جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

الإنحراف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ، والتخصيص بأوساط العراق لأجل أنّ السائل ـ وهو محمّد بن مسلم ـ من أهل الكوفة .
وما رواه الصدوق قال : قال رجل للصادق(عليه السلام)  : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل ، فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قلت : نعم . قال : «إجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحجّ فاجعله بين كتفيك»(1) .
ولا يعلم منه أنّ السائل من أهل أيّ بلد كان وجعل الجدي على اليمين قد ينطبق على بعض بلاد الهند ، وهو لا ينطبق مع جعلهم الجدي في طريق الحجّ على كتفهم ، فإنّ طريق حجهم يكون من البحر ، وفي هذا الطريق لا يتفاوت قبلتهم مع كونهم في بلدهم  ، اللّهم إلاّ أن يكون طريق حجّهم من البرّ فينطبق مع الأوّل ، والمراد بطريق الحجّ هو الطريق الذي لا يقصد غالباً بطيّه غير الحجّ ، وتخصيص السائل عدم اهتدائه بالليل يشعر بأنّه يعرف القبلة في النهار بالشمس أو غيرها .
ورواية معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق(عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالا؟ فقال له : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة»(2) .
ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة» . قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه»(3) فإنّ المراد بما بين المشرق والمغرب المذكور فيهما إمّا ما ذكرنا من أنّه المقدار الذي لا يصدق على جزء منه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها ، ولو في يوم في كلّ سنة ، فإنّ لها مشارق
  • (1) الفقيه 1 : 181 ح860  ; الوسائل 4 : 306 . أبواب القبلة ب5 ح2  .
  • (2) الفقيه 1 : 179 ح846 ; التهذيب 2 : 48 ح157 ; الاستبصار 1 : 279 ح1095 ; الوسائل 4 : 314 . أبواب القبلة ب10 ح1  .
  • (3) الفقيه 1 : 180 ح855 ; الوسائل 4 : 314 . أبواب القبلة ب10 ح2  .


(الصفحة 211)

ومغارب مختلفة ، وباختلافهما تختلف المدارات التي تسير الشمس فيها ، فعلى هذا تكون القبلة ربع الدائرة المفروضة التي تمرّ بسطح الكعبة .
وأمّا ما هو المفهوم منهما عند العرف فإنّه لا يتوجّه إلى أنّ للشمس مشارق ومغارب مختلفة ، بل يفهم منهما الطرفين اللذين يتقاطع الخطّ الخارج منهما مع الخط الذي يخرج من نقطة الشمال إلى الجنوب ، فعلى هذا تكون القبلة نصف الدائرة المذكورة تقريباً .
وعلى أيّ تقدير فتدل الروايتان على أوسعية القبلة ، إلاّ أنّ المعنى الثاني غير مفتى به لأحد من الأصحاب . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّه ليس المراد بقول الإمام(عليه السلام) : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» إنّه قبلة لجميع الأشخاص في تمام الحالات حتى يدل على أوسعية دائرة القبلة مطلقاً ، بل المراد أنّه قبلة في الجملة .
توضيحه ، إنّ الإمام(عليه السلام) ذكر في رواية زرارة أنّه «لا صلاة إلاّ إلى القبلة» ومعناه أنّه لا يصدق عنوان الصلاة على فعل من كان مستقبلا إلى غيرها فسأل الراوي عن حدّ القبلة التي لو كان المصلّي متوجّهاً نحوها لصدق على فعله أنّه صلاة فقال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» فقوله هذا بيان لحدّ صدق الصلاة ، وذلك قضية مجملة لا تدلّ على أنّها قبلة لجميع المصلّين في جميع الحالات ، فيمكن أن يختصّ ذلك بحال الإشتباه أو خطأ المجتهد في إجتهاده أو غيرهما من الأعذار .
وبالجملة : فمفاد الرواية صدق عنوان الصلاة على الصلاة الواقعة إلى ما بين المشرق والمغرب ، وأمّا كون ذلك الصدق ثابتاً بنحو الإطلاق وفي جميع الموارد فلا يستفاد منها أصلا ، والشاهد على ذلك ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ،
(الصفحة 212)

قال : «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة»(1) فإنّ ظاهر هذه الرواية أنّ القبلة التي لو كان المصلّي عالماً بها من أوّل صلاته لوجب عليه أن يتوجّه نحوها ، هي الأخصّ ممّا بين المشرق والمغرب ، والمراد بدبر القبلة ليس هي النقطة المقابلة لها ، بل المراد به بقرينة سابقه هو الذي لايكون مشرقاً ولا مغرباً ولا بينهما ; وما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن ا لحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ(عليهم السلام) أنّه كان يقول : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»(2) . وتقريب دلالتها على ذلك يعلم ممّا ذكر آنفاً .
ثمّ إنّه قد روى نظير هاتين الروايتين بعض العامّة عن ابن عمر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)(3) ، والمترائى من الناقلين أنّها معمول بها عندهم ، ولذا حملوها على المناطق التي وقعت في شمال مكّة كالمدينة ونحوها .
وممّا يؤيّد أيضاً ما ذكرنا من أوسعية دائرة القبلة ، ما ذكره المحقّق في الشرائع(4)علامة لأهل العراق من جعل الجدي خلف المنكب الأيمن أو جعل عين الشمس وقت الزوال على الحاجب الأيمن أو جعل المشرق على الأيمن والمغرب على الأيسر ، فإنّ مقتضى هذه العلامات مختلف فإنّ المصلّي لو عمل على طبق الأمارة
  • (1) الكافي 3 : 285 ح8  ; التهذيب 2 : 48 ح159 وص142 ح555 ; الإستبصار 1 : 298 ح1100 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح4 .
  • (2) قرب الإسناد : 107 ح381 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب المواقيت ب10 ح5 .
  • (3) السنن الكبرى ج2  : 9  .
  • (4) شرائع الاسلام 1: 66.


(الصفحة 213)

الاُولى يلزم عليه أن ينحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بقليل لو جعلنا المنكب عبارة عمّا بين المفصل والعنق ، ولو جعلناه عبارة عمّا بين المفصل والعضد لزم أن ينحرف كثيراً .
وأمّا لو عمل على طبق الأمارة الثانية لزم الإنحراف عن نقطة الجنوب نحو المشرق فإنّ الشمس تكون في تلك الحالة على دائرة نصف النهار ، وجعلها في هذه الحالة على الحاجب الأيمن يستلزم الإنحراف المذكور ، وأمّا لو راعى العلامة الثالثة فاللازم أن يتوجّه نحو نقطة الجنوب .
فظهر أنّ مقتضى هذه العلامات لا يكاد يجتمع ، وعدم الاجتماع مع كونها علامة لأهل بلد واحد دليل على ما ذكرنا ، إلاّ أن يقال إنّ هذه الأمارات ليست علامات لجميع أهل العراق بل يختصّ كلّ واحدة منها ببلد منه ، فالعلامة الاُولى تكون أمارة لأوساط العراق كالكوفة ، والثانية لأطرافه الغربية كسنجار ، والثالثة لأطرافه الشرقية كالبصرة وما والاها ، ولكن يبعد ذلك عدم القرينة على التخصيص ، مضافاً إلى وجود القرينة على الخلاف ، وهي أنّ قبلة الأطراف الغربية من العراق كالموصل ، هي نقطة الجنوب دون الإنحراف عنها إلى جانب المشرق .
وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ قبلة البعيد هي ربع الدائرة التي تمرّ بسطح الكعبة ، وتقع الكعبة في جزء منها ، فيكفي توجّه المستقبل نحو ذلك الربع ، وهو الربع الذي يكون محاذياً للأمام الذي هي جهة من الجهات الأربع ، فإنّ الشخص إذا وقف في مركز دائرة ، يكون كلّ ربع من هذه الدائرة محاذياً لربع دورة رأسه ، فيكفي محاذاة ربع دورة الرأس المسمّى بالوجه لربع الدائرة الكبيرة التي وقع الشخص في مركزها ، وهو الربع الذي يكون مشتملا على الكعبة ; فافهم واغتنم .
(الصفحة 214)

المسألة الثانية : كفاية العمل بالمظنّة في القبلة



لو علم المستقبل بالجهة التي وقعت الكعبة فيها بسبب الأمارات التي عيّنت شرعاً لتعين القبلة أو بغيرها ، وجب عليه العمل على طبقه .
ودعوى أنّ تلك الأمارات لا تفيد العلم بالقبلة بل تورث الظنّ بها .
مدفوعة بأنّا لا نسلّم ذلك إذا كانت القبلة للبعيد هي الجهة بالمعنى المذكور ، فإنّها بناءً عليه تفيد العلم قطعاً . نعم لو كانت القبلة هي عين الكعبة ، فالتحقيق أنّها تفيد الظن بها كما عن الشهيد الثاني وغيره(1) ، ولو لم يعلم بتلك الجهة كما إذا كانت الشمس في النهار ، أو القمر وسائر النجوم في الليل مستورة تحت غيم ونحوه ، ولم يتميّز قطب الشمال أو الجنوب ، ففي كفاية العمل بالمظنة أو عدمها خلاف .
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا المقام ، فطائفة منها تدل على كفاية العمل بالظن ، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»(2) فإنّ لفظ التحرّي قد اُطلق على العمل على طبق الراجح ، فإنّه هو الأحرى من العمل بالمرجوح ، كما هو المتداول في تلك الأزمنة .
والمراد بالاجزاء إمّا أن يكون هو الاجزاء بالنسبة إلى مقام العمل ، بمعنى أنّه يجوز للمكلّف في مقام العمل أن يعتمد على الظنّ ويعمل على طبقه ، وحينئذ فلا
  • (1) مسالك الأفهام 1 : 156 ; الروضة البهيّة 1 : 192 ; الذكرى 3 : 162 ; جامع المقاصد 2 : 69 ; مدارك الأحكام 3 : 131 ـ 132  .
  • (2) الكافي 3 : 285 ح7  ; التهذيب 2 : 45 ح146 ; الاستبصار 1 : 295 ح1087 ، الوسائل 4 : 307 . أبواب القبلة ب6 ح1  .