جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 377)

نعم فيما إذا كان غيره مستهلكاً بحيث يصدق أنّه صلّى في الحرير المحض ، لا يبعد القول بالمنع .
فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقاً إلاّ في صورة واحدة ، ويشمل ما إذا كان علم الثوب أو كفه أو لبنته من الأبريسم ، لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص هذه الصورة رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد والاستناد .


حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه ، إن كان حريراً خالصاً



قد عرفت(1) أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة ، وذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفرداً ، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً وعدمه ، نظير ما إذا كان متنجّساً ، فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب . وجهان بل قولان ، فالمحكيّ عن جماعة منهم: المفيد والشيخ(قدس سرهما) هو الجواز(2) وظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور بين المتأخّرين(3) .
ثمّ إنّ القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة(4) وبين من لا يظهر منه إلاّ الجواز بالمعنى الأعمّ(5) ، ويظهر من بعض التوقف والتردّد في أصل المسألة(6) ،
  • (1) تقدّم في الأمر الثالث ص370 .
  • (2) المقنعة: 150; النهاية: 96 و98; الكافي في الفقه: 140; المعتبر 2: 89 ; إرشاد الأذهان 1: 246; الدروس 1: 150; الروضة البهيّة 1: 206; التنقيح الرائع 1: 180.
  • (3) الفقيه 1: 172; المراسم: 63 ـ 64; الوسيلة: 88 ; المنتهى 1: 229; البيان: 120; مجمع الفائدة والبرهان 2: 84 ; الذخيرة: 227; بحار الأنوار 80 : 241; مدارك الأحكام 3: 179.
  • (4) النهاية: 98; المبسوط 1 : 84 ; السرائر 1 : 269 .
  • (5) مستند الشيعة 4 : 346; المختصر النافع : 24 .
  • (6) مسالك الافهام 1 : 164; مدارك الاحكام 3 : 178 .


(الصفحة 378)

ومنشأ الخلاف اختلاف ما يظهر من الأخبار الواردة في هذا الباب ، فمقتضى قول الإمام(عليه السلام) في رواية الحلبي المتقدّمة(1) هو الجواز ، ومقتضى مكاتبتي محمد بن عبدالجبار المتقدّمتين هو المنع(2) .
فإنّ الجواب فيهما وإن كان عامّاً شاملا لحكم الصلاة فيما تتمّ وغيره ، فتكون رواية الحلبي مخصّصة لهما ، إلاّ أنّه باعتبار كونه وارداً في مقام الجواب عن خصوص ما لا تتمّ يكون نصّاً في الشمول لمورده ، فيتحقّق التعارض بينهما .
والمناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على أحمد بن هلال الذي ورد في مذمّته التوقيع عن العسكري(عليه السلام) المتضمّن لقوله(عليه السلام)  : «احذروا الصوفي المتصنّع» على ما رواه الكشي(3) ، مندفعة بما حكي عن ابن الغضائري ـ مع كونه مسارعاً في التضعيف ـ من أنّه لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث واعتمدوا فيها(4) .
هذا ، ولا يخفى أنّ ما حكي عن ابن الغضائري لا يفيد ـ بالنسبة إلينا ، حيث لم يحضرنا كتاباهما ، فالمناقشة لا تندفع بهذا الوجه ، بل انّما هي مندفعة مضافاً إلى عدم حجّية ما نقله الكشي في مذمّته بعد كونه ذا روايات كثيرة في أبواب الفقه ، خصوصاً بعد نقل الأجلاّء من أصحاب الحديث عنه ، كموسى بن الحسن الذي نقل عنه في هذه الرواية ـ باعتماد الطرفين عليها ، لأنّ القائل بالمنع إنّما يرجّح دليله عليها ، لا أن يقول بعدم حجّيتها ، وبعبارة اُخرى لا تكون حجّة عنده في مقام
  • (1) الوسائل 4 : 376. أبواب لباس المصلّي ب14 ح2 .
  • (2) الوسائل 4: 376 و 377. أبواب لباس المصلّي ب14 ح1 و4.
  • (3) اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) : 535 ، ح1020 .
  • (4) خلاصة الأقوال: 320 رقم 1256; جواهر الكلام 8  : 123 .


(الصفحة 379)

المعارضة لا بدونها .
هذا ، مضافاً إلى انجبار ضعفها على تقديره بشهرة القول بالجواز بين القدماء كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فالمناقشة في الرواية من حيث السند غير مقبولة ، وقد عرفت ثبوت التعارض بينها وبين المكاتبتين .
وقد يجمع بينهما بأنّ رواية الحلبي تدلّ على الجواز بالصراحة ، وهاتان الروايتان تدلاّن على الحرمة بالظهور ، ومقتضى الجمع بينهما حملهما على الكراهة ، وفيه أنّ لازمه القول بثبوت الكراهة فيما تتمّ فيه الصلاة أيضاً ، وقد عرفت أنّ البطلان فيه مورد وفاق بين أصحابنا الإماميّة .
والذي يمكن أن يقال في مقام الجمع ، إنّك عرفت أنّ رواية الحلبي لا تعارض الجواب الوارد في المكاتبتين مع قطع النظر عن وروده في مقام الجواب عن السؤال عمّا لا تتمّ فيه الصلاة ، بل تكون حاكمة عليهما مفسّرة لموضوع الحكم المذكور فيهما ، فالتعارض بينهما إنّما هو باعتبار ورود ذلك الجواب العام في مورد فرد خاصّ ، وهو يقتضي شموله له والدلالة على حكمه بالنصوصيّة .
وحينئذ فنقول إمّا أن يقال: بأنّ الحكم المذكور في الجواب انّما يتعلّق بلبس الحرير المحض فقط ، وبعبارة اُخرى المستفاد منه هو الحكم التكليفي الثابت بالنسبة إلى الحرير الخالص ، أو يقال: بأنّ مفاده الحكم الوضعي الذي يرجع إلى بطلان الصلاة في الحرير ، فعلى الأوّل لا تكون بينهما معارضة أصلا كما هو واضح .
وعلى الثاني فإمّا أن يقال بأنّ مقصود السائل إنّما هو استفهام حكم الصلاة في الحرير مطلقاً ، سواء كان ممّا تتمّ أو من غيره ، غاية الأمر إنّ ذكر الثاني إنّما هو باعتبار تعارف استعماله في بلده مثلا ، ولازم ذلك أن يكون جاهلا بأصل الحكم الوضعي بالنسبة إلى الحرير .
أو يقال : بأن أصل ذلك الحكم كان معلوماً عنده ، وإنّما المجهول عنده هو
(الصفحة 380)

عموميّة الحكم أو اختصاصه بخصوص الصلاة فيما تتمّ فيه الصلاة منفرداً كما هو الظاهر من السؤال  ، فعلى الأوّل تكون رواية الحلبي حاكمة عليهما كما عرفت . وعلى الثاني الذي يكون ظاهر الرواية ـ ويؤيّده أخذ التقييد بالمحضيّة في السؤال في إحداهما ، إذ لا يجتمع مع الجهل بأصل الحكم ، وإن كان يمكن أن يجاب عنه بأنّ التقييد بها إنّما هو باعتبار أنّ الحرمة التكليفية كانت مقيدة به كما هو المعروف بين الفريقين ـ يقع التعارض بينهما .
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال إنّه لمّا كان بطلان الصلاة في الحرير غير معروف عند العامة ، وإنّما ذهب إليه بعضهم استناداً إلى أنّ حرمة لبسه تقتضي بطلان الصلاة فيه ، وإنّما المعروف بينهم حرمة لبس الحرير مطلقاً ، ومن المعلوم عدم الفرق عندهم بين ما لا تتمّ وغيره أصلا كما أنّهم لا يفرّقون في بعض الموانع الذي يقولون به بينهما كالنجاسة وغيرها .
وحينئذ فيمكن أن يقال بأنّ الجواب عن السؤال بالجواز فيما لا تتمّ حيث يشعر ببطلان الصلاة في غيره لم يذكر فيهما ، لأنّه مناف للتقية ، فعدل الإمام(عليه السلام)عنه إلى بيان حرمة الصلاة في الحرير المحض المسلّمة عندهم، وإن كانت لا تقتضي الفساد بنظرهم.
هذا  ، مضافاً إلى أنّ السؤال باعتبار كونه سؤالا عن حكم خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة كما هو المفروض ، وهو يشعر باعتقاده بطلان الصلاة في غيره لعلّه كان سبباً لالتجائه(عليه السلام) إلى ذلك ، وحينئذ فلا يستفاد من الرواية المذكورة أزيد من حكم كلّي غير مناف لحكومة دليل آخر عليه مبيّن لموضوعه من حيث السعة والضيق .
ثمّ إنّ ما ذكرنا يكفي في مقام دفع المعارضة بينهما من دون افتقار إلى ادّعاء أنّ الحريرعلى ما يظهر من اللّغة هو الثوب المنسوج من الأبريسم ، وهو لا يصدق على القلنسوةوالتكّة وغيرهما ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، كما يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره)(1).
  • (1) جواهر الكلام 8  : 124 .



(الصفحة 381)

ثمّ لو فرض عدم إمكان الجمع بينهما بوجه ، فاللاّزم الرجوع إلى المرجّحات والذي يظهر من كلماتهم أنّ المرجّح الموجود في المقام هو مخالفة إحدى الروايتين للعامّة، وإن اختلفوا في تعيين الرواية المخالفة ، فعن بعضهم كصاحب الحدائق وجماعة أنّها هي المكاتبتان(1) ، وعن بعض آخر كصاحبي الجواهر والمصباح أنّها هي رواية الحلبي(2) وهو الأقوى، كما يظهر بملاحظة فتاوى العامة في مسألة اللبس والصلاة وملاحظة مداركها ، لأنّ الحكم فيها وهو عدم البأس ثابت بالنسبة إلى خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، وهو يدلّ على ثبوت البأس في غيره .
والتفصيل بينهما مخالف لفتاوى العامة على اختلافها ، لأنّك عرفت سابقاً أنّ المسلّم بينهم هو حرمة لبس الحرير مطلقاً ، وأمّا بطلان الصلاة فيه فالمعروف بينهم العدم . نعم ذهب إليه بعضهم(3) استناداً إلى اقتضاء النهي عن اللبس له عقلا من غير فرق بين ما تتمّ وغيره، فالقول بالجواز في الثاني الدالّ على الحرمة في الأوّل مناف لكلا القولين ، فالرواية مخالفة للعامّة .
وأمّا المكاتبتان فالجواب فيهما ـ وهو عدم حلية الصلاة في الحرير المحض ـ لا ينافي فتاواهم ، لأنّهم أيضاً يقولون بذلك ، غاية الأمر أنّ النهي لا يقتضي الفساد عند كثير منهم ، فهما موافقتان لمذهبهم من دون المخالفة لمذهبنا أيضاً .
ثمّ لا يخفى أنّ الرجوع إلى مخالفة العامة إنّما هو لو لم نقل بتحقّق الشهرة على الجواز ، وأمّا لو قلنا بتحقّقها فلا تصل النوبة إليها بناءً على ما حققناه في محلّه ، من أنّ أول المرجّحات الخبريّة هي الشهرة في الفتوى ، وانقدح ممّا ذكرنا أنّ الحق في المسألة هو القول بالجواز والتفصيل بين ما تتمّ وغيره كما عرفت .
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 2: 14; مدارك الأحكام 3: 179; الحدائق 7: 97.
  • (2) جواهر الكلام 8 : 125. مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 137; مستند الشيعة 4: 347.
  • (3) وهو أحمد في رواية; المغني لابن قدامة 1: 661; الشرح الكبير 1: 505; المجموع 3: 180; تذكرة الفقهاء 2: 470 مسألة 124.