جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 83 )

الصبح . فإنّها بلحاظ كون السؤال فيها عن الوقت الظاهر في الوقت الادائي وبلحاظ اشتمال الجواب على كون المنتهى هو انفجار الصبح وهو لا يلائم مع التعجيل تدلّ على أنّ التقديم للمسافر لا ينطبق عليه عنوان التعجيل ، بل عمله واقع في الوقت وانّه بالنسبة إليه أوسع من الحاضر والوجه في جعل المبدأ حين تصلّي العتمة ليس إخراج أوّل الليل عن الوقت ، بل هو انّ القاعدة العلمية تقتضي التأخير عن صلاة العشاء الآخرة لأنّه لا داعي إلى تقديمها عليها ويحتمل أن يكون لأجل عدم تحقّق التطوّع في وقت الفريضة .

وبالجملة لا إشكال في دلالتها على توسعة الوقت بالإضافة إلى المسافر ، هذا كلّه في عنوان المسافر .

ومن العناوين الليالي القصار ويستفاد من الوسائل انّ الروايات الدالّة على هذا العنوان ثلاث مع انّ الظاهر كونها اثنتين لأنّه نقل الرواية الاُولى من الباب الرابع والأربعين من المواقيت بهذه الكيفية : محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل فقال : نعم ما نعم ما رأيت ونعم ما صنعت يعني في السفر ، قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ، فقال : نعم . ثمّ قال : ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله : صنعت . ونقل الرواية السادسة عشر من الباب المذكور هكذا محمد بن الحسن باسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثمّ قال : ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن مسكان مثله .

( الصفحه 84 )

ومن المعلوم اتحاد الروايتين وعدم كونهما متعدّداً وعليه يتضح انّ قوله : يعني في السفر ، في النقل الاُولى إنّما من إضافة الصدوق وتفسيره ومنشأه ما مرّ منه من أنّ كلّما روى من الإطلاق في صلاة الليل أوّل الليل فإنّما هو في السفر والدليل عليه خلوّ نقل الشيخ من هذه الزيادة وكذا خلوّ نقل الصدوق أيضاً عنها على ما حكاه في الوسائل بعد نقل الرواية الثانية عن الشيخ ، وعلى ما ذكر فالرواية تدلّ على أنّ التقديم في الليالي القصار ممّا لا مانع منه ولا وجه لتفسيره بالسفر كما صنعه الصدوق ويدلّ عليه أيضاً ما رواه يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أوّل الليل قال : نعم ، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به .

وربّما يستفاد من ذيل الرواية الأخيرة انّ الملاك في جواز التقديم في الليالي القصار هي غلبة النوم وكثرته وتؤيّده مناسبة الحكم والموضوع ، فمجرّد قصر الليل من حيث هو لا يجدي في جواز التقديم ، بل بلحاظ كثرة النوم وصعوبة القيام لأجل صلاة الليل فلو فرض عدم الصعوبة للعادة أو غيرها لا يجوز التقديم ، كما انّ الظاهر من الروايات الثلاثة أو الروايتين انّ جواز التقديم ليس من باب جواز التعجيل وعدم كونها في أوّل الليل اداء ، بل اشتراكها من هذه الجهة مع الصلاة الواقعة بعد الانتصاف وإن لم يكن ظهورها في هذه الجهة كظهور دليل المسافر فيها .

ومن العناوين خائف الجنابة ويدلّ عليه ذيل رواية ليث المرادي المتقدّمة قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل فقال : نعم . ورواية يعقوب بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال : نعم .

( الصفحه 85 )

والتعبير في الروايتين وإن كان بالتعجيل الظاهر في التقديم على الوقت ووقوعه قبله إلاّ انّ ملاحظة أهمّية الوقت في مثل الصلاة من الواجبات الموقتة بالإضافة إلى سائر الشرائط بحيث لا يرى مورد في دوران الأمر بين الوقت وسائر الشرائط إلاّ ويكون التقدّم مع الوقت إلاّ في مسألة فاقد الطهورين بناء على سقوط الصلاة فيها تقضى بكون التقديم الرابع إلى إيقاعها مع الخلو عن حدث الجنابة لا يكون تقديماً على الوقت وإلاّ فالقاعدة تقتضي الانتقال إلى الطهارة الترابية مع رعاية الوقت فالظاهر انّ التعجيل في هذا العنوان يكون بنحو الاداء .

ومنها المريض ويدلّ على جواز التقديم فيه ما رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال : إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره .

ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصل صلاتك واوتر من أوّل الليل .

لكن في هذه الرواية من جهة دلالتها على جواز التقديم لمن كانت به علّة مطلقاً ولو في غير السفر مناقشة تأتي في عنوان خشية الفوت والرواية غير معتبرة; لعدم صحّة سند الصدوق إلى فضل بن شاذان ، وعليه فالجواز في المريض محلّ إشكال ولا يجري في مثله قاعدة التسامح في أدلّة السنن بعد دلالة الدليل على انّ أوّل الوقت انتصاف الليل وظاهره عدم المشروعية قبله .

ومنها الشيخ ويدلّ على جواز التقديم بالإضافة إليه رواية أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فيما بين مكّة والمدينة لكان يقول : امّا أنتم فشباب تؤخّرون وامّا أنا فشيخ أعجّل فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل . ولكن حيث إنّ

( الصفحه 86 )

موردها السفر فلا يستفاد منها المشروعية بمجرّد الشيخوخة وإن لم يكن هناك منفرد عليه فهذا القيد أيضاً من جملة القيود التي يتحقّق معها الترخيص في التقديم في السفر فتدبّر . والظاهر انّ محمد بن إسماعيل الواقع في السند هو النيسابوري تلميذ الفضل بن شاذان والراوي عنه كثيراً .

ومنها : الجارية التي تضعف عن القضاء ويغلب عليها النوم ويدلّ على الجواز فيها رواية معاوية بن وهب على نقل الكليني والشيخ(قدس سرهما) حيث زادا فيها قوله : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربّما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل فرخص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء . ولكن الظاهر انّ التقديم فيه إنّما هو من باب التعجيل وإلاّ لا يكون وجه لتأخّره عن القضاء كما لايخفى .

ومنها : خشية الفوات في وقتها ، ويدلّ على الجواز معها رواية أبي بصير المتقدّمة في المريض . ورواية الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلِّ واوتر في الليل في السفر . وحيث إنّ الرواية الثانية قد قيّد الحكم بالجواز فيها بالسفر يشكل الحكم به بمجرّد خشية الفوت ولو في غير السفر; لأنّه يحتمل قوياً أن لا يكون في البين روايتان صادرتان عن أبي عبدالله (عليه السلام) مرّتين ، بل رواية واحدة رواها أبو بصير والحلبي معاً ويؤيّده اتحاد ألفاظهما ، وعليه فيتردّد الأمر بين أن تكون الرواية الصادرة مشتملة على كلمة «في السفر» أم لا ومع هذا الترديد لا يبقى مجال للحكم بالإطلاق لأنّ التقييد يكشف عن مدخلية القيد لا محالة وإلاّ يصير ذكره لغواً .

وعلى فرض كونهما روايتين لفرض تعدّد الراوي لابدّ من حمل المطلق على

( الصفحه 87 )

المقيّد والالتزام بتقيد الجواز بالسفر . نعم ربّما يقال : إنّه لا مجال لحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات كما إذا أمر بقراءة القرآن مطلقة ثمّ ورد الأمر بها مقيّدة بقيد كالطهارة أو وقت مخصوص أو مكان كذلك ، وعليه فجواز التقديم مع خشية الفوات مطلقة لا ينافي جوازه معها مقيّدة بالسفر كما لايخفى .

وأجاب عنه بعض الأعلام بما حاصله : انّ عدم جريان قانون الإطلاق والتقييد في الأحكام غير الإلزامية إنّما هو فيما إذا ترتّب الحكم على متعلّقه من دون تقييد بشيء ثمّ ورد الأمر بها مقيّدة بقيد كالمثال المذكور فإنّ في مثله يختصّ حمل المطلق على المقيّد بالأحكام الإلزامية; لأنّ معنى إطلاق المتعلّق جواز إتيان المكلّف به غير مقيّد بذلك القيد ومعنى التقييد انّه لابدّ من الإتيان به مقيّداً به وهما أمران متنافيان ولابدّ من الحمل وهذه بخلاف المستحبّ; لأنّه لا إلزام فيه على الإتيان بالمقيّد ليكون ذلك منافياً للترخيص في المطلق ، وامّا إذا دلّ الدليل على ثبوت حكم مطلق ثمّ ورد هذا الحكم مقيّداً بقيد في دليل آخر كما في محلّ الكلام بأن كان التقييد راجعاً إلى الحكم لا إلى المتعلّق فلا مناص من حمل المطلق على المقيّد وإلاّ لزم اللغوية في التقييد من دون فرق بين الواجب والمستحبّ .

وأنا أقول : إنّ في المقام خصوصية لا محيص فيه عن الحمل وذلك لأنّ مقتضى أدلّة توقيت صلاة الليل وإنّ وقتها من انتصاف الليل هو عدم مشروعية وقوعها قبل الانتصاف لمنافاة التوقيت معها فمفاد تلك الأدلّة عدم المشروعية إذا أتى بها أوّل الليل مطلقاً و ـ حينئذ ـ فالاختلاف في ثبوت القيد وعدمه يرجع إلى الاختلاف في أصل المشروعية مع عدم ذلك القيد .

وبعبارة اُخرى مع ثبوت القيد تكون المشروعية ثابتة بمقتضى كلا الدليلين ومع عدمه تكون مشكوكة ، فدليل المطلق مثبت لها ودليل المقيّد ناف ، ومن الواضح انّه