جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)

قلت : الاستهجان العرفي إنّما هو فيما إذا كانت الركعات متّصلة وأمّا في مثل المقام فلا نسلّم الاستهجان .
هذا وإن أبيت إلاّ عن ظهور أخبار الاشتراك في دخول وقت العصر أيضاً بمجرّد الزوال ، فنقول : لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور بملاحظة رواية ابن فرقد(1) الصريحة في الاختصاص ، خصوصاً بملاحظة ذيلها كما عرفت .
إن قلت : كيف يمكن الذهاب إلى الاختصاص مع أنّه لا يكون للوقت المختص حدّ محدود ، لاختلافه بحسب اختلاف المكلّفين من حيث الخفّة والبطء وحالاتهم من حيث السفر والحضر .
قلت : لم يدلّ دليل على أنّه يجب أن يكون الوقت بحيث لا يقبل الزيادة والنقصان ، ألا ترى أنّ مقدار القدم والقدمين والمثل والمثلين يختلف باختلاف الفصول والأيّام من حيث الطول والقصر ، ومع ذلك فقد جعلت حدّاً كما عرفت ويأتي .
ثمّ إنّ صاحب المصباح(قدس سره) ذكر في المقام كلاماً ، ملخّصه أن المتبادر من قول القائل : إذا زالت الشمس دخل وقت العمل الكذائي ، إرادة دخول وقته الفعلي الذي يجوز فيه ذلك الفعل ، لا الوقت الشأني الذي لا يصحّ إيقاعه فيه إلاّ على بعض الفروض النادرة الخارجة عن اختيار المكلّف ، كما هو الشأن في المقام بالنسبة إلى صلاة العصر ، بناء على مشاركتها مع الظهر من أوّل الوقت ، إلاّ أنّه يجب رفع اليد عن هذا الظهور هنا ، فيدور الأمر بين أن يكون المراد دخول الوقتين معاً ، غاية الأمر كون المراد بالنسبة إلى العصر الوقت الشأنيّ ; ويكون قوله(عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» ، قرينة عليه ; وبين أن يكون المراد دخول الوقتين متعاقبين ، ولكنّك
  • (1) التهذيب 2 : 25 ح70; الاستبصار 1 : 261 ح936; الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب4 ح7 .


(الصفحة 92)

خبير بأن جعل هذه الفقرة قرينة لإرادة الوقت الشأنيّ أولى من ارتكاب هذا التأويل ، بل هو المتعيّن ، لصراحة جملة من الأخبار في إرادة دخول وقت العصر أيضاً كالظهر بمجرّد الزوال ، فيجب أن يكن المراد بها دخول وقتها الصالح للفعل من حيث هو لا بالفعل ، وحينئذ فيكون للعصر ثلاثة أوقات : وقت شأنيّ ، ووقت فعليّ ، ووقت منجّز .
فالأوّل : عبارة عن الوقت الصالح للإتيان بها بحسب الذات ، بحيث لو فرض تحقّق سائر شرائطها لكان إيقاعها فيه صحيحاً ، وهو الوقت الذي يدخل بمجرّد الزوال .
والثاني : عبارة عن الوقت الذي يكون المكلف مأموراً بايقاعها فيه على سبيل الإطلاق ، لا معلّقاً بوجود سائر الشرائط التي منها الترتيب ، وهو يدخل بمضي مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال ولم يأت بالظهر بعد .
والثالث : عبارة عن الوقت الذي يكون بعد الفراغ عن الإتيان بالظهر ، وحينئذ فقوله(عليه السلام)  : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» ; يحمل على الوقت الشأنيّ بالنسبة إلى العصر ، ورواية داود بن فرقد المتقدّمة ، الدالّة على اختصاص أوّل الوقت بالظهر ، ودخول وقت العصر بعد مضي مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال تحمل على الوقت الفعلي ، ورواية الفضل(1) الدالّة على دخول وقت العصر بعد الفراغ عن الظهر على الوقت المنجز .
هذا ، وتظهر ثمرة دخول وقت العصر بمجرّد الزوال في مواضع :
منها : ما لو انتفت شرطية الترتيب ، كما لو غفل عن الإتيان بالظهر . أو اعتقد إتيانها فصلّى العصر أو أتى بالظهر بزعم دخول الوقت ، ثمّ صلّى العصر بعدها ، ثمّ تبيّن وقوع الظهر قبل وقتها ووقوع العصر أوّل الزوال .
  • (1) علل الشرائع : 263 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 109 ح1 ; الوسائل 4 : 159 . أبواب المواقيت ب10 ح11  .


(الصفحة 93)

ومنها : ما إذا حصلت براءة الذمّة من الظهر ، ولو بمقتضى ظاهر التكليف ، كما لو اعتقد دخول الوقت فصلّى الظهر ثمّ دخل الوقت في آخر صلاته قبل إكمالها ولو بلحظة ، فله أن يأتي بالعصر مع عدم مضيّ مقدار أربع ركعات ، لوقوعها حينئذ في وقته ، والفرض تحقّق سائر الشرائط أيضاً ; وكما لو صلّى الظهر بزعم دخول الوقت ، ثمّ شك بعد الفراغ في الزوال ، فيحكم بصحّتها لقاعدة الفراغ ; ولكنّها لا يثبت دخول الزوال قبلا ، فإذا علم به فعلا صحّ إتيان العصر(1) . انتهى ملخّصاً .
ولا يخفى أنّه بعد تسليم ظهور قوله(عليه السلام)  : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» في الوقت الفعلي وعدم إمكان الحمل على ظاهره لوجوب تقديم الظهر على العصر ، وهو يوجب رفع اليد عنه ، لا وجه لحمله على الوقت الشأنيّ بالمعنى الذي ذكره ، بعد إمكان حمله على ما ذكرنا في معناه ، من أنّ المراد به جواز الشروع فيهما عند الزوال ، بأن يأتي بالظهر ثمّ العصر من غير فصل ، في مقابل الجمهور القائلين بوجوب تأخير العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يدخل وقتها الذي يكون مبائناً لوقت الظهر .
وبالجملة : بعد دوران الأمر بين الوجهين لا مجال لحمل الروايات على الوجه الأوّل ، خصوصاً مع كون الثاني متبادراً من مثل هذا التعبير كما عرفت . فالأقوى في المسألة ما اختاره المشهور من الاختصاص ، لرواية ابن فرقد الصريحة فيه ، وعدم منافاة أخبار الاشتراك معها .
وتوهّم أنّه كيف يرفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالّة على الاشتراك برواية واحدة ، خصوصاً مع كونها مرسلة لأنّ رفع اليد عن الاطلاقات الكثيرة يتوقّف على دليل قطعي؟
مندفع ـ مضافاًإلى أنّ الرواية الواحدة تكفي لتقييدالاطلاقاتوإن كانت كثيرة،
  • (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 19  .


(الصفحة 94)

والارسال فيهامنجبر بعمل الأصحاب ـ بأنّ أخبارنا لاتكون منحصرة فيما أُودعت في الجوامع الأربعة الثانويّة التي تكون بأيدينا ، بل كان في زمن الرضا(عليه السلام)وقبله وبعده إلى زمان تصنيف تلك الجوامع ، جوامع دائرة بين الأصحاب ; ولم تكن جميع الأخبارالمذكورة فيهامنقولة في الجوامع الثانوية ، والدليل على ذلك وجود روايات في بعضها دون بعض الآخر ; وبالجملة فلا إشكال في عدم كون الكتب الأربعة جامعة لجميع الأخبار المودعة في الجوامع الأولية الدائرة بين الأصحاب ، كجامع البزنطي ، والبرقي ، وغيرهما . هذا كلّه بالنسبة إلى الوقت الاختصاصي للظهر.
وأمّا اختصاص آخر الوقت بالعصر ، فيدلّ عليه روايتا ابن فرقد والحلبي المتقدّمتان ، وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر معاً وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر»(1) . وغير ذلك ممّا يدلّ على اختصاص العصر بآخر الوقت ، وهذا لا شبهة فيه أصلا ، ويمكن حينئذ اثبات الاختصاص بالنسبة إلى الأوّل أيضاً بعدم القول بالفصل . وما حكي عن الصدوق من التفصيل بين أوّل الوقت وآخره بالقول بالاشتراك في الأول ، وبالاختصاص في الثاني(2) ، لا ينافي ما ذكرنا ; لعدم صراحة كلامه في الاشتراك فإنّه أفتى على طبق قوله(عليه السلام)  : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» . وقد عرفت أن هذا التعبير لا ينافي القول بالاختصاص .
ثمّ إنّه بعد الفراغ عن ثبوت أصل الاختصاص ، يقع الكلام في مقداره ، وأنّه هل يكون مقدار أربع ركعات مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المسافر والخائف ، فيجب عليهما الانتظار بعد الفراغ عن الظهر التي صلياها في أوّل الوقت بمقدار ركعتين أُخريين ، حتّى يمضي مقدار أربع ركعات ، أو أنّ التعبير بذلك كما في رواية ابن فرقد
  • (1) التهذيب 1 : 390 ح1202 ; الاستبصار 1 : 142 ح487 ; الوسائل 2 : 363 . أبواب الحيض ب49 ح6 .
  • (2) الفقيه 1 : 139 ، ح647 .


(الصفحة 95)

إنّما هو كناية عن الإتيان بالظهر؟ وجهان ، والحق هو الوجه الثاني الذي مرجعه إلى أنّ الاعتبار بمقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعلية لهذا المكلّف ، ولو كان ركعتين أو أقلّ منهما  ، كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت ، فإنّه يجوز له حينئذ الإتيان بالعصر بعدها ، والدليل على ما ذكرنا مضافاً إلى أنّ لفظة أربع في الرواية واردة مورد الغالب ، وظاهرة فيه . والمراد بها هو الإتيان بالظهر فكني بها عنه ; قوله(عليه السلام) : «إنّه ليس بين الظهر والعصر حدّ معروف» ، كما في بعض الروايات(1)ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضاً قوله(عليه السلام)  : «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين» . بناء على ما ذكرنا في معناه من أنّ المتبادر منه مجرّد جواز الشروع في العصر بعد الفراغ من الظهر بلا فصل ، فإنّ مقتضاه دخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فوراً ، بلا تفاوت بين كونها تماماً أو قصراً ، لعدم الفصل بينهما .
وبتقريب آخر ، إنّ رواية ابن فرقد الدالّة على الاختصاص وإن كانت من حيث الدلالة عليه أظهر من هذه الروايات ، إلاّ أنّ ظهور أخبار الاشتراك ودلالتها على جواز الإتيان بالعصر بعد الفراغ من الظهر أقوى وأسدّ من ظهور رواية ابن فرقد ، في كون الأربع لها موضوعية ، وإن كانت صلاة الظهر قصراً ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من العمل بما هو الأظهر منهما في ذلك ، وإن كان الآخر أظهر من جهة اُخرى ، وهي الدلالة على الاختصاص .
وبالجملة : لا يجوز رفع اليد عن ظهور قوله(عليه السلام) : «إذا زالت الشمس . . .» الحديث . في جواز الشروع في العصر ، بمجرّد الفراغ من الظهر ، وإن كان الجمود على ظاهر لفظة الأربع الواردة في رواية ابن فرقد يقتضي القول بها مطلقاً ، لكن الذوق السليم يأبى عن ذلك ، فلابدّ من حملها على الغالب كما عرفت . وممّا ذكرنا
  • (1) التهذيب 2: 255 ح1013; الوسائل 4: 126. أبواب المواقيت ب4 ح4.