جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 44)

أربع صلوات ، كلّ واحدة منها ركعتان ، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب ، ـ هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا؟
وبعبارة أُخرى ، كما أنّ لنافلة الظهر ـ مثلا ـ المركّبة من أربع صلوات ، مصاديق متعدّدة لحقيقة الصلاة ـ لأنّ كل واحدة من تلك الصلوات الأربع صلاة مستقلّة بحيالها ، ولذا لا يضرّ وقوع الحدث بينها ، ولا يوجب بطلان المأتي به منها ،  ـ فهل تكون بعنوان أنّها نافلة متعدّدة أيضاً حتّى تكون مركّبة من أربع نوافل مستقلّة تعلّق بكلّ واحدة منها أمر مستقلّ لا ارتباط له بالأمر المتعلّق بالاُخرى ، أو أنّها بهذا العنوان لا تكون إلاّ نافلة واحدة تعلّق بها أمر واحد ، ويكون كلّ ركعتين منها جزء للمستحبّ المركّب من أربع ، مشتمل كلّ واحدة منها على ركعتين ، نظير صلاة جعفر(عليه السلام) ، فإنّها وإن كانت صلاتين ، للتسليم في كلّ ركعتين منها ، إلاّ أنّها من حيث كونها معنونة بهذا العنوان صلاة واحدة ، متعلّقة لأمر واحد ، ولا يترتّب عليه الآثار المترقّبة ، إلاّ بالإتيان بالمجموع؟
وجهان ; والثمرة بينهما إنّما تظهر في جواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان ، فعلى الأوّل : يجوز التفكيك ، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى بمتعلّقه ، فلو أتى في نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة ، يكون ممتثلا للأمرين اللذين تعلّق كلّ واحد منهما بصلاة واحدة ، مشتملة على ركعتين ، وهكذا . وعلى الثاني : لا يحصل الامتثال إلاّ بالإتيان بالمجموع ، لأنّه ليس في البين إلاّ أمر واحد متعلّق بالمجموع ، وهو لا يقبل التجزية من حيث الامتثال كما هو واضح .
والذي يظهر من أخبار الباب(1) ، هو كون المجموع المركّب من صلاتين أو أربع صلوات ، نافلة واحدة متعلّقة لأمر استحبابي واحد ، وإن كانت بما هي
  • (1) الوسائل 4  : 45 . أبواب أعداد الفرائض ب13 .


(الصفحة 45)

صلوات متعدّدة . ولكنّ المستفاد من صاحب الجواهر هو الوجه الأوّل الذي مرجعه إلى استقلال كلّ ركعتين ، في كونه مأموراً به ، ونسب ذلك إلى العلاّمة الطباطبائي(1) ، ولعلّه ذهب إليه في كتاب المصابيح ، إذ لم نجد ذلك في كتاب الدرّة .
وكيف كان فقد استدلّ على ذلك في الجواهر بوجوه أربعة منها : الأصل . ومنها : تحقّق الفصل ، وهو يقتضي التعدّد . ومنها : عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها . ومنها : أنّها مشروعة لتكميل الفرائض ، فيكون لكلّ بعض منها قسط منه .
ولكنّها كلّها مخدوشة ، أمّا الأصل ، فلأنّ اعتباره إنّما هو فيما إذا لم يكن في مقابله دليل اجتهاديّ ، وقد عرفت أنّ المستفاد من ظواهر النصوص والفتاوى هو كون المجموع نافلة واحدة متعلّقة لأمر واحد ، فصلاة الليل المركّبة من أربع صلوات بما أنّها صلاة الليل نافلة واحدة لا تصدق على أربع ركعات منها ، ولا يترتّب عليها الآثار إلاّ بعد الإتيان بمجموع الثمان ، نظير صلاة جعفر(عليه السلام) على ما عرفت ، هذا مضافاً إلى أنّه لا أصل في المسألة إلاّ استصحاب عدم الاشتراط الثابت قبل الشرع ، والمدّعى هو ارتباط الأجزاء بعضها ببعض ، والارتباط يغاير الاشتراط ، بداهة أنّه ليس معنى الارتباط إلاّ مجرّد كون المجموع المركّب من الأجزاء متعلّقاً لأمر واحد وطلب فارد . غاية الأمر إنّ ذلك الأمر مع كونه واحداً حقيقة له أبعاض متعدّدة حسب تعدّد أبعاض متعلّقه ، ويتعلّق كلّ بعض من الأمر ببعض المتعلّق كما حقّقناه في الاُصول(2) ، وهذا لا ارتباط له باعتبار اشتراط بعض الأجزاء ببعض ، كما هو واضح .
وأمّا الوجه الثاني : فيرد عليه أنّ مقتضاه تعدّدها ، بما أنّها صلاة ومصداق لطبيعتها ، لا بما أنّها نافلة الظهر مثلا ، والأمر المتعلّق بها إنّما تعلّق بها بعنوانها
  • (1) جواهر الكلام 7  : 29 .
  • (2) نهاية الأصول ، الصحيح والأعم : 49  .


(الصفحة 46)

الثانوي ، من كونها نافلة الظهر أو العصر أو صلاة الليل مثلا ، ولم يتعلّق بها بما أنّها صلاة ، كما لا يخفى .
وأمّا الوجه الثالث : ففيه; أنّ عدم وجوب الإكمال بالشروع وجواز الاقتصار على البعض لا يدلّ على انطباق عنوان المأمور به على غير الكامل أيضاً ، لأنّه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء ، ولا تكون هذه الإجازة دالّة على أنّ المأتيّ به ناقصاً مصداق لعنوان المأمور به ، ومنطبق عليه لذلك العنوان ، حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على المجموع .
وقد وقع نظير هذا الخلط من بعضهم في باب صلاة الجماعة ، حيث استدلّ على جواز نيّة الانفراد في أثنائها بأن الجماعة لم تكن واجبة ابتداءً ، وليس هنا ما يدلّ على وجوب إدامتها ، وعدم جواز رفع اليد عنها(1) .
فإنّه يقال عليه : إنّ غاية ذلك هو جواز القطع في الأثناء بنيّة الانفراد ، وأمّا كون مقتضى الجواز هو اتّصاف ما وقع منها قبل القطع بوصف الجماعة حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على صلاة الجماعة من سقوط القراءة ونحوه ، فنحن نمنعه لعدم الملازمة بينهما ، كما هو غير خفيّ .
وأمّا الوجه الرابع : ففيه; أنّ تشريع النوافل لتكميل الفرائض لا يقتضي جواز التقسيط ، بحيث كان كلّ قسط دخيلا في التكميل مستقلاًّ ، وإلاّ لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة أيضاً .
وانقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر كون النوافل المركّبة من أزيد من صلاة واحدة ، واحدة بعنوانها ، ولم يتعلّق بها إلاّ أمر واحد ; ويؤيّده التعبير في الروايات عن نافلة
  • (1) مختلف الشيعة 3 : 74 ـ 75  .


(الصفحة 47)

الظهر مثلا بأنّها ثمان ركعات(1) ، لا أنّها أربع صلوات ، فإنّ هذا التعبير يماثل التعبير عن فريضة الظهر بأنّها أربع ركعات بلا فرق بينهما ، فكما أنّ المجموع المركّب من الأربع في الفريضة تعلّق به أمر وجوبيّ واحد ، فكذا المجموع المركّب من الثمان في النافلة تعلّق به أمراستحبابيّ واحد، والفرق بينهماإنّماهوفيوجوب الأمر واستحبابه، وكذا في جواز القطع وعدمه ، وقد عرفت أنّ جواز القطع لا ينافي الارتباط .
ثم إنّه ذكر المحقّق الهمدانيّ في المصباح «أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات ، لدلالة بعض الأخبار عليه ، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر ، لما في غير واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين ، من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أنّ كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة ، فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان ، من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف . وبهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بستّ ركعات أيضاً من نافلة العصر ، لقوله(عليه السلام)في موثّقة سليمان بن خالد : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس وستّ ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر»(2) . فإنّ ظاهرها كون ستّ ركعات في حدِّ ذاتها نافلة مستقلّة . وفي خبر عيسى بن عبدالله القمّي عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : «إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلِّ ستّ ركعات»(3) .
هذا ، واستظهر بعد ذلك من خبر حسين بن علوان المتقدّم(4) جواز الاقتصار
  • (1) الوسائل 4 : 45 ، أبواب أعداد الفرائض ب13  .
  • (2) التهذيب 2 : 5 ح8  ; الوسائل 4 : 51 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح16 .
  • (3) رجال الكشي 2 : 333 ، ح610 ; الوسائل 4  : ص62 . أبواب أعداد الفرائض ب14 ح8  .
  • (4) الوسائل 4  : 94 . أبواب أعداد الفرائض ب28 ح4  .


(الصفحة 48)

في نافلة الزوال أيضاً على أربع ركعات ، ثم أخذ في جواز التخطي عمّا يستفاد من النصوص ، ونقل كلام صاحب الجواهر(1) واستدلالاته ، والمناقشة فيها ، واستظهر في ذيل كلامه عدم الفرق بين النوافل ، وجواز الاقتصار على البعض في الجميع»(2) .
أقول : يرد عليه :
أوّلا : ما عرفت من أنّ الروايات الدالّة على كون نافلة المغرب ركعتين ، أو نافلة العصر أربعاً أو ركعتين ، أو نافلة الزوال أربعاً ، متروكة غير معمول بها بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد زمن الرضا(عليه السلام) ; فلا يجوز الاعتماد عليها في إثبات ما هو بصدده . هذا ، مضافاً إلى أنّه لو ثبت ذلك يجب الاقتصار فيها على موردها ، أعني المغرب والعصر ، ولا يجوز التعميم بالنسبة إلى نافلة الزوال أيضاً ، بعدما عرفت من أنّ الرواية الدالّة على ذلك مضافاً إلى ضعف سندها محمولة على التقيّة ، لموافقتها لفتوى أبي حنيفة(3) ; فالحمل على اختلاف مراتب الاستحباب إنّما هو في غير نافلة الزوال ، فتدبّر .
وثانياً : إنّ ما ذكره من جواز الاقتصار على الركعتين ، أو الستّ ركعات في نافلة العصر مستنداً إلى ما ذكره من الروايات ، ممنوع جدّاً ، لوضوح أنّه لا منافاة بين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع ، وبين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الافتراق ; وقد عرفت ظهور الطائفة الاُولى في الارتباط بين الأجزاء وكون المجموع نافلة العصر . وهذا لا ينافي جواز التفريق في مقام العمل الذي يدلّ عليه الطائفة الثانية ، فانّه لما كان من سيرتهم التفريق بين فريضتي الظهر والعصر ، والإتيان بكلّ منهما في وقت فضيلته كما هو المتداول الآن بين أهل السنّة ، فلذا كانوا
  • (1) جواهر الكلام 7  : 29  .
  • (2) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 7  .
  • (3) راجع ص43 .