جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 490)
و إن أبيت إلاّ عن ثبوت الـمعارضـة بين الـدليلين، و عدم وجود مرجّح في الـبين، فمقتضى الـتساقط في مادّة الاجتماع و الـرجوع إلى استصحاب الـنجاسـة فيها، عدم تحقّق الـطهارة بدون الـتعفير.
و لازم ما أفاده بعض الأعلام: من كون دلالـة الـمرسلـة با لـعموم، و دلالـة الأدلّـة الاُخرى بالإطلاق، عدم الاحتياج إلى الـتعفير في الـمقام أيضاً. ولكنّك عرفت بطلان هذا الـمقال; و أنّ دلالـة الـمرسلـة أيضاً بالإطلاق، كسائر الأدلّـة. هذا كلّه في ماء الـمطر.

في كيفيـة الـتطهير با لـكرّ و الـجاري

فيما يقبل الـعصر


و أمّا في الـماء الـجاري و الـكرّ، فربّما يقال: باعتبار الـعصر فيما يقبله كا لـثياب و نحوها; نظراً إلى أنّ مقتضى الأدلّـة لزوم غسلها; ليتحقّق لها الـطهارة، و «ا لـغسل» مفهوم عرفي لم يرد تحديده في الـشرع، فلا مناص فيه من الـرجوع إلى الـعرف، و هم يرون اعتباره في مفهومه بلا ريب. و من هنا لو أمر الـسيّد عبده بغسل شيء، لا يكتفي الـعبد في امتثا لـه بإدخال الـثوب في الـماء فحسب، بل ترى أنّه يعصره و يخرج غسا لـته.
ولكن يرد عليه: أنّه إن أراد أنّ الـعصر داخل في مفهوم الـغسل مطلقاً، فا لـجواب عنه: أنّ الـغسل إذا كان متعلّقاً بمثل الـجسد، لا يعتبر فيه الـعصر بوجه، و لا يفهم منه هذه الـجهـة، فلا يستفاد من مثل قوله تعا لـى: (اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ...) إلاّ مجرّد صبّ الـماء عليها و جريه، من دون أن ينتقل الـذهن إلى مفهوم الـعصر، فا لـغسل

(الصفحة 491)
بنحو الإطلاق لا يعتبر في مفهومه الـعصر.
و إن أراد أنّ الـعصر داخل في مفهومه مع تعلّقه بما يقبل الـعصر كا لـثياب و نحوها.
ففيه: أنّ هذا لا يسوّغ دعوى مدخليـة الـعصر في الـمفهوم، بل لازمه أنّ إضافـة الـغسل إلى مثل الـثوب، لها دخل في استفادة الـعصر.
مع أنّه أيضاً ممنوع; فإنّ الـعرف لا يرى في الـمثال الـمذكور أنّه لا يجوز أن يكتفي الـعبد في امتثا لـه بإدخال الـثوب في الـماء فحسب، بل يحكم بالاكتفاء.
و يؤيّده: أنّ ملاك الـغسل هي إزا لـة وسخ الـثوب ـ بانتقا لـه بنفسه، أو بعلاج ـ إلى الـماء الـمستولي عليه، و إخراجه من الـماء فضلاً عن عصره، لا مدخليّـة له في تحقّق هذه الـحقيقـة، بل هو أمر أجنبيّ عنها، و من مقدّمات الـتجفيف لا يرتبط با لـغسل.
نعم، في مثل الـفرك و الـدلك ـ من الـمعا لـجات الـحاصلـة في خلال الـغسل عند استيلاء الـماء على الـمحلّ، الـمؤثّرة في نقل الـوسخ إلى الـماء لا الـعصر الـحاصل بعده ـ يمكن أن يقال بمدخليته في ماهيـة الـغسل.
لكن الـظاهر أيضاً خروجها عنها، و كونها من مقدّمات حصول الـمفهوم، لا مقوّمات الـماهيـة، كما أنّ اعتبارها إنّما هو فيما إذا كانت الـنجاسـة عينيّـة متوقّفـة إزا لـتها على مثل هذه الـمعا لـجات، لا ما إذا كانت حكميـة أو ما هو بمنزلتها في عدم احتياج خلوص الـمحلّ منها إلى إعمال هذه الـمعا لـجات.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّ الأظهر عدم اعتبار الـعصر، و إن كان الأحوط رعايته.

(الصفحة 492)

و لا فرق بين أنواع الـنّجاسات و أصناف الـمتنجّسات، سوى الإناء الـمتنجّس با لـولوغ، أو بشرب الـخمر، و موت الـجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما، كتطهيره با لـقليل. بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء الـمتنجّس كا لـتطهير با لـقليل، و إن كان الأرجح كفايـة الـمرّة فيه.

و أمّا غيره، فيطهر ما لا ينفذ فيه الـماء و الـنجاسـة بمجرّد غمسه في الـكرّ أو الـجاري، بعد زوال عين الـنجاسـة، و إزا لـة الـمانع لو كان.

وا لـذي ينفذ فيه و لا يمكن عصره ـ كا لـكوز و الـخشب و الـصابون و نحو ذلك ـ يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، و باطنه بنفوذا لـماء الـمطلق فيه; بحيث يصدق أنّه غسل به و لايكفي نفوذ الـرطوبـة. و تحقّق ذلك في غايـة الإشكال، بل الـظاهر عدم تحقّقه إلاّ نادراً.

و مع الـشكّ في تحقّقه بأن يشكّ في الـنفوذ أو في حصول الـغسل به يحكم ببقاء الـنجاسـة.

نعم، مع الـقطع بهما و الـشكّ في بقاء إطلاق الـماء، يحكم با لـطهارة. هذا بعض الـكلام في كيفيّـة الـتطهير با لـكرّ و الـجاري، و سنذكر بعض ما يتعلق به في طىّ الـمسائل الآتيـة1 .

(1) قد مرّ تطهير ما يقبل الـعصر با لـكرّ و الـجاري. و أمّا تطهير غيره بهما.
فتارة: يكون الـغير هو الإناء الـمتنجّس.
و اُخرى: يكون غيره.
و على الـتقدير الأوّل فتارة: يكون الإناء متنجّساً با لـولوغ أو بشرب الـخمر أو موت الـجرذ.

(الصفحة 493)
و اُخرى: يكون متنجّسا بغيرها، كا لـدم و الـمنيّ و شبههما.
كما أنّه على التقدير الثاني تارة: يكون غير الإناء شيئاً لاينفذ فيه الماء و لاالنجاسة.
و اُخرى يكون شيئاً ينفذ فيه الـماء و الـنجاسـة، ولكن لا يمكن عصره.
فهنا فروض أربعـة:
ا لـفرض الأوّل: تطهير الإناء الـمتنجّس بأحد الاُمور الـثلاثـة الـمذكورة با لـكرّ أو الـجاري.
و قد احتاط فيه في الـمتن ـ وجوباً ـ بتطهيره بهما كتطهيره با لـقليل; من جهـة رعايـة الـتعدّد، و عدم كفايـة الـمرّة.
و الـكلام في هذا الـفرض تارة: في الـولوغ.
و اُخرى: في شرب الـخمر.
و ثا لـثـة: في موت الـجرذ.

تطهير الإناء الـمتنجّس با لـولوغ


أمّا الـولوغ; فقد يكون ولوغ الـكلب، و قد يكون ولوغ الـخنزير:
أمّا ولوغ الـكلب، فقد نسب الـقول با لـتعدّد فيه في الـتطهير با لـكرّ أو الـجاري إلى جماعـة; لإطلاق موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن الـكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟
قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الـماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الـماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه و قد طهر».
(الصفحة 494)
إلى أن قال: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجرذ ميّتاً سبع مرّات».(1)
فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان الـنجسـة، و بين أن يكون متنجّساً با لـمتنجّس.
نعم، في صحيحـة محمّد بن مسلم ما يظهر منه الاكتفاء با لـمرّة، حيث روى عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـكلب يشرب من الإناء.
قال: «اغسل الإناء».
و عن الـسنّور قال: «لا بأس أن تتوضّأ من فضلها; إنّما هي من الـسباع».(2)
فإنّ ظاهر إطلاق الـجواب جواز الاكتفاء با لـمرّة لتحقّق عنوان الـغسل بها.
إلاّ أن يقال: إنّ محطّ الـسؤال إنّما هي جهـة نجاسـة الـكلب و أنّ شربه من الإناء يوجب تنجّسه أم لا، فلا نظر له إلى كيفيّـة الـتطهير و كمّيـة الـغسل بعد الـفراغ عن الـنجاسـة و تنجّس الإناء، فتدبّر.
ولكنّه ربّما يقال في مقام الـجمع بين الـموثّقـة و الـصحيحـة: إنّ الاُولى تختصّ با لـغسل با لـماء الـقليل; لعدم إمكان جعل الـماء الـكثير في الإناء ثمّ تفريغه، خصوصاً مع الـتصريح بـ «ا لـكوز» الـذي لا يمكن جعل الـماء الـكثير فيه أصلاً، فا لـموثّقـة حينئذ مختصّـة با لـماء الـقليل، و عليه فترفع الـيد عن إطلاق الـصحيحـة ـ الـشامل لغسل الإناء با لـقليل أو بغيره من الـمياه الـمعتصمـة ـ با لـتقييد با لـثانيو الـحكم بأنّ الاكتفاء با لـمرّة إنّما هو فيما إذا اُريد غسله بمثل الـجاري أو الـكرّ.
و هنا روايـة ثا لـثـة: و هي صحيحـة الـبقباق قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 2، الـحديث 3.