جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 279)

الواسطة محذوفة .
وكيف كان ، فالإشكال في الاستدلال بالرواية بالإرسال ممّا لا يتمّ ، بعد كون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وإن كان مرسلا ، فيجب الجمع بذلك النحو والحكم بالتفصيل كما هو المشهور .
وأمّا من الحيثية الثانية ففيه أقوال :
أحدها : القول بوجوب الركوع والسجود مطلقاً .
ثانيها : القول بوجوب الايماء مطلقاً .
ثالثها : ما عن الغنية من التفصيل بين صلاته قائماً فيجب الركوع والسجود ، وجالساً فيجب الايماء دونهما(1) .
ومنشأ هذه الأقوال اختلاف الأخبار ، وأكثرها يدلّ على الايماء ، كصحيحتي علي بن جعفر وزرارة المتقدّمتين ، ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه(عليهما السلام)أنّه قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يؤمي إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه»(2) .
ويدلّ عليه أيضاً ما ورد في المصلّي المنحصر ثوبه في النجس ، وبعضها دالّ على وجوب الركوع والسجود ، كمرسلة أيّوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع»(3) ، ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة .
  • (1) الغنية  : 92  .
  • (2) قرب الاسناد : 127 ح498 ، الوسائل 4 : 451 . أبواب لباس المصلّي ب52 ح1 .
  • (3) التهذيب 3: 179 ح405 و ج2 : 365 ح1517 بسند آخر ; الوسائل 4 : 448 . أبواب لباس المصلّي ب50 ح2.


(الصفحة 280)

ويدلّ عليه أيضاً ما لم يكن فيه تعرّض لحكم صلاة العاري من حيث الركوع والسجود ، فإنّه يدلّ على وجوب ما هو الأصل في الصلاة ، وهو الركوع والسجود دون الإيماء كما هو واضح .
والحقّ في المقام أن يقال : بعدما عرفت أنّ مرسلة ابن مسكان المفصلة بين صورتي الأمن من المطّلع وعدمه(1) ، تكون حاكمة على الروايات الدالّة على أنّه يصلّي جالساً مطلقاً أو قائماً كذلك ، ويجب حمل الاُولى على ما إذا لم يكن المصلّي آمناً والثانية على خلافه .
فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّه مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل في الصلاة ـ وهو القيام ـ مزاحماً بالستر الذي يكون واجباً نفسيّاً ، والشارع حكم بتقدّمه على القيام ، وأوجب الجلوس عليه  ، لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفاً غير مستور ، وإن كان دبره مستوراً بأجزاء البدن ، فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام .
وأمّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) الدالّة على وجوب الايماء والقيام ، أنّه لا يزاحمه وجوب الركوع والسجود الذين هما الأصل في الصلاة ، وأنه يجب عليه الايماء لئلاّ يبدو ما خلفه ، ويكفي كونه مستوراً بأجزاء البدن لعدم تمكّنه من شيء آخر يستره به ، ويدلّ عليه أيضاً رواية زرارة الدالة على النهي عن السجود والركوع ، المعلّلة بقوله : «فيبدو ما خلفهما» ، وكذا كل ما يدل على وجوب الايماء جالساً أو قائماً .
فإنّ مفاد جميعها أنّ وجوب الركوع والسجود الذي هو الأصل في الصلاة لا يزاحم ستر الدبر ، فيجب عليه الايماء ، صلّى قائماً أو جالساً ، ولكن تعارضه
  • (1) الوسائل 4 : 449 . أبواب لباس المصلّي ب50 ح3  .



(الصفحة 281)

مرسلة أيّوب بن نوح الدالّة على وجوب الركوع والسجود ورواية إسحاق بن عمار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة ، الدالّة على التفصيل بين الإمام والمأمومين ، بأنه يجب عليه الايماء وعليهم الركوع والسجود .
فإنّ الظاهر من هذه التفرقة أنّ الركوع والسجود لا يزاحم ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي ، ولذا يجب الايماء على الإمام ، لأنّ مع تقدّمه يكون خلفه ظاهراً إذا ركع أو سجد ، والحكم بأنّ المأمومين يجب عليهم الركوع والسجود يدلّ على أنّ ستر الدبر الذي يكون شرطاً لصحّة الصلاة يزاحمه وجوب الركوع والسجود ويتقدّمان عليه .
إن قلت : قد مرّ آنفاً أنّ وجوب القيام يزاحمه الستر المتعلّق للوجوب النفسي ، ولذا يجب على المصلّي مع عدم الأمن من المطّلع أن يصلّي جالساً ، وأمّا الستر الشرطي فلا يزاحم وجوب القيام ، ولذا يجب على المصلّي مع الأمن أن يصلّي قائماً .
وعليه يشكل ما في هذه الرواية من الجمع بين صلاتهم جالساً ، وبين كونها مع الركوع والسجود ، لأنّه إن كان موردها صورة الأمن من المطّلع ، فقد عرفت أنّ حكمها وجوب القيام ، وأنّ الستر الشرطي لا يزاحمه كما هو مقتضى رواية ابن مسكان المتقدمة ، وإن كان موردها صورة عدم الأمن فحكمها هو الايماء ، بمقتضى هذه الرواية الدالة على أنّ الإمام يجب عليه أن يؤمي لئلاّ يبدو ما خلفه للمأمومين .
وقد عرفت أنّ ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي يزاحم وجوب الركوع والسجود ويتقدّم عليه ، فالجمع بين صلاتهم جالساً وكونها مع الركوع والسجود لا وجه له كما عرفت .
قلت : الظاهر أنّ موردها صورة الأمن من المطّلع ، ولكنّ الحكم بوجوب الجلوس إنّما هو لأجل أنّه مع القيام تكون إقبالهم ظاهرة لأنفسهم ، وقد عرفت أنّ
(الصفحة 282)

ستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام ويتقدّم عليه ، فالحكم بوجوب الركوع والسجود عليهم لا ينافي وجوب الجلوس .
لأنّ وجوبهما إنّما هو لعدم مزاحمة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر لهما ، ووجوبه لمزاحمة الستر المتعلّق للوجوب النفسي بالنسبة إلى القبل لوجوب القيام وتقدّمه عليه ، ووجوب الايماء بدلهما على الإمام ، لما عرفت من أنّ ستر الدبر الذي هو واجب خارجيّ نفسيّ لا يزاحمه وجوبهما .
وكيف كان فقد عرفت ثبوت المعارضة بين ما يدلّ على الايماء ، ومرسلة أيّوب بن نوح ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمتين  ، لكنّ الاُولى مطروحة بالارسال ، والثانية وإن كانت معارضة لصحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) وغيرها من حيث الدلالة ، ولكن لا تقاومها من حيث السند ، لأنّ الشيخ نقلها من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب ولم يتابعه غيره فيه ، مضافاً إلى غرابة نقل محمّد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة(1) ، وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ، فيجب الحكم بوجوب الايماء مطلقاً ، صلّى جالساً أو قائماً ، وبأنّ وجوب الركوع والسجود لا يزاحم الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر كما عرفت .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التفصيل بين الستر الذي يكون واجباً نفسياً والستر الشرطي ـ بأنّ الأوّل عام من حيث الساتر لكلّ شيء من الثوب والحشيش والطين وأجزاء البدن وغيرها ، واختصاص الثاني بالأوّلين مع الترتيب أو بدونه كما ذهب إليه صاحب الجواهر(2) ـ لا وجه له ، لأنّك عرفت أنّ الحكم بوجوب الايماء جالساً أو قائماً إنّما هو لمراعاة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر ،
  • (1) التهذيب 2 : 365 ح1514  .
  • (2) جواهر الكلام 8 : 194  .


(الصفحة 283)

وإلاّ فلا وجه له مع كون المصلّي آمناً من المطّلع .
ومن المعلوم أنّ ساتره حينئذ هو الإتيان  ، وهما من أجزاء البدن ، نعم مع فقد الثوب والحشيش لا يكون مكلّفاً بستر عورته بالطين للزوم العسر كما لا يخفى ، فالحق أنّ مع فقدهما لا يكون الستر الصلاتي متعذّراً بالنسبة إليه حتّى يحكم بسقوطه .
نعم يقع الكلام في الترتيب بين أنواع الساتر كما ذهب إليه بعضهم ، واستدلّ عليه برواية عليّ بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة(1) ، والتحقيق أنّها لا تدلّ عليه ، لأنّ الحكم بوجوب ستر العورة بالحشيش مع فقد الثوب ليس إلاّ لأجل عدم الاحتياج إلى الستر به مع وجدان الثوب ، لأنّه معه لا أقل من كونه لابساً لثوب واحد ، وهو القميص لدفع البرودة أو غيره وهو ساتر لعورته ، فالستر بالحشيش غير مبتلى به غالباً ، فلا تدلّ على عدم كفاية الستر به مع وجدان الثوب كما هو واضح .
وكذا لا يستفاد منها الترتيب بين الحشيش وغيره ، لأنّ قوله(عليه السلام) : «وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته» يدلّ على أنّ ذكر الحشيش كان من باب المثال ، والمراد به كلّ ما هو ساتر للعورة غير الثوب من الطين وغيره ، نعم قد عرفت أنّه لا يجب الستر بالطين للزوم العسر ، وهو لا يقتضي عدم الاجتزاء به .
فظهر أنّ الستر الصلاتي يكون كالستر المتعلّق للوجوب النفسي من حيث الساتر ، فيكفي فيه كلّ شيء حتّى أجزاء البدن ولا ترتيب بين أنواعه ، ولذا لو لم يكن الستر ببعض أجزاء البدن مستلزماً للقعود والايماء بدل القيام والركوع والسجود ، لقلنا بكفايته ولو مع وجدان غيره من أنواع الساتر .
  • (1) الوسائل 4 : 448 . أبواب لباس المصلّي ب50 ح1  .