جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 487)

ويظهر من جميع من ذكرنا قوله أنّ آخره الشهادة بالتوحيد مرّة لا التهليل مرّتين ، ومخالفة مشهور الإمامية وكذا العامة مع بعض أصحابنا(1) إنّما هو في مورد واحد ، وهو مقدار التكبير في آخره ، فظاهره إنّه أربع مرّات كالتكبير في أوّلة ، خلافاً للمشهور بين المسلمين ، حيث ذهبوا إلى أنّه مرّتان لا  أربع .
هذا ، ويوجد في بعض الكتب الفقهية اختلاف الأمصار الإسلامية ، أعني مكّة المكرّمة ، والمدينة ، والكوفة ، والبصرة ، في الأذان ، فأذان مكّة المكرّمة عبارة عن التكبير أربع مرّات والشهادتين تربيعاً ، بأن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله أربع مرّات متعاقبة ، ثم يعقبه بالشهادة بالرسالة كذلك ، ثم سائر الفصول مثنى مثنى .
وأذان المدينة هكذا إلاّ في تربيع الشهادتين ، فإنّ أذانهم إنّما هو مع ترجيع الشهادتين لا تربيعهما ، وقد مرّ تفسير الترجيع .
وأذان الكوفة عبارة عن تربيع التكبير الأوّل وتثنية باقي الأذان فيوافق مذهب الإمامية إلاّ في فصل واحد قد عرفت اتفاقهم على نفيه ، وهو الدعاء إلى خير العمل .
وأذان البصرة عبارة عن تربيع التكبير الأوّل ، وتثليث الشهادتين وحيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح ، يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله مرّة ثمّ يتبعه بالشهادة بالرسالة مرّة ثمّ يدعو إلى الصلاة كذلك ، ثمّ يدعو إلى الفلاح كذلك ، ثمّ يعيد المجموع مرّة ثانية ، ثمّ يعيدهنّ ثالثة(2) .
والعجب أنّ كلاًّ منهم استند لمذهبه بالسيرة المستمرة من زمان النبي(صلى الله عليه وآله) ، وهذا المعنى ممّا يدل على عدم اعتناء أكثر الصحابة بالأحكام الشرعية ، وإلاّ
  • (1) الهداية : 131 ، ب42 .
  • (2) بداية المجتهد 1 : 154 ـ 155.


(الصفحة 488)

فكيف يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا الأمر المكرّر في كل يوم وليلة خمس مرّات ، وحينئذ فيرتفع الاستبعاد عمّا ورد من الأئمة(عليهم السلام) ممّا يخالف جميعهم كما هو  واضح .
ثمّ إنّه يدل على ما ذهب إليه مشهور الإمامية في كيفية الأذان ، بعض الروايات الواردة في هذا الباب(1) ، ولكونها موافقة للشهرة من حيث الفتوى ، بل وكذا من حيث الرواية يجب الأخذ بها دون غيرها ممّا يدل بظاهره على خلاف المشهور ، لما حققناه في الاُصول ، من أنّ أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية ، هذا كلّه في الأذان .
وأمّا الإقامة فالمشهور بين الإمامية أنّها سبعة عشر فصلا(2) ، على ترتيب فصول الأذان ، وينقص من التكبيرات في أوّله تكبيرتان ، ويزاد فيها بدلهما قد قامت الصلاة مرّتين ، بعد قول حيّ على خير ا لعمل ، وينقص أيضاً من التهليل في آخره مرّة واحدة ، ومن قال من أصحابنا(3): إنّ الأذان عشرون فصلا ، فقد ذهب إلى أنّ الإقامة اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فيها جميع فصول الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرّتين في الموضع المذكور .
وعليه فيكون مجموع فصول الأذان والإقامة عنده إثنين وأربعين فصلا ، كما أنّ مجموع فصولهما عند المشهور خمسة وثلاثون فصلا .
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : «الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً ، فعدّ ذلك بيده واحداً واحداً،
  • (1) الوسائل 5 : 413. أبواب الاذان والاقامة ب19.
  • (2) الخلاف 1: 279 مسألة 20; المعتبر 2: 139; تذكرة الفقهاء 3 : 43; مفتاح الكرامة : 2 / 281; كشف اللثام : 3 / 375; جواهر الكلام : 9 / 82 .
  • (3) الهداية : 131 ، ب42 .


(الصفحة 489)

الأذان ثمانية عشر حرفاً ، والإقامة سبعة عشر حرفاً»(1) وغيرها ممّا يدل على ذلك ، ولا ريب أنّ الترجيح معها لكونها موافقة لفتوى المشهور كما عرفت .

ما قيل باعتباره في الأذان والإقامة



فيما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره في الأذان والإقامة ، وهي أمور :
أحدها : ترك التكلّم ، والكلام فيه قد يقع من حيث تكلّم المؤذن في أثناء الأذان أو بعده ، وقد يقع من حيث تكلّم المقيم نفسه في أثناء الإقامة أو بعدها ، وقد يقع من حيث تكلّم المجتمعين في المسجد لإقامة صلاة الجماعة .
أمّا من الحيثية الاُولى ، فمقتضى الأخبار الكثيرة جواز تكلّم المؤذِّن في الأثناء أو بعده .
منها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : «لا بأس به». قلت : في الإقامة؟ قال : «لا»(2) .
ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلّم وهو يؤذن؟ قال : «لا بأس حين يفرغ من أذانه»(3) . والمراد بهذا القول يحتمل أن يكون حين الفراغ من جميع فصول الأذان، فيدلّ بمفهومه على ثبوت البأس في مورد السؤال، وهو تكلّم المؤذن في أثناء الأذان ، واللاّزم حينئذ الحمل على الكراهة ، جمعاً بين الأخبار ، ويحتمل أن يكون المراد حين الفراغ من كل فصل من فصول الأذان ، فيدلّ بمفهومه على جواز
  • (1) الكافي : 3 / 302 ح3; التهذيب : 2 / 59 ح208; الاستبصار : 1 / 305 ح1232; الوسائل : 5 / 413. أبواب الاذان والاقامة ، ب19 ح1.
  • (2) الكافي 3: 304 ح10; التهذيب : 2 / 54 ح182 ; الاستبصار 1 : 300 ح1110 ; الوسائل 5 : 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح4.
  • (3) التهذيب 2: 54 ح183; الوسائل 5 : 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح6.


(الصفحة 490)

التكلّم في الأثناء .
ومنها : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته؟ قال : «لا بأس»(1) .
ومنها : خبر الوصية الدالّ على كراهة التكلّم بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة(2) ، لكنّه ضعيف من حيث السند .
وأمّا من الحيثية الثانية ، فمقتضى بعض الأخبار جواز التكلّم في الإقامة أو مطلقاً ، أي ولو بعدها ، كرواية محمّد الحلبي المتقدمة ، ورواية الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعدما يقيم إن شاء»(3) . ورواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم»(4) .
ومقتضى بعضها الآخر عدم جواز ذلك ، كرواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة»(5) ورواية عمرو بن أبي نصر المتقدمة ، الدالة على ثبوت البأس فيما لو تكلّم في الإقامة ، ورواية أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك»(6) .
هذا ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الثانية منهما على الكراهة ، مضافاً إلى
  • (1) التهذيب 2: 54 ح186; الإستبصار 1: 301 ح1113; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح8 .
  • (2) أمالي الصدوق: 248 ح3; الفقيه 4: 257 ح822 ; الوسائل 5: 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح2.
  • (3) التهذيب 2: 55 ح188 ; السرائر 3: 601; الإستبصار 1: 301 ح1115; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح10 .
  • (4) التهذيب 2: 54 ح187 ; الإستبصار 1: 301 ح1114; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح9 .
  • (5) التهذيب 2: 55 ح191 ; الإستبصار 1: 301 ح1112; الوسائل 5: 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح3 .
  • (6) الكافي 3 : 305 ح20; التهذيب 2 : 54 ح 185; الوسائل 5 : 396. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح12.


(الصفحة 491)

أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، فإنّ المقيم كأنّه قد ورد في الصلاة ليس بخارج منها ، كما أنّه ليس بداخل فيها واقعاً ، فينبغي له ترك التكلّم المانع بوجوده عن صحة الصلاة .
وأمّا من الحيثية الثالثة ، فمقتضى أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب حرمة الكلام على أهل المسجد إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، إلاّ في بعض الموارد :
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : «إذا أُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام»(1) .
ومنها : رواية سماعة قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»(2) .
ومنها : رواية ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : «نعم فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان»(3) .
هذا، ومقتضى رواية عبيد بن زرارة جواز ذلك ، حيث قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال : «لا بأس»(4) . والجمع يقتضي حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في الحرمة على الكراهة ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّه قضية مناسبة الحكم والموضوع ، ثمّ إنّه يحتمل أن لا يكون للاستثناء الواقع في أكثر هذه الأخبار خصوصية ، بل كان الملاك رعاية مصالح الجماعة وما
  • (1) الفقيه 1 : 185 ح879 ; الوسائل 5 : 393 . أبواب الأذان والإقامة ب10 ح1.
  • (2) التهذيب 2: 55 ح190 ; الإستبصار 1: 302 ح1117; الوسائل 5: 394. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح5 .
  • (3) التهذيب 2: 55 ح189 ; الإستبصار 1: 301 ح1116; الوسائل 5: 395. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح7 .
  • (4) السرائر 3: 601; الوسائل 5: 396. أبواب الأذان والإقامة ب10 ح13 .