جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 74)

الظهر؟ قال : «ذراع بعد الزوال» ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : «نعم»(1) .
ومنها : رواية محمّد بن فرج قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة؟ فأجاب : «إذا زالت الشمس فصلِّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين»(2) .
لكن بإزاء هذه الروايات أخبار كثيرة تدلّ على استحباب التعجيل ، وأفضلية أوّل الوقت وحملها على كون المراد بالأوّل أوّل الذراع والذراعين بعيد في الغاية ، لأنّ بعضها بل كثيرها يمنع هذا الحمل ، ولا بأس بنقل بعضها فنقول :
منها : رواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبدالله(عليه السلام) أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال : «خفّف ما استطعت»(3) .
وأنت خبير بعدم إمكان حمل هذه الرواية على أوّل الذراع مثلا كما هو واضح .
ومنها : رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : أصلحك الله وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال : «أوّله ، إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : إنّ الله عزّوجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل»(4) .
ومنها : رواية ذريح المحاربي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «سأل أبا عبدالله(عليه السلام)أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال : ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الاُولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : «النصف من ذلك
  • (1) التهذيب 2 : 249 ح988 ; الاستبصار 1 : 254 ح911 ; الوسائل 4 : 147 أبواب المواقيت ب8 ح25 .
  • (2) التهذيب 2 : 250 ح991 ; الاستبصار 1 : 255 ح914 ; الوسائل 4 : 148 أبواب المواقيت ب8 ح31 .
  • (3) التهذيب 2 : 257 ح1019 ; الوسائل 4 : 121 . أبواب المواقيت ب3 ح9 .
  • (4) الكافي 3 : 274 ح5 ; التهذيب 2 : 40 ح127 ; الإستبصار 1 : 244 ح871  ; الوسائل 4 : 122 . أبواب المواقيت ب3 ح12 .


(الصفحة 75)

أحبّ  إليّ»(1) .
ومنها : صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً المتقدّمة(2) . ويؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الاماميّة عدم استحباب التأخير لذاته ، وما ورد من فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)(3) وأمر علي(عليه السلام)(4) فمحمول على أنّ التأخير انّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل ، مع اختلافهم في الخفة والبطء والتطويل والتقصير ، مضافاً إلى موافقة هذه الأخبار للكتاب العزيز في قوله تعالى : {وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم}(5) وقوله تعالى : {واستبقوا الخيرات}(6) إذ لا ريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات وأسباب المغفرة .
ثمّ إنّ بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أن أوّل الوقت هو القدمان ، لا كونه هو وقت الفضيلة ، مع أنّه خلاف الضرورة . وبالجملة لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره . ولكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة ، وذكر الأخبار الواردة فيها ، وبيان الجمع بينها بنحو التفصيل ، لأنّه يوجب التطويل .
تتمّة : قد عرفت اتفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال(7) ، نعم قال مالك : أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفي بقدر شراك النعل(8) . ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير ، فروى الشافعي
  • (1) التهذيب 2 : 246 ح978 ; الاستبصار 1 : 249 ح897 ; الوسائل 4 : 146 أبواب المواقيت ب8 ح22 .
  • (2) الوسائل 4 : 131 . أبواب المواقيت ب5 ح1 .
  • (3) الوسائل 4 : 140 . أبواب المواقيت ب8 ح3  ، 4  ، 7  ، 10  ، 24  ، 28 .
  • (4) نهج البلاغة : 986 ، كتاب 52 ; الوسائل 4 : 162 . أبواب المواقيت ب10 ح13 .
  • (5) آل عمران : 133 .
  • (6) المائدة : 48  .
  • (7) الخلاف 1 : 256 مسألة 3 ; بداية المجتهد 1 : 138 ـ 139; المعتبر 2 : 27 ; تذكرة الفقهاء 2 : 300 مسألة 24 .
  • (8) المجموع 3 : 24 ; المدوّنة الكبرى 1 : 55 ; الخلاف 1 : 256 مسألة 3 .


(الصفحة 76)

في كتاب الاُم عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) انّه قال : أمّني جبرئيل عند باب البيت في يوم وقد زالت الشمس ، وكان ظلّه بقدر شراك ، وقد أتاني ثانياً حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصر ، وأتاني عند غروب الشمس وأمّني للمغرب ، وأتاني عند سقوط الشفق وأمّني صلاة العشاء ، وقد أتاني الصبح وأمّني للصبح ، وأتاني في يوم الثاني وأمّني صلاة الظهر حين كان الظلّ بقدر الشاخص والعصر حين كان مثلين ، والمغرب ما دام الغروب ، والعشاء عند سقوط الشمس أو عند قرب الشفق(1) . ورواها غيره من محدّثي العامّة كأبي داود في سننه(2) مع اختلاف وقد ورد في رواياتنا موضع أمني كلمة أمرني وحكاها في الوسائل في الباب العاشر بطرق أربعة(3) ، لكن فيها بدل المثل والمثلين ، القامة والقامتين ، أو الذراع والذراعين ، أو القدمين وأربعة أقدام . هذا ، ولكن دلالتها على أنّ أوّل الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة ، فالحقّ هو ما ذهب إليه جميع الإمامية وجمهور العامة ، من أنّ أول الوقت هو بعد الزوال لما عرفت .

المسألة الثانية : آخر وقت الظهر



فنقول : اختلفت الاُمّة في آخر وقت يجوز تأخير الظهر إليه ، فيظهر من العامّة أقوال أربعة ، أحدها : إنّ آخر وقت الظهر هي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ، حكي ذلك عن الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد ، والثوري ، وأحمد ، وغيرهم .
  • (1) الامّ 1 : 72  .
  • (2) سنن أبي داود 1  : 107 ح393 ; سنن الترمذي 1 : 200 ح149 .
  • (3) تهذيب 2 : 252 ـ 253 ح1001 ـ 1004  ; الاستبصار 1 : 257 ـ 258 ح922 ـ 925 ; الوسائل 4 : 157 ـ 158 . أبواب المواقيت ب10 ح5 ـ 7  .


(الصفحة 77)

ثانيها : ما حكي عن ابن جرير ، وأبي ثور ، والمزني ، من أن آخر وقت الظهر صيرورة الظلّ مثل الشاخص مع مضيّ مقدار أربع ركعات بعده . ثالثها : ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة ، وهو إنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه . رابعها : ما حكي عن عطا ، وطاووس ، ومالك ، من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس(1) .
ومستند القول الأول رواية جبرئيل المتقدّمة . وكذا القول الثاني ، فإنّ الرواية تدلّ على اشتراك الظهر والعصر في مقدار أربع ركعات ، من أوّل المثل كما لا يخفى . ومستند القول الثالث ، الرواية النبوية التي تدلّ على أنّ مثل المسلمين ومثل أهل الكتابين من قبلهم ، كمثل رجل استأجر أجيراً ، فقال : من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود ، ثمّ قال : من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى ، ثمّ قال : من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟ فعملتم أنتم ، فغضب اليهود والنصارى ، وقالوا : نحن أكثر عملا وأقلّ أجراً . فقال : هل نقصكم من حقّكم شيئاً؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(2) . هذا ولكن لا يخفى قصور الرواية عن الدلالة على مقصود هذا القائل . وأمّا القول الرابع الذي ذهب إليه مالك وغيره فلم يذكر له مستند ، ولعلّه أخذه من الصادق(عليه السلام) لكثرة تشرّفه إليه وارتباطه معه ، ولكنّه أخفاه تقية أو لغيرها .
وأمّا الإمامية ـ رضوان الله عليهم ـ فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً ، وأقوالهم ربّما ترتقي إلى عشرة ، كما حكاها في مفتاح الكرامة(3) ، ولكن لا حاجة
  • (1) الامّ 1 : 72 ; المغني لابن قدامة 1 : 374 ; المجموع 3 : 21 ; أحكام القرآن للجصّاص 2 : 269 ; بداية المجتهد 1 : 138 ـ 139 ; الخلاف 1 : 257 مسألة 4 ; المعتبر 2 : 30 ; تذكرة الفقهاء 2 : 302 مسألة 26 .
  • (2) صحيح البخاري 4 : 174 ح3459  .
  • (3) مفتاح الكرامة 2 : 18  .


(الصفحة 78)

إلى التطويل بنقل الجميع ، والمهمّ منها أربعة أقوال : أحدها : ما ذهب إليه الشيخ(رحمه الله)في بعض كتبه ، من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله(1) . ثانيها ، ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه ، من أن آخره قدمان ، وفي موضع آخر منه أربعة أقدام(2) . ثالثها ، صيرورة الفي بقدر الذراع أو سبعي الشاخص ، حكي هذا القول عن المفيد ، وابن أبي عقيل(3) . رابعها ، بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار العصر ، وهو اختيار المرتضى ، وابن الجنيد ، وسلاّر ، وابن إدريس ، والعلاّمة(4) وغيرهم . هذا ، ولو قلنا بعدم اختصاص العصر بمقدار الأربع يمتدّ الوقتان إلى الغروب .
ثمّ إنّ كلّ من قال بامتداد وقت الظهر إلى قدر معيّن من المثل أو الذراع أو أربعة أقدام ، قال بأنّ لكلّ صلاة وقتين : فالأوّل للمختار من المكلّفين ، والثاني للمضطر ; هذا ، ولكنّ الظاهر هو القول الأخير ، والأخبار الظاهرة في غيره تحمل على بيان مراتب الفضل ، فوقت الظهر يمتدّ اختياراً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر ، ولكن ذلك إنّما هو وقت الإجزاء ، دون وقت الفضيلة .

فرعان:

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام ، فينبغي التعرّض لمسألتين مهمّتين جاريتين في غير الظهرين أيضاً فنقول :
  • (1) المبسوط 1 : 72  .
  • (2) النهاية : 59  ، 60  .
  • (3) المقنعة : 92 ; مختلف الشيعة 2 : 11 .
  • (4) مسائل الناصريّات : 189 مسألة 72 ; المراسم : 62 ; السرائر 1 : 195 ، الغنية : 69 ; الوسيلة : 82  ; الجامع للشرائع : 60 ; ونقله ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 9 ; الذكرى 2 : 330 ; جواهر الكلام 7  : 80 ـ 81 ; كشف اللثام 3  : 30  .