جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 663 )

التصريح بعدم العفو إلاّ إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة ووجهه بعد عدم حجّية الفقه الرضوي عدم دلالة الروايات المتقدّمة على جواز الصلاة في العمامة المتنجّسة لعدم كونها ممّا لا تتمّ لأنّ العمامة المتعارفة في حدّ ذاتها ثوب تجوز فيه الصلاة سواء لفّت على الرأس ليصدق عليه العمامة أم لم تلفّ بل شدّ على الوسط ليصدق عليه اسم الازار والمئزر والفل والفك لا تخرجان العمامة عن موضوع اللباس وبهذا تفترق عن التكة والجورب ونحوهما حيث لا تتمّ فيه الصلاة إلاّ بالعلاج بالخياطة أو غيرها ممّا يخرجهما عن عنوان التكة والجورب .

هذا ولا يبعد أن يقال بناء على الاحتمال الثالث المتقدّم في معنى ما لا تتمّ بأنّ العمامة أيضاً من مصاديق ما لا تتمّ لأنّها عنوان للثوب الملفوف بالكيفية الخاصة ضرورة انّ الثوب قبل اللف لا يصدق عليه العمامة أصلا فهي عبارة عن الهيئة المخصوصة وهي مع عدم تغيّرها لا تكون ساترة للعورة نوعاً ، وسهولة تغيير الهيئة وكذا إيجادها لا توجب الفرق بينها وبين القلنسوة أو العمامة فيما إذا كانت مخيّطة كما انّه لا استبعاد في الفرق بينها وبين الثوب قبل اللف في جواز الصلاة فيها متنجّسة وعدمه كما لا يخفى ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .

ثمّ إنّ التفصيل بين ما تتمّ وما لا تتمّ بعدم اعتبار طهارة الثاني في صحّة الصلاة لا يختص بالثوب بل يجري في المحمول أيضاً بناء على اعتبار طهارته سواء كان المستند فيه مرسلة عبدالله بن سنان المتقدّمة المصرّحة بالتفصيل في كلّ ما كان على الإنسان أو معه أو كان المستند صحيحة زرارة المتقدّمة باعتبار إسناد الإمام (عليه السلام)الطهارة إلى نفس المصلّي أو كان المستند إلغاء العرف خصوصية الثوبية أو كان المستند صدق عنوان الصلاة في النجس لعدم الفرق في شيء من ذلك بين الثوب والمحمول أصلا ، هذا مضافاً إلى أنّ موثقة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما كان

( الصفحه 664 )

لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء عامّة تدلّ بعمومها على حكم المحمول أيضاً بعد صدق الصلاة فيه عليه أيضاً كما عرفت فالتفصيل لا يختص بالثوب .

نعم يظهر من الحلّي في السرائر الاختصاص وانّ المحمول لا تجوز الصلاة فيه مطلقاً إذا كان متنجّساً مستدلاًّ بعدم ثبوت إجماع الفرقة على التفصيل فيه ، ولكن هذا إنّما يتمّ على مبناه من عدم حجّية خبر الواحد مطلقاً ، وامّا بناءً على ما هو المشهور من الحجّية فلا ، فالمحمول أيضاً على قسمين ، نعم لو قلنا بالاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة الجارية في معنى ما لا تتمّ لكان المحمول مطلقاً ممّا لا تتمّ فيه الصلاة لأنّ صفة المحمولية لا تجتمع مع التمامية كما لا يخفى ولكن عرفت عدم تمامية هذا الاحتمال .

الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي الإباحة بأن يكون اللباس مملوكاً للمصلّي عيناً أو منفعة أو كان مأذوناً من قبل المالك في التصرّف فيه وقد فرع عليه في المتن ككثير من العبارات عدم جواز الصلاة في المغصوب وظاهره انحصار مورد عدم ثبوت الإباحة بصورة الغصب مع أنّه قد تتحقّق الحرمة من دون غصب لأنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً ولو لم يكن هناك تصرّف والتصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام ولو لم يكن هناك غصب واستيلاء لأجل عدم التسلّط عليه ، بل يمكن أن يقال : إنّ حرمة تصرّف الغاصب إنّما هي لأجل ذلك وهي حرمة التصرّف بدون إذن المالك لا لأجل كونه تصرّف الغاصب ، وعليه فالغاصب المتصرّف يستحقّ عقوبتين إحداهما للاستيلاء والتسلّط على مال الغير عدواناً والاُخرى للتصرّف في مال الغير بدون إذن المالك ، ومن ذلك يظهر انّ تفريع الغصب غير صحيح بل اللاّزم تفريع عدم جواز الصلاة في

( الصفحه 665 )

الثوب الذي يحرم التصرّف فيه وثبوت الغصب وعدمه لا مدخل له في ذلك أصلا .

وكيف كان فالظاهر انّ اعتبار هذا الأمر في لباس المصلّي لا يكون مستنداً إلى نص لعدم وجود النص في المسألة وعدم كونها مذكورة في الجوامع الأوّلية المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة بعين الألفاظ الصادرة عن العترة الطاهرة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ كما انّ ظاهر الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف ذلك أيضاً حيث استدلّ لاعتبار الاباحة في قبال العامّة القائلين بأجمعهم بجواز الصلاة في الثوب المغصوب بغير الإجماع والاخبار كما سيأتي دليله .

نعم ربّما استدلّ ببعض الروايات الضعيفة أو غير الدالّة ولعلّه يأتي التعرّض له ، وممّا ذكرنا يظهر انّه لا يجوز الاستناد إلى الإجماع في المقام وإن ادّعاه في الجملة في محكي الناصريات والغنية ونهاية الاحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وغيرها لأنّه مضافاً إلى عدم تمسّك الشيخ (قدس سره) به في كتاب الخلاف مع كون دأبه فيه في أكثر المسائل التمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم نقول : إنّه من المحتمل بل المعلوم استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية فلابدّ من ملاحظتها وانّها هل تصلح لإثبات اعتبار هذا الأمر أم لا؟ فنقول :

الأوّل : قاعدة الاشتغال وقد استند إليها الشيخ (قدس سره) في الكتاب المزبور قال : «طريقة براءة الذمّة تقتضي وجوب إعادتها لأنّ الصلاة في ذمّته واجبة بيقين ولا يجوز أن يبرئها إلاّ بيقين ولا دليل على برائتها إذا صلّى في الدار والثوب المغصوبين» .

والجواب انّ المقام من موارد جريان أصالة البراءة لأنّه قد شكّ فيه في شرطية أمر زائد وهي إباحة اللباس والمرجع في مثله أصالة البراءة الجارية في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين سواء كان المشكوك هي الجزئية أو

( الصفحه 666 )

الشرطية فلا مجال لقاعدة الاشتغال .

الثاني : ما استدلّ به الشيخ (قدس سره) أيضاً في الكتاب المذكور من أنّ الصلاة تحتاج إلى نيّة بلا خلاف ولا خلاف انّ التصرّف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ولا تصحّ نية القربة فيما هو قبيح .

وأوضحه سيّدنا العلاّمة الاستاذ البروجردي (قدس سره) على ما أوردته في تقريرات بحثه بأنّ صحّة العبادة متوقّفة على صلاحيتها للتقرّب بها مع قصده أيضاً وإذا اتّحدت مع عنوان محرم لا تكون العبادة صالحة لذلك ولا يتمشّى قصد التقرّب بها من الملتفت إلى حرمته لأنّ الفعل الصادر عن المكلّف عصياناً للمولى وطغياناً عليه لا يعقل أن يكون مقرّباً له اخليه وهذا لا فرق فيه بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو مقتضى التحقيق أو نقول بامتناعه لأنّ المقربية والمبعدية من شؤون الموجود في الخارج والمفروض انّه واحد ليس بمتعدّد فإذا فرض كونه مبعداً لتنجّز الحرمة على ما هو المفروض فلا معنى لاتصافه بالمقرّبية ومعه لا يصلح لأن يقع عبادة كما هو ظاهر .

واُجيب عن هذا الوجه بأنّ نيّة القربة المعتبرة في الصلاة إنّما هي في أفعال الصلاة لا في التصرّف في الثوب ، والتستّر بالثوب وإن كان تصرّفاً فيه إلاّ انّه ليس من أفعال الصلاة بل من شرائطها ولذا لا إشكال ظاهراً في صحّة الصلاة مع الغفلة عن التستّر أصلا والقصد شرط في صحّة العبادة .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون المجمع صحيحاً ولو كانت عبادة كما في مثل المقام وذلك لأنّ المبعدية والمقرّبية وإن كان من شؤون الموجود في الخارج ضرورة انّ المأمور به ما لم يتحقّق في الخارج لا يكون مقرّباً والمنهي عنه ما لم يوجد فيه لا يكون مبعّداً ، كما انّه لا شكّ في

( الصفحه 667 )

وحدة الموجود في الخارج إلاّ انّه لابدّ من ملاحظة انّ الموجود في الخارج هل يكون اتصافه بالمقرّبية والمبعّدية لأجل نفسه أو لأجل انطباق عنوان المأمور به وكذا المنهي عنه عليه فالموجود من الصلاة في الخارج مقرب لأجل كونه مصداقاً لهذه الطبيعة الكلّية ومنطبقاً عليه هذا العنوان وكذا في جانب المنهي عنه فإذا فرض انطباق عنوانين على الوجود الخارجي الواحد والمفروض ثبوت التكليفين وفعلية الحكمين فما المانع من أن يكون ذاك الموجود الخارجي مقرّباً ومبعّداً معاً فمن جهة انطباق عنوان الصلاة يكون مقرّباً ومن جهة انطباق عنوان الغصب يكون مبعّداً والمفروض انّ قصد التقرّب من المكلّف الملتفت إنّما هو من الجهة الاُولى فأركان صحّة العبادة تامّة فهذا الوجه أيضاً لا يصحّ الاتّكال عليه .

الثالث : ما حكاه صاحب المدارك (قدس سره) عنهم من أنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه إلى مالكه فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّاً للصلاة والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه فيفسد لأنّ النهي المتعلّق بالعبادات يقتضي الفساد .

ويرد عليه أوّلا : انّه لم يثبت توجّه تكليف وجوبي إلى الغاصب متعلّق بعنوان الردّ والإبانة بل غاية ما هناك انّ الغاصب في كلّ آن وزمان مرتكب للمحرم ومستول على مال الغير عدواناً والعقل يحكم عليه بالخروج عن دائرة العصيان وترك مخالفة الرحمن والخروج إنّما يتحقّق بالردّ إلى المالك وإعادة استيلائه عليه ، وامّا ثبوت حكم شرعي وجوبي ما عدى التكليف التحريمي الثابت في كلّ زمان ولحظة فلم يدلّ عليه دليل ولذا لا يستحقّ إلاّ عقوبة مخالفة التكليف التحريمي لا عقوبتين ، ودعوى انّ حكم العقل بلزوم الردّ يستتبع بالملازمة حكم الشرع باللزوم ، مدفوعة بعدم كون الأحكام العقلية الثابتة في موارد العصيان والإطاعة وشؤونهما مستلزمة للحكم الشرعي بوجه وإلاّ يلزم التسلسل كما حقّق في محلّه .