جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 27 )

الصحّة، فضلاً عن المقام الذي لم ينو الوجوب أيضاً ، بل نوى صوم الغد لله تعالى من دون تعيين خصوص الوجوب أو الاستحباب .

وأمّا المندوب المعيّن الذي يكون تعيّنه بالزمان الخاصّ، كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، فالظاهر هو التفصيل بين أصل الصحّة ، وبين إحراز الخصوصيّة لأجل الوصول إلى الثواب المخصوص ، ففي الأوّل لا يعتبر إلاّ قصد أصل العبادة والصوم مع رعاية قصد القربة ، وفي الثاني يعتبر إحراز الخصوصيّة وقصدها ; فإنّ من صام يوم النصف من شعبان ، فإن لم يلتفت إلى هذه الخصوصيّة أو ثبوتها في الشرع ، بل صام فيه بما أ نّها من الأيّام التي لا يحرم عليه الصوم فيه ولا يكون عليه قضاء وشبهه ، لا مجال لاحتمال بطلان صومه لعدم رعاية هذه الخصوصيّة ، بل ربما يكون الشخص ملتفتاً إليها ومع ذلك يكون صومه فيه بما أ نّه يوم من الأيام كذلك ، فلا إشكال في الصحّة ، فهل يمكن الالتزام بأ نّه في يوم النصف من شعبان لابدّ لمن ينوي الصوم فيه أن يصوم بهذه الخصوصيّة ؟ وهل لايجوز الصوم المطلق فيه ؟ من الواضح خلافه.

نعم ، توقّف حصول الثواب المخصوص على إحراز الخصوصيّة وقصده ـ مع أ نّا ذكرنا بالإضافة إلى رمضان أ نّ الخصوصيّة المأخوذة إن كانت من جهة الزمان الخاصّ لا يعتبر فيه خصوص ذلك الزمان ـ فلأجل ما تقدّم من الإجماع بل الضرورة على اختصاص شهر رمضان ووجود الخصوصيّة فيه من جهة لزوم الصوم، أو الإفطار لأجل السفر والمرض ونحوهما ، ولا تكون هذه الخصوصيّة موجودة في المقام ، مضافاً إلى عدم إمكان التعيين بدون النيّة ، فمن صام في يوم من تلك الأيّام ملتفتاً إلى الخصوصيّة الموجودة فيه لا يتعيّن صومه لها إلاّ مع القصد لوجود الصحّة بالإضافة إلى كلتا الصورتين على ما عرفت .

( الصفحة 28 )

مسألة 2 : يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر 1.

مسألة 3 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ; واجباً كان أو ندباً ; سواء كان مكلّفاً بصومه أم لا، كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه   1ـ أمّا اعتبار نيّة النيابة في القضاء عن الغير فلثبوت عنوانين موجبينللقصد : القضاء، وكونه عن الغير ، وقد عرفت أ نّه في القضاء عن النفس لابدّمن قصده; لكونه من العناوين الطارئة المنوعة غير المرتبطة بخصوصيّة الزمانكما في شهر رمضان ، وأمّا لزوم كونه عن الغير; فلأ نّ الوفاء بعقد الإجارة المأموربه لا يتحقّق بدون ذلك ، فإنّ العمل المستأجر عليه هو الصوم نيابة عن الغيرلا شيء آخر ولا  الصوم غير النيابي عنه ، وهذا بخلاف النذر المتعلّق بالصوم ;فإنّ المنذور هو نفس طبيعة الصوم من دون أمر آخر ، فما ربّما يتوهّم في بادئالنظر من عدم الفرق بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة ، وبين وجوب الوفاءبالنذر ليس على ما ينبغي ; فإنّ متعلّق الإجارة هو الصوم القضائي بنيابةالغير . وأمّا متعلّق النذر فليس إلاّ نفس الطبيعة ، ولأجله لا يكون النذر منوّعاًكما عرفت ، بخلاف القضاء عن الغير الذي هو متعلّق الإجارة ، فالفرق بين الأمرين واضح .

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون النيابة استئجارية أو تبرّعية ، كماإذا قضى صوم صاحبه الميّت الذي فات عنه الصوم في بعض الأيّام ، كما أ نّهلا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون في ذمّته صوم آخر، وبين أن لم يكن ; لعدم الموجبللفرق .

( الصفحة 29 )

لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ 1.

مسألة 4 : الأقوى أ نّه لا محلّ للنيّة شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره . ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ، ولا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ، ونام على هذا العزم إلى آخر النهار ، صحّ على الأصحّ . نعم ، لو فاتته النيّة لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض أو سفر ، فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلّها .

نعم ، في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب . ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دونما بعده . ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكنتجديدها فيه2 .

1ـ قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل المسألة الاُولى المتقدّمة، ولا فائدة في الإعادة والتكرار ، كما لا يخفى .

2ـ قد وقع التعرّض إلى هذه المسألة في حكم أقسام الصوم من جهة محلّ النيّة ، وهي ثلاثة :

الأوّل : ما إذا كان الصوم واجباً معيّناً رمضاناً كان أو غيره ، كالقضاء الذي ضاق

( الصفحة 30 )

وقته الوسيع لأجل حلول الرمضان الآتي بعده بلا فصل ، وقد قوّى في المتن في هذا القسم أ نّه لا محلّ للنيّة شرعاً ; لأ نّ المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره ، من دون فرق بين أن يكون زمان حدوثه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله ، بل وكذا من دون فرق بين حدوث النيّة في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم جميع النهار إلى آخره ، صحّ على الأصحّ عند الماتن (قدس سره)  ، وعلى الأقوى كما سيجيء ، وليعلم أ نّ الكلام في هذا القسم يقع في مقامين :

المقام الأوّل : صورة التوجّه والالتفات إلى كون الصوم واجباً عليه كذلك غداً ، وقد نسب إلى السيّد المرتضى (قدس سره) أ نّه يمتدّ وقت النيّة فيه إلى الزّوال (1)، وإلى ابن الجنيد الامتداد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديد النيّة فيه (2) ، وهل هذا الحكم على فرض ثبوته على وفق القاعدة ، أم على خلافها ؟

لا ينبغي الإشكال في الثاني ; ضرورة أ نّ الصّوم وإن كان من الواجبات العدميّة ومشتملاً على التروك المتعدّدة ، إلاّ أ نّه أمر عباديّ يحتاج إلى نيّة عنوانه وإن كانفي مثل النذر لا حاجة إلى نيّة عنوانه ، كما عرفت من أ نّ الأمر بالوفاء بالنذرأمر توصّلي لا تعبّدي . ومن المعلوم أ نّ هذا الأمر العبادي يكون ابتداؤه طلوعالفجر وانتهاؤه الليل ، فاللازم أن يكون من أوّل الشروع مقروناً بالنيّة . وعليه :فالحكم بالصحّة كما حكي عنهما لابدّ وأن يكون على خلاف القاعدة; لأجلالروايات الواردة الآتية التي لابدّ من البحث فيها من جهة الشمول لصورة العلم

  • (1) رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 .
    (2) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 235 مسألة 7 .

( الصفحة 31 )

والالتفات وعدمه .

المقام الثاني : صورة عدم التوجّه والالتفات ، والحقّ فيها ما أفاده في المتن من كفاية كون النيّة مقارنة لطلوع الفجر أو قبله وإن كان حادثاً في الليلة الماضية بل اليوم الماضي ; لبقائها ارتكازاً واستمرارها كذلك بحيث لو سئل عن ذلك لأجاب بأنّه صائم ، وإلاّ لما جاز له عدم التوجّه ولو في بعض النهار وإن كان في حال الصلاة ; لأنّه مشتغل بالعبادة في جميع أجزاء النهار ، ولا مجال لدعوى لزوم المقارنة مع طلوع الفجر ، أو الوقوع متّصلاً به بعد تعسّر ذلك لو فرض عدم تعذّره ; لأ نّ تشخيص الطلوع الحقيقي بحيث تحقّقت المقارنة ، أو الاتّصال الموجب لعدم خلوّ جزء من العبادة ولو لحظة من النيّة المعتبرة في صحّة العبادة في غاية الصعوبة والإشكال ; لأ نّه يتفرّع على كون الساعة التي هي آلة معروفة لتشخيص الوقت في كمال الإتقان والصحّة ، وكان الشخص متوجّهاً في تلك اللحظة غير نائم ولا مشتغل بشيء يوجب انصرافه عن الصوم وعن مضيّ الدقائق والآنات واللحظات .

ومن الواضح خلافه ، ولذا حكي عن المشهور(1) الالتزام بجواز النيّة في الليل ، حيث إنّهم يعبّرون بالتبييت بالنيّة الشامل لجميع أجزاء الليل ولو أوائله ، وإن نسب إلى العامّة أو بعضهم لزوم كونها في النصف الآخر من الليل(2) ، وظاهره عدم الكفاية مع الحدوث في غير النصف الآخر وإن كان في أواسطه .

وهل يكون مراد المشهور الحيث المنفي الذي مرجعه إلى عدم لزوم المقارنة والاتّصال في الصوم لما ذكرنا ، بخلاف العبادات الوجوديّة التي يلزم فيها الاتّصال

  • (1) كفاية الفقه، المشهور بـ «كفاية الأحكام» 1 : 242 ، مفاتيح الشرائع   1 : 243 .
    (2) تذكرة الفقهاء 6 : 12 ، بداية المجتهد 1 : 293 .