جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 482)

وقد روي أيضاً عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «لمّا هبط جبرئيل(عليه السلام) بالأذان على رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان رأسه في حجر عليّ(عليه السلام)، فأذّن جبرئيل وأقام، فلمّا انتبه رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : يا عليّ سمعت؟ قال : نعم ، قال : حفظت؟ قال : نعم ، قال : «أُدع بلالا فعلّمه، فدعا عليّ(عليه السلام) بلالاً فعلّمه»(1) .
وبالجملة: فالظاهر أنّ الأذان ثبت مطلوبيته من الله تعالى بالوحي على الرسول(صلى الله عليه وآله) ، كما عرفت أنّه مدلول الرواية ، وقد انقدح من جميع ما ذكرنا إنّه لا دليل على وجوب الأذان ، مضافاً إلى ما تقدّم من وجود الدليل على عدم الوجوب .
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا من أنّ تشريع الأذان في الابتداء كان لدعوة الناس إلى إقامة الصلاة ، غاية الأمر إنّه قد شرع للمنفرد أيضاً ، لأن تصير صلاته جماعة ، إنّه لا دليل على مشروعية الأذان لمجرّد الإعلام بدخول الوقت ، كما يظهر من جماعة من الفقهاء(2) ، فإذا لم تكن في البين صلاة فالأذان لغيرها لم يعلم من الأدلة كونه مشروعاً ، بل الظاهر إنّه مجعول لدعوة الناس إلى إقامة الصلاة ، كما تدلّ عليه الآيتان المتقدمتان .
هذا، مضافاً إلى أنّ فصوله الأخيرة التي تعرف حقيقتها وماهيتها كالحيعلات ، شاهدة على ما ذكرنا ، من أنّ المقصود منه دعوة الناس إلى الصلاة ، غاية الأمر إنّه يدعوهم إلى الصلاة ابتداءً ثم يدعوهم إلى الفلاح الذي هوعبارة عن الصلاة، للإشعار بأنّها هو ما يكون مطلوباً عندهم ، ثم يدعوهم إلى خير الأعمال الذي هو عبارة
  • (1) الكافي 3: 302 ح2; الفقيه 1: 183 ح865; التهذيب 2: 277 ح1099; الوسائل 5: 369. أبواب الأذان والإقامة ب1 ح2.
  • (2) السرائر 1: 21; كشف اللثام 3: 362; الحدائق 7: 395; جامع المقاصد 2: 167; جواهر الكلام 9: 3; الدرّة النجفيّة : 113.


(الصفحة 483)

عنها أيضاً ، واختلاف التعبير لما ذكرنا من الإشعار بأنّ الصلاة هي ما توجهت إليه النفوس واشتاقت للوصول إليه من الفلاح والسعادة وخير الأعمال والأفعال .
ومن المعلوم أنّ هذا النحو من التعبير أوقع في النفس ، وأحسن في تشويق النفوس إلى الصلاة ، من تكرار لفظها مرّتين أو مرّات كما لا يخفى  .
وبالجملة: فلا دليل على مشروعية الأذان لغير الصلاة ، بل لمجرّد الاعلام بدخول الوقت ، وقد يتوهّم(1) ذلك لجريان السيرة عليه ، وفيه: مضافاً إلى منع الصغرى أنّ الكبرى ممنوعة أيضاً .
ثمّ إنّه لا تنحصر مشروعية الأذان والإقامة بخصوص الرجال ، بل الظاهر التعميم للنساء أيضاً ، كما صرّح به في الروايات الكثيرة الدالة على استحباب الأذان والإقامة لهنّ(2) ، وإنهنّ لو لم يفعلن يجزي التكبير والشهادتان ، غاية الأمر إنّ الأوّل أفضل واستحبابه آكد .
ثمّ إنّ صاحب الحدائق(3) ذكر في أواخر مسألة اشتراط الذكورية في المؤذن ما حاصله : إنّه لا يشترط الذكورية في أذان الصلاة لإطلاق أدلته ، وخصوص بعض الروايات الدالة على مشروعيته للنساء ، وأمّا أذان الإعلام فثبت مشروعيته بالسيرة ، ولا إطلاق لها ، فالواجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو كون المؤذن رجلا لا امرأة .
والأذان على قسمين : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة ، وهو الذي اختاره تلميذه العلاّمة الطباطبائي في منظومته(4) حيث قال :
  • (1) المتوهّم هو صاحب الحدائق : 7 / 335 .
  • (2) الوسائل 5 : 405 ـ 406. أبواب الاذان والاقامة ب14 ح1 و2 و5 .
  • (3) الحدائق : 7 / 335 .
  • (4) الدرّة النجفية : ص113 .


(الصفحة 484)

  • وما له الأذان في الأصل وسم وما له الأذان في الأصل وسم
  • شيئان إعلام وفرض قد علم شيئان إعلام وفرض قد علم
ثم بيّن افتراقهما في الأحكام إلى أن قال :

  • فافترق الأمران في الأحكام فافترق الأمران في الأحكام
  • فرقاً خلا عن وصمة الابهام فرقاً خلا عن وصمة الابهام

واستدلّ صاحب الجواهر(1) لمشروعية أذان الاعلام بما ذكره صاحب الحدائق ، من جريان السيرة القطعية به ، وباستفادتها من النصوص المستفيضة ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة»(2) . وغيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين(3) .
أقول : أمّا السيرة فقد عرفت ما فيها ، وأمّا النصوص فلا تنافي كون الأذان فيها لإعلام الناس إلى إقامة الجماعة ، لأنّه حيث يكون الأذان كذلك متوقفاً على الصوت البليغ الذي يسمعه الناس ، كما يدل عليه التعبير عنه في الآيتين بالنداء ، ومن المعلوم أنّ الصوت كذلك يأبى عنه بعض الناس بل أكثرهم ، لمنع صفة التكبّر الموجودة فيهم عنه ترتّبت عليه تلك المثوبات العظيمة والفوائد الخطيرة .
وبالجملة : فلا يستفاد من النصوص الواردة في هذا الباب مشروعية الأذان ، لمجرّدالإعلام بدخول الوقت، نعم لابأس بالإتيان به رجاءًكسائرمالم يثبت استحبابه، لوجود القول بالاستحباب بين الفقهاء(4) ، وصدق البلوغ بذلك(5) كما هو واضح .
  • (1) جواهر الكلام : 9 / 4 .
  • (2) التهذيب : 2 / 283 ح1126; الفقيه 1: 185 ح881 ; الوسائل : 5 / 371. أبواب الاذان والاقامة ب2 ح1 .
  • (3) راجع الوسائل 5: 371; ب2 من هذه الأبواب.
  • (4) السرائر 1: 208; كشف اللثام 3: 362; جواهر الكلام 9: 3; الحدائق 7: 395.
  • (5) أي يشمله اخبار من بلغ . راجع الوسائل 1: 80 . أبواب مقدّمة العبادات ب18.


(الصفحة 485)

كيفية الأذان والإقامة



اعلم أنّ المشهور بين الإمامية في كيفية الأذان ، أنّه عبارة عن التكبير أربع مرات ، والشهادة بالتوحيد مرتين ، والشهادة بالرسالة مرّتين ، والدعاء إلى الصلاة مرتين ، والدعوة إلى الفلاح كذلك ، والدعاء إلى خير العمل كذلك ، والتكبير مرّتين ، والتهليل مرتين ، فيكون مجموع الأذان ثماني عشرة كلمة(1) .
ويظهر من بعض أصحابنا القول بكون التكبير في آخره أربع مرّات كالتكبير في أوّله(2) ، وعليه فيكون عشرين كلمة ، وخالف جميع العامة في قول «حيّ على خير العمل» بعد قول «حيّ على الفلاح»(3) على ما تشهد به سيرتهم المستمرة ، ولا ريب في أنّه كان هذا القول من فصول الأذان في زمان النبي(صلى الله عليه وآله)  .
غاية الأمر إنّه لا يعلم لِمَ أُسقط ومن أسقطه بعد النبي(صلى الله عليه وآله)؟! قد يقال كما قيل : بأنّه أُسقط في زمان عمر، وكان وجه إسقاطه إيّاه ، توهّمه أنّه لو علم الناس بكون الصلاة خير الأعمال لم يرغبوا في الجهاد وتسامحوا فيه .
وبالجملة : فلم يعلم تحقيقاً أنّه في أيّ زمان اُسقط ، ومن كان مسقطاً له ، وما وجه إسقاطه إيّاه؟ وإنّما المعلوم كون ذلك مورداً لاختلاف المسلمين ، ومميّزاً للتشيّع عن التسنّن ، بحيث يرتفع به صوت الشيعة عند القيام على العامة ، كما يظهر من بعض التواريخ ، وعليه فيسقط من فصول الأذان عندهم إثنتا كلمة ، وقال
  • (1) الخلاف : 1 / 278 مسألة 19; تذكرة الفقهاء : 3 / 41 مسألة 156; مفتاح الكرامة : 2 / 280; جواهر الكلام : 9 /81; كشف اللثام : 3 / 374; مستند الشيعة : 4 / 478 .
  • (2) الهداية : 131 ، ب42 .
  • (3) راجع الخلاف : 1 / 278 مسألة 19; تذكرة الفقهاء : 3 / 42; بداية المجتهد : 1 / 154 ـ 155 .


(الصفحة 486)

الشافعي بكون الأذان تسع عشرة كلمة في غير الفجر ، وفيه إحدى وعشرون بزيادة الترجيع في الجمع ، والتشويب في خصوص الفجر ، والشهادة بالتوحيد مرّة واحدة بدل التهليل مرتين في آخره(1) .
والترجيع عبارة عن تكرار الشهادتين مرتين اُخريين ، بأن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله مرّتين ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله مرّتين مع اخفاض صوته ، ثم يرجع ويرفع صوته بذلك. والتشويب عبارة عن قول : الصلاة خير من النوم ، في خلال الأذان أو بعده ، ووافقه أبو حنيفة إلاّ في الترجيع والتشويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة .
وقال مالك : إنّ التكبير في أوّله مرّتان مع الترجيع ، فيكون سبع عشرة كلمة ، ووافقه أبو يوسف إلاّ في الترجيع ، فيكون عنده ثلاث عشرة كلمة ، وقال أحمد بالتخيير بين الترجيع وعدمه(2) .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الخلاف مع العامة في خمسة موارد :
الأوّل : في الدعاء إلى خير العمل ، بعد الدعاء إلى الفلاح ، وقد عرفت اتفاقهم على نفيه .
الثاني : في الترجيع الذي حكم الشافعي ومالك باستحبابه ، وأحمد بالتخيير بينه وبين عدمه .
الثالث : في التشويب الذي حكم الشافعي باستحبابه .
الرابع : في مقدار التكبير في أوّله  ، فذهب مالك وأبو يوسف إلى أنّه مرّتان لا أربع .
الخامس : في التهليل في آخره .
  • (1) الجامع لأحكام القرآن6:226; بداية المجتهد1: 154 ـ 155; مغني المحتاج1: 136; الخلاف1: 278مسألة 19.
  • (2) المجموع 3: 93; بداية المجتهد 1: 154 ـ 155; تفسير القرطبي 6: 227; الخلاف 1: 279.