جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 210 )

الاُولى : في أنّه هل تكون القاعدة ناظرة إلى توسعة الوقت ولازمها كون الصلاة الواقعة ركعة منها في الوقت ادائية بتمامها كما هو المشهور ظاهراً أو انّها لا تكون ناظرة إلى هذه الحيثية وهي كونها اداءاً ، بل غاية مفادها صحّة الصلاة المفروضة وعدم وجوب إعادتها كما ربّما يقال ، وعلى التقدير الثاني هل تكون الصلاة المفروضة قضاء بأجمعها كما حكي عن السيّد المرتضى (قدس سره) أو ملفقة من الادائية والقضائية كما ربّما يحتمل؟

والظاهر هو الاحتمال الأوّل الموافق للمشهور; لأنّ ظاهر مرسلة المعتبر انّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقّبه من الوقت ، ومن الواضح انّ ما يترقبّب منه هو وقوع صلاة متّصفة بكونها اداءاً فظاهرها توسعة الوقت ومرجعها إلى الحكومة على أدلّة الوقت الظاهرة في عدم الاتصاف بعنوان الاداء إذا لم يبق منه بمقدار الصلاة ولا تنافي المرسلة  ، موثقة عمّار المتقدّمة لأنّ غاية ما يمكن أن يقال فيها باعتبار وقوع قوله (عليه السلام)  : فليتمّ صلاته ، في الفقرة الاُولى في مقابل قوله (عليه السلام)  : فليقطع صلاته في الفقرة الثانية ، فلا دلالة له إلاّ على وجوب الإتمام من دون تعرّض لكونها اداءاً ولا كونها قضاء ، ومن المعلوم انّ عدم التعرّض لا ينافي المرسلة الظاهرة في كونها اداءاً مع ـ انّ قوله (عليه السلام) فليتمّ أيضاً ظاهر في الادائية لظهوره في الإتمام بالنحو الذي شرع في الصلاة بذلك النحو ، كما انّ المراد من قوله (عليه السلام) : وجازت صلاته هي جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت .

وعليه فلا مجال لدعوى كونها قضاء بأجمعها نظراً إلى أنّ الركعة الواقعة في الوقت أيضاً قضائية لأنّ ذلك الوقت كان وقتاً للركعة الأخيرة من الصلاة لا الركعة الاُولى منها فهي أيضاً واقعة في غير وقتها . وكذا لا وجه لدعوى التلفيق بعد ظهور القاعدة في التوسعة وإنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك جميع الوقت كما ذكرنا .

( الصفحه 211 )

الثانية : انّه قد يقال : بأنّ دليل القاعدة وهي موثقة عمّار تدلّ على صحّة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها في الوقت بأن شرع فيها غافلاً أو معتقداً لإدراك الجميع ولا تدلّ على جواز الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلاّ ركعة منها كما فيما إذا نسى الإتيان بها ثمّ تذكّر وقد بقى من الوقت مقدار ركعة فإنّه لا دلالة لها على جواز الدخول فيها في هذه الصورة فضلاً عمّا لو تعمّد الترك وأراد الإتيان بها في ذلك الوقت الذي لا يسع إلاّ للركعة فقط .

ويرد عليه مضافاً إلى عدم اختصاص الدليل بالموثقة فإنّ قوله (عليه السلام)  : من أدرك من الغداة . . . في رواية أصبغ وكذا قوله (عليه السلام)  : من أدرك ركعة من الوقت . . . في مرسلة المعتبر عام شامل لصورة النسيان ، بل صورة العمد أيضاً فإنّه يصدق على المتعمّد للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت انّه لا يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة كما هو ظاهر ـ انّ دلالة الموثقة على اختصاص الصحّة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة فإنّ التأمّل يقضي ـ خصوصاً بقرينة الفقرة اللاّحقة ـ انّ وجوب الإتمام وجواز الصلاة إنّما يكون الملاك فيه إدراك الركعة ووقوعها في الوقت الأصلي لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد فإنّه لا مدخلية فيه لا بنحو الاستقلال ولا بطريق الجزئية ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ فإنّ ظاهرهم الإطلاق والشمول حتّى للعامد .

الثالثة : يمكن أن يقال بأنّ مورد الروايات هي صلاة الغداة والعصر كما في روايات الفريقين ومرسلة المعتبر وإن كان عامّة شاملة لجميع الصلوات ولكنّها لم تثبت ويحتمل قويّاً أن تكون مأخوذة من الروايات ، غاية الأمر إلغاء الخصوصية عن موردها وهو إنّما يجوز فيما إذا علم عدم مدخلية الخصوصية في الحكم المذكور في القضية ولم يعلم ذلك في المقام .

( الصفحه 212 )

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ضعف احتمال كون المرسلة مأخوذة من الروايات فإنّ ظاهر الاسناد إلى قول الإمام (عليه السلام) كونه مقولاً له لا انّه مأخوذ منه وقد مرّ جبران نقصها بالفتوى ، بل التسلّم بينهم ـ انّ إلغاء الخصوصية عن غيرها من الروايات ممّا يساعده العرف الذي هو المتبع في فهم مفاد الألفاظ ومدلولها فالحكم عام لجميع الصلوات ويؤيّده إطلاق الفتاوى وعدم اختصاصها بالصلاتين .

الرابعة : الظاهر انّ المراد بالركعة في القاعدة ليس هي الركعة بمعناها اللغوي الذي يرجع إلى ركوع واحد بحيث كان إدراك ركوع واحد كافياً في إدراك الوقت بأجمعه ، بل المراد بها هي الركعة المصطلحة التي يتوقّف تحقّقها على الإتيان بالسجدتين ، بل بالذكر في السجدة الثانية أيضاً; لأنّها هي المنساقة من هذه اللفظة في باب الصلاة المشتملة على ركعتين أو أزيد فالمراد هو إدراك هذه الركعة .

الخامسة : الظاهر أيضاً انّ المراد بإدراك الركعة هو إدراك الركعة مع شرائطها مخفّفة لا إدراكها بالكيفية المتعارفة المشتملة على رعاية المستحبّات كلاًّ أو بعضاً في الصلاة وفي مقدّماتها كالوضوء ونحوه فإذا كانت الركعة المتعارفة مع تحصيل الطهارة كذلك تقع في خمس دقائق ولكنّه يقدر على إيجادها في ثلاث دقائق مع حذف المستحبّات والتعجيل في الإتيان بالخصوصية فالملاك هي الأخيرة لصدق إدراك الركعة بذلك كما هو ظاهر .

السادسة : انّ الموضوع للقاعدة هل هو المدرك للركعة الاختيارية بحسب حاله مع قطع النظر عن ضيق الوقت أو هو أعمّ منه وممّن أدرك الركعة بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت فإذا كانت وظيفته الصلاة مع الطهارة المائية ولكنّه إذا أراد تحصيلها لا يقدر على الإتيان بالركعة في الوقت ولكنّه إذا تيمّم مكان الوضوء أو الغسل يدرك ركعة من الوقت ، فعلى الأوّل لا تشمله القاعدة; لأنّ

( الصفحه 213 )

الموضوع هو المدرك للركعة الاختيارية مع قطع النظر عن ضيق الوقت وعلى الثاني تشمله; لأنّه يصدق عليه إدراك الركعة ولو بملاحظة الاضطرار الناشئ عن ضيق الوقت والتيمّم بدل الوضوء أو الغسل فيه وجهان .

والظاهر هو الوجه الأوّل وذلك لأنّ الموضوع للقاعدة هو المدرك للركعة ، ومن الواضح انّ المراد من الركعة المدركة هي الركعة المشروعة الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط عدى الوقت الذي بلحاظه وضعت القاعدة فلابدّ من أن تكون المشروعية محرزة مع قطع النظر عن القاعدة ولا مجال لاثبات المشروعية بنفس القاعدة لاستلزامه الدور ، ومن المعلوم انّه لا دليل على مشروعية الركعة مع التيمّم في الصورة المفروضة وأدلّة ضيق الوقت الدالّة على كونه من مسوّغات التيمّم موردها ما إذا كان الانتقال إلى البدل يوجب وقوع جميع الصلاة في الوقت ولذا فيما إذا دار الأمر بين الإتيان بجميع ركعات الصلاة مع التيمّم والإتيان ببعضها مع الوضوء لا محيص عن الأوّل لدلالة تلك الأدلّة على صحّتها ومشروعيتها ولا دليل على مشروعية الثاني في هذه الصورة فلابدّ في جريان القاعدة من إحراز المشروعية مع قطع النظر عنها كما لا يخفى .

فظهر ممّا ذكرنا انّه لا يجري القاعدة في الصورة المفروضة وانّ الحكم فيها قضاء الصلاة خارج الوقت .

السابعة : إذا بقى إلى الغروب مقدار خمس ركعات للحاضر أو ثلاث ركعات للمسافر فقد نفى الإشكال عن انّه يجب عليه الإتيان بالصلاتين نظراً إلى جريان القاعدة بالإضافة إلى كلتيهما فشمولها للظهر باعتبار إدراك ركعة من وقتها يقتضي صحّتها ووقوعها بأجمعها اداءاً وكذا شمولها للعصر بهذا الاعتبار لأنّ المفروض وقوع ركعة منها في وقتها يقتضي صحّتها أيضاً ووقوعها في الوقت جميعاً فهو قادر

( الصفحه 214 )

على الإتيان بهما في وقتهما الذي ثبتت توسعته بالقاعدة مع رعاية الترتيب المعتبر بينهما .

وكذلك إذا بقى إلى انتصاف الليل مقدار خمس ركعات للحاضر أو أربع ركعات للمسافر فإنّه يجب عليه أيضاً الجمع بين الصلاتين والإتيان بهما معاً بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب كما ادّعاه الشيخ (قدس سره) في كتابه في الصلاة الاستشكال في المسألة ويمكن تقرير الإشكال بوجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يقال : إنّ معنى اختصاص الوقت بالعصر ـ مثلاً ـ هو عدم صحّة وقوع شريكتها فيه أصلاً لا اداءً ولا قضاءاً ، لا كلاًّ ولا بعضاً و ـ حينئذ ـ فلا مجال للإتيان بصلاة الظهر إلاّ إذا بقى إلى الغروب مقدار ثمان ركعات وحيث إنّ مفروض المسألة تقع ثلاث ركعات من الظهر في الوقت المختص بالعصر فلا تصحّ .

والجواب : انّه لم يرد في آية ولا رواية لفظ الاختصاص حتّى نتمسّك بإطلاقه ويكون مقتضاه ـ حينئذ ـ عدم صحّة الشريكة مطلقاً لا اداءً ولا قضاءً ، لا كلاًّ ولا بعضاً غاية ما تدلّ عليه رواية ابن فرقد المتقدّمة انّ مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال مختصّ بالظهر وتكون نسبته إلى العصر كنسبة قبل الزوال إلى الظهر وهكذا يكون مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصّاً بالعصر ونسبته إلى الظهر كنسبة ما بعد الغروب إلى العصر ولا دلالة فيها على عدم صحّة وقوع الشريكة فيه ولو بعضاً .

الثاني : انّ مفاد قاعدة من أدرك ليس توسعة الوقت بحيث كان تأخير الصلاة عمداً إلى أن يبقى من الوقت مقدار ركعة جائزاً لوضوح عدم جواز التأخير عمداً ووقوعه عصياناً ، بل مفادها ليس إلاّ مجرّد التنزيل الحكمي من جهة الادائية وثبوت وجوب التعجيل بحاله و ـ حينئذ ـ فإطلاق من أدرك بالنسبة إلى الظهر