جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 198)

في الهدي بما إذا لم يكن النفر أهل خوان واحد وأن كان ممكناً لا مانع منه أصلاً. إلاَّ أن تقييد صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز الإشتراك في بقرة واحدة فيما إذا كان المشتركون أهل خوان واحد بغير الهدي الواجب، بمقتضى رواية الحلبي مشكل بل غير جايز. لأنه لو لم يكن فيه التقييد بمنى لم يكن مانع عن هذا التقييد بوجه. وأمّا مع إضافة عنوان منى يكون مقتضاها ـ حينئذ ـ انّ جواز الاشتراك فيما إذا كانوا أهل خوان واحد يكون مقيّداً بما إذا كان بمنى. مع أنه في الأضحية غير الواجبة لا يكون جواز الاشتراك مقيّداً بمنى بوجه، لوضوح جواز الاشتراك فيها في غير منى مطلقاً، سواء كانوا من أهل خوان واحد أم لم يكونوا. ولا تكون الصحيحة مسوقة لبيان المفهوم حتى يكون الغرض الاصلي منها افادة عدم الجواز في صورة عدم كونهم أهل خوان واحد بل الظاهر أن الغرض الاصلي منها بيان المنطوق وهو الجواز في صورة الاهليّة المذكورة. ومع ملاحظة ما ذكرنا هل يحتمل جواز حمل الضحية على غير الهدي أو أن التقييد بمنى يوجب نصوصيتها في الشمول لمادة الإجتماع؟ فالإنصاف أنه لا مجال لإخراجها عن الصحيحة، فلا وجه للإيراد الثاني.
وعلى تقدير ما ذكر تدل الصحيحة على جواز الاشتراك إذا كانوا أهل خوان واحد. كما أن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة دلّت على الجواز في صورة الضرورة. فهل يحكم بلزوم اجتماع القيدين في الحكم بالجواز كما حكاه في الشرايع، أو يحكم بكفاية وجود احدهما في الحكم المذكور وأن كان لا يظهر من الفقهاء بوجه؟ لا يبعد الثاني لما مرّ من وجه.
ثم أنه على تقدير عدم وضوح حكم الضرورة من الأدلة نفياً وإثباتاً يكون
(الصفحة 199)

في اعتبار السنّ في الهدي

مسألة 8 ـ يعتبر في الهدي أمور: الأوّل، السنّ، فيعتبر في الابل الدخول في السّنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . [1]

مقتضى العلم الإجمالي بلزوم الإشتراك أو الصوم الذي هو بدل عن الهدي هو الإحتياط بالجمع بين الأمرين كما افيد في المتن.
[1] اقول أمّا الابل فالنص والفتوى متوافقان على أنّ أقلّ ما يجزي منه هو الثني وهو الذي له خمس ودخل في السّادسة ولا إشكال ولا خلاف في هذا التفسير في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.(1) فلا شبهة في حكم الإبل.
وأمّا البقر فقد ورد في صحيحة العيص الثني منها أيضاً. والمشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في محكي كشف اللثام نسبته إلى قطعهم انّ الثني من البقر ما له سنة ودخل في الثنية. وعن جماعة بل قيل أنه المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة. فإن فيها تسقط ثنيتها على ما قيل.
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحي بها؟ قال: ذوات الأرحام. وسألته عن أسنانها، فقال: أمّا البقرة فلا يضرك
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 1.

(الصفحة 200)

بأيّ أسنانها ضحيت، وأمّا الإبل فلا يصلح إلاَّ الثنيّ فما فوق.(1) وهي وإن كانت ظاهرة في عدم اعتبار سن خاص في البقر، إلاَّ أن ملاحظة أن صدق البقرة وانطباق عنوانه يتوقف على مضيّ زمان، لانه قبله يصدق عنوان العجل دون البقر، كما فيما يرادفه من سائر اللغات مثل اللغة الفارسية، وهذا يقتضي مضيّ زمان اقلّه سنة واحدة. فهذا يؤيّد التفسير المشهور في ثني البقر، كما عرفت.
وفي صحيحة محمد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء.(2) وقد ذكر عنوان التبعية في باب الزكاة، وقالوا هناك أن المراد منها ما اكمل سنة واحدة ودخل في الثانية، والظاهر عدم اختلاف المراد في الموردين، فيدل ذلك على أن المراد بالتبعية هو الثني بالتفسير المشهور. وعليه فيرتفع اختلاف الروايات، ومنه يظهر أنه لا وجه للإحتياط الوجوبي الذي هو ظاهر المتن. بل الظاهر إن الإحتياط إستحبابي.
وامّا الغنم فالمعز منه يعتبر أن يكون ثنيّاً فما فوق. والمراد من ثنيّه ما هو المراد من ثني البقر ممّا عرفت. وامّا الضأن فمقتضى جملة من الروايات الإكتفاء بالجذع منه. كما في صحيحة العيص المتقدمة وفي رواية ابن سنان، قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلاَّ الثنيّ.(3) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الأضحية، فقال: اقرن إلى أن قال: والجذع من الضأن
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح5.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 7.
  • (3) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح6.


(الصفحة 201)

يجزي والثني من المعز. الحديث.(1)
وفي رواية حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ادنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي. فقال: الجذع من الضأن. قلت: فالمعز. قال: لا يجوز الجذع من المعز. قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.(2)
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز.(3) وغير ذلك من الروايات الدالة على التفصيل بين المعز والضأن بهذه الكيفية.
وقد وقع الخلاف في تفسير الجذع فعن جملة من أساطين اللغويين: أنه الداخل في السنة الثانية، وعن جملة من كتب قدماءِ الاصحاب: أنه عبارة عما لم يدخل في السنة الثانية. بل عن بعضهم التصريح بانه الذي له سبعة اشهر وعن العلامة في جملة من كتبه: انه الذي له ستة أشهر. وعن ابن الأعرابي: الاجذاع وقت وليس بسن ويختلف باختلاف الحالات.
وكيف كان فإن قلنا بأنّ الثني من الغنم ما أكمل السنة الواحدة، فاللازم أن يكون الجذع أقلّ منه. ليتحقق الإختلاف بين الثني والجذع المصرح به في الروايات المتقدمة. وعليه فالجذع ما لم يكمل السنة والواحدة فينطبق على جملة من التفاسير المتقدمة. ثم إنه يمكن أن يكون مبنى الإحتياط الوجوبي المذكور في المتن في الضأن وفي سابقة من ثنى البقر والمعز هو أن غاية ما يستفاد من الادلة هو اعتبار الثني في
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 3.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 4.
  • (3) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 6 .

(الصفحة 202)

في أنه يعتبر أن لا يكون الهدي مريضاً

الثاني: الصحة والسّلامة، فلا يجزي المريض حتى الاقرع على الاحوط.
الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً. [1]

البقر والجذع في الضأن. وبعد الرجوع إلى تفسيرهما نرى تحقق الإختلاف في معناهما. وحيث إنه لم يثبت لناشيء من التفسيرين أو التفاسير فيهما; فاللازم الرجوع إلى الاصل العملي وهو يقتضي الإحتياط.
و يرد عليه إنه بعد وصول النبوة إلى الأصل العملى و عدم استفادة شيء من الأدلة اللفظية و القرائن و الشواهد المذكورة فيها مما عرفت يكون مقتضى الاصل العملى هى البرائة عن الكلفة الزائدة والضيق الزائد المشكوك لان المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الإرتباطى كاشك فى جزئية شيء زائد للمركب أو فى شرطية أمر زائد للمشروط و نحوهما و مقتضى التحقيق فيه جريان إصالة البرأئة لا الإحتياط كما قرر فى محلّه من الاصول فأصالة الإحتياط تستقيم على هذا الفرض ايضاً.
[1] قال العلاّمة في محكي المنتهى: «قد وقع الإتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع ـ يعني العناوين الواقعة في الرواية الآتية ـ في المنع وروى البراء بن عازب. قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً، فقال: أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البيّن عورها. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لاتنقى. ثم قال: ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فان ذلك ينقصها، لأن شحمة العين عضو يستطاب اكله، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش