جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 369)

بل مقصوده هو السؤال عن حكم الحيوانات التي لم يكن أخذ الثوب منها متعارفاً ومعمولا ، كالغنم والإبل وغيرهما ممّا تعارف أخذ اللباس منه ، ولأجله كان حكمها معلوماً لكلّ أحد من زمان النبي(صلى الله عليه وآله)  .
وبالجملة: لمّا كان التفصيل بين الحيوانات في جواز الصلاة في أجزائها وعدمه والحكم بالفرق بينها غير معلوم للناس قبل ذلك ، أراد الإمام(عليه السلام) في مقام الجواب أن يبينه بقانون كلّي ، وهو لا ينافي خروج بعض الأفراد الوارد في مورد ذلك الحكم الكلّي عن تحته ، كما لا ينافي خروج بعض الأفراد غير الوارد في مورد العام .
فظهر أنّ التعارض بين موثّقة ابن بكير وبين الروايات الدالة على جواز الصلاة في السنجاب ليس تعارض الدليلين المتبائنين ، بل تعارض العموم والخصوص ، فيجب تخصيصها بها والحكم بجوازها فيه ، واشتمال كثير من الأخبار الدالة على الجواز على غير السنجاب من الفنك أو غيره ، مع أنّه خلاف ما هو المفتى به عند الأصحاب لا يوجب طرحها بالنسبة إلى السنجاب أيضاً ، كما أنّه لا وجه لطرحها من حيث السند مع كثرتها وتأيّد بعضها ببعض، مضافاً إلى عدم كون جميعها كذلك ، فلا يبعد القول بالجواز . هذا ، والمسألة بعد غير خالية عن الإشكال فتدبّر .
(الصفحة 370)


الأمر الثالث : أن لا يكون لباس المصلّي حريراً




ويقع الكلام فيه في مقامين :
الأوّل : في التكليف النفسي المتعلّق به مطلقاً .
الثاني : في مانعيته للصلاة .
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول : لا إشكال ولا خلاف بين العامة(1)والخاصة(2) نصّاً وفتوى في حرمة لبس الحرير على الرجال مطلقاً إلاّ في بعض الموارد كالحرب وغيره ، ولا يحرم ذلك على النساء ، وحيث أنّ المقصود في هذا المقام هو البحث عن الجهة الثانية ، فتفصيل الكلام في الجهة الاُولى موكول إلى محلّه فنقول :
  • (1) الاُمّ 1: 91; المجموع 3: 180; بداية المجتهد 1: 169; سنن النسائي 8: 212 ح5318 و 5319; سنن ابن ماجة 2: 1187 ح3588 ـ 3590 وص1189 ح3595; سنن الترمذي 3: 278 ح1726.
  • (2) الخلاف 1 : 504 مسألة 245; المقنعة: 150; الإنتصار: 37; المعتبر 2: 87 ; المنتهى 1: 228; تذكرة الفقهاء 2: 470 مسألة 124; مدارك الأحكام 3: 173; بحار الأنوار 80: 239; كشف اللثام 3 : 215; الوسائل 4: 367. أبواب لباس المصلّي ب11 .


(الصفحة 371)

لا إشكال ولا خلاف بين الإمامية في مانعية الحرير ، وبطلان الصلاة فيه بالنسبة إلى الرجال ، كما يظهر لمن راجع فتاواهم  . وأمّا النساء فيظهر من الصدوق أنّها كالرجال(1) ، إستناداً إلى أنّ الأخبار الدالة على الجواز إنّما هي متضمنة للحكم النفسي المتعلق بلبسه ، لا لجواز الصلاة فيه أيضاً . وأمّا الأكثر فقد ذهبوا إلى اختصاص ذلك بالرجال ، والمسألة خلافية بين العامة أيضاً ، فبعضهم ذهب إلى الجواز وبعض آخر إلى المنع(2) ، والظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوص ، حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم فساد الصلاة الواقعة فيه أم لا؟
وكيف كان فالأخبار الواردة في هذا الباب من طرق الخاصة كثيرة :
منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال(عليه السلام)  : «لا»(3) .
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا(عليه السلام)هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال(عليه السلام)  : «لا»(4) . ويحتمل قويّاً أن تكونا رواية واحدة باعتبار عدم اختلاف مضمونهما، وأن يكون أبو الحارث كنية لإسماعيل بن سعد .
  • (1) الفقيه 1 : 171 ح807 .
  • (2) المغني لابن قدامة 1: 661; المجموع 3: 18; بداية المجتهد 1: 169.
  • (3) الكافي 3 : 400 ح 12; التهذيب 2 : 205 ح801 وص207 ح813 ; الإستبصار 1 : 385 ح1463; الوسائل 4 : 367 . أبواب لباس المصلّي ب11 ح1 .
  • (4) التهذيب 2: 208 ح814 ; الإستبصار 1: 386 ح1464; الوسائل 4: 369. أبواب لباس المصلّي ب11 ح7.


(الصفحة 372)

ومنها : ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب(عليه السلام)  : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض»(1) .
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب(عليه السلام)  : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى»(2) . والظاهر اتحادهما أيضاً .
ومنها : ما رواه أيضاً عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال : «لا يصلّي فيه»(3) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه»(4) .
ومنها : ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان(عليه السلام) أنّه كتبت إليه(عليه السلام) يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل
  • (1) الكافي 3: 399 ح10; التهذيب 2: 207 ح810 و 812; الإستبصار 1: 383 ح1453 وص385 ح1462; الوسائل 4: 368. أبواب لباس المصلّي ب11 ح2.
  • (2) التهذيب 2: 207 ح810 ; الإستبصار 1: 383 ح 1453; الوسائل 4: 377. أبواب لباس المصلّي ب14 ح4.
  • (3) التهذيب 2 : 372 ح1548; الوسائل 4 : 369 . أبواب لباس المصلّي ب11 ح8 .
  • (4) التهذيب 2 : 357 ح1478; الوسائل 4 : 376 . أبواب لباس المصلّي ب14 ح2 .


(الصفحة 373)

الوشى من قزّ وابريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب(عليه السلام)  : «لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان»(1) .
ومنها : ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن(عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن، والقزّ أكثر من النصف أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس، قد كان لأبي الحسن(عليه السلام) منه جبّات»(2) .
هذا ، ولا يخفى أنّ أكثر الأخبار الواردة في حكم الحرير متضمنة لبيان الحرمة التكليفية النفسية المتعلقة به ، وأنّه لا يجوز لبسه مطلقاً في الصلاة وغيرها .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في بطلان الصلاة في الثوب المنسوج بأجمعه من الأبريسم بأن يكون سداه ولحمته كلاهما من الأبريسم ، كما أنّه لا إشكال في حرمة لبسه .
وأمّا مجرّد استصحاب الأبريسم من دون أن يكون منسوجاً ، فالظاهر أنّه لا يحرم مطلقاً وضعاً وتكليفاً ، لعدم صدق الحرير عليه، ولو كان الثوب منسوجاً من الأبريسم وغيره ، بأن يكون سداه منه ولحمته من غيره أو بالعكس ، ففي حرمته إشكال ، وكذا الإشكال فيما إذا كان الثوب محشوّاً بالأبريسم، أو كان بعضه بسداه ولحمته منه وبعضه الآخر من غيره، أو كان مكفوفاً به، أو كانت ظهارته منه وبطانته من غيره أو بالعكس .
وجه الاشكال في الجميع ، إنّه يمكن أن يقال بعدم صدق الصلاة في الحرير ، وكذا لبسه على ما إذا لم يكن الثوب بأجمعه من الابريسم ، بل يختص بما إذا كان الثوب بسداه ولحمته وظهارته وبطانته وحشوه منه، وعلى فرض الشمول فيمكن
  • (1) الاحتجاج 2 : 315; الوسائل 4 : 375  . أبواب لباس المصلّي ب13 ح8 .
  • (2) الكافي 6: 455 ح11; الوسائل 4: 373. أبواب لباس المصلّي ب13 ح1 .