جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 4)

و يصحّ الـغسل من الـصبيّ الـمميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الـجنابـة 1 .

في أنّ خروج الـمنيّ سبب للجنابـة

(1) أمّا كون خروج الـمنيّ سبباً لحصول الـجنابـة الـتي يترتّب عليها أحكام كثيرة، فا لـمحكّي عن «ا لـخلاف» و «ا لـغنيـة» و «ا لـمعتبر» و «ا لـتذكرة» و «ا لـذكرى» و غيرها دعوى الإجماع عليه، بل عن بعضها إجماع الـمسلمين عليه. و الـنصوص الـدالّـة عليه متواترة، بل لايبعد دعوى كونه من ضروريّات الـفقه في الـجملـة.
و لافرق بين أن يكون خروجه في حال الاختيار أو الاضطرار، كما أنّه لافرق بين حال الـيقظـة و الـنوم، و لا بين ما إذا كان با لـوطي أو بغيره، كا لـتفخيذ و الـتقبيل، و لا بين ما إذا كان كثيراً أو قليلاً ولو بمقدار رأس إبرة، و لا بين ما إذا كان مع الـشهوة أو بدونها.
نعم، في الـمنيّ الـقليل ربّما يظهر من بعض الـروايات الـعدم، و هي صحيحـة معاويـة بن عمّار قال: سأ لـت أبا عبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل احتلم، فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً.
قال: «ليس بشيء، إلاّ أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الـغسل».(1)
كما أنّه يظهر من بعض الـنصوص اعتبار الـشهوة، كما حكي عن ما لـك و أبي حنيفـة و أحمد، كصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): عن الـرجل يلعب مع الـمرأة و يقبّلها، فيخرج منه الـمنيّ، فما عليه؟

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 8، الـحديث 2.

(الصفحة 5)
قال: «إذا جاءت الـشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الـغسل، و إن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس».(1)
هذا، ولكنّ الـظاهر أنّ الـمراد من الـروايـة الاُولى صورة الاشتباه. و يؤيّده ترك قوله: «قليلاً» في الـروايـة الـكليني، كما أنّه يؤيّده استثناء الـمريض; فإنّ اختلافه مع غيره إنّما هو في خصوص هذه الـصورة، و عليه فا لـمراد بقول الـسائل: «احتلم» هو تخيّل الاحتلام و اعتقاده، ثمّ الـشكّ فيه، فتدبّر.
و أمّا الـروايـة الـثانيـة، فقد حملها الـشيخ أيضاً على صورة الاشتباه; و أنّ الـمراد بخروج الـمنيّ هو الاعتقاد الـظنّي بكونه كذلك.
و يؤيّده أنّ في روايـة علي بن جعفر (عليه السلام) بدل «ا لـمنيّ»: «ا لـشيء».
و قال صاحب «ا لـمنتقي»: «إنّ الـتصريح بكون الـخارج منيّاً بناه الـسائل على الـظنّ، فجاء الـجواب مفصّلاً للحكم دافعاً للوهم».
و مع عدم إمكان الـحمل على ذلك لا محيص من الـحمل على الـتقيّـة، كما أفاده صاحب «ا لـوسائل» (قدس سره).
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الـنصوص و الـفتاوى، أنّه لا فرق فى سببيّـة الإنزال بين الـرجل و الـمرأة، و حكي عليه دعوى الإجماع عن جماعـة، بل عن الـمحقّق و الـعلاّمـة في «ا لـمعتبر» و «ا لـمنتهى» و عن غيرهما، أنّ عليه إجماع الـمسلمين.
نعم، ربّما ينسب إلى ظاهر الـصدوق في «ا لـمقنع» الـخلاف و إن نوقش في الـنسبـة أيضاً.
و كيف كان: فا لـرّوايات الـمستفيضـة ـ بل كادت تبلغ حدّ الـتواتر ـ تدلّ على

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 8، الـحديث 1.

(الصفحة 6)
سببيّـة إنزال الـمرأة للجنابـة، و وجوب الـغسل و إن لم يتحقّق الـجماع، و لا بأس بإيراد بعضها:
كصحيحـة محمّد بن إسماعيل، عن الـرضا (عليه السلام) في الـرجل يجامع الـمرأة فيما دون الـفرج و تنزل الـمرأة، هل عليها غسل؟ قال: «نعم».(1)
و روايـة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سأ لـت الـرضا (عليه السلام) عن الـرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الـماء; من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتّى تنزل.
قال: «إذا أنزلت من شهوة فعليها الـغسل».(2)
و صحيحـة عبدا للّه بن سنان قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة ترى أنّ الـرجل يجامعها في الـمنام في فرجها حتّى تنزل.
قال: «تغتسل».(3)
و روايـة محمّد بن الـفضيل قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن الـمرأة تعانق زوجها من خلفه، فتحرك على ظهره فتأتيها الـشهوة فتنزل الـماء، عليها الـغسل، أو لايجب عليها الـغسل؟
قال: «إذا جائتها الـشهوة فأنزلت الـماء وجب عليها الـغسل».(4)
و روايـة الـحلبي عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئلته عن الـمرأة ترى في الـمنام ما يرى الـرجل.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 3.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 7.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 4.

(الصفحة 7)
قال: «إن أنزلت فعليها الـغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الـغسل».(1) و غير ذلك من الـروايات الـكثيرة الـدالّـة على ذلك.
لكن في صحيحـة أديم بن الـحرّ بعد الـحكم بوجوب الـغسل عليها، نهى عن تحديثهنّ بذلك، حيث قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة، ترى في منامها ما يرى الـرجل، عليها غسل؟
قال: «نعم، و لاتحدثوهنّ فيتّخذنّه علّـة».(2)
و لعلّ الـنهي عن ذلك مع وجوب إعلامهنّ عند الـحاجـة، ندرة الابتلاء، و خوف الـمفسدة الـمترتّبـة على علمهنّ بذلك. و الـوجه في ندرة الابتلاء ـ على ما قيل ـ هو أنّ منّيّ الـمرأة قلّما يتّفق أن يخرج من فرجها; لأنّه يستقرّ في رحمها، و الـحكم إنّما يكون مترتّباً على خروجه، كما سيجيء.
و على ذلك حمل الـروايات الـدالّـة على عدم وجوب الغسل عليهنّ، كروايـة عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الـجمعـة با لـمدينـة، و لبست ثيابي و تطيّبت، فمرّت بي وصيفـة لي ففخذّت لها، فأمذيت أنا، و أمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)عن ذلك. فقال: «ليس عليك وضوء، و لا عليها غسل».(3)
و روايـة الاُخرى قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـرجل يضع ذكره على فرج الـمرأة فيمني، عليها غسل؟
فقال: «إن أصابها من الـماء شيء فلتغسله، فليس عليها شيء، إلاّ أن يدخله».

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 5.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 12.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 20.

(الصفحة 8)
قلت: فإن أمنت هي و لم يدخله.
قال: «ليس عليها الـغسل».(1)
و روايـة عمر بن اُذينـة قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـمرأة تحتلم في الـمنام، فتهريق الـماء الأعظم.
قال: «ليس عليها غسل».(2)
ورواية عبيدبن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال: «لا، و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك; أن يرى ابنته أو اُخته أو اُمّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمـة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت، وليس لها بعل».
ثمّ قال: «لا، ليس عليهنّ ذلك، و قد وضع اللّه ذلك عليكم، قال: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و لم يقل ذلك لهنّ».(3)
و صحيحـة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على الـمرأة إذا رأت في الـنوم أنّ الـرجل يجامعها في فرجها الـغسل، و لم يجعل عليها الـغسل إذا جامعها دون الـفرج في الـيقظـة فأمنت؟
قال: «لأنّها رأت في منامها أنّ الـرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الـغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الـفرج، فلم يجب عليها الـغسل; لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في الـيقظـة وجب عليها الـغسل; أمنت، أو لم تمنِ».(4)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 18.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 21.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 22.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 19.