جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 203)

يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل، والتي لا مخّ لها لهزالها لأن النّقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخّ. والمريضة قيل هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللّحم. والاقرب اعتبار كلّ مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها».
ومع قطع النظر عن دعوى العلامة الإجماع والرواية العاميّة المذكورة لا دليل على اعتبار الصحة والسّلامة في مقابل المرض، لأنّ عمدة ما ورد في هذا الباب صحيحة علي بن جعفر انّه سأل اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلاَّ بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلاَّ أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً.(1) ومن المعلوم أن موضوع الحكم بعدم الجواز فيها هو الهدي الواجب الناقص. غاية الأمر أن التطبيق على المورد الذي لا محيص عنه يقتضي الالتزام بكون العوراء ناقصاً، لأنه لا مجال لاحتمال عدم الإنطباق. وعلى أيّ فلا دلالة لها على أزيد من عدم جواز عنوان الناقص. والظاهر عدم انطباقه على المريض. لأن النقص في مقابل الكمال والتمامية والمرض في مقابل الصحة والسّلامة فلا دلالة للصحيحة على المنع من المريض إلاَّ أن دعوى العلامة في العبارة السابقة الإجماع. وظاهره إجماع جميع علماء المسلمين لا خصوص علماء الإمامية فقط، بضميمة الرواية المذكورة، وإن كانت غير معتبرة في نفسها مقتضى لزوم رعاية الإحتياط في هذا الأمر ويمكن أن يكون قوله «على الأحوط» في المتن راجعاً إلى أصل اعتبار هذا الأمر، لا إلى الاقرع، فتدبّر. هذا بالنسبة إلى المرض.
وامّا بالنسبة إلى عدم كونه كبيراً جدّاً، فهو أيضاً كالمريض لا دليل عليه ولا
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد والعشرون، ح1.

(الصفحة 204)

في أنه يعتبر أن يكون الهدي تام الأجزاء

الرّابع: أن يكون تامّ الأجزاء. فلا يكفي الناقص كالخصيّ. وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية ولا الخصىّ في أصل الخلقة. [1]

تشمله الصحيحة. بل غاية ما فيه ادعاء العلامة بضميمة الرواية المذكورة، والوارد في الرواية هي الكبيرة التي لا تنقى. وقد فسرها بالتي لا مخ لها لأن النقي المخ، ومنشأه الكبر الذي يوجب وهن العظم وخلوّه من الجوف نوعاً. وأقصى ما فيه ايضاً هو الإحتياط اللزومي دون الفتوى كما في المريض. وأن كان ظاهر المتن بناء على الإحتمال الذي ذكرنا هو الفرق بين الأمرين.
[1] أمّا بالنسبة إلى اصل اعتبار التمامية وعدم كفاية الناقص بنحو الإجمال، فتدل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، ولكنها لا تنافي ثبوت الجواز في بعض مصاديق النقص وموارده، لقيام الدليل عليه، لأن مرجعه إلى صيرورته مقيّداً لإطلاق الصحيحة. فاللازم ملاحظة جملة من الموارد فنقول:
منها الخصّى وفسّره في المتن بالذي أخرجت خصيتاه. واليه يرجع ما في الجواهر من أنه مسلول الخصية. وصرّح غير واحد بعدم إجزائه، بل هو المشهور، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه.
ويدل على المنع فيه بالخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الأضحية، فقال: اقرن فحل، إلى أن قال: وسألته أيضحي بالخصّي؟ فقال: لا.(1)
وصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 1.

(الصفحة 205)

يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصّي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصّي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه ام يعيده؟ قال لا يجزيه إلاَّ أن يكون لا قوّة به عليه.(1)
لكن في مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن ـ ميش مادة ـ إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن، وقال: الكبش ـ قوچ ـ السمين خير من الخصّي ومن الانثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الانثى، الانثى أحبّ إليّ من الخصّي.(2) فإنّها ظاهرة في جواز الخصي في الاضحية ومقتضى إطلاقها أنه لا فرق فيها بين الهدي وغيره من الأضحية المندوبة. ولكن ظهور صحيحة ابن الحجاج في المنع عن الخصي في الهدي، بل دلالتها على كون عدم الجواز مفروغاً عنه عند السائل يوجب حمل صحيحة الحلبي على الاضحية المندوبة. وإن شئت قلت أن صحيحة ابن الحجاج شاهدة للجمع بين صحيحة ابن مسلم الدالة على إطلاق المنع وصحيحة الحلبي الدالة على إطلاق الجواز، فتدبر.
ومنها مرضوض الخصيتين، وهو الذي رضّت خصيتاه. وظاهر المتن أنه لا يجزي. نعم في بعض نسخة إضافة: «على الأحوط» وعليه فيتحقق الفرق بينه وبين الخصّي ولا يكون بهذا العنوان في شيء من الفتاوى ولا النصوص. نعم يوجد في رواية واحدة وهي رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ و إن كان الماعز انثى فالنعجة أحبّ إلىّ. الى أن قال: قلت فى (فاظَ) الخصى أحبّ إليك أم النعجة؟ قال:
  • (1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 3.
  • (2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 5.

(الصفحة 206)

المرضوض أحبّ إلىّ من النعجة و ان كان خصيّاً فالنعجة.(1) و ظاهرها الفرق بين الخصىّ والمرضوض من حيث الجواز و عدمه. واللازم الأخذ بها.
ومنها الموجوء. و هو كما في الجواهر: مرضوض عروق الخصيتين حتى تصنبد. و قدوردت فيه صحيحة معاوية بن عمار فى حديث، قال: ابو عبدالله (عليه السلام) اشتر فحلاً سميناً للمتعة. فإن لم تجد فموجوءاً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدى، الحديث.(2) و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) فى حديث قال: والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز.(3) و رواية أخرى لمعاوية بن عمّار عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: فان لم تجد كبشاً فموجاء من الضأن.(4)
وبملاحظتها يظهر أن الحكم فيه هوالجواز، و أن حكى عن السرائر أنه غير مجز، و لكنه قال قبله بأسطر إنه لابأس به و إنه أفضل من الشاة. ثم إن الظاهر جريان حكم الخصىّ و هو عدم الإجزاء فى الخصىّ بحسب أصل الخلقة. و ذلك لإطلاقات الواردة فى الخصىّ الدالة على عدم الجواز الظاهرة فى عدم الفرق بين الخصىّ بالعرض والخصىّ بحسب أصل الخلقة ولا اشعار فى شئ منها بالإختصاص بالأوّل. و تؤيده صعوبة التمييز بين الأمرين و تشخيص الذاتى من العرضى.
والظاهر أن توصيف الخصىّ بالمجبوب كما في بعض الروايات المتقدمة ليس قيداً
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 3.
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 7.
  • (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 1.
  • (4) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 2.

(الصفحة 207)

فى حكم مقطوع الذنب والأذن

ولامقطوع الذنب ولا الأذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولابأس بما كسر قرنه الخارج، و لايبعد الإجتزاء بما لايكون له أذن ولاقرن فى اصل خلقته، والأحوط خلافه. [1]

توضيحيّاً ثابتاً فى جميع موارد الخصىّ بل احترازيا مفاده هو الخصىّ بالذات في مقابل الخصىّ بالعرض، ولكنه يحتاج الى تتبع في كتب اللغة و الدقة فيها، و إن كان جميع العناوين الواردة في هذا المجال كذلك، فراجع و تأمل.
[1] أمّا مقطوع الأذن فقد ورد فيه بعض الروايات مثل رواية السكونى ـ المعتبرة ـ عن جعفر عن أبيه عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايضحى بالعرجاء بيّن عرجها، و لابالعوراء بيّن عورها و لابالعجفاء و لابالخرفاء «بالخرقاء بالحرباء خ» و بالجزعاء و لا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن، و الخدعاء المقطوعة الأذن.(1) والظاهر ان التفسير فى الذيل من الإمام (عليه السلام) و مرسلة محمد بن ابى نصر بإسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سأل عن الأضاحى إذا كانت الاذن مشقوقة او متقوبة بسمة، فقال: مالم يكن منها مقطوعاً فلا بأس.(2) فلا اشكال فى حكم مقطوع الاذن.
وامّا مقطوع الذنب فلم يرد فيه رواية خاصّة، بل عن العلاّمة فى المنتهى: أنه استقرب اجزاء التبراء و قد فسر بمقطوع الذنب، و إن كان يحتمل أن يكون المراد به
  • (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الواحد والعشرون، ح 3.
  • (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث والعشرون، ح 1.