جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 89 )

مسألة 7 : فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم ، فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد ـ  كقضاء شهر رمضان ـ فالظاهر بطلانه به 1 .

مسألة 8 : لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار2  .

يكون ذلك بالإضافة إلى صلاة الليل أو صلاة الفجر . وأمّا أصل الإتيان بالصلاة بحيث لو  اغتسلت للصلاة ولم تصلّ أو صلّت وفقدت شرطاً من شرائط الصلاة ، فالظاهر أنّه لا يستفاد من الرواية ذلك ، كما أنّه لا دليل على التعدّي عن مورد الرواية بالنسبة إلى غير شهر رمضان حتى القضاء ، فالمرجع في ذلك أصالة البراءة ، مضافاً إلى الأدلّة الواردة في النواقض المطلقة وحصرها ، فتدبّر .

1ـ لا إشكال في أنّ فاقد الطهورين لا يسقط عنه وجوب الصوم ، بل يصحّ صومه وإن كان متعمّداً في الإجناب ، وكذا في حدوث حدث الحيض أو النفاس ; لأنّه يستحيل له رفع الحدث في مفروض المسألة ، فلابدّ من أن يقال : إمّابسقوط الوجوب ولا سبيل إليه ، أو بصحته مع شيء من الأحداث المذكورة . نعم ،في قضاء شهر رمضان مع عدم التضيّق قد عرفت أنّ الإصباح جنباً قادح في الصوموإن لم  يكن عن عمد ، فالحكم هنا كذلك ; أي لا مجال له القضاء مع الوصف المذكور .

2ـ لعدم الدليل على مفطريّة مسّ الميّت وإن كان موجباً لغسله ، من دون فرق بين أن يتحقّق ذلك في الليل أو النهار .

( الصفحة 90 )

مسألة 9 : من لم يتمكّن من الغسل ـ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم; ولو لضيق الوقت ـ وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل . ولا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح وإن كان أحوط 1 .

مسألة 10 : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه; وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لايخلو من قوّة . وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً ، إلاّ أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة ، أو علم بوقوعها نهاراً ، لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب

1ـ من لم يتمكّن من الغسل بسبب فقدان الماء أو بغيره من الأسباب ـ ولو كان هو ضيق الوقت ـ تنتقل وظيفته إلى التيمّم ، وهو يكفي بدله، كما هو مفاد قوله (عليه السلام) «التيمّم أحد الطهورين». وقوله (صلى الله عليه وآله) : «يكفيك الصعيد عشر سنين»(1) .

ثمّ إنّه لا يجب على المتيمّم البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح ، ومنشأتوهّم الوجوب بطلان التيمّم بمجرّد النوم ، فيصدق البقاء على الجنابة مثلاً متعمّداً ، والوجه في العدم أنّ النوم كما يؤثّر في بطلان التيمّم كذلك يؤثّر فيبطلان الغسل ; ولأجله يجب التوضّؤ للصلاة إذا اغتسل قبل النوم ، ومن الواضحعدم لزوم تكراره بل جواز النوم بعده . نعم ، مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك كمافي المتن .

  • (1) تقدّما في ص 81 .

( الصفحة 91 )

بالنهار بدون اختيار; وإن كان أحوط 1 .

1ـ لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ففي المسألة صورتان :

الصورة الاُولى : ما إذا علم أنّ جنابته الحاصلة في النوم قد حصلت في الليل قبل طلوع الفجر ، فإن كان الصوم واجباً مضيّقاً يصحّ صومه ; لما عرفت من أ نّ المفطر هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ، والمحتلم في النوم ليس بمتعمّد أصلاً ، وقد استثنى منه في المتن قضاء شهر رمضان المضيّق ، واحتاط فيه بالإتيان به وبعوضه بعد انقضاء شهر رمضان الآتي وإن حكم بجواز الاكتفاء بالعوض كذلك ـ أي بعد شهر رمضان ـ على سبيل نفي الخلوّ عن القوّة ، وهو يدلّ على كون احتياطه استحبابيّاً لا وجوبيّاً مطلقاً ، والوجه في الاحتياط واضح .

وأمّا جواز الاكتفاء بالعوض فلبطلان الصوم في القضاء بالإصباح جنباً وإن لم  يكن متعمّداً ، كما عرفت ، والمفروض تضيّقه وعدم إمكان الإتيان به قبل رمضان ، فلا محالة يجوز الاكتفاء به بعده ، وإن كان غير واجب مضيّق بل موسّعاً ; سواء كان واجباً أو مندوباً ، فقد فصّل في المتن بينهما بالبطلان في الأوّل إذا كان قضاء شهر رمضان ، وبالصحّة في غيره ، إلاّ أنّه احتاط استحباباً بإلحاق الصورتين بالواجب المضيّق ، والوجه في التفصيل ما عرفت ، وفي الاحتياط واضح .

الصورة الثانية : إذا شكّ في زمان الاحتلام وحدوث الجنابة ، وأ نّه كان قبل طلوع الفجر أو بعده ، أو علم بالوقوع في النهار وبعد طلوع الفجر ، وقد حكم فيها بعدم البطلان في جميع فروضها ، مضيّقاً كان الواجب ، أو موسّعاً ، أو كان مندوباً ، والوجه فيه ـ مضافاً إلى عدم كون الاحتلام من الاُمور الاختياريّة فلا وجه لبطلان الصيام به ـ : الروايات الواردة في هذه المسألة التي عمدتها صحيحة عبدالله ابن ميمون القّداح،عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال :ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام

( الصفحة 92 )

مسألة 11 : من أجنب في الليل في شهر رمضان ، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين ، بل وأزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يكون نومه حراماً; وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع

والحجامة ، الحديث(1) وتؤيّدها الروايات الاُخر وإن كانت غير نقيّة السند .

ولا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار ; لعدم الدليل على وجوب البدار وإن كان مقتضى الاحتياط ذلك ، وقد وردفي مرسلة مضمرة قوله (عليه السلام)  : إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل ، الحديث(2) .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الصحيحة ـ وأ نّ الاحتلام بعنوانه لا يكون مفطراً ـ أ نّه لا  فرق في ذلك بين الاحتلام غير الاختياري المحض ، وبينه مع الانتهاء إلى الاختيار ، كما فيما لو علم لأجل العادة أو غيرها بأنّه لو نام يحتلم ; فإنّه لا مانع له من النوم ولايكون ممنوعاً منه في النهار ، لإطلاق الصحيحة من ناحية ، وعدم الانصراف فيها بتخيّل اتّصاف الفرد المذكور بالندرة; للمنع صغرى وكبرى ، مضافاً إلى عدم شمول العناوين الممنوعة في الروايات من الجماع أو إتيان الأهل ، أو العبث بها ، أو اللزوق أو أمثال ذلك للاحتلام قطعاً ، فلا وجه لعدم جواز النوم في المورد المفروض ، فتأمّل جيّداً .

  • (1) تهذيب الأحكام 4 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 90 ح 288 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 320 ح 982 ، المقنعة : 348 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب 35 ح 5 .

( الصفحة 93 )

الفجر ، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ ، أو متردّداً فيه ، أو غير ناو له ـ وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً ـ لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة ، فعليه القضاء والكفّارة كما يأتي ، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه; لا  القضاء ولا الكفّارة . لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط ـ لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر ـ بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّته .

ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه ، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء . ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ولو كان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال ، ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه ، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما اللحوق بالثاني 1 .

1ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم النوم قبل الاغتسال لمن أجنب في الليل في شهر رمضان ; سواء كانت جنابته اختياريّة كالجماع ونحوه ، أو غير اختياريّة كالاحتلام ، وفيه فرضان :

الأوّل : صورة احتمال الاستيقاظ حتى بعد انتباهة أو انتباهتين ، بل وأزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ ، كما ربما يشاهد في بعض الأفراد وفرض تحقّق الاستيقاظ والغسل قبل طلوع الفجر .

وفي هذا الفرض لا يكون نومه حراماً وإن احتاط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد ، وسيأتي بيان وجهه إن شاء الله تعالى .

الثاني : لو نام مع احتمال الاستيقاظ فضلاً عن العلم به ، فلم يستيقظ حتى طلع الفجر ، وفيه صور :