جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفسير الميزان ـ ج6 « قرآن، حديث، دعا « صفحه اصلى  

<<        الفهرس        >>



80 - و في الخصال، بإسناده عن عبد الرحيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتمان: أحدهما عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، و الآخر: صدق الله.
81 - و فيه، بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) في حديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و الأئمة (عليهم السلام) كانوا يتختمون في اليمين.

82 - و في المكارم، عن الصادق عن علي (عليه السلام) قال: لبس الأنبياء القميص قبل السراويل:. أقول: و رواه في الجعفريات، و في المعاني السابقة أخبار أخر كثيرة.

83 - و من آدابه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مسكنه و ما يتعلق به ما في كتاب التحصين، لابن فهد قال: توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و ما وضع لبنة على لبنة.

84 - و في لب اللباب، قال: قال (عليه السلام): المساجد مجالس الأنبياء.

85 - و في الكافي، بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس، و إذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة:. أقول: و رواه أيضا في الخصال مرسلا.

86 - و عن كتاب العدد القوية، للشيخ علي بن الحسن بن المطهر أخ العلامة رحمهما الله عن خديجة رضي الله عنها قالت: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما ثم يأوي إلى فراشه.

87 - و في الكافي، بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عدوا قط.

88 - و في المكارم،: كان فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عباءة، و كانت مرفقته من أدم حشوها ليف فثنيت ذات ليلة فلما أصبح قال: لقد منعتني الليلة الفراش الصلاة فأمر أن يجعل له بطاق واحد، و كان له فراش من أدم حشوه ليف، و كانت له عباءة تفرش له حيثما انتقل، و تثنى ثنتين.



89 - و فيه،: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما استيقظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من نوم قط إلا خر لله ساجدا.

90 -: و من آدابه (صلى الله عليه وآله وسلم) في المناكح و الأولاد ما في رسالة المحكم و المتشابة، للمرتضى بإسناده إلى تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) قال: إن جماعة من الصحابة كانوا قد حرموا على أنفسهم النساء و الإفطار بالنهار و النوم بالليل فأخبرت أم سلمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فخرج إلى أصحابه فقال: أ ترغبون عن النساء؟ فإني آتي النساء و آكل بالنهار و أنام بالليل فمن رغب عن سنتي فليس مني، الخبر.

أقول: و هذا المعنى مروي في كتب الفريقين بطرق كثيرة.

91 - و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخلاق الأنبياء حب النساء.

92 - و فيه، بإسناده عن بكار بن كردم و غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): جعل قرة عيني في الصلاة و لذتي في النساء.

أقول: و يقرب منه ما روي بطرق أخرى.

93 - و في الفقيه،: و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يتزوج بامرأة بعث إليها من ينظر إليها، الخبر.

94 - و في تفسير العياشي،: عن الحسين بن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: إن الله جعل الليل سكنا، و جعل النساء سكنا، و من السنة التزويج بالليل و إطعام الطعام.

95 - و في الخصال، بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، و تصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، و كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحسن و الحسين و سائر أولاده.

96 -: و من آدابه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأطعمة و الأشربة و ما يتعلق بالمائدة ما في الكافي، بإسناده عن هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان شيء أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أن يظل جائعا خائفا في الله.

97 - و في الإحتجاج، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهما السلام) في حديث طويل: في أسئلة اليهودي الشامي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أن قال قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهدا!، قال له علي (عليه السلام): كان كذلك، و محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أزهد الأنبياء كان له ثلاث عشرة نسوة سوى من يطيف به من الإماء ما رفعت له مائدة قط و عليها طعام، و ما أكل خبز بر قط، و لا شبع من خبز شعير قط ثلاث ليال متواليات.

98 - و في أمالي الصدوق، عن العيص بن القاسم قال: قلت للصادق (عليه السلام): حديث يروى عن أبيك: أنه قال: ما شبع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خبز بر قط أ هو صحيح؟ فقال: لا ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خبز بر قط و لا شبع من خبز شعير قط.

99 - و في الدعوات، للقطب قال: و روي ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متكئا إلا مرة ثم جلس فقال: اللهم إني عبدك و رسولك.

أقول: و روى هذا المعنى الكليني و الشيخ بطرق كثيرة و الصدوق و البرقي و الحسين بن سعيد في كتاب الزهد.

100 - و في الكافي، بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متكئا منذ بعثه الله حتى قبض كان يأكل أكلة العبد، و يجلس جلسة العبد. قلت: و لم؟ قال تواضعا لله عز و جل.

110 - و فيه، بإسناده عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان عن أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: هل كان يأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متكئا على يمينه و على يساره؟ فقال: ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يأكل متكئا على يمينه و لا على يساره، و لكن يجلس جلسة العبد، قلت: و لم ذاك؟ قال: تواضعا لله عز و جل.

120 - و فيه، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يأكل أكل العبد، و يجلس جلسة العبد، و كان يأكل على الحضيض و ينام على الحضيض.

130 - و في الإحياء،: كان (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا جلس يأكل جمع بين ركبتيه و بين قدميه كما يجلس المصلي إلا أن الركبة فوق الركبة و القدم فوق القدم، و يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد و أجلس كما يجلس العبد.

140 - و في كتاب التعريف، للصفواني عن علي (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا قعد على المائدة قعد قعدة العبد، و كان يتكىء عن فخذه الأيسر.

150 - و في المكارم،: عن ابن عباس قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجلس على الأرض، و يعتقل الشاة، و يجيب دعوة المملوك.

160 - و في المحاسن، بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يلعق أصابعه إذا أكل.

170 - و في الإحتجاج، نقلا من كتاب مواليد الصادقين قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يأكل كل الأصناف من الطعام، و كان يأكل ما أحل الله له مع أهله و خدمه إذا أكلوا و مع من يدعوه من المسلمين على الأكل، و على ما أكلوا عليه و ما أكلوا إلا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه إلى أن قال و كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف.

أقول: قوله: "و على ما أكلوا عليه" يريد أمثال المائدة و الصحفة، و قوله: "و ما أكلوا" ما موصولة أو توقيتية، و قوله: "إلا أن ينزل، إلخ" استثناء من قوله: "مع أهله و خدمه" و "الضفف" كثرة العيال و نحوها، و الضفة بالفتح الجماعة.

180 - و في الكافي، بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أكل مع القوم طعاما كان أول من يضع يده و آخر من يرفعها ليأكل القوم.

190 - و في الكافي، بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشاء النبيين بعد العتمة فلا تدعوا العشاء فإن ترك العشاء خراب البدن.

101 - و في الكافي، بإسناده عن عنبسة بن نجاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.

111 - و في الكافي، و صحيفة الرضا، بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ثم يقذف به.

121 - و في الإقبال، نقلا من الجزء الثاني من تاريخ النيسابوري، في ترجمة الحسن بن بشر بإسناده قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمد الله بين كل لقمتين.

131 - و في الكافي، بإسناده عن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يتخلل فنظرت إليه فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتخلل، و هو يطيب الفم.



141 - و في المكارم، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه كان إذا شرب بدأ فسمى إلى أن قال: و يمص الماء مصا و لا يعبه عبا، و يقول: إن الكباد من العب.

151 - و في الجعفريات، عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: تفقدت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير مرة، و هو إذا شرب تنفس ثلاثا مع كل واحدة منها تسمية إذا شرب و تحميد إذا انقطع فسألته عن ذلك فقال: يا علي شكرا لله تعالى بالحمد و تسمية من الداء.

161 - و في المكارم،: كان (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يتنفس في الإناء إذا شرب فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس.

171 - و في الإحياء،: و كان (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أكل اللحم لم يطأطىء رأسه إليه و يرفعه إلى فيه رفعا ثم ينهشه انتهاشا ثم قال: و كان إذا أكل اللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم مسح بفضل الماء على وجهه.

181 - و في المكارم، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه كان يأكل الأصناف من الطعام.

أقول: ثم ذكر الطبرسي أصنافا من الطعام كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يأكلها كالخبز و اللحم على أقسامه و البطيخ و الخربز و السكر و العنب و الرمان و التمر و اللبن و الهريسة و السمن و الخل و الهندباء و الباذروج و الكرنب.

و روي: أنه كان يحب التمر.

و روي أنه كان يعجبه العسل.

و روي أنه كان أحب الثمرات إليه الرمان.

191 - و في أمالي الطوسي، بإسناده عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان طعام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الشعير إذا وجده، و حلواه التمر، و وقوده السعف.

102 - و في المكارم، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه كان لا يأكل الحار حتى يبرد و يقول: إن الله لم يطعمنا نارا إن الطعام الحار غير ذي بركة. و كان إذا أكل سمى، و يأكل بثلاث أصابع، و مما يليه و لا يتناول من بين يدي غيره، و يؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون، و كان يأكل بأصابعه الثلاث. الإبهام و التي تليها و الوسطى و ربما استعان بالرابعة، و كان يأكل بكفه كلها، و لم يأكل بإصبعين، و يقول: إن الأكل بإصبعين هو أكل الشيطان، و لقد جاء أصحابه يوما بفالوذج فأكل معهم و قال: مم هذا؟ فقالوا: نجعل السمن و العسل فيأتي كما ترى فقال: إن هذا طعام طيب. و كان يأكل خبز الشعير غير منخول و ما أكل خبز بر قط، و لا شبع من خبز شعير قط، و لا أكل على خوان حتى مات، و كان يأكل البطيخ و العنب و يأكل الرطب و يطعم الشاة النوى، و كان لا يأكل الثوم و لا البصل و لا الكراث و لا العسل الذي فيه المغافير، و المغافير ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم. و ما ذم طعاما قط. كان إذا أعجبه أكله، و إذا كرهه تركه و لا يحرمه على غيره، و كان يلحس القصعة و يقول: آخر الصحفة أعظم الطعام بركة، و كان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها واحدة واحدة، و كان يغسل يده من الطعام حتى ينقيها، و كان لا يأكل وحده.

أقول: قوله: "الإبهام و التي تليها و الوسطى" من جميل أدب الراوي حيث لم يقل: الإبهام و السبابة "إلخ" صونا له (صلى الله عليه وآله وسلم) عن إطلاق السبابة على إصبعه الشريفة لما في اللفظ من الإيهام.

و الذي رواه من أكله (صلى الله عليه وآله وسلم) الفالوذج يخالف ما في المحاسن مسندا عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدي إليه خوان فالوذج فقال لأصحابه: مدوا أيديكم فمدوا أيديهم و مد يده ثم قبضها و قال: إني ذكرت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأكله فكرهت أكله.

112 - و في المكارم، قال: و كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، و يشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب و الجلود و الخزف:. أقول: و روي قريبا من صدره في الكافي، و المحاسن، و فيه: و يعجبه أن يشرب في القدح الشامي و كان يقول: هي أنظف آنيتكم.

122 - و في المكارم، عن النبي: أنه كان يشرب بكفه يصب الماء فيها، و يقول: ليس إناء أطيب من اليد.

132 - و في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لم يجد من أمته.

142 - و من آدابه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخلوة ما في شرح النفلية، للشهيد الثاني عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه لم ير علي بول و لا غائط.

152 - و في الجعفريات، بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يتخنع غطى رأسه ثم دفنه، و إذا أراد يبزق فعل مثل ذلك، و كان إذا أراد الكنيف غطى رأسه.

أقول: و اتخاذ الكنيف في العرب مما حدث بعد الإسلام، و كانوا قبل ذلك يخرجون إلى البر على ما يستفاد من بعض الروايات.

162 - و في الكافي، بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: إنا روينا الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يستنجي و خاتمه في إصبعه، و كذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، و كان نقش خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): محمد رسول الله؟ قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل، قال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى و إنكم أنتم تتختمون في اليسرى، الحديث.

أقول و روي قريب منه في الجعفريات، و في المكارم، نقلا عن كتاب اللباس، للعياشي عن الصادق (عليه السلام).

172 - و من آدابه (صلى الله عليه وآله وسلم) عند المصائب و البلايا و في الأموات و ما يتعلق بها ما في المكارم،: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا رأى من جسمه بثرة أعاذ بالله و استكان له و جار إليه فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: إن الله إذا أراد أن يعظم صغيرا عظم، و إذا أراد أن يصغر عظيما صغر.

182 - و في الكافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

192 - و في قرب الإسناد، عن الحسين بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: أن الحسن بن علي (عليهما السلام) كان جالسا و معه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم و لم يقم الحسن (عليه السلام) فلما مضوا بها قال بعضهم: أ لا قمت عافاك الله فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقوم للجنازة إذا مروا بها؟ فقال الحسن (عليه السلام): إنما قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرة واحدة، و ذلك أنه مر بجنازة يهودي و قد كان المكان ضيقا فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كره أن يعلوا رأسه.

103 - و في دعوات القطب، قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتبع جنازة غلبته كآبة، و أكثر حديث النفس، و أقل الكلام.



113 - و في الجعفريات، بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحثو ثلاث حثيات من تراب على القبر.

123 - و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين: كان إذا صلى بالهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد علة أثر كف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقول: من مات من آل محمد؟ 133 - و في مسكن الفؤاد، للشهيد الثاني عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا عزى قال: آجركم الله و رحمكم، و إذا هنأ قال: بارك الله لكم و بارك الله عليكم.

143 - و من آدابه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الوضوء و الغسل ما في آيات الأحكام، للقطب عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت صنعته، فقال: عمدا فعلته.

153 - و في الكافي، بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقلنا: بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله و سدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، و مسح مقدم رأسه و ظاهر قدميه ببلة يساره و بقية بلة يمناه. قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام) سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحكى له مثل ذلك.

أقول: و هذا المعنى مروي عن زرارة و بكير و غيرهما بطرق متعددة رواها الكليني و الصدوق و الشيخ و العياشي و المفيد و الكراجكي و غيرهم، و أخبار أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك مستفيضة تقرب من التواتر.

163 - و في الأمالي، لمفيد الدين الطوسي بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا توضأ بدأ بميامنه.

173 - و في التهذيب، بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع:. أقول: و روي مثله عن أبي جعفر (عليه السلام) بطريق آخر.

183 - و في العيون، بإسناده عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) في حديث طويل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، و أمرنا بإسباغ الطهور، و لا ننزي حمارا على عتيقة.

193 - و في التهذيب، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

104 - و فيه، بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد.

أقول: و روى هذا المعنى الكليني في الكافي، بإسناده عن محمد بن مسلم عنه: و فيه: يغتسلان جميعا من إناء واحد، و كذلك الشيخ بطريق آخر.

114 - و في الجعفريات، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) قال: سأل الحسن بن محمد، جابر بن عبد الله عن غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال جابر: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغرف على رأسه ثلاث مرات فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير كما ترى فقال جابر: يا حر لا تقل ذلك فشعر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أكثر و أطيب.

124 - و في الهداية، للصدوق: قال الصادق (عليه السلام): غسل الجمعة سنة واجبة على الرجال و النساء في السفر و الحضر إلى أن قال و قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، قال: و العلة في غسل الجمعة أن الأنصار كانت تعمل لنواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فيتأذى الناس بأرياح آباطهم فأمر الله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالغسل فجرت به السنة.

أقول: و قد روي من سننه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الغسل غسل يوم الفطر و الغسل في جميع الأعياد و أغسال أخر كثيرة ربما يأتي بعضها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.

134 - و من آدابه و سننه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة و ما يلحق بها ما في الكافي، بإسناده عن الفضيل بن يسار و عبد الملك و بكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي من التطوع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوع مثلي الفريضة:. أقول: و رواه الشيخ أيضا.

144 - و فيه، بإسناده عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا جالس فقال: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي ثمان ركعات الزوال، و أربعا الأولى، و ثماني بعدها، و أربعا العصر، و ثلاثا المغرب، و أربعا بعد المغرب، و العشاء الآخرة أربعا، و ثماني صلاة الليل، و ثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و صلاة الغداة ركعتين. قلت: جعلت فداك إن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا و لكن يعذبك على ترك السنة.



أقول: و يظهر من الرواية أن الركعتين عن جلوس العشاء أعني العتمة ليستا من الخمسين بل يتم بهما - محسوبتين بواحدة عن قيام - العدد إحدى و خمسين بل إنما شرعت العتمة بدلا من الوتر لو نزل الموت قبل القيام إلى الوتر فقد روى الكليني رحمه الله في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم إنهما بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل. فقلت: هل صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: و لم؟ قال: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأتيه الوحي، و كان يعلم أنه هل يموت في تلك الليلة أم لا؟ و غيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما و أمر بهما، الخبر.

و يمكن أن يكون المراد بقوله في الحديث: "لم يصلهما" أنه لم يداوم عليهما بل ربما صلى و ربما ترك كما يستفاد من بعض آخر من الأحاديث، فلا يعارض ما ورد من أنه كان يصليهما.

154 - و في التهذيب، بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين، و يصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر، و صلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل. و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة.

أقول: و لم يستوعب تمام نافلة العصر في الرواية، و هي معلومة من روايات أخر.

164 - و فيه، بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: و ذكر صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران: "إن في خلق السماوات و الأرض" الآيات، ثم يستن و يتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، و سجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ و يسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات و يقلب بصره إلى السماء، ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ و يجلس و يتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء، ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة.

أقول: و روي هذا المعنى أيضا في الكافي، بطريقين.

174 - و روي: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوجز في نافلة الصبح يصليهما عند أول الفجر ثم يخرج إلى الصلاة.

184 - و في المحاسن، بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: من قال في وتره إذا أوتر: أستغفر الله ربي و أتوب إليه سبعين مرة، و واظب على ذلك حتى قضى سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار. و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يستغفر الله في الوتر سبعين مرة، و يقول: هذا مقام العائذ بك من النار سبعا، الخبر.

194 - و في الفقيه،: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، و عافني فيمن عافيت، و تولني فيمن توليت، و بارك لي فيما أعطيت، و قني شر ما قضيت، إنك تقضي و لا يقضى عليك، سبحانك رب البيت، أستغفرك و أتوب إليك و أومن بك و أتوكل عليك، و لا حول و لا قوة إلا بك يا رحيم.

105 - و في التهذيب، بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة و أنا أزيد فزيدوا.

أقول: يعني (عليه السلام) بالزيادة الألف ركعة - التراويح - نوافل شهر رمضان التي كان يصليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غير الخمسين نوافل اليوم و الليلة، و قد وردت في كيفيتها و تقسمها على ليالي شهر رمضان أخبار كثيرة، و ورد من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصليها بغير جماعة، و ينهى عن إتيانها بالجماعة، و يقول: لا جماعة في نافلة.

و للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلوات خاصة أخرى منقولة عنه في كتب الأدعية تركنا ذكرها لخروجها عن غرضنا في هذا المقام، و كذلك له (صلى الله عليه وآله وسلم) سنن في الصلوات و الأدعية و الأوراد من أراد الوقوف عليها فليراجع مظان ذكرها.

115 - و في الكافي، بإسناده عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت قال: إذن لا يكذب علينا إلى أن قال قلت: و قال: إن وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا جد به السير أخر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء، فقال: صدق.

125 - و في التهذيب، بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في الليلة الممطرة يوجز في المغرب و يعجل في العشاء يصليهما جميعا، و يقول: من لا يرحم لا يرحم.

135 - و فيه، بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان في سفر أو عجلت به الحاجة يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة، الخبر.

أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة رواها الكليني و الشيخ و ابنه و الشهيد الأول رحمهم الله.

145 - و في الفقيه، بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كان المؤذن يأتي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أبرد أبرد.

أقول: قال الصدوق: يعني عجل عجل أخذ ذلك من البريد، و الظاهر أن المراد به التأخير ليزول شدة الحر كما يدل عليه ما في كتاب العلاء، عن محمد بن مسلم قال: مر بي أبو جعفر (عليه السلام) بمسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و أنا أصلي فلقيني بعد فقال: إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أ تؤديها في شدة الحر؟ قلت: إني كنت أتنفل.

155 - و في الإحياء، قال: و كان (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يجالس إليه أحد و هو يصلي إلا خفف صلاته و أقبل عليه فقال، أ لك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجاته عاد إلى صلاته.

<<        الفهرس        >>