في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة301)

التكرار على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه1 .


1 ـ يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ممّا يعدّ لباساً عرفاً ، وليس المراد باللباس معناه الأعمّ الصادق على مثل لبس العمامة والقلنسوة ، بل على مثل الخاتم الذي يستعمل فيه اللبس في لغة العرب ، فيقال : لبس الخاتم ـ فضلاً عن مثل العمامة والجورب ممّا يعدّ لباساً ويستعمل فيه كلمة اللبس ، فيقال : لبس العمّامة والجورب ـ بل على النعل أيضاً ، بل المراد به معناه الخاصّ العرفي ، من دون فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً ، أو منسحقاً بحيث ينخرق بالاستعمال لكثرته أو لجهة اُخرى ، هذا بالنظر إلى الكيفيّة .
وأمّا بالنظر إلى الكمّية ، فاحتاط استحباباً عدم الاكتفاء بثوب واحد ، خصوصاً بمثل السراويل ، سيّما إذا كان قصيراً ، أو القميص القصير المتداول بين الأعاجم ، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل وإن قوّى جواز الاكتفاء به ، لكنّه احتاط أن يكون ممّا يواري عورته ، وقد وردت في هذا الباب طائفة من الروايات :
منها : صحيحة محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : كفّارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته(1) . والظاهر أنّ المراد العورتان ، لا العورة الواحدة .
وفي رواية معمر بن عمر (عثمان خ ل) قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين؟ قال: هو ثوب يواري به عورته(2) ،ومثلهما روايات اُخرى

(1) تقدّمت في ص290 .
(2) الكافي : 7 / 453 ح6 ، نوادر ابن عيسى : 61 ح123 ، تهذيب الأحكام : 8 / 295 ح1094 ، الاستبصار : 4/51 ح177، وعنها الوسائل: 22/384، كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات ب15 ح1، وفي البحار : 104/ 243 ح153 ومستدرك الوسائل : 15 / 420 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب12 ح3 .

(الصفحة302)



في إسناد بعضها ضعف بالإرسال(1) ، هذا بالإضافة إلى أصل الكسوة من جهة الكيفيّة والكمّية .
وأمّا بالنظر إلى العدد ، فيعتبر فيه ما يعتبر في الإطعام من عشرة أفراد ، فلو كرّر علىواحد ـ بأن كساه عشرمرّات ـ لم تحسب إلاّ واحدة.نعم، قدعرفت(2)في الإطعام أنّه مع تعذّر العددمطلقاً في البلد وغيره يكفي الإطعام مرّات تبلغ العددالمعتبر، واللازم هنا أيضاً ذلك مقيّداً بصورة التعذّر ، كما في الرواية الدالّة على هذا الأمر ممّا مرّ(3) .
وأمّا بالنظر إلى المكسوّ ، فلا فرق بين الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى . نعم ، لو كان الصغير في أوائل ولادته; مثل من مضى من عمره شهر أو شهران أو مثلهما يشكل الاكتفاء بكسوته ، لانسياق غيره من الآية(4) والأدلّة الاُخرى ، فلا يترك الاحتياط كما في المتن .
ثمّ إنّ اللباس قد يكون المتعارف فيه المخيطيّة ، وقد لا يكون المتعارف فيه ذلك ، ففي الأوّل لابدّ من تسليم الثوب إليه مع هذا الوصف ، وإن سلّمه بدونه ـ كما لعلّه الأحسن; لاختلاف الأشخاص من هذه الجهة طولاً وقصراً ، سميناً أو غيره ـ فلابدّ من دفع اُجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه على نحو لباس شخصه المتعارف .
ثمّ إنّه لا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، والمراد هي الألبسة المختصّة بهما عرفاً ، لا الألبسة المشتركة ; لأنّ المتبادر هو اللباس المناسب للمكسوّ ، لا لباس آخر . نعم ، لا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها

(1) وسائل الشيعة : 22 / 385 كتاب الإيلاء والكفّارات، أبواب الكفّارات، ب15 ح3 و 4، ومستدرك الوسائل : 15 / 419ـ 420 ب12 ح1 ، 4 و5 .
(2، 3) في ص296 ـ 297.
(4) أي الآية 89 من سورة المائدة .

(الصفحة303)

مسألة : لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وكذا في الكسوة لابدّ من إعطائها . نعم ، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ إذا كان ثقة ، ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو يتملّكه ، أو كسوة ليلبسها1 .

مسألة : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزئ أن يكفّر بجنسين ; بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلاً ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلاً في كفّارة اليمين . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً ، وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً


من الموادّ . نعم ، استشكل في الإجزاء بالحرير المحض للرجال ; لأنّه حرام عليهم ، والمتبادر اللباس غير المحرّم ، إلاّ في صورة الجواز لمثل الضرورة .
ثمّ إنّه لو تعذّر العدد التامّ كسا الموجود وانتظر الباقي ، ومقتضى الاحتياط التكرار على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه ، لكن عرفت أنّ المستفاد من رواية الإطعام الواردة في هذا المجال غير ذلك ، إلاّ أن يقال بالفرق بين الإطعام وبين الكسوة ، وهو غير ظاهر .

1 ـ عدم إجزاء القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة إنّما هو لأجل عدم كون القيمة عبارة عن الكفّارة ; لعدم كونها إطعاماً ولا كسوة ، بل قيمة كلّ واحد ، فلابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وفي الكسوة من بذل نفسها . نعم ، إذا كان المستحقّ ثقة مأموناً لا مانع من أن يوكّله من عليه الكفّارة في أن يشتري بها طعاماً ثمّ يأكل الطعام أو يتملّكه ، وكذا في الكسوة ليلبسها .


(الصفحة304)

ويسلّم إلى بعض كما مرّ1 .

مسألة : لا بدل للعتق في الكفّارة ; مخيّرة كانت أو مرتّبة ، أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر . وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا ، ففي كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ، ويكفي مرّة ، والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد


1 ـ إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزئ أن يكفّر بجنسين ; بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلاً ، أو المثال الآخر المذكور في المتن ; لأنّ التكفير بجنسين يوجب عدم تحقّق شيء من العنوانين الواجبين بنحو الواجب التخييري ، فإنّه في المثال الذي ذكرنا لا يصدق عنوان شهرين متتابعين ، ولا عنوان إطعام ستّين مسكيناً ، وكذا في المثال الآخر الذي هي كفّارة اليمين لا يصدق عنوان إطعام عشرة مساكين ، ولا عنوان كسوتهم ، وهما المأمور بهما في الآية الشريفة(1) بنحو التخيير . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد من الكفّارة ، كما لو أطعم بعض المساكين طعاماً والبعض الآخر غير ذلك الطعام ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس والبعض الآخر من الجنس الآخر ، بل حيث إنّك عرفت(2) أنّه إذا أراد الإطعام يكون مخيّراً بين الإشباع والتسليم ـ على ما تقدّم ـ يجوز له الاقتصار على إشباع البعض والتسليم إلى الآخر ، لعدم كون الإشباع والتسليم جنسين من الكفّارة الواجبة ولو على سبيل التخيير ، بل كلاهما من جنس واحد ، وهو الإطعام

(1) أي في الآية 89 من سورة المائدة .
(2) في ص290ـ 291 .

(الصفحة305)

ذلك ، وفي غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار ; وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها ، وإن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع ، أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر الله تعالى ولو مرّة1 .


على ما عرفت تفصيل الكلام فيه(1) ، فراجع .

1 ـ قد عرفت في أوّل كتاب الكفّارات أنّه متعذّر نوعاً في هذه الأزمنة ، سيّما في بلادنا(2) ، فاعلم أنّ لازم التعذّر سقوط التكليف به ، ولم يجعل له بدل ، لا في الكفّارة المخيّرة ، ولا في الكفّارة المرتّبة ، ولا في كفّارة الجمع ، غاية الأمر أنّه في الاُولى يتعيّن عدله أو أحد عدليه ، وفي الكفّارة المرتّبة ينتقل إلى الرتبة المتأخّرة ، وفي الثالثة يسقط بالمرّة .
وأمّا التفصيل الذي ذكره بالإضافة إلى الصيام والإطعام لو تعذّرا ، فنقول : أمّا بالإضافة إلى الظهار فقد ورد فيه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام(3) .
وأمّا بالإضافة إلى مطلق الكفّارة ، فقد ورد فيه أيضاً رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو

(1) في ص290 ـ 291.
(2) في ص277 .
(3) تهذيب الأحكام : 8 / 23 ح74 ، وعنه الوسائل : 22 / 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب8 ح1 .

(الصفحة306)



صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد مايكفّر به حرم (حرمتخل) عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما إلاّ أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها(1) .
وفي مرسلة داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة(2) .
وظاهر الإطلاق كفاية الاستغفار ولو مرّة واحدة ، وموردهما صورة العجز عن الكفّارة مطلقاً وعدم وجدان السبيل إلى شيء منها .
بقي هنا أمران :
أحدهما : الاحتياط الاستحبابي في كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال والاستغفار مكانه ; بأن يكفّر بعد ذلك إذا تمكّن ، والوجه فيه ما هو المذكور في كتاب الصوم .
ثانيهما : أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة من الدليل الوارد في الظهار ، والحكم بأنّ الصيام ثمانية عشر يوماً لا يختصّ بكفّارة الظهار ، بل يجري في كلّ مورد يكون صيام ستّين ثابتاً ، فإنّه مع العجز عنه يصوم تلك المدّة المذكورة ، لكن الحكم مبنيّ على الاحتياط ; لعدم وضوح إلغاء الخصوصية . وأمّا التتابع الذي حكم باحتياطه بالنسبة إلى صوم المدّة المذكورة ، فمضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط بنفسه ، يمكن أن يقال بدلالة الرواية أيضاً على ذلك عرفاً ، كما هو غير خفيّ .

(1) الكافي : 7 / 461 ح5 ، تهذيب الأحكام : 8 / 16 ح50 وص320 ح1189 ، الاستبصار : 4/56 ح195 ، وعنها الوسائل : 22 / 367 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب6 ح1 .
(2) تهذيب الأحكام : 8 / 320 ح1188 ، وعنه الوسائل : 22 / 368 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب6 ح3 .

(الصفحة307)

مسألة : الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون1 .

مسألة : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولّى الوكيل النيّة إن كان وكيلاً في إخراجها ، وإن كان وكيلاً في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلاً . وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزئ فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى  إلاّ عن الميّت2 .


1 ـ وجوب الكفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ; لعدم الدليل على الفوريّة ، ويجوز التأخير غير المؤدّي إلى حدّ التهاون .

2 ـ الكفّارات على قسمين :
الأوّل : الكفّارات الماليّة الشاملة للعتق أيضاً ، ويجوز التوكيل في إخراجها وأدائها . غاية الأمر أنّ الوكيل إن كان وكيلاً في الإخراج ، كما إذا كان وكيلاً مطلقاً له ولأجله ، حكم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) بثبوت خيار المجلس له(1) ، نظراً إلى أنّه بيّع ، وإن كان المالك غيره يتولّى الوكيل النيّة . وأمّا إذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال إلى الفقير والدفع إليه فالمتولّي للنية الموكّل ، غاية الأمر أنّه لا يلزم أن يكون وقته معلوماً له تفصيلاً ، كما هو كذلك نوعاً ، بل يكفي أن ينوي أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة .

(1) كتاب المكاسب ، تراث الشيخ الأعظم : 5 / 30 ـ 31 .

(الصفحة308)

مسألة : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال . وأمّا البدنيّة ، فلا يجب على الورثة أداؤها ، ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه . نعم ، في وجوبها على الوليّ ـ وهو الولد الأكبر ـ احتمال قويّ فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره ـ بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام ـ فلا يجب على الوليّ . ولو كانت مخيّرة وكان متمكِّناً من الصيام والإطعام ، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها ، وإلاّ فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام1 .


الثاني : الكفّارات البدنيّة كالصيام مثلاً ، والظاهر عدم جريان الوكالة والنيابة فيها ; لأنّ النيابة مطلقاً على خلاف القاعدة لا يرجع إليها إلاّ في موارد ثبوت الدليل ، ولذا لا مانع من النيابة عن الميّت في هذا القسم ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في بحث نيابة الحجّ التي هي الأصل في مسألة النيابة(1) ، فراجع .

1 ـ الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال كالزكاة والخمس ، وليس الفارق بينهما وبينها هو ثبوت احتمال الإشاعة فيهما دونها ; لأنّ الحكم لا يكون مستنداً إلى ثبوت الإشاعة ، بل يجري في الديون التي ليست فيها تلك أصلاً ، فالكفّارات الماليّة تشترك مع جميع ذلك في الإخراج من الأصل .
وأمّا البدنيّة ، فإن لم يوص بها الميّت وصيّة غير زائدة على الثلث فلا يجب على الورثة الأداء والإخراج من التركة . نعم ، في صورة الوصيّة الموصوفة بما ذكر يجب

(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ : 2 / 13 ـ 14 .

(الصفحة309)



على الورثة من باب لزوم العمل بالوصيّة .
نعم ، فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ولم يتحقّق منه زمن حياته فقد احتمل في المتن قويّاً وجوبها على الولد الأكبر ، الذي يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من الصلاة والصيام ; لعدم الفرق بعد فرض الوجوب بنحو التعيّن .
وأمّا مع عدم التعيّن وتعيّن غيره من الكفّارات الماليّة ، كما إذا كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام ولم يكن له تركة فرضاً ، فلا يجب على الوليّ الإخراج من ماله . نعم ، في الواجبات التي يجب عليه قضاؤها يجوز له الاستئجار لها ، ولا يلزم عليه المباشرة .
وأمّا الكفّارات المخيّرة كالصيام والإطعام ، فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كان متمكِّناً من الإطعام والصيام وأمكن الإخراج من التركة ، فاللازم الإخراج منها ; لعدم الفرق بينها وبين الكفّارات الماليّة المحضة ، وإلاّ فاحتاط وجوباً بأن يصوم الوليّ لو تلفت التركة ، أو أبى الورثة عن الإطعام . وأولى منهما ما لو لم تكن له تركة أصلاً ، إذ حينئذ يصير كالكفّارات البدنيّة المحضة ، فتدبّر جيّداً .
هذا تمام الكلام بحمد الله في كتاب الكفّارات .


(الصفحة310)





(الصفحة311)




كتاب

الصيد والذباحة




(الصفحة312)






(الصفحة313)


كتاب الصيد والذباحة



القول في الصيد

كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة اُخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل1 .

مسألة : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب المعلّم ; سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ; كالفهد و النمر وغيرهما ، وجوارح الطير; كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله ـ بعقره


1 ـ تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات المقتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .


(الصفحة314)

وجرحه ـ مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضّه وجرحه ـ على أيّ موضع من الحيوان ـ بمنزلة ذبحه1 .


1 ـ لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بسبب الكلب المعلّم ; من دون فرق بين أن يكون سلوقياً أو غيره ، وأن يكون أسود أو غيره ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(1) قال : هي الكلاب(2) .
وفي بعض حواشي الوسائل «وما علّمتم» أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله : «فكلوا» خبره ، والمشهور بين علمائنا(3) والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا (عليهم السلام)(4) أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته ، والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب ، إلاّ أنّ الحال عن فاعل «علَّمتم» أعني «مكلّبين» خصّصها بالكلاب ، فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها(5) ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة(6) ، كما يدلّ عليه

(1) سورة المائدة : 5 / 4 .
(2) الكافي : 6 / 202 ح1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح88 ، وعنهما الوسائل : 23 / 331 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح1 .
(3) مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 ، مسالك الأفهام : 11 / 407 ، كفاية الأحكام : 245 .
(4) وسائل الشيعة : 23 / 348 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 .
(5) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 365 مسألة 62 .
(6) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ـ 29 ، مختلف الشيعة : 8 / 368 .

(الصفحة315)



رواية أبان(1) ،(2) .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم حلّية صيد غير الكلب المعلّم رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه ، إلاّ الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كُلْ ; لأنّ الله ـ عزّوجلّـ يقول : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) .
قال في مجمع البحرين : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من كلّبته : علّمته الصيد ، والفاعل مكلّب ، وهو الذي يُسَلّط الكلاب على الصيد ، والذي يعلّمها ، والكلاّب : صاحب الكلاب والصائد بها ، ونصب «مُكَلِّبِينَ» على الحال; أي في حال تكليبهم هذه الجوارح(4) . ويظهر منه أنّ إطلاق المكلّب على الكلب إنّما هو بلحاظ كونه معلّماً للصيد غالباً ، ويدلّ عليه توصيف الكلب بالمكلّب في الرواية المذكورة ، فالجميع دليل على أنّه معنى وصفي لا اسم علمي ولو للجنس ، وأنّ إطلاقه على غير المعلّم كان من باب المجاز والمسامحة .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الآلة الحيوانيّة منحصرة بالكلب المعلّم ، ولا تعمّ جوارح السباع والطير وإن كانت معلّمة .

(1) الكافي : 6 / 208 ح8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 32 ح129 ، الاستبصار : 4/72 ح265 ، الفقيه : 3 / 204 ح932 ، وعنها الوسائل : 23 / 352 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب9 ح12 .
(2) وسائل الشيعة: 16/249 ـ 250، طبع المكتبة الإسلامية بطهران، مع تعليقات للشيخ أبوالحسن الشعراني (رحمه الله).
(3) الكافي : 6 / 204 ح9 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح94 ، تفسير القمّي : 1 / 162 ، وعنها الوسائل : 23 / 332ـ 333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب1 ح3 ، 4 وص339 ب3 ح2 وص348 ب9 ح1 ، وفي البحار : 65 / 389 ح44 عن تفسير العيّاشي : 1 / 294 ح25 .
(4) مجمع البحرين : 2 / 1585 .

(الصفحة316)

مسألة : يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد ، لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . نعم ، لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه . والأحوط أن يكون من عادته ـ التي لا تتخلّف إلاّ نادراًـ أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه1 .


1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان الكلب المعلّم واتّصافه به ، فقد ذكر فيها أنّ علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم وجود المانع أن يسترسل بنفسه ويهيج إلى جانب الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وحرّكه عليه ، وأن ينزجر عن الذهاب والهياج إذا زجره صاحبه كأنّه مأمور على طبق أمره . نعم ، إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وصيرورته قريباً منه لا يقدح ذلك في الاتّصاف المذكور ; لأنّه في هذه الحالة كأنّه يصير بلا إرادة ولا اختيار ; لأنّه يرى نفسه واصلاً إلى المطلوب .
نعم ، احتاط وجوباً في المتن أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه ، ليتّضح أنّ الإمساك المذكور إنّما هو لأجل الصاحب لا لأكل نفسه والتغذّي منه .
ويؤيّده قوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(1) الظاهر في حصول الإمساك لأجل الصاحب ، ويدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يقتل؟ فقال : كُلْ ، قلت : إن أكل منه؟ قال : إذا أكل منه فلم

(1) سورة المائدة : 5 / 4 .

(الصفحة317)



يمسك عليك  إنّما أمسك على نفسه(1) .
ورواية أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسك على نفسه(2) .
ورواية سماعة بن مهران قال : سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد; وهو قول الله تعالى : {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}(3) قال : لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه(4) ، لكن في مقابل هذه الروايات نصوص كثيرة دالّة على الحلّ وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه .
وفي الوسائل عقد عنوان الباب هكذا «باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب وإن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره» . وقد أورد فيه روايات كثيرة دالّة على هذا المعنى ، فيها الصحيحة وغيرها ، بل في بعضها ـ كما في الجواهر ـ أنّ القول بالحرمة قول العامّة(5) ، ففي رواية حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت

(1) تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح111 ، الاستبصار : 4 / 69 ح252 ، وعنهما الوسائل : 23 / 338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح17 .
(2) تهذيب الأحكام: 9/28 ح113، وعنه الوسائل: 23/338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح18.
(3) سورة المائدة: 5 / 4.
(4) التهذيب : 9 / 27 ح110 ، الاستبصار : 4 / 69 ح251 ، وعنهما الوسائل : 23 / 337 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح16 .
(5) جواهر الكلام : 35 / 20 .

(الصفحة318)



لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه ، فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كُلْ ، أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال : قلت : نعم ، فإنّ السبع جاء بعدما ذكّاها فأكل بعضها ، أتأكل البقيّة؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك وأكل منه لم تأكلوا ، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم؟!(1)
وصحيحة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعاً ، أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُلْ ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب(2) .
ورواية سالم الأشل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ؟ فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال(3) .
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كُلْ وإن أكل(4) .
ورواية سعيد بن المسيّب قال : سمعت سلمان يقول : كُلْ ممّا أمسك الكلب وإن

(1) الكافي : 6 / 203 ح6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح91 ، الاستبصار : 4 / 69 ح253 ، وعنها الوسائل : 23/333 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح1 .
(2) الكافي : 6 / 202 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 22 ح89 ، الاستبصار : 4 / 67 ح241 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح2 .
(3) الكافي : 6 / 203 ح3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح108 ، الاستبصار : 4 / 68 ح249 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح3 .
(4) الكافي : 6 / 204 ح7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح92 ، الاستبصار : 4 / 67 ح242 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح4 .

(الصفحة319)

مسألة : يشترط في حلّية صيد الكلب المعلّم اُمور :

الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون


أكل ثلثيه(1) .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه ، آكل من فضله؟ قال : كُلْ ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإذا كنت ناسياً فكُلْ منه أيضاً ، وكُل فضله(2) .
والروايات بهذا المضمون قد جمعها في الوسائل في الباب المذكور ، واللازم الجمع بين الطائفتين ، ويظهر من المتن أنّ الجمع بينهما بحمل الطائفة الاُولى على أنّ من عادته الأكل، والثانية على أنّ من عادته عدم الأكل إلاّ نادراً حتّى يصل صاحبه، وهو أولى من الحمل على التقيّة الذي هو في المراحل البعديّة من المرجّحات .
وفي المختلف بعد أن حكى عن الصدّوقين(3) وابن أبي عقيل حلّ صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل ، قال : وهذا ليس مشهوراً على إطلاقه ; لأنّ عند علمائنا أنّه إن كان معتاداً أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادراً جاز(4) .
وعن الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة(5) ، وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة ، وعلى أيّ فما ذكره في المتن مطابق للاحتياط .

(1) الكافي : 6 / 204 ح10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح95 ، الاستبصار : 4 / 67 ح243 ، وعنها الوسائل : 23/334 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح5 .
(2) الكافي : 6 / 205 ح13 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح97 ، الاستبصار : 4 / 68 ح254 ، وعنها الوسائل : 23/335 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب2 ح8 .
(3) المقنع : 413 .
(4) مختلف الشيعة : 8 / 368 ، الفصل السادس في اللواحق .
(5) الدروس الشرعيّة : 2 / 394 .

(الصفحة320)

إرسال لم يحلّ مقتوله وإن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه ; بأن زاد في عدْوه بسببه على الأحوط . وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد ، بل لأمر آخر; من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالاً فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله كفى في حلّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلاّ معاً .
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه ، أو من كان بحكمه كالنواصب ـ لعنهم الله ـ لم يحلّ أكل ما قتله1 .


1 ـ يشترط في الحلّية بسبب صيد الكلب المعلّم ـ مضافاً إلى لزوم كونه كلباً معلّماًـ اُمور :
الأوّل : أن يكون الاصطياد مسبّباً عن إرساله لذلك ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه(1) .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب ، قال : وإن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه ، فإنّه معلّم(2) .

(1) الكافي : 6 / 203 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح90 ، وعنهما الوسائل : 23/346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب7 ح1 .
(2) الكافي : 6 / 205 ح14 ، الفقيه : 3 / 201 ح911 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح98 ، وعنها الوسائل : 23/346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب7 ح2 .

<<التالي الفهرس السابق>>