جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 461)

علتيهما ، لأنّ المفروض إنّه لا يكون في البين ما يدل على التعيين ، فلا يؤثّر واحد منهما في حصول معلوله .
وأمّا لو وجدت الصلاة من أحدهما واجدة لشرطها ، وهو عدم المحاذاة مع الآخر ، ثم شرع الآخر في الصلاة ، فالظاهر بطلان صلاة المتأخر فقط ، لأنّه بعد وقوع الاُولى وتحققها يمتنع تحقّق الاُخرى ، إذ هما متضادّتان ، والاُخرى لا تصلح لأن تقاوم الاُولى ، لأنّها بوجودها توجب بطلانها ، وقد عرفت امتناع تحققها مع وجود الاُولى .
وهذا بخلاف ما إذا حدثت الصلاة من كل واحد منهما مقارنة لحدوثها من الآخر أو تحققت المحاذاة الموجبة للبطلان في أثناء صلاتهما ، فإنّه وإن لم يكن للحدوث بما هو حدوث ، وكذا للبقاء بما هو بقاء مدخلية في البطلان ، بل المناط تحقق الصلاة منهما ، إلاّ انّك عرفت إنّه تتزاحم العلتان في مقام الثبوت ، وهو يوجب البطلان ، فإنّه كما تكون المبائنة ثابتة بين معلوليهما ، كذلك تسري إلى علّتيهما ، فكلّ منهما موجب لعدم الآخر ومضادّ له .
بخلاف هذه الصورة ، فإنّه قد تحققت علّة أحدهما بلا مزاحمة ، والآخر يمتنع تحققه للمضادة ، فهي الفاسدة غير المفسدة .
هذا ، ويمكن أن يقال ببطلان صلاة المتقدم أيضاً ، بتقريب أنّه إذا فرض أنّ مدلول الأخبار ليس امتناع حدوث الصلاتين بما هو حدوث ، لما عرفت من شمولها لما إذا تحققت المحاذاة بينهما في أثناء صلاتهما ، فالمناط هو تحقّق المحاذاة ولو في بعض أجزاء الصلاة .
ففيما إذا حدثت الصلاة من أحدهما متقدّماً على الآخر ، فالجزء المقارن لحدوثها من الآخر لا ترجيح بينه وبين ما يحدث من الآخر من حيث الصحة أو البطلان ، والصحة مخالفة لما هو المفروض من امتناع الاجتماع ، فوجب أن لا يقع
(الصفحة 462)

شيء منهما صحيحة . هذا ، ولكن الظاهر هو الأول لما عرفت في وجهه .
بقي الكلام فيما يرتفع به الحرمة أو الكراهة ، وهي أمور :
الأوّل : وجود الحائل بينهما ، ويدل عليه أكثر روايات محمّد بن مسلم ، بناءً على أن يكون الشبر تصحيفاً للستر كما عرفت ، ورواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة ، وبعض ما رواه عليّ بن جعفر ممّا تقدّم(1) .
ومقتضى هذا البعض عدم الفرق بين كون الحائل مشبكاً أو غيره ، وبين كون الحائط قصيراً أو طويلا . نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يخرج عن صدق الحائط ، ولو لم يكن حائلا في بعض حالات الصلاة .
نعم لو حملت روايتي أبي بصير المتقدمة(2) الدالة على اعتبار أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، على وجود حائل بينهما بذلك المقدار بقرينة ذيلها ، لكان الأمر أوسع ، ولكنّه بعيد كما لا يخفى .
الثاني : تأخّر المرأة عن الرجل في الجملة ، وإليه ينظر كثير من الأخبار المفصّلة المتقدمة ، ولكن مقتضاها من حيث اعتبار مقدار التأخر مختلف ، فمقتضى رواية جميل أن يكون سجودها مع ركوعه(3) ، وقد تقدّم الاحتمالان في معنى هذا القيد .
ومقتضى بعض ما رواه محمّد بن مسلم اعتبار أن يكون بينهما شبر(4) ، بمعنى كون الرجل متقدّماً على المرأة بذلك المقدار ، وهو مطابق للاحتمال الأوّل المتقدّم في معنى رواية جميل ، وهو أن يكون المراد بكون سجودها مع ركوعه كون رأس المرأة
  • (1) الوسائل 5: 123. أبواب مكان المصلّي ب5 ح1; وص129، 130 ح1 و3.
  • (2) الوسائل 5: 124. أبواب مكان المصلّي ب5 ح3 و 4 .
  • (3) الوسائل 5: 127. أبواب مكان المصلّي ب6 ح3 .
  • (4) الوسائل 5: 123. أبواب مكان المصلّي ب5 ح1 .


(الصفحة 463)

في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع ، وقد تقدّم استظهار أن يكون الشبر تصحيفاً للستر .
ومقتضى بعض ما رواه زرارة ، كفاية كون الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره(1) ، كما أنّ مقتضى بعضه الآخر بناءً على حمل الحذاء واليمين واليسار على العرفي منها ، الشامل لتأخر المرأة عن الرجل في الجملة أيضاً ، كما يؤيده الاستثناء الوارد في روايته الاُخرى الدالة على كفاية تقدّم الرجل ولو بصدره ، كفاية تأخّر المرأة عن الرجل بمقدار موضع الرحل ، أو قدر عظم الذراع ، أو كان بينه وبينها قدر ما لا يتخطّى(2) .
هذا ، وقد تقدّم احتمال أن تكون الروايات محمولة على ظاهرها ، وهو أن يكون المراد بالحذاء والحيال والقبال ، الحقيقي منها الآبي من الشمول ، لما إذا تأخّرت المرأة عن الرجل ولو بقليل ، وقد تقدّم أيضاً الجمع بينها وبين ما يدل على اعتبار أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانت متقدّمة على الرجل ، أو محاذية منه عشرة أذرع ، أو أكثر فراجع .
ومقتضى رواية عمّار المتقدمة كفاية كون المرأة خلف الرجل ، وإن كانت تصيب ثوبه(3) والمراد بكونه مصيبة ثوب الرجل يحتمل أن يكون اخصابتها ثوب الرجل ولو في حال القيام ، فيقرب مع ما دلّ على كفاية كون الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره كما لا يخفى .
ويحتمل أن يكون المراد إصابتها ثوبه في حال الجلوس ، أو السجود المنفصل
  • (1) الوسائل 5: 127. أبواب مكان المصلّي ب6 ح2.
  • (2) الوسائل 5: 126. أبواب مكان المصلّي ب5 ح12 و 13 .
  • (3) الوسائل 5: 127 . أبواب مكان المصلّي ب6 ح4 .


(الصفحة 464)

بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأرض ، وهذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض في القضية الشرطية ، بخلاف المعنى الأول .
هذا ، والجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة ، بمعنى أنّ صدق التأخر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة ، ولكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخر المرأة عن الرجل في جميع حالات الصلاة ، فالأولى بل الأحوط التأخر بذلك المقدار الذي يرجع إلى كون مسجدها وراء موقفه .
الثالث : أن يكون بينهما عشرة أذرع ، ويدل عليه الرواية الاُولى من روايات عليّ بن جعفر المتقدمة ، وكذلك رواية عمّار(1) ، والتعبير فيها بأكثر من عشرة أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع ، بل لأنّ إحراز تحققها يتوقف عرفاً على ضمّ مقدار زائد إليها كما لا يخفى .

المسألة الثانية : ما يصحّ السجود عليه



يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوساً في حال الاختيار ، واعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلّي ممّا تفردت به الإمامية(2) ، خلافاً لسائر فرق المسلمين ، حيث لم يعتبروا في ما يسجد عليه شيئاً .
ويدل على ذلك مضافاً إلى اتفاقهم(3) عليه وعدم وجود المخالف ، الروايات
  • (1) الوسائل 5: 128. أبواب مكان المصلّي ب7 ح1 و 2.
  • (2) الإنتصار: 136 مسألة 34 .
  • (3) المقنع: 85 ; السرائر 1: 267; المختصر النافع: 50; المعتبر 2: 117; تذكرة الفقهاء 2 : 434 مسألة 100; كشف اللثام 3 : 340; جواهر الكلام 8 : 411; رياض المسائل 3 : 284; المدارك 3 : 241; الحدائق 7: 245 .


(الصفحة 465)

الكثيرة الواردة في هذا الباب ، الدالة عليه عموماً أو خصوصاً ، بمعنى النهي عن السجود على بعض ما ليس من الأرض ، وكذا عن بعض المأكولات والملبوسات .
فممّا يدل على ذلك بنحو العموم رواية هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام): أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : «السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّوجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزّوجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها . . .»(1) .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس»(2) .
ومنها ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش(3)، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام)في حديث شرائع الدين قال : «لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان»(4) إلى غير ذلك ممّا جمعه في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه فراجع .
وبالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، فلابدّ من التكلّم في بعض الفروع .
  • (1) الفقيه 1 : 177 ح840 ; علل الشرائع : 341 ب42 ح1; التهذيب 2: 234 ح925; الوسائل 5: 343. أبواب ما يسجد عليه ب1 ح1 .
  • (2) الفقيه 1: 174 ح826 ; علل الشرائع: 341 ب42 ح2 و3; التهذيب 2: 234 ح924 وص313 ح1274; الوسائل 5: 344. أبواب ما يسجد عليه ب1 ح2.
  • (3) من أعاظم المحدّثين من العامة ; وكان معاصراً للصادق (عليه السلام)  ، واتّفق وفاته في عام وفاته (عليه السلام) (منه) .
  • (4) الخصال: 604; الوسائل 5: 344. أبواب ما يسجد عليه ب1 ح3.