(الصفحة 208)
مالاذنب له خلقة وبالإصالة.
و كيف كان فيدل على المنع عنه صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة الدالة على أنه لايجوز أن يكون الهدى ناقصاً بدعوى تحقق النقص فيه، خصوصاً مع ملاحظة وجود الذنب بحسب اصل الخلقة، مع أن الظاهر إن المناط في الحكم بعدم الجواز في مقطوع الأذن هوالنقص المتحصّل بذلك. ولافرق من جهة المناط بينه و بين مقطوع الذنب بنظر العرف. فالظاهر إنه لامجال للأشكال هنا أيضاً.
وامّا كون القرن مكسوراً فمقتضنى بعض الروايات عدم الجواز مطلقاً من دون فرق بين قرنه الداخل و قرنه الخارج، كرواية السكوني المتقدمة التى نهى فيها عن العضباء مع تفسيرها بمكسورة القرن لكن مقتضى بعض الروايات التفصيل كما فى المتن، و هى صحيحة جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزى.(1)
وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح الوحدة و إن كان بينهما إختلاف في التعبير قلة و كثرة. والمراد من القرن الداخل هو الابيض الذى في وسط الخارج.
و امّا ما لايكون له اذن ولاقرن فى أصل خلقته، فقد نفى البعد عن الإجتزاء به كما فى المتن. قال في المدارك: قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء و هي التى لم يخلق لها قرن والصّمعاء و هى الفاقدة الأذن خلقة للاصل ولأن فقد هذه الاعضاء لايوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا فى لحمها...» وذكر فى الجواهر بعده: «قلت إن كان إجماع على إجزاء المزبورات فذاك وإلاّ فقد يمنع، لأنه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى والعشرون، ح 1.
(الصفحة 209)
ناقصاً فى الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو خلقة ضرورة كون المراد النقص بالنسبة الى غالب النوع لاخصوص الشخص، و عدم النقصان في القيمة واللحم لايمنع صدق النقص الذى ينقطع به الأصل المزبور، مع أنه يمنع عدم النقص فى القيمة...»
و أورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بما ملّخصه أنه لو فرض انّ معزاً لاذنب له حسب جنسه و خلقته الاصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص عليه و مجرد وجوده فى صنف آخر لايوجب صدق الناقص. و أمّا لو فرض أن فرداً من أفراد نوع لاذنب له خلقة اتفاقاً فالامر كذلك ايضاً. لأن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته و عيشه كالعوراء والعرجاء. و بعبارة أخرى الأعضاء التى تساعد الحيوان على عيشه و حياته يعتبر فقدها نقصاً. و أمّا فقد العضو الذى لايؤثر في استمرار حياته و عيشه فلا يصدق عليه النقصان و يجوز الإجتزاء به إلاّ إذا كان هناك نص على عدم الجواز كمقطوع الأذن و مكسور القرن الداخل.
والجواب عنه أنه لاشاهد على دعوى اختصاص عنوان الناقص بما إذا كان العضو يساعده على استمرار الحياة والعيش، بل هو أمر عرفى لابد من الرجوع فيه الى العرف و هو لايفرق بين الفرضين اصلاً و عليه فمقتضى اطلاق الصحيحة المنع لكن دعوى القطع بالنسبة إلى الاصحاب من مثل صاحب المدارك مع دقّته و وسوسته توجب الاطمينان بكون الحكم هو الجواز. و قد عرفت انّ صحيحة على بن جعفر لاتكون بمثابة لاتصلح للتقييد. ولكن مع ذلك الاحتياط فى خلافه.
(الصفحة 210)و لو كان عماه او عرجه واضحاً لايكفى على الاقوى وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. [1]
[1] امّا العرج الواضح او البين فقد وقع النهي عنه في رواية السكوني المتقدمة و في رواية براء بن عاذب المتقدمة فى كلام العلاّمة فى المنتهى. و قد عرفت إنه ادعى اتفاق جميع العلماء من المنع من الصفات الأربع التي منها العرجاء. بيّن عرجها. فلا إشكال فيه مضافاً إلى شمول اطلاق صحيحة على بن جعفر له، لأنه لاشبهة في كون العرج كذلك من مصاديق النقص بأىّ معنى فسّر. نعم مقتضى الصحيحة أنه لافرق بين البيّن و غيره لعدم الفرق بينهما فى صدق عنوان النقص. لكن التقييد بالبيّن في النصوص والفتاوى يقتضى الفرق بينهما في الحكم، لكنه جعل فى المتن الاحتياط في خلافه، و هوالظاهر.
وامّا العمى الواضح، فقد ذكر العلاّمة بعد عبارته المتقدمة في المنتهى: كما وقع الإتفاق على الصفات الاربع المتقدمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه كالعمى فإنه لايجزى لأن العمى أكثر من العور ولايعتبر مع العمى انخساف العين اجماعاً، لأنه يخل بالسعي مع الغنم والمشاركة فى العلف أكثر من إخلال العرج.
و ظاهره استفادة حكم العمى من طريق الأولوية الذى عبر عنه بطريق التنبيه مع أن انطباق عنوان الناقص المذكور في الصحيحة على الاعمى لامجال للمناقشة فيه فلا حاجة إلى الطريق المذكور.
نعم مقتضى الصحيحة أنه لافرق بين الواضح و غيره، لأن الوضوح لايوجب الإختلاف في صدق عنوان الناقص ولم يقيد بالبين كما في الأعرج، فلذا يكون الإحتياط هنا أشدّ منه، فتدبّر.
(الصفحة 211)في اعتبار أن لايكون مهزولاً
ولابأس بشقاق الأذن و ثقبه والأحوط عدم الإجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الإجتزاء بما ابيضّت عينه. [1]
الخامس: أن لايكون مهزولاً ويكفى وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولاً عرفاً. [2]
[1] مقتضى رواية السكوني و مرسلة ابن أبى نصر المتقدمتين اختصاص المنع بمقطوع الأذن، خصوصاً مع وقوع الثاني جواباً عن السؤال عما إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة. فان دلالتها على الاختصاص قوية جدّاً.
لكن في صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الضحيّة تكون الأذن مشقوقة. فقال: إن كان شقّها وسماً فلا بأس و أن كان شقاً فلا يصلح.(1) و مقتضاها التفصيل في الشق بين ما إذا كان وسماً فلا مانع منه و ما إذا لم يكن كذلك فلا يصلح. والظاهر كون الطائفة الاولى قرينة على كون المراد بما لايصلح في الضحيّة هي الكراهة لا المنع. و يؤيده ما قيل من أن شق الأذن في الحيوانات كثير جداً. و مما يكثر الابتلاء به، فيكف يخفى المنع عنه على الأصحاب، مع أنهم صرحّوا بالجواز، مع أن القطع مسبوق بالشق نوعاً، فلو كان الشق مانعاً لما تصل النوبة في المانعية الى القطع، فجعله مانعاً دليل على عدم كون الشق كذلك، فتدبّر.
[2] أمّا أصل عدم اعتبار الهزال في الهدى فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر. و يدل عليه روايات متعددة، مثل:
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث والعشرون، ح 2.
(الصفحة 212)
صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في حديث، قال: و إن اشترى أضحية و هو ينوى أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجزعنه.(1)
و رواية سيف عن «بن خل» منصور عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: و إن اشترى الرجل هدياً و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سميناً، و من اشترى هدياً و هو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، و أن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.(2)
و صحيحة الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فانها لاتجزى عنه.(3)
و صحيحة عيص بن القاسم عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الهرم الذى قد وقعت ثناياه، أنه لابأس به في الأضاحي، و إن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً اجزأك وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزي.(4)
و مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: قال علىّ (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلاتجزى عنه، و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و في هدي المتمتع مثل ذلك.(5)
- (1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر،، ح 1.
- (2) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 2.
- (3) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 5.
- (4) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 6.
- (5) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 8.