جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 96 )

فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

واُجيب عن هذا الإيراد بوجهين :

الأوّل : انّها وإن كانت مرسلة إلاّ انّ ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليها في الفتوى بالاختصاص وقد قرّر في محلّه انّ الشهرة الفتوائية جابرة لضعف سند الرواية مع الاستناد إليها وهو محقّق في المقام لأنّه لا يكون دليل على الاختصاص بالإضافة إلى الظهر غير هذه الرواية فيعلم كونها هي الدليل للمشهور كما لا يخفى .

الثاني : ما حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في أوائل كتاب الصلاة من أنّ الرواية وإن كانت مرسلة إلاّ انّ في سندها حسن بن علي بن فضال وقد أمرنا بالأخذ بروايات بني فضال لما ورد من قوله (عليه السلام)  : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا . فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وإن كانت مرسلة  .

وأورد على هذا الجواب بعض الأعلام في شرح العروة بما حاصله : انّ بني فضال ليسوا بأعظم مقاماً من أعاظم الرواة وأجلاّئهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ومن المعلوم عدم حجّية روايتهم إذا كانت ضعيفة ولو بالإرسال .

مع انّ بني فضّال قبل انحرافهم عن الصواب لا تقبل رواياتهم إذا كانت مرسلة ـ مثلاً ـ فكيف بما بعد انحرافهم إذ لا مجال لاحتمال أن يكونوا بعد الانحراف بأعظم مقاماً عن أنفسهم قبله ، وعليه فمعنى الأمر بأخذ رواياتهم عدم كون انحرافهم مضرّاً بوثاقتهم مانعاً عن قبول رواياتهم مع أنّ الرواية الدالّة على وجوب الأخذ بما رووا ضعيفة بأبي الحسين بن تمام وعبدالله الكوفي فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً .

وكيف كان فالجواب الأوّل عن الإيراد يكفي في اعتبار الرواية وحجّيتها وإن كانت مرسلة فالمناقشة في دليل الاختصاص من هذه الجهة في غير محلّها كما انّه لا

( الصفحه 97 )

مجال للمناقشة في أخبار الاشتراك من حيث الصدور مع كثرتها ووجود الصحاح فيها . قال المحقّق في محكي المعتبر : «واعترض بعض المتأخّرين على قول أصحابنا إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين وزعم انّ الحذاق وأصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ من حيث إنّ الظهر يختص بمقدار أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلاّ بعد قدر إيقاع الظهر لأنّه ما درى انّه نصّ من الأئمّة (عليهم السلام) أو درى وأقدم وقد رواه زرارة وعبيد والصباح بن سيابة ومالك الجهني ويونس من العبد الصالح (عليه السلام) ومع تحقّق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن» ويظهر من ذلك أيضاً انّ فتوى المشهور بالاختصاص لا تكون للاعراض عن أخبار الاشتراك حتيت يكون إعراضهم قادحاً في حجّيتها وصدورها ، بل امّا للتصرّف فيها وتوجيهها بما لا ينافي الاختصاص وامّا لما سيجيء من كون محط النظر فيها أمراً آخر ولا تعرض لها لنفي الاختصاص بوجه .

إذا ظهر لك اعتبار كلتا الطائفتين وحجّية كلا الخبرين فلابدّ من أن يكون هناك جمع دلالي في البين وما قيل في مقام الجمع أو يمكن أن يقال بنحو يقع التصرّف في دليل الاشتراك اُمور :

أحدها : انّ رواية داود بن فرقد أظهر في الدالّة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك على الاشتراك المطلق ، بل ليس لها في ذلك إلاّ ظهور بدوي يرفع اليد عنه بسببها لأنّ قوله (عليه السلام)  : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلاّ انّ هذه قبل هذه إنّما يدلّ على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع لا وقت كلّ واحدة منهما ولو سلم ظهوره في ذلك فالاستثناء يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر; لأنّ الظاهر انّ المراد بالقبلية ، القبلية بحسب الوقت لأنّ الترتيب بين الصلاتين ممّا لم يكن محتاجاً إلى البيان بعد كونه ضرورياً عند المسلمين

( الصفحه 98 )

جميعاً وـ حينئذ ـ فقوله : إلاّ انّ هذه قبل هذه لم يكن مسوقاً لبيان اعتبار الترتيب ، بل المقصود به انّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر .

أقول : ويؤيّد كون المراد بالقبلية هي القبلية بالإضافة إلى الوقت انّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب لكان المناسب هو التعبير بقوله إلاّ انّ هذه بعد هذه لأنّ الترتّب إنّما يكون معتبراً في صحّة العصر ولا يعتبر في صحّة الظهر ترتّب العصر عليها ضرورة انّه لو لم يصل العصر رأساً لا يكون ذلك قادحاً في صحّة الصلاة الاُولى ، فالتعبير بالقبلية يناسب بيان شأن من شؤون الظهر ولا يكون ذلك إلاّ اختصاص الوقت بها وعدم وجود الشريكة معها كما لا يخفى .

ويؤيّده أيضاً انّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب يلزم التفكيك بين المستثنى والمستثنى منه فإنّ اعتبار حصول الزوال في صحّة الصلاتين أمر واقعي لا يختص بحال الذكر مع انّ اعتبار الترتيب يختص بحال الذكر فلو كان المراد من المستثنى ذلك يلزم التفكيك المذكور بخلاف ما لو كان المراد هي القبلية بحسب الوقت فإنّ اعتباره أيضاً يكون مطلقاً; لأنّ وقوع العصر في الوقت الاختصاصي موجب لبطلانها مطلقاً .

ثانيها : ما أفاده المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة من أنّ مفاد الرواية انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي إلاّ انّ قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصّاً له وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار الواردة في النافلة : إلاّ انّ بين يديها سبحة وحاصل العنى انّ وقت فضيلة الفريضة أوّل دخول الوقت ذاتاً إلاّ انّ ملاحظة الشارع تحقّق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار اداء النافلة وهذا المعنى ليس ببعيد بعد وجود النظير له في أخبار

( الصفحه 99 )

النافلة .

ثالثها : ما هو الظاهر عندي من انّ المعارضة بين الطائفتين لا تكون إلاّ المعارضة بين المطلق والمقيّد بعينها فالواجب حملها عليها بمقتضى قاعدة الحمل السارية في باب المطلق والمقيّد وذلك لأنّ دليل الاختصاص لا ينافي مع أخبار الاشتراك في أصل ثبوته ، بل ينافي معها في شروعه ومبدئه فإنّ أخبار الاشتراك ظاهرة في أنّ مجرّد الزوال موجب لتحقّق الاشتراك مطلقاً بعد الزوال ودليل الاختصاص يقيّده بما إذا تحقّق الزوال ومضى مقدار أربع ركعات فهو يدلّ على مدخلية قيد المضي في تحقّق مبدأ الاشتراك زائداً على اعتبار الزوال ويؤيّد ما ذكرنا انّ رواية داود بن فرقد بعد دلالتها على الاختصاص تصرّح بأنّه بعد المضي يدخل وقت الظهر والعصر جميعاً فإنّ المراد منه دخول الوقت الاشتراكي وإلاّ فوقت الظهر قد دخل بالزوال كما هو الظاهر .

وبالجملة مقتضى القاعدة حمل أخبار الاشتراك على دليل التخصيص والحكم بمدخلية قيد المضي في دخول وقته فلا منافاة بينهما بوجه .

وقد ذكر بعض الأعلام في مقام التصرّف في دليل الاختصاص ما ملخّصه : «إنّ المراد من رواية داود بن فرقد انّ وقت العصر ما إذا صلّى المكلّف بالفعل أربع ركعات وهو عبارة اُخرى عن الترتيب المقرّر بينهما حيث إنّ صلاة العصر إنّما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلّف بصلاة الظهر قبلها . لا يقال إنّ حمل الرواية على هذا المعنى لا يلائم مع ذيلها وهو قوله (عليه السلام) فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر ، فإنّ معنى ذلك انّ صلاة الظهر لم يؤت بها في الخارج بعد ضرورة انّه لا معنى لدخول وقت الظهر بالنسبة إلى من صلاّها وأتى بها فلا محيص عن كون المراد ما هو ظاهره من مضي زمان يمكن أن يصلّي فيه أربع ركعات . فإنّه يقال : إنّ حمل

( الصفحه 100 )

الرواية على ما هو ظاهرها غير ممكن في نفسه; لأنّ المراد بالمقدار الذي يمكن أن يصلّي المصلّي فيه أربع ركعات امّا المقدار الذي يصلّي فيه على الوجه المتعارف ، وامّا المقدار الذي يصلّي فيه المصلّي بحسبه وهو أمر يختلف باختلاف آحاد المصلّين ، فعلى الأوّل لو صلّى أحد مستعجلاً وفرغ منها قبل المقدار المتعارف يلزم أن لا يجوز له الإتيان بصلاة العصر بلا فصل مع انّه خلاف الضرورة والإجماع والتقدير الثاني مضافاً إلى بعده في نفسه; لأنّ لازمه اختلاف وقت العصر باختلاف المصلِّين وإلى انّه خلاف الاشتراك في التكليف ـ يأتي فيه نظير الترديد المتقدّم لأنّ المراد بصلاة كلّ شخص امّا صلاته المتعارفة المشتملة على الاجزاء الواجبة وجملة من المندوبات ونحوها ، وامّا الصلاة المشتملة على خصوص الأجزاء الواجبة فعلى الأوّل لو صلّى الظهر مستعجلاً وفرغ منها قبل زمان صلاته المتعارفة يلزم أن لا يجوز له الإتيان بالعصر كذلك ، والثاني خلاف ظاهر الرواية لأنّ ظاهرها انّ الاعتبار إنّما هو بالصلاة على الكيفية المتعارفة مع أنّ هذا أمر قليل الاتفاق ومن الافراد النادرة فلا يمكن حمل الرواية عليه» .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ اختلاف وقت العصر باختلاف المصلّين ممّا لا مانع فيه ولا يكون مستبعداً بوجه كاختلافه بالإضافة إلى الحاضر والمسافر بناء على عدم كون مقدار الأربع المذكور في رواية داود بن فرقد له موضوعية ، بل الملاك مقدار صلاة الظهر بحسب حال المكلّف ـ سفراً وحضراً ـ وكاختلاف وقت الفريضيتين باختلاف الاُفق وغير ذلك من الجهات الموجبة للاختلاف ـ انّه بناء على ما أفاده يبقى الإشكال المذكور في كلامه بحاله إذ لم يتعرّض للجواب عنه بوجه ولا يكون كلامه دالاًّ على توجيهه أصلاً ، بل لا يكون قابلاً للتوجيه فإنّ اشتراك الفريضتين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال لا يجتمع مع دخول وقت وقتهما بعد