جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 114)

أن الاعتبار إنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأرض المتساوية السطح لأرض المصلّي ، بحيث لا يراها أحد من ساكني تلك الأرض ، لا بغيبوبتها عن نظر المصلّي فقط .
ومنها : ما رواه عليّ بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سمعته يقول : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا  . قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ـ ورفع يمينه فوق يساره  ـ فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»(1) .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة ، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص»(2) .
ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) إنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال : «إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم : {فلمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربّى}(3) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل»(4) .
ومنها : رواية شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) «يا شهاب! إنّي
  • (1) الكافي 3:278 ح1  ; علل الشرائع : 349 ب60 ح1 ; التهذيب 2:29 ح83 ; الإستبصار 1:265 ح959 ; الوسائل 4:173 . أبواب المواقيت ب16 ح3  .
  • (2) الكافي 3:279 ح4 وج4: 100 ح1; التهذيب 4 : 185 ح516 ; الوسائل 4 : 173 . أبواب المواقيت ب16 ح4.
  • (3) الأنعام : 76  .
  • (4) الفقيه 1 : 141 ح657 ; التهذيب 2 : 30 ح88  ; الإستبصار 1 : 264 ح953 ; الوسائل 4 : 174  . أبواب المواقيت ب16 ح6 .


(الصفحة 115)

اُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً»(1) .
ومنها : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق»(2) .
ومنها : رواية محمد بن شريح عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن وقت المغرب؟ فقال : «إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم»(3) .
وليس في الرواية ما يدلّ على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقية ، وحينئذ فيحتمل أن يكون المراد بها هي الحمرة المغربية ، وعليه فيكون المقصود بيان آخر وقت فضيلة المغرب ، ولو سلّم أنّ المتبادر منها هي الحمرة المشرقية فلا شبهة في أنّ ذيلها يكون بصدد بيان آخر الوقت ، وحينئذ فتكون الرواية متعرّضة لبيان وقت المغرب أوّلا وآخراً .
هذا ، والمراد بتغيّر الحمرة هل هو تغيّرها إلى السواد ، أو إلى الصفرة ، أو إلى الضعف؟ وجوه ، الأظهر هو الوجه الأول .
ومنها : رواية عبدالله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح(عليه السلام)يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب
  • (1) التهذيب 2 : 261 ح1040; الإستبصار 1 : 268 ح971  ; علل الشرائع : 350 ب60 ح2 ; الوسائل 4 : 175 . أبواب المواقيت ب16 ح9  .
  • (2) التهذيب 2 : 259 ح1033 ، الإستبصار 1 : 265 ح960 ; السرائر 3 : 602 ; الوسائل 4 : 175 . أبواب المواقيت ب16 ح10 .
  • (3) التهذيب 2 : 257 ح1024 ; الوسائل 4 : 176 . أبواب المواقيت ب16 ح12 .


(الصفحة 116)

الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»(1) .
ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال لي : «مسّوا بالمغرب قليلا فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا»(2) .
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقل بعضها صاحب الوسائل في كتاب الحج في باب الإفاضة من عرفات فراجع(3) .
إذا عرفت ذلك فنقول : هذه الأخبار كما ترى يترائى منها التعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الاعتبار إنّما هو باستتار القرص ، ولابدّ من بيان وجه الجمع بينهما ، وعلى تقدير عدم إمكانه ، لابدّ من بيان أنّ الترجيح مع أيّهما؟ ونقول قبل ذلك أنّ الاحتمالات المتصوّرة الجارية في أخبار الاستتار أربعة :
أحدها : أن يكون الاعتبار باستتار الشمس وغيبوبتها عن نظرنا ، ولو بسبب حاجب ، أو مانع كالجبل ونحوه .
ثانيها : أن يكون الاعتبار باستتارها عن اُفق المصلّي بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في هذا الاُفق ، ولو لم يكن في البين حاجب ولا مانع .
ثالثها : أن يكون الاعتبار باستتارها ووقوعها تحت الافق الذي يكون المصلّي واقعاً فيه ، وكذلك عن اُفق جميع الأراضي الموافقة لهذه الأرض من حيث الاُفق .
رابعها : أن يكون المراد استتارها عن الاُفق الحقيقي المنصف للكرة .
وبالجملة : فكلمة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن مجملة من حيث المفهوم إلاّ أنّه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة ، فالروايات من هذه الحيثية تكون مجملة . ولا ريب أنّ التنافي بينها وبين أخبار الحمرة إنّما يتوقّف على
  • (1) التهذيب 2 : 259 ح 1031 ; الإستبصار 1 : 264 ح 952 ، الوسائل 4 : 176 . أبواب المواقيت ب16 ح14  .
  • (2) التهذيب 2 : 258 ح1030 ; الإستبصار 1 : 264 ح951 ; الوسائل 4 : 176 . أبواب المواقيت ب16 ح13 .
  • (3) الوسائل 13 : 557 . أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب22 ح2 و 3 .


(الصفحة 117)

أن يكون المراد منها واحداً من الاحتمالين الأولين ، لأنّه لو كان المراد منها واحداً من الاحتمالين الأخيرين ، لا يكون بينهما تعارض أصلا كما هو واضح ; وحينئذ فيمكن أن يقال بأنّ أخبار الحمرة تكون مبينة بالنسبة إلى أخبار الاستتار ، وحاكمة عليها ، ومفسّرة للمراد منها ، ويشهد بذلك رواية بريد بن معاوية المتقدّمة(1) بناء على ما استظهرنا منها من كون المراد أنّ الاعتبار إنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأراضي المتساوية السطح لأرض المصلّي .
هذا ، وإن أبيت عن إمكان الجمع بين الطائفتين وقلت : بأنّ الظاهر من أخبار الاستتار هو الاعتبار باستتار الشمس عن خصوص أرض المصلّي فنقول : لابدّ من ترجيح أخبار الحمرة والعمل على طبقها ، إذ قد عرفت أنّ جميع فرق المسلمين مخالف للإمامية فتوى وعملا في ذلك ، ولم يكن بينهم ذكر من الحمرة أصلا(2) ، كما أنّهم يصلّون بمجرّد استتار القرص ، وحينئذ فمع فتوى مشهور الإمامية على طبق تلك الأخبار ، وأنّ الاعتبار إنّما هو بذهاب الحمرة لا بالاستتار ، لا ينبغي للعاقل الارتياب في أنّ اختصاصهم بذلك من بين الفرق الإسلامية إنّما هو لاعتقادهم بحجّة اُخرى ، وهي فتوى أئمّتهم الإثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين ، حيث إنّهم يجعلونه حجّة مستقلّة مقابلا لجميع الفرق ; فمع اشتمال جوامعهم المعدّة لنقل الروايات المأثورة عنهم(عليهم السلام) على الأخبار الدالّة على أنّ الاعتبار إنّما هو بالحمرة ، يحصل القطع بأنّ هذا المعنى قد ألقي إليهم من ناحية أئمّتهم(عليهم السلام) وحينئذ فيجب العمل بها خصوصاً مع كثرتها ، وطرح الأخبار المخالفة ، لأجل صدورها تقية ، كما يشهد بذلك لسان بعضها . ومن المعلوم أنّ بنائهم على مراعاة التقية خصوصاً في مثل هذه
  • (1) الوسائل 4 : 172 . أبواب المواقيت ب16 ح1 .
  • (2) المجموع 3 : 29 ; المغني لابن قدامة 1 : 424 ; الشرح الكبير 1 : 472 ; تذكرة الفقهاء 2 : 310 ; بداية المجتهد 1 : 142 ـ 143 .


(الصفحة 118)

المسألة التي كانت ضرورية عند سائر الفرق ، وكان اعتقادهم أنّ ذلك مأثوراً من النبي(صلى الله عليه وآله) وأنّ عمله(صلى الله عليه وآله) أيضاً كذلك .
ودعوى أنّه لو كان عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على وفق ما يقول به الامامية ـ كما هو معتقدنا ـ فكيف يمكن أن يختفي على جميع المسلمين إلى زمان صدور أخبار الحمرة ، مدفوعة بأنّ المسلمين في الصدر الأوّل لم يكونوا متوجّهين إلى خصوصيّات أفعاله(صلى الله عليه وآله) ، ولا مهتمّين بضبطها حتّى لا يشتبه الأمر على من بعدهم ، لكونهم حديثي العهد بالإسلام ، مضافاً إلى أنّهم كانوا قليلين ، والاختلاف بين المسلمين في الأحكام إنّما حدث بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وحينئذ توجّه أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله) إلى أنّه فات منهم ما فات ، وأنّهم لم يستفيدوا من صحبته(صلى الله عليه وآله) إلاّ قليلا .
وبالجملة : لا منافاة بين كون عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) على طبق ما يقول به الإمامية ، وبين اختفاء ذلك على المسلمين ، لعدم اهتمامهم بضبط خصوصيّات أفعاله(صلى الله عليه وآله) ; فلاينبغي الارتياب بملاحظة ما ذكرنا في أنّ الترجيح إنّما هو مع أخبار الحمرة . وقد تحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الطائفتين من الأخبار أوّلا ، ولزوم الأخذ بأخبار الحمرة ثانياً .
واعلم أنّه بعد استتار القرص عن الأنظار تكون الحمرة المشرقية متّصلة بالاُفق حسّاً ، وترتفع تدريجاً من الاُفق ويسوّد الاُفق ، وإذا انتهى ارتفاعها يصير لونها ضعيفاً ، ويبلغ إلى حدّ لا ترى العين حمرة أصلا ، وحينئذ توجد مقارنة لزوالها حمرة ضعيفة في جانب المغرب فوق الاُفق ، وتنخفض تدريجاً مع الاشتداد إلى أن تغيب عن النظر بالكلّية ، وأمّا حركة الحمرة بالتدريج من المشرق إلى أن تبلغ قمّة الرأس ، وتميل إلى جانب المغرب كذلك ، فليس ممّا يصدقه الحسّ والوجدان ، وحينئذ فيشكل الأخذ بمرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة(1) ، الظاهرة في حركتها من
  • (1) الكافي 3 : 279 ح4 ; الوسائل 4 : 173 . أبواب المواقيت ب16 ح4 .