جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 617)

رابعها: الاستحا لـة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحا لـته الـنار رماداً، أو دخاناً، أو بخاراً، سواء كان نجساً، أو متنجّساً، و كذا الـمستحيل بغيرها بخاراً، أو دخاناً، أو رماداً. أمّا ما أحا لـته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة، فهو باق على الـنجاسـة.
و يطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس، كدود الـميتـة و الـعَذِرة.
و يطهر الـخمر بانقلابها خلاًّ بنفسها أو بعلاج، كطرح جسم فيه، سواء استهلك الـجسم أم لا.
نعم، لو لاقت الخمر نجاسـة خارجية، ثمّ انقلبت خلاًّ، لم تطهر على الأحوط.

ا لـرابع: في مطهّريـة الاستحا لـة


(1) يقع الـكلام في مطهّريـة الاستحا لـة في مقامات:

ا لـمقام الأوّل: في معنى الاستحا لـة و حقيقتها

فنقول: قد نسب الـشهيد (قدس سره) في محكي حواشيه على «ا لـقواعد» إلى الاُصوليين: تفسيرَها بأنّها تبدّل حقيقـة الـشيء و صورته الـنوعيـة إلى صورة اُخرى.
و في محكيّ «قواعده» نسب إلى الـفقهاء تعريفها: بتغيّر الأجزاء، و انقلابها من حال إلى حال.
و ربّما تفسّر بتبدّل الـحقيقـة الـنجسـة إلى حقيقـة اُخرى ليست من الـنجاسات.
و حيث إنّ الـظاهر أنّ الـمراد من الـحقيقـة هي الـحقيقـة الـنوعيـة الـعرفيـة، لا الـعقليـة الـمركّبـة من الـجنس و الـفصل الـتي يكون الـوقوف عليها متعسّراً، بل متعذّراً إذا اُريد بهما الـجنس و الـفصل الـواقعيان، لا الـمشهوريان الـمنطقيان، و

(الصفحة 618)
ا لـمرادَ بتغيّر الأجزاء في الـتعريف الـمنسوب إلى الـفقهاء هو تغيّرها في الأوصاف الـراجعـة إلى الـنوع، لا الأوصاف الـشخصيـة أو الـصنفيـة، فا لـتعاريف ترجع إلى أمر واحد من دون أن يكون بينها اختلاف، بعد وضوح كون الـمراد من «ا لـصورة الاُخرى» في الـتعريف هي الـحقيقـة الـتي لاتكون من الـنجاسات.
فالاستحا لـة في الـحقيقـة معناها عبارة عن تغيّر الـشيء في صورته الـنوعيـة الـعرفيـة، سواء كان الـتغاير بين الـصورتين ثابتاً بنظر الـعقل أيضاً، كما في تبدّل الـجماد أو الـنبات حيواناً، أو با لـعكس، أو لم يكن كذلك، كا لـخمر إذا استحا لـت خلاًّ.
و أمّا الـتغيّر و الـتبدّل في الأوصاف الـشخصيـة أو الـصنفيّـة، مع بقاء الـحقيقـة الـنوعيـة بحا لـها، كتبدّل الـقطن ثوباً أو با لـعكس، و تبدّل الـحنطـة دقيقاً أو خبزاً، فلا يوجب تحقّق الاستحا لـة بوجه.
ولكنّ الـذي يسهّل الـخطب: عدم وقوع هذا الـعنوان موضوعاً للحكم في الأدلّـة الـشرعيـة. نعم وقع الـتعبير به في بعض معاقد الإجماع لابنحو الـكلّيـة، بل مقيّداً بمثل استحا لـة الـعَذِرة رماداً، أو دخاناً، أو تراباً، أو نحو ذلك، و الـظاهر عدم كون الإجماع ـ ولو بهذا الـنحو ـ له أصا لـة بل مستنده ما يأتي.

ا لـمقام الـثاني: في وجه مطهّريـة الاستحا لـة و الـدليل عليها

فنقول: قد استدلّ لها بوجوه:
الأوّل و الـثاني: الإجماع الـقولي و الـسيرة الـعمليـة.
و فيهما ـ مضافاً إلى ما عرفت في الأوّل; من كون معقد الإجماع غير كلّي، بل مقيّد بمثل استحا لـة الـعذرة رماداً و نحوه، و إلى ما في الـثاني من عدم الـعلم بثبوتها على

(الصفحة 619)
نحو الإطلاق ـ أنّ الـظاهر استنادهما إلى أمر ثا لـث، و لا أصا لـة لهما بوجه.
ا لـثا لـث: أنّك عرفت في تعريف الاستحا لـة، أنّ الـمراد بها هو تبدّل الـصورة الـنوعيـة الـعرفيـة إلى صورة اُخرى كذلك ليست نجسـة، فا لـملاك فيها تغيّر الـعنوان، و مغايرة الـعنوان الـمستحال منه مع الـعنوان الـمستحال إليه عند الـعرف، و بعد ملاحظـة أنّ الأحكام الـشرعيـة منوطـة با لـعناوين الـعرفيـة، و غير مبتنيـة على الأنظار الـعقليـة الـدقّيـة، يستكشف أنّ طروّ عنوان جديد، يوجب دخول الـمورد في موضوع حكم ذلك الـعنوان; لفرض تحقّق موضوعه و زوال الـموضوع للحكم با لـنجاسـة، كما في سائر الـعناوين الـموضوعـة للأحكام، كا لـحاضر، و الـمسافر، و غيرهما.
فإن كان الـحكم الـثابت للعنوان الـجديد عبارة عن الـنجاسـة أيضاً، يترتّب عليه هذا الـحكم. و ربّما يختلف مع الـنجاسـة الـسابقـة في بعض الآثار، كا لـغسل مرّة، أو مرّتين.
و إن كان الـحكم الـثابت للعنوان الـجديد عبارة عن الـطهارة، يترتّب عليه هذا الـحكم; لفرض زوال موضوع الـنجاسـة، و طروّ موضوع الـطهارة، و بهذا الـمعنى يطلق عنوان الـمطهّر على الاستحا لـة، و إلاّ فهي ليست بمطهّرة; بمعنى إيجابها الـطهارة مع بقاء الـموضوع.
و إن لم يكن الـحكم الـثابت للعنوان الـجديد من جهـة الـطهارة و الـنجاسـة، معلوماً با لـنظر إلى الـدليل، بل كان مشكوكاً من هذه الـجهـة، فا لـمرجع هي قاعدة الـطهارة بعد عدم جريان استصحاب الـنجاسـة الـسابقـة; لفرض تبدّل الـموضوع، و تغايره عرفاً.

(الصفحة 620)

ا لـمقام الـثا لـث: في أنّه لافرق في مطهّريـة الاستحا لـة بين الـنجس وا لـمتنجّس


خلافاً لبعض الـمتأخّرين، على ما حكاه شيخنا الـعلاّمـة الأنصاري (قدس سره) في مبحث الاستصحاب من «ا لـرسائل» حيث فرّق بينهما; فحكم بطهارة الأوّل; لزوال الـموضوع، دون الـثاني; لأنّ موضوع الـنجاسـة فيه ليس عنوان الـخشب مثلاً، و إنّما هو الـجسم، و لم يزل بالاستحا لـة.
و قد أفاد (قدس سره) في مقام الـجواب: أنّ دقيق الـنظر يقتضي خلافه; إذ لم يعلم أنّ الـنجاسـة في الـمتنجّسات، محمولـة على الـصورة الـجنسيـة و هي الـجسم و إن اشتهر في الـفتاوى و معاقد الإجماعات: أنّ كلّ جسم لاقى نجساً مع رطوبـة أحدهما فهو نجس، إلاّ أنّه لايخفى على الـمتأمّل، أنّ الـتعبير با لـجسم لأداء عموم الـحكم لجميع الأجسام من حيث سببيـة الـملاقاة.
و بتقرير آخر: الـحكم ثابت لأشخاص الـجسم، فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه الـمتقوّم به عند الـملاقاة، فقولهم: كلّ جسم لاقى نجساً فهو نجس، لبيان حدوث الـنجاسـة في الـجسم بسبب الـملاقاة، من غير تعرّض للمحلّ الـذي يتقوّم به كما إذا قال الـقائل: إنّ كلّ جسم له خاصّيـة و تأثير، مع كون الـخواصّ و الـتأثيرات من عوارض الأنواع.
و إن أبيت إلاّ عن ظهور معقد الإجماع في تقوّم الـنجاسـة با لـجسم، فنقول: لا شكّ أنّ مستند هذا الـعموم هي الأدلّـة الـخاصّـة الـواردة في الأشخاص الـخاصّـة، مثل الـثوب و الـبدن و الـماء و غير ذلك فاستنباط الـقضيـة الـكلّيـة الـمذكورة منها إلاّ

(الصفحة 621)
من حيث عنوان حدوث الـنجاسـة، لا ما يتقوّم به، و إلاّ فا لـلازم إناطـة الـنجاسـة في كلّ مورد با لـعنوان الـمذكور في دليله.
و دعوى: أنّ ثبوت الـحكم لكلّ عنوان خاصّ من حيث كونه جسماً، ليست بأولى من دعوى كون الـتعبير با لـجسم في الـقضيـة الـعامّـة من حيث عموم ما يحدث فيه الـنجاسـة با لـملاقاة، لا من حيث تقوّم الـنجاسـة با لـجسم.
نعم، الـفرق بين الـمتنجّس و الـنجس: أنّ الـموضوع في الـنجس معلوم الانتفاء في ظاهر الـدليل، و في الـمتنجّس محتمل الـبقاء، لكنّ هذا الـمقدار لا يوجب الـفرق، بعدما تبيّن أن الـعرف هو الـمحكّم في موضوع الاستصحاب.
أرأيت أنّه لو حكم على الـحنطـة أو الـعنب با لـحلّيـة أو الـحرمـة، أو الـنجاسـة أو الـطهارة، هل يتأمّل الـعرف في إجراء تلك الأحكام على الـدقيق و الـزبيب، كما لا يتأمّلون في عدم جريان الاستصحاب في استحا لـة الـخشب دخاناً، أو الـماء الـمتنجّس بولاً لمأكول اللحم؟! خصوصاً إذا اطّلعوا على زوال الـنجاسـة بالاستحا لـة.
كما أنّ الـعلماء لم يفرّقوا أيضاً في الاستحا لـة بين الـنجس و الـمتنجّس، كما لايخفى على الـمتتبّع، بل جعل بعضهم الاستحا لـة مطهّرة للمتنجّس بالأولويـة الـجليـة، حتّى تمسّك بها في الـمقام من لا يقول بحجّيـة مطلق الـظنّ.
أقول: الـظاهر أنّ الـنجاسـة و الـطهاره إنّما هما من عوارض الـجسم بما هو جسم، و الـخصوصيات الـمنوّعـة و الـمصنّفـة لامدخليـة لها في ترتّب شيء من الـحكمين، و إلاّ أمكن أن يقال: بأنّه لا دليل فى الـنجاسـة على الـتعميم.
و ما في موثّقـة عمّار من قوله (عليه السلام): «و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الـماء ...»(1) و إن
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـماء الـمطلق، الـباب 4، الـحديث 1.