جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 68 )

إن قلت : يمكن استفادة التوقيت من قوله (عليه السلام) في الذيل : ولك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة . . . نظراً إلى ظهوره ـ كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري في كتابه في الصلاة ـ في وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفيء ذراعاً وهذا لا يتحقّق إلاّ مع خروج وقتها بعده .

قلت : لا ينحصر وجه ترك النافلة بعد بلوغ الفيء ذراعاً في خروج وقتها بذلك ، بل يمكن أن يكون من جهة أفضلية إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة فالإتيان بها يكون مزاحماً لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها .

وبعبارة اُخرى كان التقدّم قبل بلوغه ذراعاً للنافلة وبعده للفريضة ، وحيث إنّ المفهوم قد صرّح به وفرع بالفاء التفريعية فاللاّزم ملاحظته ولا يستفاد منه إلاّ البدئة بالفريضة وترك النافلة لو لم نقل بأنّ التعبير بالبدئة بنفسه ظاهر في بقاء مشروعية النافلة بالكيفية التي كانت مشروعة قبل الذراع ، غاية الأمر تبادل مورد المتقدّم والمتأخّر وصيرورة الفريضة المتأخّرة متقدّمة ـ حينئذ ـ هذا كلّه على تقدير حفظ الظهور في وجوب الابتداء بالفريضة بعد الذراع ، ومن الممكن أن يكون المراد هو استحباب ذلك ولا محيص عنه لو قام دليل على جواز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع أيضاً . وعلى تي فالرواية ليس لها ظهور في مرام المشهور أي التوقيت .

ومنها : رواية ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ؟

قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

( الصفحه 69 )

والظاهر انّها هي الرواية الاُولى المتقدّمة لظهور السؤال في سبق ما يرتبط بالذراع والذراعين وليس إلاّ تأخير الفريضة إليهما فالكلام فيها هو الكلام في الرواية المتقدّمة من دون فرق .

ومنها : رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه . والظاهر انّها هي الرواية الاُخرى التي جعلها في الوسائل رواية مستقلّة ونقلها في موضع آخر وهي ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال : إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة .

والمراد من الوقت المضاف إلى الفريضة في هاتين الروايتين إن كان هو أصل الوقت الذي هو وقت الاجزاء فيصير ظاهرهما عدم دخول وقت الفريضتين قبل الذراع والذراعين وهو مخالف للاجماع والروايات الدالّة على دخول الوقتين بمجرّد تحقّق الزوال ، وإن كان المراد به هو وقت الفضيلة فظاهرهما توقّف الفضيلة على الذراع والذراعين وهو مخالف للإجماع أيضاً بالنسبة إلى صلاة الظهر; لأنّ مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة وقتان للاجزاء ووقت للفضيلة متوسط بينهما .

فلابدّ من حمل الوقت المضاف إلى الفريضة على وقت انعقاد الجماعة لها ، وعليه فالمراد بالجعل هو جعل النبي (صلى الله عليه وآله) عمله كذلك كما عرفت في الرواية الاُولى المتقدّمة ، وعليه فإن كان التعليل بقوله (عليه السلام)  : لئلا يكون تطوّع في وقت الفريضة فلا يستفاد من الرواية إلاّ انّ الوجه في تأخير النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الذراع وعقد الجماعة حينه

( الصفحه 70 )

إنّما هو تمامية اشتغال المتنفلين والإتيان بالنافلة قبله ولا دلالة له على التوقيت بالذراع أصلاً ، وامّا إن كان التعليل بقوله (عليه السلام) : لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه فيمكن استفادة كلام المشهور منه بلحاظ إضافة الوقت إلى النافلة أيضاً الظاهر في كونه تمام وقتها وانّه ينقضي بالذراع إلاّ انّه ليس بظهور عرفي مورد لاعتماد العقلاء بحيث جاز الاستناد إليه خصوصاً مع عدم معلومية التعليل الصادر من الإمام (عليه السلام)وانّه هل كان بالنحو الأوّل أو الثاني لاتحاد الروايتين ـ قطعاً أو احتمالاً ـ  .

ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إذا دخل وقت الفريضة انتفل أو ابدأ بالفريضة؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين .

والظاهر انّ المراد من وقت الفريضة هو أصل الوقت ومن التنفّل هي النافلة المبتدئة بقرينة الجواب فإنّ فضل الابتداء بالفريضة ورجحانه إنّما هو بالإضافة إليها ، وامّا نافلة الظهر فلا إشكال في رجحانها على الفريضة بعد دخول الوقت قبل الذراع ، وعليه فقوله (عليه السلام)  : وإنّما أخّرت الظهر . . . إنّما هو دفع توهّم عدم الفرق بينها وبين نافلة الظهر والحكم بثبوت الفرق من جهة كونها صلاة الأوّابين وهي مقدّمة على الفريضة فالفرق موجود ولا يستفاد منه التوقيت بوجه .

ومنها : موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالاُولى ولم يصلِّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الاُولى (العصر) ما بين الاُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل . . . وهذه الرواية أيضاً ناظرة إلى وصف التقدّم والتأخّر من دون دلالة على التوقيت أصلاً كما لا يخفى .

( الصفحه 71 )

وامّا قول صاحب العروة فيمكن أن يكون مستنده الأخبار الواردة في نافلتي الظهر والعصر وإن كلّ واحدة منهما ثمان ركعات ونقعان قبل فريضتهما أو بعد الاُولى وقبل الثانية من دون دلالة على التقييد بوقت خاصّ فإنّ مقتضى إطلاقها جواز الإتيان بهما كذلك إلى آخر وقت الفريضة .

والجواب وضوح عدم كون هذه المطلقات بصدد بيان وقت النوافل بل هي مسوقة لبيان مجرّد التعداد والقبلية والبعدية بالإضافة إلى الفرائض فلا يجوز التمسّك بإطلاقها من هذه الجهة .

نعم هنا روايات دالّة على أنّ النافلة بمنزلة الهدية وانّها متى ما أتى بها قبلت مثل ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال : اعلم انّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت .

ولكنّه يحتمل أن يكون المراد بالنافلة فيها هي النوافل المطلقة الابتدائية فلا تشمل النوافل الراتبة ، كما انّه على تقدير الشمول يكون مقتضاها عدم كونها موقتة بوجه فيجوز الإتيان بنافلة النهار ولو في الليل وبالعكس فلا تنطبق على مرام المستدلّ لأنّه قائل بالتوقيت كما لا يخفى .

نعم في مرسلة علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره . التصريح بكونهما صلاة النهار فلا يجوز الإتيان بهما في الليل ولكنّها يجوز الإتيان بها في أيّة ساعة من النهار شاء لا بمعنى كون مجموع النهار وقتاً لها ، بل بمعنى جواز الإتيان بها في أيّة ساعة شاء وإن كان وقتها أخصّ من ذلك كما يظهر من رواية القاسم بن الوليد الغسّاني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة ركعة في

( الصفحه 72 )

أي ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها إلاّ انّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل . ولكنّها لا يستفاد منها مقدار وقتها كما لايخفى .

وربما يتمسّك له باستصحاب بقاء الوقت وعدم انقضائه بالذراع والذراعين أو بالمثل ولكنه يرد عليه ـ مضافاً إلى ابتنائه على قصور الأدلّة اللفظية عن الدلالة على بيان وقت النافلتين; لأنّه لا مجال معها ـ انّه لا يجري مثل هذا الاستصحاب ممّا كان لنفس الزمان السابق مدخلية في القضية المتيقّنة فإن اتّصاف نافلة الظهر بكونها في الوقت قبل الذراع إنّما هو لأجل كونها قبل الذراع وبدونه لا يكون هناك يقين ولا معنى لابقاء هذا الحكم وأدامته ليستفاد منه بقاء الوقت بعد الذراع أيضاً فتدبّر .

وامّا القول بالمثل أو المثلين فإن كان مستنده كونهما وقتين للفريضة بالإضافة إلى المختار فلابدّ من أن يبحث معه في مسألة وقت الفريضة وإلاّ فيمكن أن يكون استناده إلى اُمور :

منها : صحيحة زرارة المتقدّمة المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام)  : انّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر . . . بضميمة الأخبار المتعدّدة الدالّة على أنّ المراد بالقامة هي الذراع كرواية علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام)  : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي (عليه السلام)  .

ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال له أبو بصير : كم القامة؟ قال : فقال : ذراع انّ قامة رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعاً . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه وعلى ذلك ، فالمراد من جميع الروايات الدالّة على الذراع والذراعين هو المثل والمثلان .