جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 658 )

وامّا استفادته من حديث «لا تعاد» المشتمل على لفظ «الطهور» أو مثل قوله (عليه السلام) : لا صلاة إلاّ بطهور فمورد الإشكال بل المنع ، نعم يمكن الاستناد إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا صلاة إلاّ بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وامّا البول فإنّه لابدّ من غسله . فإنّ الظاهر بقرينة الذيل عدم اختصاص الطهور بما يوجب الطهارة من الاحداث بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث ولكن مقتضاها اعتبار طهارة البدن ، وامّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً فمشكلة لكن عرفت انّ أصل الحكم في المقام ممّا لا إشكال كما انّه لا خلاف فيه أيضاً هذا بالنسبة إلى الثوب .

وامّا بالإضافة إلى المحمول فلا يبعد أن يقال بدلالة صحيحة زرارة المتقدّمة على ذلك لما عرفت من أنّه وإن كان مورد السؤال فيها هو ظنّ إصابة الدم أو المني الثوب إلاّ انّ اسناد الطهارة إلى نفس السائل لا إلى ثوبه كما فعله الإمام (عليه السلام) في الجواب حيث قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ربّما يدلّ على أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً ، غاية الأمر انّ صدقه يتوقّف على طهارة بدنه وثوبه معاً ، وعليه فنجاسة الثوب موجبة لعدم كون المصلّي طاهراً ، ومن المعلوم انّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان ثوبه نجساً أو كان ما استصحبه كذلك إذا الوجه في صحّة هذا الإطلاق هو كون المصلّي ملابساً له بلا خصوصية للثوب أصلا فلو كان محموله نجساً لا يصحّ اسناد الطهارة إليه أيضاً هذا مضافاً إلى أنّ العرف إذا ألقى إليه هذا المعنى وهو اعتبار الطهارة في الثوب لا يفهم منه الاختصاص وتكون خصوصية الثوبية ملغاة بنظره .

ويدلّ على عموم الحكم أيضاً مرسلة عبدالله بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال : كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا

( الصفحه 659 )

بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك . فإنّ مفهومها يدلّ على ثبوت الباس فيما إذا كان المحمول أيضاً قذر إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده ، هذا ولكنّه أفاد بعض الأعلام في شرح العروة كلاماً في هذا المقام لا بأس بالتعرّض لخلاصته وما يرد عليه فنقول : قال : إنّ المستفاد من الأخبار الواردة في موارد مختلفة انّ الصلاة في النجس غير جائزة وإن كانت هذه الجملة غير واردة فيها إلاّ انّه لا إشكال فيها ولا كلام إنّما الكلام فيما ينطبق عليه هذا العنوان مع أنّ الصلاة في النجس لا معنى له بظاهره; لأنّ الصلاة نظير سائر أفعال المكلّفين لا يكون لها إلاّ ظرفان ظرف زمان وظرف مكان وليست النجاسة في الثوب والبدن ظرف مكان للصلاة ولا ظرف زمان كما انّها لا تكون ظرفاً لسائر الأفعال فكما لا يصحّ أن يقال : زيد أكل في النجس إذا كان ثوبه نجساً كذلك لا يصحّ أن يقال : زيد صلّى في النجس في تلك الحال فاسناد الظرفية إلى النجس في أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقة ، نعم لا بأس باسنادها إليه على وجه العناية فيما إذا كان الفاعل لابساً للنجس بأن يكون الفاعل مظروفاً والنجس ظرفاً له فإنّ مثله من العلاقات المصحّحة لاسناد الظرفية إلى النجس ، وامّا إذا لم يكن النجس ظرفاً للمصلّي وإنّما كان موجوداً عنده ومعه كما إذا كان في جيبه فاسناد الظرفية إلى النجس لا يمكن أن يكون حقيقياً ولا مجازياً ، نعم قد ورد في بعض الأخبار جواز الصلاة في السيف ما لم ترَ فيه دم ، كما انّه ورد في موثقة ابن بكير المعروفة انّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، مع أنّ السيف والبول والروث والألبان ممّا لا يؤكل لحمه أمور مقارنة للصلاة لا انّها ظرف لها ولا للفاعل وقد مرّ انّ اسناد الظرفية ـ حينئذ ـ لا يمكن أن يكون حقيقياً ولا مجازياً ولابدّ في مثله من رفع اليد

( الصفحه 660 )

عن ظهور كلمة «في» في الظرفية وحملها على معنى «مع» والمقارنة ولكن قيام القرينة على ذلك في مثله لا يوجب الحمل على خلاف الظاهر فيما لم يكن هناك قرينة كما في المقام فلا مقتضى لرفع اليد فيه عن ظهور الكلمة في الظرفية فمعنى الصلاة في النجس كون النجس ظرفاً لها وهذا لا يتحقّق إلاّ بلبسه وامّا فيما كان المتنجّس محمولا فلا تصدق الصلاة في النجس عليه فالمقتضى لبطلان الصلاة مع المحمول المتنجّس قاصر في نفسه .

أقول : يكفي في صحّة اسناد الظرفية إلى المحمول ـ مضافاً إلى وضوح عدم خصوصية للسيف ولا للاُمور المذكورة في موثقة ابن بكير من هذه الجهة ـ مرسلة عبدالله بن سنان المتقدّمة فإنّه مع كون المفروض في موضوعه هو كلّ ما كان على الإنسان أو معه قد عبّر فيها بأنّه لا بأس بالصلاة فيه وكذا توصيفه بأنّه لا تجوز الصلاة فيه وحده فاسند الظرفية إلى المحمول كاسنادها إلى ما كان على الإنسان من دون فرق بينهما أصلا فمن هذا يستكشف شمول ما دلّ على عدم جواز الصلاة في النجس لما إذا كان المحمول نجساً أيضاً فتدبّر .

ثمّ إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً أو متّصفاً بهذه الصفة وانّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع والمستلقي الذي يصلّي على شيء نجس أو كان عليه شيء نجس ممّا لا يعدّ ثوباً كاللحاف وقد فصل فيه في العروة بين ما إذا كان متستّراً به وبين صورة عدم التستّر به باشتراط طهارته في الصورة الاُولى دون الثانية وفي شرح العروة لبعضالأعلام تفصيل آخر لعلّه أوفق وأقرب وهو انّ المصلّي مضطجعاً إن كان قد لبس اللحاف بأن لفّه على بدنه بحيث صدق عرفاً انّه لبسه فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة لأنّه لباس والطهارة معتبرة فيه بلا فرق في ذلك بين أن يكون

( الصفحه 661 )

له ساتر آخر غير اللحاف وعدمه . وامّا إذا لم يلبس اللحاف ولم يلفّه على بدنه كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله فلا تعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباساً للمصلّي على الفرض إلاّ انّه لو صلّى معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لأنّه صلّى عارياً كما لا يخفى .

تتمّة

قد عرفت انّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع وتدلّ عليه الروايات الكثيرة ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده ، وامّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفرداً فالظاهر عدم اعتبار طهارته والنصوص والفتاوى متطابقتان على ذلك وقد جمع نصوصها في الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب النجاسات وهي كثيرة :

منها : موثقة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .

ومنها : مرسلة حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر فقال : إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس .

ومنها : رواية زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت فقال : لا بأس .

ومنها : مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد عمّن حدّثهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب .

ومنها : مرسلة عبدالله بن سنان المتقدّمة في بحث المحمول .

( الصفحه 662 )

فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه وإنّما الكلام في المراد ممّا لا تتمّ فيه الصلاة وحده ويجري فيه احتمالات :

الأوّل : أن يكون المراد منه هو عدم تمامية الصلاة فيه لأجل عدم كونه ساتراً للعورة بوجه ولو مع تغيّر هيئة وتبديل مكانه بل ولو مع الاستعانة بخيط ونحوه .

الثاني : أن يكون المراد هو عدم تمامية الصلاة فيه من دون تصرّف فيه بتغيير الهيئة وتبديل المكان أصلا .

الثالث : أن يكون المراد ذلك من دون تغيير للهيئة ولو مع تبديل المكان الذي جعل ذلك لباساً له .

والاحتمال الأوّل مستلزم لعدم كون كثير من الاُمور المذكورة في الروايات مثالا لما لا تتمّ مصداقاً له أصلا كالخف والجورب بل التكة في بعض الموارد والقلنسوة ضرورة أن تغيير الهيئة في مثلها وتبديل مكانه يوجب أن يصير ساتراً للعورة .

كما انّ الاحتمال الثاني مستلزم لعدم كون القميص القصير المتداول بين الأعاجم الذي لا يكون ساتراً للعورة داخلا فيما تعتبر طهارته لعدم كونه ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده بناء على هذا الاحتمال كما انّه يوجب أن يكون الخفّ ممّا لا يتمّ دائماً مع أنّ مرسلة حمّاد المتقدّمة تدلّ على أنّ الخفّ على قسمين قسم تتمّ فيه الصلاة وقسم لا تتمّ مع أنّ الظاهر انّ الخف لا يستر أزيد من الساق .

فيتعيّن الاحتمال الثالث الذي مرجعه إلى أنّ المراد بما لا تتمّ الصلاة فيه وحده هو ما لا يكون ساتراً للعورة مع هيئته الفعلية ولو مع تبديل موضعه الذي جعل ذلك لباساً له إنّما الإشكال في مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فقد صرّح الصدوق (قدس سره) في محكي كلامه بجواز الصلاة في العمامة المتنجّسة معلّلا بأنّه ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ونقله عن أبيه ويدلّ عليه صريحاً رواية الفقه الرضوي ولكن في العروة