جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 372)

ومنها : ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب(عليه السلام)  : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض»(1) .
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب(عليه السلام)  : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى»(2) . والظاهر اتحادهما أيضاً .
ومنها : ما رواه أيضاً عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً قال : «لا يصلّي فيه»(3) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه»(4) .
ومنها : ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان(عليه السلام) أنّه كتبت إليه(عليه السلام) يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل
  • (1) الكافي 3: 399 ح10; التهذيب 2: 207 ح810 و 812; الإستبصار 1: 383 ح1453 وص385 ح1462; الوسائل 4: 368. أبواب لباس المصلّي ب11 ح2.
  • (2) التهذيب 2: 207 ح810 ; الإستبصار 1: 383 ح 1453; الوسائل 4: 377. أبواب لباس المصلّي ب14 ح4.
  • (3) التهذيب 2 : 372 ح1548; الوسائل 4 : 369 . أبواب لباس المصلّي ب11 ح8 .
  • (4) التهذيب 2 : 357 ح1478; الوسائل 4 : 376 . أبواب لباس المصلّي ب14 ح2 .


(الصفحة 373)

الوشى من قزّ وابريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب(عليه السلام)  : «لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان»(1) .
ومنها : ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن(عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن، والقزّ أكثر من النصف أيصلّى فيه؟ قال : «لا بأس، قد كان لأبي الحسن(عليه السلام) منه جبّات»(2) .
هذا ، ولا يخفى أنّ أكثر الأخبار الواردة في حكم الحرير متضمنة لبيان الحرمة التكليفية النفسية المتعلقة به ، وأنّه لا يجوز لبسه مطلقاً في الصلاة وغيرها .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في بطلان الصلاة في الثوب المنسوج بأجمعه من الأبريسم بأن يكون سداه ولحمته كلاهما من الأبريسم ، كما أنّه لا إشكال في حرمة لبسه .
وأمّا مجرّد استصحاب الأبريسم من دون أن يكون منسوجاً ، فالظاهر أنّه لا يحرم مطلقاً وضعاً وتكليفاً ، لعدم صدق الحرير عليه، ولو كان الثوب منسوجاً من الأبريسم وغيره ، بأن يكون سداه منه ولحمته من غيره أو بالعكس ، ففي حرمته إشكال ، وكذا الإشكال فيما إذا كان الثوب محشوّاً بالأبريسم، أو كان بعضه بسداه ولحمته منه وبعضه الآخر من غيره، أو كان مكفوفاً به، أو كانت ظهارته منه وبطانته من غيره أو بالعكس .
وجه الاشكال في الجميع ، إنّه يمكن أن يقال بعدم صدق الصلاة في الحرير ، وكذا لبسه على ما إذا لم يكن الثوب بأجمعه من الابريسم ، بل يختص بما إذا كان الثوب بسداه ولحمته وظهارته وبطانته وحشوه منه، وعلى فرض الشمول فيمكن
  • (1) الاحتجاج 2 : 315; الوسائل 4 : 375  . أبواب لباس المصلّي ب13 ح8 .
  • (2) الكافي 6: 455 ح11; الوسائل 4: 373. أبواب لباس المصلّي ب13 ح1 .


(الصفحة 374)

القول بخروج الجميع لتوصيف الحرير في بعض الروايات بكونه محضاً أو مبهماً(1)أو نظائرهما بناءً على أن لا يكون الوصف مقابلا لخصوص ما إذا كان منسوجاً من الأبريسم مخلوطاً بغيره كالقطن مثلا ، بأن كان سداه منه ولحمته من غيره أو بالعكس .
وأمّا بناءً على أن يكون مقابلا لخصوص الصورة المذكورة وشمول النهي عن الصلاة في الحرير المحض، أو عن لبسه لما إذا كانت ظهارته بسداه ولحمته منه وبطانته من غيره أو بالعكس ، ولما إذا كان بعض الثوب بأجمعه من الأبريسم وبعضه الآخر من غيره، ولغيرهما من الصور ، فالخروج عن عموم النهي يحتاج إلى مخصّص .
فالذي يبتني عليه الحكم في الصور المذكورة بعد صدق الصلاة في الحرير على كل واحد منها ، هو أنّ التقييد بالمحضية والمبهمية ونظائرهما على اختلاف ألسنة الروايات هل يوجب خروج الجميع واختصاص مورد النهي بما إذا كان الثوب بجميع أجزائه بسداه ولحمته من الأبريسم ـ نعم لا إعتبار بما إذا كان ما يعدّ خارجاً من الثوب وزائداً عليه من غيره ، كما إذا كان علمه أو كفّه من غير الأبريسم ـ أو يوجب خروج ما إذا كان نسج الثوب من الأبريسم مخلوطاً بغيره ، ويبقى بقية الصور تحته؟
ظاهر الجواهر والمصباح(2) أنّ الوصف يوجب خروج ما إذا كان بعض الثوب سداه ولحمته من الأبريسم ، وبعضه من غيره كالمنسوج على الطرائق ، وإذا لم تكن هذه الصورة مشمولة للنهي ، فعدم شموله لما إذا كان علمه أو كفه من الأبريسم
  • (1) التهذيب 2: 367 و208 ح1524 و817 ; الاستبصار 1: 386 ح1467 و1468; الوسائل 4: 374 ـ 375. أبواب لباس المصلّي ب13 ح5 و6.
  • (2) جواهر الكلام 8 : 137 ; مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 143 .


(الصفحة 375)

بطريق أولى .
نعم لو كان بعضه المنسوج من الأبريسم بمقدار يصلح لأن يكون تمام الثوب ، كما إذا كانت ظهارته أو بطانته أو حشوه من الأبريسم ، فيشكل الحكم بعدم التحريم . واستندا ـ أي صاحبي الجواهر والمصباح ـ في ذلك إلى أنّ بعض الثوب لا يكون ثوباً بل جزء منه ، وهو يشعر بعدم صدق الصلاة في الحرير مع قطع النظر عن قيده على ما إذا كان بعض الثوب من الأبريسم .
ولا يخفى منعه ، لما عرفت في الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي ، من صدق الظرفية في الشعرات الملقاه على المصلّي من غير المأكول  . هذا ، مضافاً إلى عدم صحة الاستدلال من رأس ، لأنّ بعض الثوب يصدق عليه الثوب كما يظهر من ملاحظة موارد اطلاقاته .
هذا ، ويظهر من الفقهاء الوجه الثاني(1) ، حيث إنّهم اختلفوا فيما إذا كان علم الثوب أو كفه من الأبريسم ، ومنشأ الاختلاف وجود رواية تدلّ على الجواز في هذه الصورة(2) ، فبعضهم استند إليها مع كونها عامية وبعضهم أعرض عنها لذلك ، فإنّ هذا يدلّ على أنّ شمول النهي وعمومه لهذه الصوره كان مسلّماً بينهم ، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في وجود المخصّص الذي يمكن التمسّك به وعدمه .
ومن هنا ينقدح أنّ الظاهر هو هذا الوجه تبعاً للأكثر ، لأنّ الشمول كان متسالماً بين الأصحاب ، بل بين العامة أيضاً(3) بالنسبة إلى الحرمة التكليفية ، ومن الواضح أنّه لا يجوز التعدي عمّا يكون متبادراً عندهم بعد كونهم أعرف بمفاهيم
  • (1) المقنعة: 150; الخلاف 1: 505 مسألة 246; الغنية: 66; تذكرة الفقهاء 2: 474; الكافي في الفقه: 140; مدارك الأحكام 3: 180; مستند الشيعة 4: 350; المهذّب 1: 75.
  • (2) سنن النسائي 8: 213 ـ 214 ح5322 و5323; صحيح البخاري 7: 56 ح5828 و5829; سنن أبي داود 4: 49 ح4055.
  • (3) المجموع 4: 436; تذكرة الفقهاء 2: 474 .


(الصفحة 376)

ألفاظ العرب .
والاستدلال على عدم الشمول بأنّ المتبادر من لفظ الثوب هو جميعه وبعض الثوب لا يكون ثوباً كما تقدّم ، يدفعه مضافاً إلى انّه لم يرد لفظ الثوب في متعلّق النهي ، لما عرفت من أنّ الثوب في لغة العرب عبارة عن الشيء المنسوج وليس مساوقاً للقميص وأمثاله من الألبسة ، ويدلّ عليه ملاحظة موارد إطلاقه ، كما يقال في كفن الميت: إنّه عبارة عن ثلاثة أثواب، وغيره من الموارد .
هذا ، ولو قلنا بذلك كما عرفت من الجواهر والمصباح ، فلا وجه للحكم بحرمة ما إذا كانت ظهارة الثوب أو بطانته أو حشوه من الأبريسم ، وكذا ما إذا كان بعض الثوب المنسوج منه بمقدار يصلح لأن يكون تمام الثوب ، كما تقدّم منهما ، إذ المفروض كونه بالفعل بعض الثوب وجزء منه ، وصلاحيته لأن يصير تمام الثوب لا يوجب خروجه عن الحكم الثابت له بالفعل باعتبار كونه جزء منه .
ويؤيّد ما ذكرنا من شمول النهي لغير صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الثوب سداه من الأبريسم ولحمته من غيره أو بالعكس ما يظهر منهم من استثناء لبس الحرير في حال الحرب والحكم بجوازه لكونه موجباً لتقوية القلب وتسكينه(1) ، فإنّه لولا شمول النهي لما إذا كان بعض الثوب حريراً ممتازاً عن بعضه الآخر لما احتاجوا إلى الاستثناء ، إذ يكفي في تقوية القلب كون ما يحاذيه من الثوب حريراً فتأمّل .
ثمّ إنّ الجواز بقسميه : التكليفي والوضعي في الصورة المتقدّمة ، وهي ما إذا كان الثوب منسوجاً من الأبريسم وغيره على وجه لا يتميّز ، لا ينحصر بما إذا كان مقدار الأبريسم مساوياً لمقدار غيره أو أنقص ، بل يشمل ما إذا كان أزيد منه .
  • (1) النهاية : 96; الوسيلة: 89 ; المراسم: 64; المعتبر 2: 88 ; المنتهى 1: 228; تذكرة الفقهاء 2 : 471; مستند الشيعة 4 : 339; كشف اللثام 3 : 219 ; الذكرى 3: 40; روض الجنان: 207 .