( الصفحه 91 )
موقوتاً{(1) بناء على كون المراد بالموقوت هو ذا وقت معيّن ، وامّا إذا كان المراد به هو المفروض فهو لا دلالة له على المقام ولكنّه بعيد لاستلزامه كون الموقوت غير مفيد لمعنى جديد ، بل أتى به تأكيداً لمعنى الكتاب كما لا يخفى ، نعم قد وقع تفسيره في بعض الروايات بالثبوت إشعاراً بالفرق بين الصلاة وبين الصوم بأنّها كتاب ثابت لا يسقط بحال دونه ، إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تلك المقامات فنقول :
المقام الأوّل : في وقت صلاة الظهرين قال الله تعالى : }أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل{(2) والمراد من الدلوك هو الزوال ولا مجال لتفسيره بالاصفرار المتحقّق حين دنو الشمس من الغروب ويدلّ على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى تصريح كثير من أهل اللغة بذلك ـ صحيحة زرارة في تفسير الآية المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام) : ودلوكها زوالها ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً ، قال : دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا الفجر . فلا يبقى مع ذلك موقع للخدشة في أنّ معنى الدلوك هو الزوال كما هو ظاهر ويدلّ على أصل الحكم مضافاً إلى الكريمة الروايات المستفيضة بل المتواترة الظاهرة بل الصريحة في دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال ومقتضاه عدم جواز التقديم على الزوال كما حكى عن ابن عبّاس وبعض آخر من جواز إتيان المسافر بها قرب الزوال كما انّ مقتضاه عدم لزوم الانتظار بعد الزوال لتحقّقه بمجرّده ولا بأس بذكر بعض هذه الروايات فنقول :
- (1) سورة النساء : 113 .
(2) سورة الاسراء : 76 .
( الصفحه 92 )
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلاّ انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس .
ومنها : صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله)بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة .
ومنها : رواية صباح بن سيابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . ومثلها رواية سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) . ورواية منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) ، ورواية مالك الجهني عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على هذا الحكم ، هذا كلّه مضافاً إلى استمرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا لكن هنا أخبار تدلّ بظاهرها على عدم تحقّق الوقت بمجرّد الزوال بل وقتها صيرورة الفيء قدماً أو قدمين أو قامة مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) انّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان . ورواه الشيخ عن الفضيل والجماعة المذكورين وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر .
ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر وإذا كان ذراعين صلّى العصر قال : قلت : إنّ الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ
( الصفحه 93 )
قامة .
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر .
ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في تأخّر الوقت عن الزوال .
هذا ولكن الظاهر انّها لا تدلّ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إلاّ بعد تحقّق تلك المقادير حتّى يجب له انتظار حصولها بحيث لو أتى بها قبلها لكانت واقعة قبل الوقت فاسدة من أجل ذلك ، بل الظاهر انّ اعتبار تلك الاُمور إنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة إنّما هو من جهة اختلاف المتنفلين في الخفة والبطؤ والتطويل والتقصير ويشهد لذلك روايات متعدّدة :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس إلى أن قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . فإنّها ظاهرة في أنّ التأخير إلى الذراع لا لأجل دخول أصل الوقت ، بل لمكان النافلة وانّ البلوغ إليه إنّما يؤثّر في البدئة بالفريضة وترك النافلة لا في دخول وقت الاُولى كما لا يخفى .
ومنها : رواية صحيحة لمحمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك
( الصفحه 94 )
والذراع والذراعين فكتب (عليه السلام) : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلِّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ثمّ صلِّ الظهر .
ومنها : رواية ذريح المحاربي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سئل أبا عبدالله (عليه السلام) ناس وأنا حاضر فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك تطيلها أو تقصرها الحديث .
ومنها : ذيل رواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة وهو قوله (عليه السلام) : وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ التأخير إنّما هو بلحاظ حال النافلة واشتغال المؤمنين بها ولئلاّ تقع في كبرى التطوّع في وقت الفريضة ويؤيّده استثناء السفر ويوم الجمعة في رواية سعيد الأعرج المتقدّمة فإنّ الظاهر انّ الاستثناء إنّما هو لأجل سقوط نافلة الظهرين في السفر وجواز التقديم على الزوال في يوم الجمعة كما مرّ سابقاً .
ثمّ إنّ المشهور اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر ومن آخر الوقت بالعصر بمعنى انّ لكلّ من الصلاتين وقتين أحدهما اختصاصي والآخر اشتراكي خلافاً للصدوق حيث إنّه يظهر منه اشتراك الظهرين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال وامتداده إلى الغروب ويكون كلّ جزء من أجزاء هذه القطعة صالحاً لكلّ واحدة من الصلاتين ، غاية الأمر لزوم الترتيب بينهما وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلّى العصر بعد الزوال بلا فصل نسياناً ، فعلى المشهور تجب عليه الإعادة لوقوعها في غير وقتها; لأنّ المفروض وقوعها في الوقت الذي يختصّ
( الصفحه 95 )
بالظهر ، وعلى قول الصدوق تصحّ ولا تجب عليه الإعادة لوقوعها في وقتها والإخلال بالترتيب غير قادح; لأنّ شرطيته تختص بحال الذكر كما إذا صلّى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسياناً فإنّها صحيحة بلا إشكال .
والأخبار الواردة في هذه المسألة على قسمين : قسم ظاهر في الاشتراك وقسم دالّ على الاختصاص .
امّا ما هو ظاهر في الاشتراك فكثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها في بيان الروايات الدالّة على دخول الظهر بمجرّد الزوال كصحيحة زرارة ورواية عبيد بن زرارة والروايات الدالّة على أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فراجع .
وامّا ما يدلّ على الاختصاص فبالإضافة إلى أوّل الوقت لا يكون إلاّ رواية واحدة وهي ما روى بسند صحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس . وبالإضافة إلى آخر الوقت يكون هنا رواية اُخرى أيضاً وهي رواية الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسى الاُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقى من وقتها ثمّ ليصلِّ الاُولى بعد ذلك على أثرها . ويدلّ عليه بعض الروايات الاُخر أيضاً كما سيأتي .
وقد أورد على الاستدلال برواية داود بن فرقد بأنّها ضعيفة السند لإرسالها ،