جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 703 )

المطروح أو على الامارة عليه أو انّها لا تكون امارة أصلا إلاّ إذا كان عليه أثر استعمال المسلم وجريان يده عليه ، ومن المعلوم انّه ـ حينئذ ـ يرجع إلى اعتبار يد المسلم وأماريتها .

والدليل في هذا البحث رواية السكوني المتقدّمة عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا .

ويجري في معنى الرواية احتمالات :

أحدها : أن تكون الرواية بصدد بيان أصالة الطهارة عند الشكّ في النجاسة ومنشأ الشكّ عدم العلم بكون السفرة لمسلم أو مجوسي من جهة ملاقاة المجوسي ، وعليه فالمراد بقوله (عليه السلام) : هم في سعة حتّى يعلموا ، هو التوسعة من جهة الطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة .

ثانيها : أن تكون الرواية بصدد بيان أمارة المطروحية في أرض الإسلام على وقوع التذكية على الحيوان المأخوذ منه اللحم الموجود في السفرة ومنشأ الشكّ احتمال كونها لمجوسي وهو لا يراعي شرائط التذكية المعتبرة في الإسلام ولا يجتمع هذا الاحتمال مع ذكر مثل الخبز والبيض في رديف اللحم لعدم الشكّ فيه من هذه الجهة كما هو ظاهر .

ثالثها : أن تكون الرواية بصدد بيان انّ الحكم في مورد الشكّ في الحلّية مطلقاً هي الحلية وهو الإباحة ومنشأ الشكّ احتمال عدم رضا المالك بالتصرّف فيها .

والاستدلال بها على الامارية متوقّف على كون المراد بها هو الاحتمال الثاني ،

( الصفحه 704 )

ومن الواضح عدم ظهور الرواية فيه لو لم نقل بظهورها في غيره لما مرّ من عدم ملائمته مع ذكر مثل الخبز والبيض إلاّ أن يقال : بأنّ السؤال الثاني في الرواية لا يرتبط بما هو محطّ النظر في السؤال الأوّل ، بل يمكن أن يكون من شخص آخر لا من السائل الأوّل ، وعليه فيمكن دعوى كون الثاني ناظراً إلى خصوص اللحم من جهة التذكية وعدمها فالحكم بالتوسعة إلى أن يعلم بكونه من مجوسي دليل على أمارية المطروحية في أرض الإسلام ولكن هذه الدعوى لا توجب ظهور الرواية فيها وإن كانت تصلح لأن يجاب بها عن الإشكال الوارد على الاحتمال الثالث وهو انّه يوجب طرح الرواية إذ لم يذهب أحد إلى الإباحة عند الشكّ فيها من هذه الجهة فإنّ الإباحة ـ حينئذ ـ إنّما هي لأجل وجود الأمارة لا لمجرّد الشكّ كما لايخفى .

العاشرة : المشهور انّ يد المسلم أمارة على التذكية مطلقاً حتّى مع العلم بكونه مستحلاًّ للميتة بالدباغ وقيل باختصاص الامارية بما إذا علم بكونه غير مستحلّ لها به ، وعن جملة من الكتب كالمنتهى ونهاية الأحكام التفصيل بين ما لم يعلم باستحلاله فتكون يده أمارة وما علم بكونه مستحلاًّ فلا تكون كذلك وهنا قول رابع وهو التفصيل بين ما إذا أخبر بالتذكية ولو كان مستحلاًّ وبين ما إذا لم يخبر فتكون يده أمارة في الأوّل دون الثاني .

ويدلّ على المشهور المطلقات المتقدّمة في السوق الناظرة إلى هذه الجهة وهي كون المسلم غير عارف مستحلاًّ للميتة نوعاً وهي كالصريحة في الشمول لذلك خصوصاً بعد ملاحظة كون منشأ الشكّ للسائل الباعث له على السؤال ذلك ومرسلة ابن الجهم المتقدّمة ناظرة إلى هذه الجهة وانّ الضيق الواقع فيه السائل وحكمه (عليه السلام)بأنّه يرغب عمّا كان يفعله إمامه (عليه السلام) إنّما هو لأجل ذلك ، هذا مضافاً إلى التصريح بعدم اعتبار المعرفة بالإمامة في رواية إسماعيل المتقدّمة فالإنصاف انّه مع

( الصفحه 705 )

ملاحظة الروايات والتأمّل فهيا لا يبقى ارتياب في انّ أمارية يد المسلم أمارية تعبّدية مجعولة لغرض التسهيل والتوسعة وعمدة النظر فيها كون البائع مسلماً غير عارف خصوصاً في زمن الصادقين (عليهما السلام) الذي شاع فيه فتوى أبي حنيفة واستحلاله للميتة وكثر متابعوه ومع ذلك حكم في الروايات بالامارية والاعتبار .

وامّا القول الثاني فيدلّ عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء فقال : كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ويزعمون انّ دباغه زكاته .

وتقريب الاستدلال بها انّ موردها صورة الشكّ في كون البائع مستحلاًّ لظهور عدم اعتماده (عليه السلام) في هذه الجهة إلى علم الغيب الثابت له ، ومن الواضح عدم كون جميع أهل العراق مستحلّين بل كان فيهم من المسلمين العارفين أيضاً فالرواية ناظرة إلى صورة الشكّ وحاكمة بعدم جواز الاعتماد على يده لأنّه (عليه السلام) كان يلقى في حال الصلاة الفراء المأتي إليه من العراق وكذا يلقي القميص الذي يليه فالرواية دالّة على عدم الامارية مع الشكّ .

ويرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف السند ـ إجمالها من حيث الدلالة لأنّه (عليه السلام) كان يجمع ـ على طبق الرواية ـ بين اللبس والانتفاع وبين الإلقاء المذكور مع أنّه على تقدير عدم الامارية لا يجوز الانتفاع به أصلا ولو في غير حال الصلاة .

ودعوى كون لبسه إنّما هو لأجل الضرورة المسوغة له كما يشعر به قوله : كان رجلا صرداً أي شديد التألّم من البرد وعدم كون فراء الحجاز دافئاً .

مدفوعة بوضوح عدم كون الضرورة بالغة إلى حدّ يجوز معه المحرم ، كما انّ

( الصفحه 706 )

دعوى الفرق بين اللبس وبين الصلاة لأجل نفس هذه الرواية كما ربّما نسب إلى إشعار بعض الكتب مدفوعة أيضاً مضافاً إلى كونها خلاف الإجماع بأنّها توجب عدم انطباق الدليل على المدعى فالإنصاف إجمال الرواية من حيث الدلالة ولا يرفعه احتمال كون الإلقاء احتياطاً من الإمام (عليه السلام) في حال الصلاة وإن كان هذا الاحتمال مخالفاً لمدّعى المستدلّ إلاّ انّه أيضاً لا يكون صحيحاً لعدم انحصار احتياط الإمام (عليه السلام) بالصلاة كما لا يخفى .

هذا كلّه مضافاً إلى مخالفة الرواية للمطلقات المتقدّمة الدالّة على الامارية مع العلم بالاستحلال فضلا عن الشكّ كما عرفت .

وامّا القول الثالث فعمدة الدليل عليه ، ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكية؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انّها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا انّ دباغ جلد الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) . فإنّ موردها صورة العلم بكون البائع مستحلاًّ و ـ حينئذ ـ فالحكم بعدم جواز البيع بشرط التذكية دليل على عدم كون يده أمارة عليها وإلاّ فلا وجه لعدم جواز البيع كذلك كما هو ظاهر .

ويرد عليه انّه لو لم تكن يده أمارة على التذكية فلم كان الاشتراء منه جائزاً كما هو المفروغ عنه عند السائل وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على ذلك فالحكم بالجواز دليل على وجود الامارة وامّا عدم جواز الاشتراط فليس لأجل عدم ثبوت الامارة بل إنّما هو لأجل كون الامارة غير كافية في مثله لظهوره في ثبوت التذكية وجداناً

( الصفحه 707 )

وعدم كفاية إحرازها بحكم الامارة كما في سائر الشرائط وكما في مثل الشهادة بناء على عدم جواز الاستناد فيها إلى الامارة ، نعم يبقى الإشكال في أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم جواز الاشتراط ولو لم يكن البائع مستحلاًّ مع أنّ مقتضى ذيل الرواية انّ الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأوّل للميتة فتدبّر .

وامّا القول الرابع فقد استدلّ له برواية محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس . والمراد من الضمان هو الاخبار والإعلام بالتذكية لا التعهّد المتضمّن لقبول الخسارة والظاهر ـ حينئذ ـ انّ عدم البأس مشروط بالإعلام .

والجواب : انّه مع ظهور الروايات المتقدّمة بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع ، ومن الواضح انّ ذلك إنّما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والإعلام وإلاّ فلابدّ من الاستعلام لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية فلابدّ من الحمل على الاستحباب والفرق بين صورتي الإعلام وعدمه من هذه الجهة كما لا يخفى .