جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 490)

التكلّم في الأثناء .
ومنها : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته؟ قال : «لا بأس»(1) .
ومنها : خبر الوصية الدالّ على كراهة التكلّم بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة(2) ، لكنّه ضعيف من حيث السند .
وأمّا من الحيثية الثانية ، فمقتضى بعض الأخبار جواز التكلّم في الإقامة أو مطلقاً ، أي ولو بعدها ، كرواية محمّد الحلبي المتقدمة ، ورواية الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعدما يقيم إن شاء»(3) . ورواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم»(4) .
ومقتضى بعضها الآخر عدم جواز ذلك ، كرواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة»(5) ورواية عمرو بن أبي نصر المتقدمة ، الدالة على ثبوت البأس فيما لو تكلّم في الإقامة ، ورواية أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك»(6) .
هذا ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الثانية منهما على الكراهة ، مضافاً إلى
  • (1) التهذيب 2: 54 ح186; الإستبصار 1: 301 ح1113; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح8 .
  • (2) أمالي الصدوق: 248 ح3; الفقيه 4: 257 ح822 ; الوسائل 5: 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح2.
  • (3) التهذيب 2: 55 ح188 ; السرائر 3: 601; الإستبصار 1: 301 ح1115; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح10 .
  • (4) التهذيب 2: 54 ح187 ; الإستبصار 1: 301 ح1114; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح9 .
  • (5) التهذيب 2: 55 ح191 ; الإستبصار 1: 301 ح1112; الوسائل 5: 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح3 .
  • (6) الكافي 3 : 305 ح20; التهذيب 2 : 54 ح 185; الوسائل 5 : 396. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح12.


(الصفحة 491)

أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، فإنّ المقيم كأنّه قد ورد في الصلاة ليس بخارج منها ، كما أنّه ليس بداخل فيها واقعاً ، فينبغي له ترك التكلّم المانع بوجوده عن صحة الصلاة .
وأمّا من الحيثية الثالثة ، فمقتضى أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب حرمة الكلام على أهل المسجد إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، إلاّ في بعض الموارد :
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : «إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام»(1) .
ومنها : رواية سماعة قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»(2) .
ومنها : رواية ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : «نعم فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان»(3) .
هذا، ومقتضى رواية عبيد بن زرارة جواز ذلك ، حيث قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال : «لا بأس»(4) . والجمع يقتضي حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في الحرمة على الكراهة ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّه قضية مناسبة الحكم والموضوع ، ثمّ إنّه يحتمل أن لا يكون للاستثناء الواقع في أكثر هذه الأخبار خصوصية ، بل كان الملاك رعاية مصالح الجماعة وما
  • (1) الفقيه 1 : 185 ح879 ; الوسائل 5 : 393 . أبواب الأذان والإقامة ب10 ح1.
  • (2) التهذيب 2: 55 ح190 ; الإستبصار 1: 302 ح1117; الوسائل 5: 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح5 .
  • (3) التهذيب 2: 55 ح189 ; الإستبصار 1: 301 ح1116; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح7 .
  • (4) السرائر 3: 601; الوسائل 5: 396. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح13 .


(الصفحة 492)

تتقوم به ، فالكلام لغير تعيين الإمام ، بل لتنبيه الجاهل بأحكام الجماعة مثلا ، أو لتسوية الصفوف خارج عن الحرمة ، كما احتمله العلاّمة(قدس سره)، بل جزم به في المنتهى(1) .
ثمّ لا يخفى إنّه تطلق الإقامة كثيراً ما على قول قد قامت الصلاة ، كما يظهر بمراجعة الأخبار ، وحينئذ فلا تعارض بين نفس الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الكلام كما هو واضح . ثمّ إنّ اطلاق الأذان على الأعمّ منه ومن الإقامة شائع جدّاً ، كما يظهر لمن تتبع في الأخبار ، وممّا اطلق فيه الأذان على الأعمّ روايتا سماعة وابن أبي عمير المتقدمتان .
ثانيها : عدم مغايرة المؤذّن للمقيم ، ومقتضى الأخبار جوازها ، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب الأذان والإقامة فراجع .
ثالثها : البلوغ ، ومقتضى الأخبار أيضاً عدم اعتباره ، كخبر ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم»(2) . وغير ذلك ممّا جمعه صاحب الوسائل في الباب الثاني والثلاثين فراجع . ومقتضى صحة أذان غير البالغ كون عباداته شرعية كما هو الحقّ ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار .
رابعها : القيام والاستقرار وكونه على الأرض ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة، وقدجمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب الأذان والإقامة.
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجّهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة»(3) .
  • (1) المنتهى 1 : 256 .
  • (2) التهذيب 2 : 280 ح1112; الوسائل 5: 440. أبواب الأذان والإقامة ب32 ح1; وسائر أحاديث الباب.
  • (3) التهذيب 1 : 183 ح866 ; الوسائل 5: 401. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح1.


(الصفحة 493)

ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام) أنّه قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ويؤذّن وهو راكب»(1) . ومقتضاها عدم اعتبار القيام ولا كونه على الأرض ، بل ولا الاستقرار ، كما أنّ مقتضى الرواية الاُولى عدم اعتبار القيام ولا الاستقرار ، بناءً على أن يكون المراد بقوله : «وأينما توجّهت» المشي إلى المحلّ الذي يريده المؤذّن ، لا نفي اعتبار الاستقبال .
هذا ، ولا يخفى بعد المعنى الأوّل .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك»(2) . ومقتضاها نفي اعتبار الاستقرار ، ولكن الرواية لم تصدر لبيان ذلك ، بل المقصود منها عدم اعتبار اتصال الأذان بالإقامة كما لا يخفى .
ومنها : رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم»(3) .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ولا يقيم إلاّ وهو قائم»(4) .
ومنها : رواية أحمد بن محمّد، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلاّ وهو قائم» . وقال : «تؤذّن وأنت راكب ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض»(5) .
  • (1) الفقيه 1: 183 ح867; الوسائل 5: 402. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح2.
  • (2) الفقيه 1: 189 ح901; الوسائل 5: 402. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح3.
  • (3) التهذيب 2 : 56 ح193 ; الوسائل 5: 402. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح4.
  • (4) التهذيب 2 : 56 ح194 ; الإستبصار 1: 302 ح1118; الوسائل 5: 402. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح5.
  • (5) الكافي 3: 305 ح16; التهذيب 2 : 56 ح195 ; الإستبصار 1: 302 ح1119; الوسائل 5: 402. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح6.


(الصفحة 494)

ومنها : رواية محمّد عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور؟ فقال : «نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس»(1) .
ومنها : رواية سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «لا بأس أن تؤذّن راكباً أو ماشياً أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة أو تكون في أرض ملصّة»(2) .
ومنها: رواية يونس الشيباني عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له: أُؤذّن وأنا راكب؟ قال : نعم. قلت : فأُقيم وأنا راكب؟ قال : لا. قلت : فأُقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا. قلت : فأُقيم وأنا قاعد؟ قال : لا. قلت : فأُقيم وأنا ماش؟ قال : نعم ماش إلى الصلاة. قال : ثمّ قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة. قال : قلت له : قد سألتك أُقيم وأنا ماش؟ قلت لي: نعم . فيجوز أن أمشي إلى (في خ ل) الصلاة؟ فقال : «نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة. لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير معه في الركوع»(3) .
ومنها : رواية حمران قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الأذان جالساً؟ قال(عليه السلام)  : «لا يؤذّن جالساً إلاّ راكب أو مريض»(4) .
ومنها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة
  • (1) التهذيب 2 : 56 ح196 ; الفقيه 1: 185 ح878 ; الوسائل 5: 403. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح7.
  • (2) الفقيه 1: 183 ح868 ; التهذيب 2 : 56 ح192 ; الوسائل 5: 403. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح8 . وأرض ملصّة: ذات لصوص (لسان العرب 12: 278).
  • (3) التهذيب 2 : 282 ح1125 ; الوسائل 5: 403. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح9.
  • (4) التهذيب 2 : 57 ح199 ; الإستبصار 1: 302 ح1120; الوسائل 5: 404. أبواب الأذان والإقامة ب13 ح11.