جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 63 )

العشاء إلى نصف الليل يجوز الإتيان بالغفيلة قبلها .

الثاني : انّ وقتها إلى زوال سقوط الشفق الغربي الذي هو وقت فضيلة العشاء وهو الذي قوّاه في المتن .

ومنشأ الاحتمالين انّ المراد من قوله (عليه السلام) في رواية هشام المتقدّمة : من صلّى بين العشائين . . . هل هي الصلاة بين الفريضتين فيكون مقتضى إطلاقه جواز الإتيان بها في أيّ وقت صلّى الفريضتين ، أو انّ المراد منه هي الصلاة بين الوقتين ولا محالة يكون المراد وقتي الفضيلة لا وقت الاجزاء لعدم التعدّد فيه بخلاف وقت الفضيلة؟

فعلى الأوّل يستمر وقتها إلى الوقت المختصّ بفريضة العشاء لكنّه يبعده انّه لو كان المراد بالعشائين هي الفريضتين لكان الأنسب هو التعبير به بعد المغرب كما في نافلة المغرب مع انّ لازمه ـ حينئذ ـ توقّف مشروعية الغفيلة على الإتيان بالعشاء بعدها أيضاً ليتحقّق عنوان «البين» الواقع في الرواية وإن كان يمكن أن يقال بناء على هذا المعنى أيضاً انّه حيث كان التفريق بين العشائين وتأخير العشاء الآخرة إلى ذهاب الشفق ممّا استقرّت عليه سيرة المسلمين في الصدر الأوّل فلذا يكون المتبادر من الرواية هو بين الفريضتين الواقعتين في وقت فضيلتهما كما هو المتداول بينهم .

وعلى الثاني يستمرّ وقتها إلى ذهاب الشفق ولا يرد عليه انّه عليه لا يظهر من الرواية لزوم الإتيان بفريضة المغرب قبلها; لأنّ ظاهرها بلحاظ جعل أوّل الوقت بعد وقت فضيلة المغرب هو فرض تحقّق المغرب في وقتها كما لا يخفى . وكيف كان فالظاهر هو هذا القول .

( الصفحه 64 )

مسألة 3 ـ يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار لكن الأوّلى ـ حينئذ ـ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة 1 .

1 ـ امّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار فهو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه ، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر فمنع من ذلك إلاّ في الوتيرة وعلى الراحلة مدّعياً خروجهما بالإجماع ، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة لكن عن الذكرى : دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة .

وكيف كان فيدلّ على المشهور روايات كثيرة :

منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع انّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام)عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر فقال : لا بأس به .

ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً .

ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عثمان انّه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : وقد اشتد عليّ القيام في الصلاة فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم .

ومنها : رواية اُخرى لحمّاد بن عثمان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم .

( الصفحه 65 )

وامّا ما يدلّ على عدّ كلّ ركعتين بركعة فرواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً ، قال : يضعف ركعتين بركعة . ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال : يصلّي النافلة وهو جالس ، ويحسب كلّ ركعتين بركعة ، وامّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام . وبعض الروايات الاُخر .

( الصفحه 66 )

مسألة 4 ـ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ـ أي سبعي الشاخص ـ والعصر إلى الذراعين ـ أي أربعة أسباعه ـ فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدم الفريضة 1 .

1 ـ في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال :

الأوّل : ما هو الأشهر بل المشهور وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين ويظهر ذلك من المتن .

الثاني : ما عن جماعة من الأساطين كالشيخ في الخلاف والفاضلين في المعتبر والتبصرة والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة من الامتداد إلى المثل والمثلين .

الثالث : ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين وانّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدّان الأوّلان ـ الذراع والذراعان ـ للأفضلية وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن والده ، بل عن الحلبي وظاهر المبسوط والإيضاح والدروس والبيان .

أقول : وقد استدلّ على المشهور بجملة من الروايات :

منها : رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة

( الصفحه 67 )

وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

وقد ادّعى ظهور دلالتها بل صراحتها في التوقيت بالذراع والذراعين كما يقول به المشهور ، ولكن الإنصاف خلافه وتوضيحه : انّ المراد من قوله (عليه السلام)  : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان . . . بعد عدم إمكان حمله على ظاهره لاقتضائه انّ الذراع وقت مجعول في الشريعة لفريضة الظهر والذراعين وقت مجعول كذلك لفريضة العصر ومرجعهما عدم مشروعيتهما قبلهما لعدم دخول وقتهما وهو خلاف الإجماع لجواز الإتيان بالظهر أوّل الزوال وبالعصر قبل الذراعين اتفاقاً انّه أتدري وجه عمل النبي (صلى الله عليه وآله) وانّه لِمَ كان يؤخّر فريضة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي ، بل جعل النبي (صلى الله عليه وآله) عمله كذلك ويؤيّده وقوعه عقيب حكاية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ونقل عمله  .

وـ حينئذ ـ فإن كان المراد من قوله (عليه السلام)  : لمكان النافلة انّ وجه تأخير النبي (صلى الله عليه وآله)إنّما هو ملاحظة مضيّ وقت النافلة وانقضائه بالذراع والذراعين حتّى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم ينطبق على المشهور ويستفاد منه التوقيت ، ولكن هنا احتمال آخر لم تعلم مرجوحيته بالإضافة إلى هذا الاحتمال وهو أن يكون المراد انّ الوجه في تأخيره (صلى الله عليه وآله) إنّما هو مراعاة حال المتنفلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالباً لأجل كونه وقت الفضيلة ـ مثلاً ـ  .

وعليه فالمراد منه انّ نظره (صلى الله عليه وآله) كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة ثمّ الحضور للجماعة وإدراك الفضيلة فمرجع قوله (عليه السلام)  : لمكان النافلة بناء على الاحتمال الأوّل إلى قوله : لمكان انقضاء وقت النافلة ومضيه وبناء على الاحتمال الثاني إلى قوله : لمكان إتيان المسلمين بالنافلة قبل الذراع والذراعين ولا مرجح للاحتمال الأوّل والاستدلال مبني عليه فتدبّر .