جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 169)

بروايات :
منها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)  : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال : «نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها»(1) ، والمراد بالزوال هي نافلة الظهر .
ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت»(2) .
ومنها : رواية محمد بن عذافر قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم ما شئت ، وأخّر منها ما شئت»(3) . والظاهر ـ باعتبار أنّ الراوي عن عمر بن يزيد في الرواية المتقدّمة هو محمّد بن عذافر ـ اتحاد الروايتين ، وكون الرواية الثانية مرسلة بحذف الواسطة ، لأجل الاعتماد عليها ، ولا يخفى ظهورهما في النافلة المبتدأة ، وعلى فرض الإطلاق تقيّدان بالأخبار الظاهرة في أنّ أوّل وقتها هو الزوال ، كما مر أكثرها .
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : إنّي أشتغل ، قال : «فاصنع كما نصنع صلِّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال»(4) .
ومنها : رواية القاسم بن الوليد الغسّاني عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : «ستّ عشرة ركعة في أيّ
  • (1) الكافي 3 : 450 ح1  ; التهذيب 2 : 268 ح1067 ; الاستبصار 1 : 278 ح1011 ; الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح1  .
  • (2) الكافي 3 : 454 ح14 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح3 .
  • (3) التهذيب 2 : 267 ح1066  ; الاستبصار 1 : 278 ح1010  ; الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح8  .
  • (4) التهذيب 2 : 267 ح1062 ، الاستبصار 1 : 277 ح1006 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح4 .


(الصفحة 170)

ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل»(1) .
ومنها : رواية عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال لي : «صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره»(2) .
ومنها : ما رواه عليّ بن الحكم عن سيف ، عن عبدالأعلى قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن نافلة النهار؟ قال : «ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين(عليهما السلام) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة (ضيفه خ ل) أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت»(3) .
والظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة ، وأنّ الواسطة في المرسلة هو سيف وعبدالأعلى ، فلعل التفصيل في هذه الرواية وقع من الرواة ، تفسيراً لقوله(عليه السلام) : «متى نشطت» ، فلا حجية فيه ، إذ لا اعتبار بفهم الراوي .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) إنّه قال : «ما صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الضحى قط» ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال : «بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر»(4) .
هذا ، ولا يخفى أنّ الاعتماد على هذه الأخبار في غاية الإشكال وأنّ ما يمكن الاعتماد عليه منها هي روايتان واردتان في خصوص من يعلم بأنّه يشتغل بعد
  • (1) التهذيب 2 : 9 ح17 وص 267 ح1063  ; الاستبصار 1 : 277 ح1007  ; الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح5  .
  • (2) التهذيب 2 : 8 ح15 وص267 ح1064 ، الاستبصار 1 : 278 ح1008 ، الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح 6 .
  • (3) التهذيب 2 : 267 ح1065 ; الاستبصار 1 : 278 ح1009 ;الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح7  .
  • (4) الفقيه 1 : 358 ح1567 ; الوسائل 4 : 234 . أبواب المواقيت ب37 ح10 .


(الصفحة 171)

الزوال عنها(1) ، والباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند .
وحينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل ، ولكن الفتوى بذلك فيه أيضاً مشكل ، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات . ومن المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلّه ، فلا يجوز التقديم على الزوال ; نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول والآخر مطابقاً لوقت فريضتها .

المسألة الثانية : وقت نافلة المغرب



التي ورد في الأخبار الحثّ والتأكيد على إتيانها ، مثل قوله(عليه السلام)  : «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر»(2) . والمشهور شهرة عظيمة ، بل حكي الإجماع عليه ، هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية(3) ، وذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة(4) ، وتبعه على ذلك صاحبا المدارك وكشف اللثام(5) ، والانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين . نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء .
وقد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) ، فإنّ بناءهم
  • (1) الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح1 و 4  .
  • (2) الكافي 3 : 439 ح3 ; التهذيب 2 : 14 ح35 . الوسائل 4 : 86 . أبواب اعداد الفرائض ب24 ح1 .
  • (3) النهاية : 60 ; الغنية  : 72 ; المهذّب 1 : 70 ; الوسيلة : 83  ; المعتبر 2 : 53 ; جامع المقاصد 2 : 21 ; مدارك الأحكام 3 : 73 ; جواهر الكلام 7 : 186 ; مفتاح الكرامة 2 : 33  .
  • (4) الدروس 1 : 141 ; الذكرى 2 : 367 .
  • (5) مدارك الاحكام 3 : 74 ; كشف اللثام 3 : 57  .


(الصفحة 172)

كان على الإتيان بها قبل الشفق ، مضافاً إلى أنّ المنساق من النصوص أيضاً ذلك(1) ، بل قد ورد في بعض أخبار الباب تضيّق وقت الفريضة ، وخروجه بزوال الحمرة(2) ، ولا يخفى ما فيه ، فإنّ فعل النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) لا يدل إلاّ على كون ما قبل الشفق يصح فيه الإتيان بنافلة المغرب ، إمّا لكونه أيضاً وقت إجزاء ، أو أنّه وقت فضيلة ; وأمّا خروج وقتها بذلك فلا يستفاد من مجرّد الفعل ، لأنّه لا لسان له كما هو واضح .
وأمّا كونه منساقاً من النصوص فيرد عليه المنع من ذلك ، فإنّه لا يستفاد منها إلاّ مجرّد التحريص والترغيب بإتيانها ، ولا دلالة لها على توقيتها إلى الشفق ، بل يستفاد من صحيحة أبان بن تغلب خلاف ذلك ، حيث قال : «صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثم قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة . . .»(3) .
ودعوى أنّه لعلّه كان صلاّها قضاء لأنّ الفعل ممّا لا يعلم وجهه ، مدفوعة بأنّ فعله(عليه السلام) هذا كان في مقام البيان ، فلو كان قضاء كان عليه البيان لئلاّ يشتبه الحكم ، هذا .
واستدلّ المحقّق في المعتبر بأنّ ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء، فكان الإقبال على النافلة حسناً، وعند ذهاب الحمرة يقع الإشتغال بالفرض فلايصلح للنافلة... ويدلّ على أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة ، ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة ، منهم : محمد بن مسلم
  • (1) الوسائل 4 : 45 . أبواب اعداد الفرائض ب13  .
  • (2) الكافي 3 : 280 و281 ح9 و16 ; الوسائل 4 : 187 ـ 188 . أبواب المواقيت ب18 ح2 ـ4 .
  • (3) الكافي 3 : 267 ح2 ; الوسائل 4 : 224 . أبواب المواقيت ب33 ح1 .


(الصفحة 173)

عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع(1) ،(2) انتهى .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت(3) ، وليس وقت زوال الحمرة مختصّاً بها ـ أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق ، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح .
وبالجملة : لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق ، وحينئذ فلابدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب ، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت .

المسألة الثالثة : وقت نافلة العشاء



لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها ، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه(4) ، ويستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل ، للشهرة بين الأصحاب والدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة(عليهم السلام)بعين ألفاظها الصادرة عنهم(5) ، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر
  • (1) التهذيب 2 : 167 ح661 ; و ص347 ح982 ; الاستبصار 1 : 252 ح906 ; الوسائل 4 : 227 . أبواب المواقيت ب35 ح3 .
  • (2) المعتبر 2: 53 .
  • (3) راجع ص135 .
  • (4) المعتبر 2  : 54  .
  • (5) المقنعة : 91 ; النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 76 ; الوسيلة : 83  ; الغنية : 72 ; المهذّب 1 : 68 ; السرائر 1 : 202 و ص306 ; المعتبر 2 : 54 ; الجامع للشرائع : 62 ; تذكرة الفقهاء 2 : 318 ذيل مسألة 38 .