جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 713 )

ولعلّه يحتمل فيها الكراهة دون الحرمة فتأمّل .

وكيف كان فعلى تقدير ظهور الصحيحة في خلاف ما تدلّ عليه الموثقة والمكاتبة لابدّ من الأخذ بهما دونها لموافقتهما لفتوى المشهور ومخالفتهما للعامة كما عرفت .

بقي في هذا المقام اُمور :

الأوّل : نقل العلاّمة في محكي المختلف عن الشيخ (قدس سره) انّه خصّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بما إذا كان ما يصلّي فيه ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً خلافاً لما اختاره في النهاية م التعميم وعدم الفرق بينه وبين ما لا تتمّ فيه الصلاة كذلك ، واستدلّ على التخصيص بأنّه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا نجسين أو من حرير محض فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيره .

وظاهر كلامه وإن كان هو الاستدلال بالقياس الذي ليس من مذهب الإمامية وأجمعوا على عدم اعتباره إلاّ انّه يجري فيه احتمالان آخران :

أحدهما : أن يكون مراده الاستدلال بالاستقراء بتقريب انّ مراجعة الأدلّة المانعة عن الصلاة في النجس أو في الحرير المحض الشاملة بإطلاقها لجميع الموارد بعد قيام القرينة المنفصلة على الاختصاص بما تتمّ فيه الصلاة منفرداً تقتضي الحكم بأنّ مراد الشارع من المطلقات الواردة في غير النجس والحرير هو المقيّد فلا دلالة لها على المنع في غير ما تتمّ .

والجواب : انّ الاستقراء لا يكون حجّة ما لم يفد القطع لافتقار الظنّ إلى قيام الدليل على حجّيته كما حقّق في محلّه مع أنّ تحقّقه غير معلوم; لأنّ التفصيل في الميتة غير متحقّق وفي الحرير محلّ البحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى فأين يتحقّق الاستقراء؟

( الصفحه 714 )

ثانيهما : أن يكون مراده الاستدلال بما ورد في الحرير الدالّ على الفرق بينهما في الحكم ، الشامل بعمومه للمقام وهو ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن كتاب سعيد بن عبدالله الأشعري عن موسى بن الحسن ـ وهو من أكابر أصحاب الحديث من الطبقة الثامنة ـ عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه . بناء على أن يكون قوله (عليه السلام) : مثل التكة الابريسم كما يكون مثالا لما لا تتمّ الصلاة فيه وحده كذلك يكون مثالا للمانع من دون أن يختص ذلك بالابريسم ففي الحقيقة يكون المراد أن كلّ ما يكون مانعاً من الصلاة فيما تتمّ الصلاة فيه من كونه نجساً أو حريراً محضاً أو من أجزاء غير المأكول فهو لا يكون مانعاً بالإضافة إلى ما لا تتمّ فالرواية تدلّ على قاعدة كلّية وضابطة عامّة .

ويرد على الاستدلال بالرواية أوّلا : انّها ضعيفة من حيث السند لاشتماله على أحمد بن هلال الذي ضعفه كثير من علماء الرجال وقد ورد في مذمّته التوقيع من الناحية المقدّسة بقوله (عج) : اخذروا الصوفي المتصنّع . . . ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم الذي التزم مؤلّفه بعدم النقل فيه إلاّ عن المشايخ والثقات من الأصحاب لعدم مقاومة التوثيق العام مع الجرح الخاص فضلا عن الجروح المتعدّدة والتضعيفات المتكثّرة فالرواية من حيث السند غير معتبرة .

وثانياً : انّها معارضة ـ مضافاً إلى الموثقة المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلّي بول غير المأكول أو روثه والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد ، وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائية وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء

( الصفحه 715 )

المأكول وبر من غيره بجواز الصلاة في الاُولى دون الثانية مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول ولنقتصر منها على روايتين إحداهما واردة في الحرير والاُخرى في المقام .

امّا الاُولى فهي رواية محمد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .

وامّا الثانية فهي ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .

وقد ظهر ممّا ذكرنا انّهه لا مجال لهذا التفصيل وانّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عام يشمل ما لا تتمّ أيضاً .

الثاني : انّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بالاجزاء التي تحلّها الحياة للتصريح في الموثقة وغيرها بالمنع عن الصلاة في الوبر والشعر وغيرهما من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة بل بالمنع عن الصلاة في روثه وبوله مع انّهما خارجان عن الحياة النباتية أيضاً .

كما انّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع بالحيوان الذي كان له جميع المذكورات في الموثقة من الوبر والشعر وغيرهما بحيث لو لم يكن لبعض ما لا يحلّ أكله وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه ضرورة انّه لا دلالة لذكرها في الموثقة على الانحصار بل ولا يحتمله العرف الذي هو الحاكم في بيان مفاد الخطابات الشرعية .

وكذا لا يختص المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية وقد يزهق بغيرها كما ربّما يمكن أن يتوهّم من قول الإمام (عليه السلام) في الموثقة : ذكّاه الذبح أو لم يذكه وذلك

( الصفحه 716 )

لظهورها في أنّ المناط مجرّد كونه جزء لغير المأكول وصلاحيته للتذكية لا دخالة لها في هذا المناط لو لم نقل بعدم ملائمتها له مع أنّ صلاحية التذكية إنّما تتحقّق على القول بأنّ التذكية عبارة عن الاُمور المعروفة بضميمة القابلية المتحقّقة في بعض الحيوانات وهو غير ثابت بل الظاهر انّها عبارة عن نفس تلك الاُمور ولا فرق بين الحيوانات من هذه الجهة والتحقيق في محلّه .

الثالث : هل المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول يختص بما إذا كان له نفس سائلة أو يعمّ ما لا نفس له أيضاً وجهان ظاهر الفتاوى هو الثاني حيث لم يتعرّضوا للاختصاص مع كون ما لا نفس له أيضاً مورداً للابتلاء كالحيتان المحرّمة خصوصاً مع التعرّض له في مسألة النجاسة وكذا في مسألة الميتة وإن كانت مورداً للاختلاف على ما تقدّم ويدلّ على التعميم إطلاق موثقة ابن بكير التي هي الأصل في هذا المانع ودعوى انصرافه إلى خصوص ما له نفس خالية عن الشاهد ، نعم ربّما يناقش في الإطلاق من جهة اُخرى مذكورة في المستمسك بقوله : «وفيه انّ الإطلاق الذي يصحّ الاعتماد عليه غير متحصّل إذ العمدة في النصوص الموثق وما في ذيله من قوله (عليه السلام) : ذكّاه الذبح أو لم يذكه يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس لاختصاصه بتذكية الذبح ، واحتمال كون المراد التعميم لغير ذي النفس يعني سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره مندفع بأنّ الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله (عليه السلام) : إذا علمت انّه ذكى قد ذكاه الذبح أن يكون المراد ذبح أم لم يذبح فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر فلا يصلح ما قبلها لإثبات الحكم» .

ويدفع هذه المناقشة وضوح كون الذبح المأخوذ في ناحية المأكول مذكوراً بعنوان المثال ضرورة جواز الصلاة في المأكول المذكّى بالنحر أو بغيره كإخراجه من الماء حيّاً وموته خارج الماء وقرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالذبح في

( الصفحه 717 )

قوله : ذكّاه الذبح أم لم يذكه أيضاً كذلك ، فالمراد من هذا القول هو ذكي أم لم يذك والوجه في اختيار الذبح بعنوان المثال إنّما هو غلبة كون التذكية به وكونه مورداً للابتلاء فإطلاق الموثقة باق على حاله وليس فيها ما يوجب التزلزل فيه أصلا .

ويؤيّد التعميم استثناء الخز ممّا لا يؤكل لحمه مع أنّه من الحيوانات البحرية التي ليس لها نفس سائلة لما نقله الشهيد الثاني (قدس سره) من أنّ الحيوانات المائية كلّها ممّا لا نفس لها إلاّ التمساح فاستثناء الخز دليل على شمول المستثنى منه لما لا نفس له أيضاً لظهوره في كونه على سبيل الاستثناء المتصل فالإنصاف انّه لا مجال للتشكيك في التعميم .

الرابع : هل المنع المذكور يختص بذوات اللحم من غير المأكول أو يشمل ما لا لحم له أصلا كالبق والقمل والذباب والبرغوث ونحوها وجهان : من ثبوت الإطلاق في الموثقة المتقدّمة ودعوى انّه لا إطلاق لها لقوله (عليه السلام) فيها : فإن كان ممّا يؤكل لحمه فإنّه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام) : حرام أكله ، وقوله (عليه السلام) : ممّا قد نهيت عن أكله بما كان له لحم ، مدفوعة بأنّ الموثقة متضمّنة لنقل كلام النبي (صلى الله عليه وآله)على ما في كتابه ولكلام الإمام (عليه السلام) عقيبه بصورة التفريع بكلمة فاء التفريعية ، ومن المعلوم ثبوت الإطلاق في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) في كلتا الجهتين : المأكول وغيره ومفاده انّ المناط في إحدى الجهتين : المأكول وغيره ومفاده انّ المناط في الجهتين حرمة أكل الحيوان سواء كان ذا لحم أم لم يكن وفي الجهة الاُخرى حليته كذلك ولا وجه لتقييده بالأوّل بعد تعارف أكل الثاني أيضاً كما في الجراد وغيره ، وامّا كلام الإمام (عليه السلام) فقد تضمّن ذكر اللحم في خصوص محلّل الأكل وهو لا يصلح لرفع اليد عن الإطلاق ولا يوجب تقييده لعدم وجود قرينة على كون بيان الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى جميع ما تضمّنه كلام النبي (صلى الله عليه وآله) والتفريع لا يستلزم ذلك خصوصاً مع عدم