جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 247)

وما دلّ على أنّ مع اشتباه القبلة يجب أن يصلّي إلى أربع جهات(1) ، وما ورد في حرمة إستقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط من التعبير بوجوب التشريق أو التغريب(2) .
ويؤيّده أيضاً ما في سؤال بعض الروات ، من مسألة حكم صورة الجهل بالقبلة لأجل عدم ظهور الشمس مع كونه في الفلاة ، أو لأجل كونه في الليل(3) ، فإنّه يشعر بأنّ مع ظهور الشمس لايكون جاهلا بالقبلة ، وما ورد من أنّه لمّا تحوّلت القبلة إلى الكعبة أتى الناس رجلٌ وهم في الصلاة وقد صلّوا ركعتين فقال : إنّه قد صرفت القبلة إلى الكعبة فتحوّلت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلّوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة(4) ، وغير ذلك من المؤيّدات فتدبّر جيّداً .

المسألة التاسعة : عدم شرطيّة الاستقبال في النوافل



لا إشكال ولا خلاف في عدم شرطية الإستقبال في النوافل في الجملة ، ومستنده أخبار كثيرة :
منها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن إنه سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ قال : «لابأس»(5) .
  • (1) الوسائل 4  : 310 ـ 311  . أبواب القبلة ب8  .
  • (2) التهذيب 1 : 25 ح64 ; الإستبصار 1 : 47 ح130 ; الوسائل 1 : 302 . أبواب أحكام الخلوة ب2 ح5  .
  • (3) الوسائل 4 : 316 ـ 317 . أبواب القبلة ب11 ح4 و 6  .
  • (4) التهذيب 2 : 43 ح138 ; ازاحة العلّة : 2 ; بحار الأنوار 84  : 76 ; الوسائل 4 : 297 . أبواب القبلة ب2 ح2 .
  • (5) الفقيه 1 : 285 ح1298  ; الكافي 3 : 440 ح8  ; التهذيب 3 : 230 ح591 ، وفيهما : نعم لا بأس . الوسائل 4 : 328 . أبواب القبلة ب15 ح1  .


(الصفحة 248)

ومنها : ما رواه إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله(عليه السلام) إنه قال له : إنّي أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : «هذا الضيق أما لكم في رسول الله(صلى الله عليه وآله)أسوة؟»(1) .
ومنها : صحيحة الحلبي المروية في التهذيب : إنه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال : «نعم حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)» . ورواه محمّد بن سنان على ما في الكافي مثله وزاد قلت : على البعير والدابة؟ فقال : «نعم حيث ما كنت متوجّهاً» . قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : «لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول  الله(صلى الله عليه وآله)»(2) .
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)  : في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : «لا بأس»(3) . وهذه الرواية وإن لم يقع فيها التصريح بنفي شرطية الإستقبال في النافلة كبعض الروايات الاُخر ، إلاّ أنّ المتبادر منها إرادة فعلها متوجهاً نحو المقصد أي جهة كان .
ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال : «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ»(4) . وظاهرها جواز الإتيان بالنافلة على ظهر الدابة حيثما توجهت به ، ولكن الأفضل
  • (1) الفقيه 1 : 285 ح1295 ; التهذيب 3 : 229 ح586 ; الوسائل 4 : 329 . أبواب القبلة ب15 ح2 .
  • (2) التهذيب 3 : 228 ح581  ; الكافي 3 : 440 ح5  ; الوسائل 4 : 329 ـ 330 . أبواب القبلة ب15 ح6 ـ 7  .
  • (3) التهذيب 3 : 229 ح589  ; الوسائل 4 : 330 . أبواب القبلة ب15 ح10  .
  • (4) التهذيب 3  : 232 ح605 ; الوسائل 4 : 331 . أبواب القبلة ب15 ح12 .


(الصفحة 249)

إيقاعها على الأرض .
ومنها : ما عن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) في قوله تعالى : {فأينما تولّوا فثمّ وجه الله}(1) «إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر»(2) .
ومنها : ما عن الشيخ في النهاية عن الصادق(عليه السلام) في قوله تعالى : {فأينما تولّوا . . .}الآية قال : «هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلابد فيها من إستقبال القبلة»(3) .
وغير ذلك ممّا يدل على عدم شرطية الاستقبال في النوافل في حال عدم استقرار المصلّي(4) ، ككونه راكباً على الدابة أو السفينة أو ماشياً في السفر والحضر ، فلا إشكال في هذه الصورة ، إنّما الإشكال فيما لو كان المصلي مستقراً أو أنّه هل تجوز صلاة النافلة مستقراً بلا استقبال إختياراً أم لا؟ قولان :
وقد نسب القول بالعدم إلى المشهور(5) ، وربّما يستدل عليه بعدم معهودية الصلاة مستقراً إلى غير القبلة عند المتشرعة ، بل تكون عندهم من المنكرات وبعدم مشروعيتها ، لكون العبادات توقيفية ، وبإطلاق قوله(صلى الله عليه وآله)  : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(6) وبقوله(عليه السلام) في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة»(7) وفي
  • (1) البقرة : 115  .
  • (2) مجمع البيان 1 : 228 ; الوسائل 4 : 332 . أبواب القبلة ب15 ح18 .
  • (3) النهاية : 64 ; الوسائل 4 : 332 . أبواب القبلة ب15 ح19 .
  • (4) الوسائل 4 : 333 ـ 334 . أبواب القبلة ب15 .
  • (5) الخلاف 1: 399 مسألة 45; شرائع الاسلام 1: 57; الوسيلة: 86; إرشاد الأذهان 1: 244 ; كفاية الاحكام : 15 ; مجمع الفائدة والبرهان 2 : 60 ; مدارك الأحكام 3 : 147 ; بحار الأنوار 81 : 48 ; مستند الشيعة 4 : 304 ـ 305 .
  • (6) السنن الكبرى 2  : 345  .
  • (7) الفقيه 1 : 180 ح855 ; الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب9 ح2.


(الصفحة 250)

صحيحة اُخرى منه : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»(1) .
وربّما يستدل على الأول بأصالة البراءة عن الوجوب ـ أي وجوب الاستقبال ـ وبأصالة العدم ، وبما يدلّ على عدم صلاحية صلاة الفريضة في جوف الكعبة دون النافلة(2) ، فإنّ المترائى منه أنّ عدم الصلاحية في الفريضة إنّما هو لأجل امتناع تحقق شرطها وهو الاستقبال ، والنافلة لمّا لم تكن مشروطة به ، فلم يكن فعلها فيه بغير صالح .
وبما ورد في تفسير قوله تعالى : {فأينما تولّوا فثمّ وجه الله} من أنّها ليست بمنسوخة وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر(3) ، فإنّ إطلاقه يشمل النافلة في حال الاستقرار ، والتقييد بحال السفر ليس لأجل اختصاص الحكم به ، بل لأجل غلبة وقوع النوافل في حال السفر إلى غير القبلة ، ولذا لا يكون الاستقبال شرطاً لها في الأمصار أيضاً في حال عدم استقرار المصلي بلا خلاف ; ويؤيده التقابل بين الفريضة ومطلق النافلة فيما حكاه الشيخ في النهاية عن الصادق(عليه السلام) في تفسير ذلك القول(4) كما عرفت .
وأنت خبير بأنّ التمسك بأصالة البراءة مما لا يتم ، لأنّ مدركها إما حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، وإمّا حديث الرفع ونظائره . والأوّل غير جار في المقام لأنّ الكلام في شرطية الاستقبال في النافلة وهي لا يترتّب على تركها عقاب أصلا ، وكذا الثاني لأنّ حديث الرفع مسوق لرفع التضييق ، وهو معدوم في النوافل .
  • (1) الفقيه 1 : 181 ح857 ; التهذيب 2 : 152 ح597 ; الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب9 ح1 .
  • (2) الوسائل 4 : 337 ـ 338 . أبواب القبلة ب17 ح4 و5 و9 .
  • (3) مجمع البيان 1 : 228 ; الوسائل 4 : 332 . أبواب القبلة ب15 ح18 .
  • (4) النهاية : 64  .


(الصفحة 251)

وأمّا أصالة العدم فإن كان مرجعها إلى الاستصحاب فلا مجرى لها فيما نحن فيه لعدم وجود الحالة السابقة له ، وإن كان المراد أنّها أصل مستقل برأسه ، ففيه مضافاً إلى عدم الدليل على حجيتها ، أنّها لا تجري في مثل المقام ممّا كان الشك في ثبوت أمر إعتباري ، كالشرطية التي تنتزع من الأمر بالمشروط ، والجزئية التي تنتزع من الأمر بالكل ، بل إنّما تجري فيما لو كان الشك في وجود شيء مستقل .
وأمّا الاستدلال بما يدل على عدم جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة فيرده أنّ الحق جواز ذلك على كراهية ، كما هو مقتضى بعض الروايات الاُخر . وأمّا ما ورد في تفسير قوله تعالى : {فأينما تولّوا  . . .} الآية ، فلا يدل على ذلك أصلا لأنه ليس في مقام بيان هذه الجهة كما لا يخفى .
وأمّا ما استدل به على عدم الجواز فعمدته هي صحيحة زرارة الاُولى ، وتقريب دلالتها على ذلك بوجه لا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم(1) ، هو أنّها تدلّ على انتفاء حقيقة الصلاة وماهيتها إذا لم تكن إلى القبلة ، فصدق عنوانها على الصلوات المأتي بها في الخارج بترقّب أنّها صلاة ، يتوقف على كونها إلى القبلة ، فكلّ فرد يؤتى به من أنواع الصلوات الواجبة والمندوبة إلى غير القبلة فهو ليس من أفراد هذا العنوان .
فخرج من ذلك العموم صلاة النافلة ـ مع كون المصلي غير مستقر ـ بالإجماع وبالأخبار الصحيحة المتقدمة(2) ، وبقي الباقي تحته . فما أورد على الاستدلال بها من أنّ خروج الفرد في بعض الأحوال ينافي حجية العام بالنسبة إليه في سائر الأحوال غير وارد ، لأنّ كل ما يؤتى به في الخارج فهو فرد من أفراد طبيعة
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري (رحمه الله)  : 30 و 34 .
  • (2) الوسائل 4 : 328 . أبواب القبلة ب15  .