جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 200 )

لا تعاد اختصاص شرطية الترتيب بحال الذكر ولكن قد عرفت بطلان هذا المعنى فراجع .

الثالث : الصورة المفروضة مع كون التذكّر في الأثناء وفيه صور فإنّه تارة يكون التذكّر في أثناء اللاحقة مع عدم التمكّن من العدول لتجاوزه عن محلّه ، واُخرى يكون مع التمكّن منه وعلى كلا التقديرين تارة يكون في الوقت الاختصاصي واُخرى في الوقت المشترك .

الصورة الاُولى : ما إذا تذكّر في أثناء اللاّحقة في الوقت المشترك مع التمكّن من العدول كما في العصر بالإضافة إلى الظهر وفي العشاء بالنسبة إلى المغرب فيما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة والمعروف في هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة وإتمام ما بيده ظهراً أو مغرباً ثمّ استئناف اللاّحقة عصراً أو عشاء .

وتدلّ عليه روايات عمدتها صحيحة زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام)  : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثمّ صلِّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت انّك لم تصلِّ الاُولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منهار كعتين فانوها الاُولى ثمّ صلِّ الركعتين الباقيتين وقم فصلِّ العصر . . . فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلِّ المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلِّ العشاء الآخرة . . .

ومقتضى الصحيحة انّه لا فرق في ذلك بين الظهرين وبين العشائين كما قد وقع التصريح به فيها ، ولكن ورد التفصيل بينهما في رواية حسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسى الاُولى حتّى صلّى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسى المغرب حتّى صلّى ركعتين من

( الصفحه 201 )

العشاء ثمّ ذكر؟ قال : فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب قال : قلت له : جعلت فداك قلت : حين نسى الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الاُولى ثمّ يستأنف وقلت لهذا يتمّ صلاته بعد المغرب . فقال : ليس هذا مثل هذا إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة . بناءً على كون المراد من قوله : فليتمّ صلاته في الجواب عن السؤال الثاني هو إتمامها عشاء بإضافة الركعتين الأخيرتين إليهما .

وبعبارة اُخرى إتمامها بالنيّة التي صلّى الركعتين بها وهي نيّة العشاء ، وعليه فيكون مفعول قوله ثمّ ليقض هو المغرب المذكور بعده وكلمة «بعد» مبنية على الضم والمضاف إليه محذوف ، فمعنى الرواية انّه يجب عليه إتمام الصلاة التي شرع فيها بنيّة العشاء عشاء ثمّ قضاء المغرب بعد العشاء ومعنى القضاء هو الإتيان كما يستعمل فيه في الروايات كثيراً لا القضاء المصطلح وإن كان يمكن توجيهه أيضاً كما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) من أنّ التعبير بالقضاء إنّما هو لأنّ المعروف بين المسلمين تباين وقتي المغرب والعشاء وكذا الظهر والعصر لا كما يقول به الإمامية من الاشتراك ولكن هذا التوجيه بعيد ، وكيف كان فمرجع اعتراض السائل ـ حينئذ ـ إلى أنّه ما الفرق بين المسألتين حيث حكم في الاُولى بالعدول وفي الثانية بإتمامها عشاء والإتيان بالمغرب بعدها والمراد من الجواب ثبوت الفرق بينهما وهو انّه لا تجوز الصلاة بعد العصر ، امّا على طريق الكراهة وامّا على نحو الحرمة بخلاف العشاء فيرجع إلى أنّ القضاء بعد العصر إنّما تكون مثل النافلة بعدها في الحرمة أو الكراهة بخلاف القضاء بعد العشاء وإن كان يمكن المناقشة في هذا الفرق بأنّ لازمه عدم احتساب اللاحقة عصراً ولو تذكّر بعد الفراغ لأنّ لازمه وقوع صلاة بعد العصر كما لايخفى .

وبالجملة فالظاهر دلالة الرواية على التفصيل وانّه لا مجال للعدول في صلاة

( الصفحه 202 )

العشاء وتوهّم كون المراد من قوله : فليتمّ صلاته هو إتمامها مغرباً بإضافة ركعة إليهما وبوجوب القضاء هو قضاء العشاء بعد المغرب بحيث كانت كلمة «بعد» مضافة إلى المغرب فلا تكون الرواية منافية لصحيحة زرارة الدالّة على العدول من العشاء إلى المغرب أيضاً مدفوع ـ مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في نفسه ـ بأنّه لا يبقى وجه ـ حينئذ ـ لاعتراض السائل على الإمام (عليه السلام) بأنّه ما الفرق بين المسألتين وتوجيهه بكون الاعتراض إنّما هو من جهة الفرق في التعبير بالاستئناف في الاُولى وبالقضاء في الثانية واضح الفساد فالرواية منافية للرواية المتقدّمة المصرّحة بعدم الفرق .

ولكنّها لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق حسن بن زياد الصيقل أوّلاً لا بالتوثيق الخاص ولا بالتوثيق العام كالوقوع في سند مثل كتاب كامل الزيارات وإنّما ورد فيه بعض المدائح غير البالغ حدّ الوثاقة ، وعدم صلاحيتها للمعارضة مع الرواية المتقدّمة ثانياً لموافقتها لفتوى المشهور وهو أوّل المرجحات على ما قرّر في محلّه فلا فرق بين المسألتين في العدول عن اللاحقة إلى السابقة وإتمام ما بيده بنيّة السابقة ثم استئناف اللاّحقة .

ثمّ إنّه ذكر في الوسائل انّ رواية الحسن محمولة على تضييق وقت العشاء دون العصر . والظاهر بُعد هذا الحمل; لأنّه مضافاً إلى كون الحكمين واقعين في مقام الجواب عن سؤاله والسؤال فيهما إنّما هو بنحو واحد وعدم إشعار الثاني بكون المفروض وقت تضيق العشاء يرد عليه انّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاعتراض السائل وعلى تقديره لابدّ وأن يكون النكتة في الفرق هو التضيق وعدمه لا كون صلاة العشاء بعدها صلاة دون العصر كما لا يخفى .

الصورة الثانية : ما إذا تذكّر في الأثناء في الوقت المشترك مع تجاوز محلّ العدول

( الصفحه 203 )

وعدم التمكّن منه كما إذا تذكّر في ركوع الركعة الرابعة من العشاء أو بعده انّه لم يأت بالمغرب ومن الواضح انّه لا مجال فيها للبحث عن العدول بعد عدم إمكانه ولا للبحث عن شمول أخبار العدول وعدمه ، بل البحث إنّما هو في صحّتها بالنيّة التي شرع فيها وبطلانها ، والمحكي عن صاحب الجواهر (قدس سره) في رسالة نجاة العباد وجوب الإتمام عشاء والإتيان بالمغرب بعدها ، وذهب السيّد في العروة إلى البطلان وانّ الاحتياط بالاتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ولا مجال لدعوى الشهرة عليه ، بل المسألة مختلف فيها من دون ثبوت شهرة على أحد الطرفين .

وقد استدلّ القائل بالصحّة بأنّ حديث لا تعاد لا يختصّ جريانه بما بعد العمل ، بل يجري فيما إذا كان التذكّر في أثناء العمل كما إذا تذكّر في الأثناء انّه لم يكن متستّراً في الركعة الاُولى أو لم يقرأ فاتحة الكتاب فيها فإنّ مقتضى حديث لا تعاد الصحّة في الفرضين .

ولا ينافيه التعبير بالإعادة لعدم اختصاصه بما إذا فرغ من العمل ، بل كثيراً ما يستعمل في لسان العرف والاخبار في اثناء العمل أيضاً ، وعليه فلا يكون الحديث قاصراً عن شمول المقام والحكم بصحّة ما وقع بعنوان العشاء وإن كان فاقداً للترتيب المعتبر في صحّتها كما لا يخفى .

ويرد عليه انّ الحديث وإن كان شموله بالإضافة إلى الأثناء ممّا لا ينبغي المناقشة فيه لما ذكر إلاّ انّ دائرة شموله لا تتجاوز عن العمل المتقدّم والماضي الذي كان فاقداً لبعض ما اعتبر فيه نسياناً ولا دلالة للحديث على تصحيح العمل المتأخّر مع فقدانه لما اعتبر فيه وعدم ثبوت مانع من السهو والنسيان فإذا التفت في أثناء الصلاة إلى عدم اشتمالها من حين الشروع على ستر العورة ، فالحديث لا يقتضي إلاّ تصحيح الأجزاء المأتي بها الفاقدة للشرط مع الغفلة وعدم الالتفات ولا يوجب

( الصفحه 204 )

سلب شرطية الستر بالإضافة إلى الأجزاء اللاّحقة وإن لم يكن غير قادر على تحصيله في الأثناء بوجه . وفي المقام مقتضى شمول الحديث صحّة الاجزاء السابقة وإن كانت فاقدة للترتيب ولا دلالة له على نفي اعتباره بالإضافة إلى الاجزاء اللاّحقة مع زوال السهو وارتفاع النسيان فاللاّزم مراعاة للشرط الإتيان بالمغرب ثمّ استئناف العشاء .

اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ الترتيب لا يكون كسائر الشرائط معتبراً في كلّ جزء من أجزاء الصلاة ، بل الترتيب إنّما يعتبر في المجموع من حيث المجموع من الصلاة اللاّحقة فإذا اقتضى الحديث رفع الشرطية والحكم بصحّة الأجزاء السابقة بعنوان العشاء فلا يبقى مجال لبطلانها بل يتمّها كذلك .

ولكن الظاهر عدم صحّة هذا القول ، بل الترتيب إنّما هو كسائر الشرائط معتبر في كلّ جزء من أجزاء الصلاة اللاّحقة ويؤيّده ، بل يدلّ عليه أخبار العدول الدالّة على العدول مع التمكّن منه وعدم تجاوزه فإنّ مقتضاها اعتبار الترتيب في كلّ جزء مستقلاًّ وإلاّ لم يكن وجه للعدول بعد سقوط شرطية الترتيب بالغفلة وعدم الالتفات كما هو المفروض .

فالإنصاف انّ مقتضى القواعد الحكم بالبطلان وإن كان الاحتياط بالإتمام ثمّ الإتيان بها بعد المغرب ممّا لا ينبغي تركه . ويؤيّد البطلان ما يمكن أن يقال من أنّ الأدلّة الدالّة على شرطية الترتيب مطلقة والقدر المتيقّن من التقييد الذي يدلّ عليه حديث لا تعاد إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد الفراغ ، وامّا لو علم في الأثناء فلم يعلم من الحديث تقييدها به أيضاً فاللاّزم الرجوع إليها فتدبّر .

الصورة الثالثة : ما إذا تذكّر في الأثناء في الوقت المختصّ بالسابقة كما إذا شرع في العصر في الآن الأوّل بعد الزوال والتفت بعدما صلّى ركعتين منها انّه لم يصلِّ الظهر