في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


(الصفحة 581)


الفرض والسنّة في الغسلات

قا ل ا لمحقّق (قدس سره) في «ا لشرائع» : «ا لفرض في ا لغسلات مرّة واحدة ، وا لثانيـة سُنّـة ، وا لثا لثـة بِدْعـة»(1) .

أقول : لا خلاف ولا إشكا ل في كون ا لفرض هو غسل كلّ عضو بتمامـه مرّة واحدة ; ولو حصل ذلك بغرفات متعدّدة .

وأ مّا استحباب ا لغسلـة ا لثانيـة فقد نُسب إ لى ا لمشهور(2) ، وحكي عن غير واحد من قدماء ا لأصحاب دعوى ا لإجماع عليـه(3) .

وا لمحكيّ عن جماعـة هو ا لقول بجواز ا لغسلـة ا لثانيـة وعدم ا لأجر عليها(4) ، بل حكي عن بعضهم ا لقول بكون ا لثانيـة بدْعـة ـ أيضاً ـ كا لثا لثـة(5) .


1 ـ شرائع ا لإسلام 1 : 15 .
2 ـ ا لحدائق ا لناضرة 2 : 319 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 3 : 38 .
3 ـ مدارك ا لأحكام 1 : 231 ، مفتاح ا لكرامـة 1 : 273 / ا لسطر 23 ، اُنظر مستند ا لشيعـة 2 : 181 ـ 182 ، جواهر ا لكلام 2 : 266 ، ا لطهارة ، ضمن تراث ا لشيخ ا لأعظم 2 : 333 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 3 : 38 .
4 ـ اُنظر ا لفقيـه 1 : 29 / 92 ، مدارك ا لأحكام 1 : 233 ، مفتاح ا لكرامـة 1 : 273 / ا لسطر ا لأخير ، و 274 ، جواهر ا لكلام 2 : 269 .
5 ـ ا لخلاف 1 : 87 ، ا لمسألـة 38 ، ا لحدائق ا لناضرة 2 : 319 ـ 320 ، اُنظر جواهر ا لكلام 2 : 269 و 274 .

(الصفحة 582)

ومنشأ ا لاختلاف هو اختلاف ا لأخبار ا لواردة في هذا ا لباب بحسب ا لظاهر ، فلابدّ من نقلها ليظهر ا لحا ل ، فنقول :

في أدلّة كون الوضوء مرّة واحدة

أ مّا ما يدلّ منها على أنّ ا لوضوء مرّة واحدة فكثيرة :

منها :ما رواه ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام)  ، قا ل : «ا لوضوء واحد ، ووصف ا لكعب في ظهر ا لقدم»(1)  وروى ا لحسين بن سعيد مثلـه ، إلاّ أ نّـه قا ل : «واحدة واحدة» .

ومنها :روايـة يونس بن عمّار قا ل : سأ لت أباعبدالله (عليه السلام) عن ا لوضوء للصلاة ، فقا ل : «مرّة مرّة هو»(2) .

ومنها :روايـة عبدا لكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قا ل : سأ لت أباعبدالله (عليه السلام) عن ا لوضوء ، فقا ل : «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلاّ مرّة مرّة»(3) .

وهذه ا لرواية ونظائرها لها ظهور قويّ في عدم استحباب ا لغسلة ا لثانية ; إذ من ا لبعيد أن تكون مستحبّة مع مداومة علي(عليه السلام) على تركها ، كما هو ظاهر ا لرواية .

ودعوى : أنّ تركها يحتمل أن يكون لرعايـة مستحبّ أهمّ ; ولو مثل ا لاستباق وا لمسارعة إ لى غايات ا لوضوء ، كما هو ا لشأن في جميع ا لمستحبّات ا لمتزاحمة ،


1 ـ ا لكافي 3 : 26 / 7 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 75 / 189 ، و : 80 / 205 ، الاستبصار 1 : 69 / 210 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 435 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 1 .
2 ـ ا لكافي 3 : 26 / 6 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 80 / 206 ، الاستبصار 1 : 69 / 211 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 437 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 6 .
3 ـ ا لكافي 3 : 27 / 9 ، تهذيب ا لأحكام 1 : 80 / 207 ، الاستبصار 1 : 70 / 212 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 437 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 7 .

(الصفحة 583)

ا لتي كانوا يتركونها لتفضيل ا لأرجح عليها(1) .

مدفوعـة : بأنّ ذلك لايناسب مع ما حكي عنهم (عليهم السلام) من ا لإتيان بمستحبّات ا لوضوء كثيراً ، مع أنّ ذلك لايتلاءم مع ا لمداومـة على ا لترك .

كما أنّ دعوى : كون ذلك حكايـة للفعل وبياناً للعمل ، وترك ا لتثنيـة في مقام ا لعمل لايدلّ على عدم رجحانها(2) .

مدفوعـة : بوقوع هذه ا لحكايـة جواباً عن ا لسؤال عن كيفيّـة ا لوضوء ، فلابدّ من ا لأخذ بظاهرها بلحاظ هذه ا لحيثيّـة ، كما لايخفى .

ومنها :روايـة حمّاد بن عثمان قا ل : كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه السلام)  ، فدعا بماء فملأ بـه كفّـه ، فعمّ بـه وجهـه ، ثمّ ملأكفّـه ، فعمّ بـه يده ا ليمنى ، ثمّ ملأ كفّـه ، فعمّ بـه يده ا ليسرى ، ثمّ مسح على رأسـه ورجلـه ، وقا ل : «هذا وضوء من لم يُحدث حدثاً ; يعني بـه ا لتعدّي في ا لوضوء»(3) .

ومنها :مرسلـة ا لصدوق قا ل : قا ل ا لصادق (عليه السلام)  : «والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ مرّة مرّة»(4) .

ومنها :مرسلتـه ا لاُخرى ، قا ل : وتوضّأ ا لنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مرّة مرّة ، فقا ل : «هذا وضوء لايقبل الله ا لصلاة إلاّ بـه»(5) .


1 ـ مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 3 : 44 .
2 ـ نفس المصدر .
3 ـ ا لكافي 3 : 27 / 8 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 437 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 8 .
4 ـ ا لفقيـه 1 : 25 / 76 ، ا لاستبصار 1 : 70 / 212 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 438 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 10 .
5 ـ ا لفقيـه 1 : 25 / 76 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 438 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 11 .

(الصفحة 584)

ويؤيّد مضمون هذه ا لأخبار ـ بل يدلّ عليـه ـ مضافاً إ لى ا لآيـة ا لشريفـة(1)  ـ ا لآمرة بغسل ا لوجوه وا لأيدي ومسح ا لرؤوس وا لأرجل ا لظاهرة في أنّ ا لواجب هو إيجاد ا لغسل وا لمسح ، ومن ا لمعلوم أ نّهما يتحقّقان بأوّل مصداق وجد منهما ، فلايبقى مجا ل للأمر بعده حتّى يؤتى با لغسلـة ا لثانيـة بداعيـه ـ ا لأخبار ا لواردة في ا لوضوءات ا لبيانيّـة ، فإنّها تدلّ على أ نّـه (عليه السلام) غسل ا لوجـه بغرفـة واحدة وا ليدين بغرفتين ; من دون أن يكرّر ا لغسل أصلاً وحينئذ فرفع ا ليد عن ظهور ا لأخبار ا لمتقدّمـة يحتاج إ لى ظهور أقوى منـه ، فنقول :

حول أدلّة استحباب الغسلة الثانية

ما يتوهّم أن يكون معارضاً للأخبار ا لمتقدّمـة إنّما هو روايات ظاهرها أنّ ا لغسلـة ا لثانيـة ليست كا لغسلـة ا لثا لثـة في كونها بدعـة :

منها : روايـة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في ا لوضوء ، قا ل : «اعلم أنّ ا لفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يوجر»(2) .

وهذه ا لرواية لاتدلّ على استحباب ا لثانيـة ; بدعوى : أ نّـه (عليه السلام) رتّب ا لحكم بعدم ا لأجر على من زاد على اثنتين ، فيدلّ على أنّ من اقتصر عليهما يؤجر كذلك ; لأ نّه من ا لمحتمل أن يكون ا لمراد نفي ترتّب ا لأجر على مجموع ا لوضوء في صورة ا لزيادة عليهما ، بخلاف ما إذا اقتصر على اثنتين ، فإنّـه يوجر على أصل ا لوضوء ، وليس فيـه ـ حينئذ ـ دلالـة على أ نّـه يوجر على ا لغسلـة ا لثانيـة ، كما لايخفى .


1 ـ ا لمائدة (5) : 6 .
2 ـ ا لمستطرفات ، ضمن ا لسرائر : 3 / 553 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 441 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 27 .

(الصفحة 585)

ومنها :روايـة معاويـة بن وهب ، قا ل : سأ لت أباعبدالله (عليه السلام) عن ا لوضوء ، فقا ل : «مثنى مثنى»(1) .

ومثلها ما رواه صفوان عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : «ا لوضوء مثنى مثنى»(2) .

وظاهرهما لزوم ا لاثنتين ، وعدم كفايـة ا لاقتصار على ا لغسلـة ا لواحدة ، مع أ نّـه خلاف ا لإجماع قطعاً ، فا للازم رفع ا ليد عن ظاهرهما ، وحينئذ فيتساوى احتما ل كون ا لمراد استحباب ا لغسلة ا لثانية ، واحتما ل كون ا لمراد مجرّد ا لجواز ، ولاترجيح لأحد ا لاحتما لين على ا لآخر ، ولايكون لهما ظهور أصلاً ، فضلاً عن صلاحيّتهما للمعارضـة مع ا لأخبار ا لمتقدّمـة وتقدّمهما عليها ، كما هو ظاهر .

ومنها :روايـة عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : «من لم يستيقن أنّ واحدة من ا لوضوء تُجزيـه لم يوجر على ا لثنتين»(3) .

بدعوى أنّ مفهومها : ثبوت ا لأجر وترتّبـه على ا لثنتين با لنسبـة إ لى من استيقن كفايـة ا لواحدة وإجزاءها(4) .

ولكنّـه لايذهب عليك أنّ ا لمفهوم هو سلب عدم ا لأجر على ا لثنتين ; لأ نّـه عبارة عن نفي ا لحكم ا لثابت في ا لمنطوق إيجاباً أو سلباً ، فا لمعنى ـ حينئذ ـ أنّ ا لمستيقن ليس كغيره في عدم ا لأجر على ا لثنتين ، فلاينافي أنّ ا لأجر با لنسبـة


1 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 80 / 208 ، الاستبصار 1 : 70 / 213 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 441 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 28 .
2 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 80 / 209 ، الاستبصار 1 : 70 / 214 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 442 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 29 .
3 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 81 / 213 ، الاستبصار 1 : 71 / 218 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 436 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 4 .
4 ـ جواهر ا لكلام 2 : 267 .

(الصفحة 586)

إ ليـه كان مترتّباً على ا لاُولى فقط .

ومنها :روايـة زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : «ا لوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليـه» . وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  ، فغسل وجهـه مرّة واحدة ، وذراعيـه مرّة واحدة ، ومسح رأسـه بفضل وضوئـه ورجليـه(1) .

ويحتمل أن يكون ا لضمير في قولـه (عليه السلام)  : «لم يوجر عليـه» راجعاً إ لى نفس ا لوضوء ، فمفاده ـ حينئذ ـ ثبوت ا لأجر في صورة الاقتصار على الاثنتين ، أ مّا كونـه مترتّباً على كلتيهما فلا ، بل ذيلـه قرينـة على ا لخلاف .

فظهر ممّا ذكرنا : أ نّـه لاينهض شيء من هذه ا لأخبار لإثبات استحباب ا لغسلـة ا لثانيـة ; حتّى يعارض ا لأخبار ا لمتقدّمـة ا لظاهرة في عدم استحبابها ، فينبغي حملها على مجرّد ا لجواز ، كما يدلّ عليـه ا لأخبار ا لكثيرة :

مثل روايـة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، قا ل : «ا لوضوء واحدة فرض ، واثنتان لايوجر ،وا لثا لث بدعـة»(2) .

ومرسلـة ا لصدوق قا ل : قا ل ا لصادق (عليه السلام)  : «من توضّأ مرّتين لم يوجر»(3) .

وروايـة داود ا لرّقّي ا لطويلـة ، قا ل : دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)  ، فقلت لـه : جُعلتُ فداك كم عدّة ا لطهارة ؟ فقا ل : «ما أوجبـه الله فواحدة ، وأضاف إ ليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة ; لضعف ا لناس»(4) .


1 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 80 / 210 ، الاستبصار 1 : 70 / 215 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 436 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 5 .
2 ـ تهذيب ا لأحكام 1 : 81 / 212 ، الاستبصار 1 : 71 / 217 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 436 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 3 .
3 ـ ا لفقيـه 1 : 26 / 83 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 438 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب31 ، ا لحديث 14 .
4 ـ اختيار معرفـة ا لرجا ل : 312 / 564 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 443 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 32 ، ا لحديث 2 .

(الصفحة 587)

وغيرها من ا لأخبار ا لدالّة على أنّ الغسلة الثانية إنّما شُرّعت لضعف الناس ، أو وضعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ، أو أ نّها إسباغ ، وأ نّـه لايترتّب عليها ا لأجر أصلاً .

فالأقوى ـ حينئذ ـ هو ا لقول بعدم استحباب ا لغسلـة ا لثانيـة ; وفاقاً للصدوق(1)  وا لكليني(قدس سرهما) (2)  بل نسب ا لصدوق ا لقول با لجواز إ لى دين ا لإماميـة ، كما حكي عنـه(3) .

وأ مّا ا لغسلـة ا لثا لثـة : فلا إشكا ل في كونها بدعـة ، ويترتّب عليها ا لإثم ، كما هو مقتضى كثير من ا لأخبار ، وقد تقدّم بعضها .

وفي بطلان ا لوضوء بها إشكا ل ، ومقتضى ا لقاعدة ا لتفصيل بين ا لعامد وغيره ; با لحكم با لبطلان في ا لثاني دون ا لأوّل ، فإنّ ا لعامد ا لقاصد لامتثا ل ا لأمر ا لوضوئي مع علمـه بأنّ ا لغسلـة ا لثا لثـة لاتكون مشروعـة ، لايعقل أن يقصد بها ا لمشروعيّـة ; ويجعلها جزءاً للوضوء .

ومن هنا نقول : إنّـه لامعنى للحرمـة ا لتشريعيّـة ; لو كان معنى ا لتشريع راجعاً إ لى ا لبناء على أنّ ا لعمل ا لفلاني مشروع ; مع ا لعلم بعدم كونـه كذلك ; لاستحا لـة هذا ا لبناء مع ا لالتفات إ لى خلافـه .

نعم لو كان معناها راجعاً إ لى إظهار ما ليس من ا لدين بعنوان أ نّـه منـه ، وإ لقائـه بين ا لناس بهذا ا لعنوان ، فهذا يرجع إ لى ا لبدعـة ا لمحرّمـة .

وكيف كان ، فلا وجـه لبطلان وضوء ا لعامد ا لقاصد للامتثا ل بإتيان ا لغسلـة


1 ـ اُنظر مفتاح ا لكرامـة 1 : 274 / ا لسطر 1 ـ 4 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 3 : 47 .
2 ـ نفس ا لمصدر .
3 ـ اُنظر أما لي ا لصدوق : 510 و 514 ، مفتاح ا لكرامـة 1 : 274 / ا لسطر 1 ـ 4 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 3 : 47 .

(الصفحة 588)

ا لثا لثـة أصلاً .

ودعوى : تقيّد منويّـه بذلك ، فلايتحقّق منـه قصد امتثا ل ا لأمر ا لمتعلّق با لوضوء(1) .

مدفوعـة : بما عرفت من أ نّـه ـ مع كونـه قاصداً من أوّل ا لأمر للإتيان با لوضوء ا لصحيح ـ لايُعقل أن يتقيّد منويّـه بذلك أصلاً ، وهذا بخلاف ا لجاهل ا لمقصّر أو ا لقاصر ، فإنّـه يمكن أن يتحقّق منـه قصد ا لامتثا ل بإتيان ا لوضوء ا لمشتمل على ا لغسلـة ا لثا لثـة ; لجهلـه بعدم مشروعيّتها . هذا هو مقتضى ا لقاعدة .

وأ مّا ا لروايات :

فمنها : قولـه (عليه السلام)  : «من تعدّى في ا لوضوء كان كناقضـه»(2) .

ولايبعد أن يقا ل : بأنّ ا لمراد منـه هو ا لتعدّي في ا لوضوء بعنوان أ نّـه منـه ، فلايشمل مثل ا لعا لم ا لعامد . وا لمسأ لـة مع ذلك لاتخلو عن ا لإشكا ل .

ليس في المسح تكرار

وا لظاهر أ نّـه ممّا لا خلاف فيـه ، بل حكي عن غير واحد دعوى ا لإجماع عليـه(3) ، ولاينافيـه ما ورد في بعض ا لروايات ا لمتقدّمـة من قولـه (عليه السلام)  :


1 ـ اُنظر جواهر ا لكلام 2 : 279 .
2 ـ علل ا لشرائع : 279 / 2 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 440 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 31 ، ا لحديث 24 .
3 ـ ا لمعتبر 1 : 160 ، منتهى ا لمطلب 1 : 71 / ا لسطر 29 ، مدارك ا لأحكام 1 : 235 ، مفتاح ا لكرامـة 1 : 275 / ا لسطر 20 ، ا لطهارة ، ضمن تراث ا لشيخ ا لأعظم 2 : 346 ، مصباح ا لفقيـه ، ا لطهارة 3 : 53 .

(الصفحة 589)

«ا لوضوء مثنى مثنى»(1)  ا لشامل بإطلاقـه للغسل وا لمسح معاً ; لأنّ ا لظاهر أنّ ا لنظر في مثلـه إ لى ا لعامّـة ا لقائلين بجواز ا لغسلـة ا لثا لثـة(2) ، ولا نظر لـه إ لى ا لمسح أصلاً .

ولكن هنا روايـة ظاهرة في جواز ا لمرّة ا لثانيـة با لنسبـة إ لى ا لمسح أيضاً ، وهي روايـة ا لأعمش ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)  ،قا ل : «هذه شرائع ا لدين لمن أراد أن يتمسّك بها وأراد الله هُداه ، إسباغ ا لوضوء كما أمر الله في كتابـه ا لناطق : غسل ا لوجـه وا ليدين إ لى ا لمرفقين ، ومسح ا لرأس وا لقدمين إ لى ا لكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز» ا لحديث(3) .

فإنّ ا لظاهر أنّ كلمـة «مرّة مرّة» إنّما ترجع إ لى ا لغسل وا لمسح ; إذ إرجاعـه إ لى خصوص ا لغسل مع توسّط ا لمسح ممّا لا وجـه لـه . وإذا ثبت ذلك يظهر أنّ كلمـة «مرّتين» أيضاً ترجع إ لى كليهما .

هذا ولكن ا لروايـة رواها في «ا لخصا ل» بإسناده عن ا لأعمش ، وسند ا لصدوق إ ليـه لايكون صحيحاً .


1 ـ تقدّمت في ا لصفحـة 586 .
2 ـ سنن ا لترمذي 1 : 34 ، بدايـة ا لمجتهد 1 : 13 ، فتح ا لباري 1 : 260 .
3 ـ ا لخصا ل : 603 / 9 ، وسائل ا لشيعـة 1 : 397 ، كتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 15 ، ا لحديث 18 .

(الصفحة 591)

الفهارس

1 ـ الآيات الكريمة
2 ـ الأحاديث الشريفة
3 ـ الموضوعات

(الصفحة 593)


الآية رقمها    الصفحة

1ـ فهر س الآيات الكريمة
البقرة (2)


إنّ اللهَ يُحِبُّ ا لتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 222    324
أَحَلَّ ا للهُ ا لبَيْعَ 275    548

آل عمران (3)


لاَيَتَّخِذِ ا لمُؤْمِنُونَ ا لكَافِرِينَ أَولِياءَ 28    550

ا لنساء (4)


أَطيعُوا ا للهَ وَ أَطيعُوا ا لرَّسُولَ وَ أُولِى ا لاَْمْرِ مِنْكُمْ 5    346
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ا لنِّساءَفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
صَعيداً طَيِّباً 43    272
(الصفحة 594)

ا لمائدة (5)


يا أَيُّهَا ا لَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمـْتُمْ إِلَى ا لصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى ا لْمَرافِقِ وَ ا مْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى ا لْكَعْبَيْنِ وَإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ا لْغائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ ا لنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً 6    272، 428، 440،
إِنَّما ا لْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لأَنْصَابُ وَا لأَزْلامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ ا لشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ 90    139

ا لأنفا ل (8)


وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ا لسَّماءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ 11    12

هود (11)


فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ ا للهِ 14    447

ا لنحل (16)


إِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ 106    536

ا لحجّ (22)


مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَج 78    61،487،498
(الصفحة 595)

ا لنور (24)


قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ
وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ 30    285، 286
قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 30    286

ا لفرقان (25)


هُوَ ا لَّذي أَرْسَلَ ا لرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ
وَ أَنْزَلْنا مِنَ ا لسَّماءِ ماءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمّا خَلَقْنا أَنْعَاماً وَ أَنَاسِيَّ كَثيراً 48 ـ 49    11

ا لقصص (28)


أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ ا لسَّيِّئَةَ 54    538

لقمان (31)


أَلَمْ تَرَ أَنَّ ا لْفُلْكَ تَجْري فِي ا لْبَحْرِ بِنِعْمَةِ ا للهِ 31    447

ا لمدّثّر (74)


وَا لرُّجْزَ فَاهْجُرْ 5    140، 155، 156، 185

ا لبيّنـة (98)


وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا ا للهَ مُخْلِصينَ 5    346
(الصفحة 596)

2ـ فهرس الأحاديث الشريفة


اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار . . .   292
اُدخله بإزار ولاتغتسل من ماء آخر إلاّ أن يكون فيهم . . .   238
ادخله بمئزر وغضّ بصرك ولاتغتسل من البئر التي . . .   206، 237
إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم . . .   125
إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك . . .   240
إذا أصاب الثوب شيء من بول السِّنَّور فلاتصحّ الصلاة فيه . . .   256
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه . . .   208
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غُسلُك ذلك للجنابة . . .   409، 410
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم   302
إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثمّ . . .   570
إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإنّوجدت شيئاً . . .   300
إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء   78 ،79 ،90
إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خَبَثاً   108
إذا تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولاتتوضّأ وصبّهاوإن . . .   58
إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأباليمنى باليمين . . .    520
إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى يبس . . .   574
إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء   281
(الصفحة 597)


إذا خفي عنه الصوت   281
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها   293
إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة   293
إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك . . .   480
إذا زوّج الرجل أمته فلاينظرنّ إلى عورتها . . .   290
إذا غُسل فلابأس   196
إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء . . .   58
إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في  . . .فذلك الكُرّ من الماء   116
إذا كان الماء في الرَّكيّ كُرّاً لم ينجّسه شيء   117
إذا كان الماء قاهراً ولاتوجد منه الريح فتوضّأ   105
إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء   28، 74، 105
إذا كان النتنُ الغالبَ على الماء فلاتتوضّأ ولاتشرب   105
إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد بها ربّه فلايضرّه ما دخله بعد ذلك . . .   395
إذا وقعت الفأرة في السَّمن فماتت  فإن كان جامداً فألْقها وما يليها . . .   193
اعلم أنّ الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر   584
إغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه فإن شككت فانضحه   241
إغسله في المركن مرّتين فإنْ غسلته في ماء جار فمرّة واحدة   212
إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عُنُقي   554
اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلابأس   561
إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقي منه   102
ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد . . .   570
إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه   36
الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مُقبلاً . . .   508، 518
الذي تأويله في تنزيله; لايحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل   476
إمسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره   461
امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمينوابدأ بالشِّقّ الأيمن   519
امسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك   483
(الصفحة 598)


امسح مقدّم رأسك   460
إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر   534
إنّ التقيّة من ديني ودين آبائي   539
أنّ الشيطان ينفخ في دبرالإنسان . . .فلاينقض الوضوءإلاّريح تسمعها . . .   273
إنّ الفخذ ليست من العورة   288
إنّ الله حرّم الميتة من كُلّ شيء   186
إنّ الله وتر يحبّ الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات   453، 464
إنّ الماء أكثر من القذر   210، 222
أنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان . . .   549
أن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبعض نسائه: مُرِي...أن يستنجين بالماء   323
أنّ الوضوء نصف الإيمان   476
إن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن . . .   569
إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأمنه . . .   32
إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بُدّاً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم . . .   559
أنّ ربّ الصعيد هو ربّ الماء   168
أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلّيوخديجة لماأسلما:أنّ جبرائيل . . .   507
أنّ عليّاً (عليه السلام) سُئل عن قِدْر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال:يهرق  . . .   195
إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع . . .   568
إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه . . .   470
إن كان البئر في أسفل الواديويمرّ الماء عليهاوكان بين البئر . . .   127
إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلاتشرب ولاتتوضّأ منه . . .   22
إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها . . .   127
إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة  . . .   240
إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح . . .   241
إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فلْيفعل . . .   466، 480
إن كان في لحيته بلل فليمسح به . . . يمسح من حاجبيه وأشفارعينيه   465، 479
(الصفحة 599)


إن كان في منقارها قَذَرٌ لم يُتوضَّأمنه ولم يُشرب وإن لم يعلم . . .   250
إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه   208
إنّك لم تستخفّ بالفأرة وإنّما استخففتَ بدينك . . .   156
إنّكم ستُدعون إ لى سبّي فسبّوني ثمّ تُدعون إلى البراءة منّي . . .   536
إنّكم كنتم تُبعرون بَعْراً . . .   326
إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلابأس وإن كان شيئاًبيِّناً . . .   60
إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم  . . .   287
إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم . . .   274
أنّ ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من الماء   90
إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك  ثمّ اغسل . . .   567
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك . . .   467، 481
إنّه الكُرّ من الماء   28
إنّ هذا لايصيب شيئاً إلاّ وطهّره   83
إنّ هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله امسح عليه   542
إنّ هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلاّ به   464
إنّه لايجوز التوضّي منه إلاّ أن يكون كثيراً قدر كُرّ   102
إنّه ما كان وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ مرّة مرّة . . .   422، 464
أ نّه  (عليه السلام) مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه لم يُحدث لهما ماءً جديداً   497
إيّاكم أن تعملوا عملاً نُعيَّر به فإنّ ولد السوء يُعيَّر والده بعمله   551
بأرطال المكيال العراقي   113
تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ ; إبدأ بالوجه  ثمّ باليدين . . .   519
التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين   168
تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته  . . .   512
التقيّة في كل شيء يُضطرّ إليه ابن آدم   532، 537، 547
التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به   548
(الصفحة 600)


تمسح ببِلّة يُمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك  . . .   497
تمسح على النعلين ولاتدخل يدك تحت الشِّراك  . . .   527
توضّأ عليٌّ  فغسل وجهه وذراعيه ثمّ مسح على رأسه و . . .   527
توضّأ كما أمر الله   460
ثلاثاً ثلاثاً مَن نقص عنه فلا صلاة له   544، 560
ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً شرب المسكر والمسح على الخُفّين و . . .   532
ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار   117
ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها   117
ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء   479
ثمّ قالوَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ . . .فإذا مسح بشيء من رأسه . . .   449
ثمّ منّ عليه بإطلاق الرُّخصة له عند التقيّة في الظاهر . . .   550
ثمّ يدخله الحُبّ    64
جرت السُّنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولايغسله . . .   329
حتّى يبس وضوؤك   576، 577
حتّى يبس وضوؤك   577
الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة   539
خالطوهم بالبرّانيّة وخالفوهم بالجوّانيّة إذا كانت الإمْرة صبيانيّة   563
خذ لرأسك ماءً جديداً   469
خذوا ما رووا وذروا ما رأوا   218
خلق الله الماء طهوراً إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه   230
خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شيء إلاّماغيّرلونه أوطعمه أو ريحه   19، 30
دينوا فيما بينكم وبينهم . . .بالتقيّة التي أمركم الله أن تأخذوا بها . . .   550
ذراعان عمقه في ذراع وشبر وِسْعه    115
(الصفحة 601)


رُفع القلم عن الصبيّ   137
الريح لايُنظر إ ليها   318
صلّوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم   551
صلّى حسن وحسين8 خلف مروان ونحن نصلّي معهم   553
عليك بالتقيّة . . .   551
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه بين الكعبين . . . فقد أجزأه   527
فإذا مسحت بشيء من قدميك ما بين كعبيك إ لى أطراف أصابعك . . .   516
فإنّ الوضوء لايتبعّض   574
الفخذ ليس من العورة   288
الفطر يوم يفطر الناس . . . والصوم يوم يصوم الناس   556
فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) : لمّا أن وسوس الشيطان إ لى آدم 7  ودنا من الشجرة . . .   270
فقال له رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) :هنيئاً لك  فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية . . .   324
فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة . . . فإنّه جائز   564
فلايضرّه ما دخله بعد ذلك   396
فليمسح رأسه من بلل لحيته   468
في الماء الآجن يُتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه   32
فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم   106
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام   533
قدر ثلاث أصابع   452
قد عَمِلتِ الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) . . .   533
كان الحسين بن علي(عليهما السلام) يمسح بثلاثة أحجار   329، 338
كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ; لأ نّهم كانوايأكلون البُسْر . . .   334، 335
كأ نّي أنظر إ لى عُكْنة في رقبة أبي يمسح عليها   461
كأ نّي أنظر إ لى عُكْنة في قفاء أبى يُمرُّ يده عليها   460
(الصفحة 602)


كذب أبو ظبيان أما بلغك قول عليّ (عليه السلام) فيكم : سبق الكتاب الخفّين . . .   534
كرأس الإبر   71
كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً . . .   248، 250
كلّ شيء يابس زكيّ   300
كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر   83
كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولايبحثوا عنه . . .   422، 426، 525
كلّ ما اُكل لحمه . . .   249
كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماءواشرب فإذاتغيّر . . .   21، 32، 104
كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً .   84
كونوا لمن انقطعتم إ ليه زيناًولاتكونوا علينا شَيْناً   551
لا أتّقي فيهما أحداً   549
لا إلاّ بكفّه كلّها   497
لابأس إذا غلب لون الماء لون البول   106
لابأس أكلت النار ما فيه   65
لابأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه   251
لابأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه  . . .   243
لابأس أن يُغسل الدم بالبصاق   192
لابأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل   217، 244
لابأس بمسح القدمين مُقبلاً ومُدبراً   489، 517
لابأس ما جعل عليكم من الدين من حرج   238
لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح   469
لاتستقبل القبلة ولاتستدبرها ولاتستقبل الريح ولاتستدبرها   292، 293
لاتصلِّ في بيت فيه خمر ولامسكر لأنّ الملائكة لاتدخله   256
لاتُصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله   256
لاتعمّق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً  . . .   419
لاتُلقي عنها خمارها   451
(الصفحة 603)


لاتمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال  . . .   453
لاتنقض اليقين بالشكّ   161، 162، 164، 169، 261
لا حتّى ينقى ما ثمّة   318، 538
لا دين لمن لا تقيّة له   538
لا صلاة إلاّ بطهور   299، 423
لانَّ الماء أكثر من القذر   68
لأ نّه له مادّة   87، 91
لا ولايجعل إلاّ ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء . . .   499
لايدركه الطرف   71
لايُفسده شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه   38
لايُوجَب الوضوء إلاّ من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها . . .   272
لو أنّ ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء . . .   59
لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة  ولكن اجعلهاسُبحة   553
ليدخل إصبعه   450
ليس به بأس   300
ليس في شرب النبيذ تقيّة   532
ليس هكذا تنزيلها إنّما هي : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  . . .   429
ما أكثر ما يكذب الناس على عليّ (عليه السلام)    536
ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إ ليها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة . . .   586
ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلاّ مرّة مرّة   582
ما لايُدرك كلّه لايُترك   302
ما لم يكن قرار فليس به بأس وإن استقرّ منه قليل  . . .   127
ما من شيء إلاّ أحلّه الله لمن اضطُرّ إ ليه   538
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدُّبر من الغائط والبول  . . .   277
ماء البئر واسع لايُفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه . . .   22، 106، 125
ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً   86، 99
(الصفحة 604)


الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شيء   101، 200
الماء يطهِّر ولايطهَّر   13
المرأة لاتمسح كما تمسح الرجال بل عليها أن تُلقي الخمار . . .   456
المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع . . .   451
مثلا ما على الحشفة من البلل   313
مسح الرأس على مقدّمه   458
مسح رأسه وقدميه إ لى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماءً   506
مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه   496
معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر والله إنّه لشيء مااتّقيت فيه سلطاناً   532
من أظهرللناس مايُحبّ الله وبارز الله بما كرهه لقي الله وهو ماقت له   386
من بال من حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها . . .   296
من تعدّى في الوضوء كان كناقضه   588
من توضّأ مرّتين لم يوجر   586
من زاد في صلاته فعليه الإعادة   380
من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) . . .   552
من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تُجزيه لم يوجر على الثنتين   585
من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه . . .   466،480
الميسور لايسقط بالمعسور   302
نعم  إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه   67
النظر إ لى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار   287
واسع لايفسده شيء   44
والكُرّ ستّمائة رطل   113
والله ما ذلك عليه وما له إلاّ مامضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه . . .   536
والله ما عُبِد الله بشيءأحبّ إ ليه من الخباء   551
والله ما كان وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ مرّة مرّة   583
والمحكم من القرآن مّما تأويله في تنزيله . . .   476
(الصفحة 605)


وأ مّا البول فإنّه لابدّ من غسله   329
وأ مّا الرُّخصة التي صاحبها فيها بالخيار . . .   550
وأ مّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يُفتح كلّ شيء منه . . .   283
وأ مّا حدود الوضوء فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين  . . .   476
وامسح مقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . . .   465، 477
وانظر إلى الوضوء فإنّه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرّات . . .   476
وإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه  وليس عليه أن يغسل باطنه   297
وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ففيها تجتمع غُسالة اليهودي . . .   206
وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك   473، 523
وتوضّأ النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) مرّة مرّة فقال:هذا وضوء  . . .   583
الوجه الذي قال الله . . . وما سوى ذلك فليس من الوجه   415
الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه   585، 586، 589
الوضوء واحد  ووصف الكعب في ظهر القدم   582
الوضوء واحدة فرض  واثنتان لايوجر والثالث بدعة   586
وقال : وأومأ بيده إ لى الأسفل العُرقوب . . . إنّ هذا هو الظُّنْبوب   511
وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل فإذا قطع الرِّجْل قطعها . . .   511
وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجُمعتها  . . .   409
وكذلك فامسح على ذراعيك . . .   420
ولا دين لمن لا تقيّة له   539
ولايدخل أصابعه تحت الشِّراك    527
ولايسبقونكم إ لى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم   551
ولكن اغسله . . .   420
ولكن يجري عليه الماء   443
ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه   459، 522
ونهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط   293
ويبالغن فإنّه مَطْهرة للحواشي ومَذْهبة للبواسير   323
ويتوضّأ مرّتين مرّتين   316، 317
(الصفحة 606)


ويُجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة . . .   299
هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق . . . هذا من عظم الساق . . .   511
هذا وضوء من لم يُحدث حدثاً يعني به التعدّي في الوضوء   583
هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها وأراد الله هُداه . . .   589
هو بمنزلة الماء الجاري   24، 49، 50، 99
يا زرارة قاله رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ . . .   448
يا سفيان من استعمل التقيّة في دين الله فقد تسنّم الذِّروة العليا   551
يا عليّ توضّأ كما أمر الله تعالى ; اغسل وجهك مرّة واحدة فريضة . . .   459
يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا ؟ . . .  فدعا بالغداء فتغدّينا معه   555
يا معلّى اكتم أمرنا ولا تُذعه  فإنّه من كتم أمرنا ولم يذعه . . .   539
يا معلّى إنّ التقيّة من ديني ودين آبائي  ولا دين لمن لا تقيّة له   539
يا مُعلّى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذلّه الله به في الدنيا . . .   539
يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة   24
يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه  فيمسح على مقدّم رأسه   450
يُجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس   561
يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . . .   328، 333، 335
يُجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك   319
يُجزي من البول أن تغسله بمثله   315
يُجزي من الغائط المسح بالأحجار ولايجزي من البول إلاّ الماء   299، 329
يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع  وكذلك الرجل   453
يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لاتقتدي بهم مثل ما يحسب لك . . .   553
يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه   459
يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ  ثمّ يدلك الكوز   63
يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ . . .   498
يعيد الوضو والصلاة ولايعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً   278
يعيد الوضوء إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً   574
(الصفحة 607)


يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ . . .   207
يغسل ذكره وفخذيه   300
يغسل ذكره ويذهب الغائط  ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين   299
يغسل ذلك المكان الذي قُطع منه   433
يغسل ما بقي من عضده   437
يغسل ما قُطع منه   433
يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتُقطع الرِّجْل من المفصل . . .   511
يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال: نعم   460
يمسح عليهما جميعاً معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الاُخرى فلايبدأ إلاّ باليمين   521
يمسح من حاجبيه أوأشفار عينيه   465
يُنزح دلاءٌ منها   124
ينضح بكفّ بين يديه وكفّاً من خلفه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله . . .   236
يُهريقهما ويتيمّم   141
<<التالي الفهرس السابق>>