جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 153)

مسأ لـة 16: الـمجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين الـمنيّ و الـبول، فإن لم يستبرئ با لـبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الـغسل خاصّـة، و إن بال و لم يستبرئ با لـخرطات بعده يحكم بكونه بولاً، فيجب عليه الـوضوء خاصّـة.
و لا فرق في هاتين الـصورتين بين احتمال غيرهما من الـمذي و غيره، و عدمه.
و إن استبرء با لـبول و با لـخرطات بعده، فإن احتمل غير الـبول و الـمنيّ أيضاً، ليس عليه غسل و لا وضوء، و إن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الـغسل، و خرج الـبلل الـمشتبه بعده، يجب الاحتياط با لـجمع بين الـغسل وا لـوضوء، و إن أوقعهما بعده، ثمّ خرج الـبلل الـمزبور، يكفي الـوضوء خاصّة1 .

في حكم خروج الـبلل الـمشتبه بعد الـغسل


(1) في هذه الـمسأ لـة فروع:
الأوّل: ما إذا اغتسل الـمجنب بالإنزال، ثمّ خرج منه بلل يجري فيه احتمال
ا لـمنيّ و الـبول، سواء جرى فيه احتمال غيرهما، أم لم يجر، و لم يتحقّق الاستبراء با لـبول قبل الـغسل، و الـحكم فيه وجوب إعادة الـغسل فقط; لأنّ الـبلل محكوم بكونه منيّاً.
و الـدليل على الـحكم ما تقدّم من الـروايات الآمرة بالإعادة، مع عدم الـبول قبله، و مقتضى إطلاقها عدم الـفرق بين الـمشتبه من كلّ وجه، و بين الـمردّد بين الـبول و الـمنيّ، و لا وجه لتخصيصها بالأوّل، كما ربّما حكي عن ظاهر «تمهيد الـقواعد».

(الصفحة 154)
كما أنّ ظاهر الـروايات أنّ الـحكم بوجوب الإعادة إنّما هو لكون الـخارج محكوماً بكونه منيّاً، و أنّه من بقايا الـمنيّ الـخارج في الـمجرى.
و عليه فلا يبقى مجال لتوهّم أنّ مقتضى الـقاعدة وجوب الـجمع بين الـوضوء و الـغسل، مع تردّد الـبلل بين الـبول و الـمنيّ فقط، فإنّ الـجمع إنّما يجب فيما إذا لم يتعيّن أحد الـطرفين ولو شرعاً بمقتضى أصل أو أمارة، ضرورة أنّه مع الـتعيّن ينحلّ الـعلم الإجما لـي، و يسقط عن الـتأثير.
و إن شئت قلت: إنّ لزوم الاحتياط عقلاً إنّما هو مع عدم قيام دليل شرعي على الاكتفاء ببعض الأطراف، و مقتضى إطلاق نصوص الـمقام و شمولها لهذا الـفرض الاكتفاء بخصوص الـغسل، فلا يجب الـوضوء.
و الـسرّ فيه: ما ذكرناه في محلّه، من أنّ الـعلم الـمتعلّق با لـتكليف في مثل هذه الـموارد، ليس هو الـعلم الـوجداني بثبوت الـتكليف الـفعلي، و إلاّ فلا يجتمع مع الـترخيص ولو في بعض الأطراف، ولو كانت الـشبهـة غير محصورة، بل الـمراد به هي الـحجّـة الـقائمـة على ثبوته من إطلاق أو عموم أو شبههما، و من الـواضح أنّ شمول إطلاق نصوص الـمقام أظهر من أدلّـة ذلك الـتكليف، فتدبّر.
ا لـثاني: الـفرض الـسابق مع تحقّق الـبول قبل الـغسل، غايـة الأمر أنّه لم يتحقّق الاستبراء با لـخرطات بعده، و الـحكم فيه عدم وجوب إعادة الـغسل، و لزوم الـوضوء فقط.
أمّا عدم وجوب إعادة الـغسل: فللروايات الـمتقدّمـة، الـدالّـة على أنّ البول قبل الـغسل ينفي وجوب الإعادة بعده، و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين تحقّق الاستبراء با لـخرطات بعده، و عدم تحقّقه.

(الصفحة 155)
و أمّا لزوم الـوضوء فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى الـروايات الـمتقدّمـة في باب الاستبراء، الـدالّـة على أنّ البلل المشتبه مع عدم الاستبراء با لـخرطات محكوم بكونه بولاً ـ بعض الـروايات الـمتقدّمـة في هذا الـبحث، الـصريحـة في إيجاب الـوضوء مع تحقّق الـبول قبل الـغسل، كموثّقـة سماعـة، و روايـة معاويـة بن ميسرة الـمتقدّمتين.
نعم، هنا شيء و هو أنّ مقتضى إطلاقهما وجوب الـوضوء مع تحقّق الاستبراء با لـخرطات أيضاً، و لا يمكن الالتزام به، ولكنّهما محمولان على صورة عدم الاستبراء بها جمعاً بينهما، و بين ما دلّ على عدم الاعتناء با لـبلل الـخارج بعد الـبول إذا كان قد استبرء با لـخرطات، و على تقدير عدم إمكان الـجمع، و ثبوت الإطلاق لهما، فهو لا يقدح فيما هو الـحكم في هذا الـفرع، كما هو ظاهر.
ا لـثا لـث: ما إذا تحقّق الاستبراء با لـبول و با لـخرطات بعده معاً، فتارة يكون الـبلل مشتبهاً من كلّ وجه، و اُخرى يكون مردّداً بين خصوص الـمنيّ و الـبول.
ففي الـصورة الاُولى: لا يجب عليه شيء من الـغسل و الـوضوء; لعدم ثبوت دليل على الـتكليف عقلاً أو نقلاً، فلا مجرى إلاّ لأصا لـة الـبرائـة، أو استصحاب عدم خروج الـمنيّ أو الـبول.
و في الـصورة الـثانيـة: لابدّ من الـتفصيل بين ما إذا كان الأمران ـ و هما الاستبراء با لـبول و با لـخرطات ـ واقعين قبل الـغسل و خرج الـبلل بعده، و بين ما إذا كانا واقعين بعده، ثمّ خرج الـبلل الـمذكور:
ففي الـفرض الأوّل: لا محيص عن الـجمع بين الـوضوء و الـغسل; للعلم الإجما لـي بثبوت أحد الـتكليفين، و لا دليل على الاكتفاء بأحد الأمرين.

(الصفحة 156)
نعم، قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق روايتي سماعـة و معاويـة الاكتفاء با لـوضوء في هذا الـفرض أيضاً، ولكن مقتضى الـجمع هو الـحمل على صورة عدم الاستبراء با لـخرطات، و على تقدير الـتعارض و الـتساقط، تصل الـنوبـة أيضاً إلى الـقاعدة الـموجبـة للجمع بين الأمرين.
و في الـفرض الـثاني: يكفي الـوضوء خاصّـة بسبب الـبول الـمتحقّق بعد الـغسل على ما هو الـمفروض، و لا أثر للعلم الإجما لـي بكون الـرطوبـة بولاً أو منيّاً هنا; لأنّ الـرطوبـة إذا كانت بولاً لم تؤثّر في إحداث تكليف جديد، بل كان وجوب الـوضوء ثابتاً لأجل الـبول الـحاصل قبل خروج الـرطوبـة، فا لـتكليف با لـوضوء معلوم و با لـغسل مشكوك، يجري فيه أصا لـة الـبرائـة، بعد عدم تأثير الـعلم الإجما لـي لأجل الـعلم الـتفصيلي بثبوت أحد طرفيه قبلاً، كما فيما إذا علم إجمالاً بنجاسـة أحد الإنائين نجاسـة حادثـة، و كان أحدهما معلوم الـنجاسـة تفصيلاً، فإنّ الـعلم الإجما لـي في مثله لا يصلح لإحداث تكليف جديد، بل ليس هنا إلاّ علم تفصيلي و شكّ بدوي، و هذا بخلاف ما إذا كان الـبول واقعاً قبل الـغسل، فإنّه لا يؤثّر في الـتكليف با لـوضوء.

(الصفحة 157)

مسأ لـة 17: لو خرجت بعد الإنزال و الـغسل رطوبـة مشتبهـة بين الـمنيّ و غيره، و شكّ في أنّه استبرء با لـبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الـغسل، و مع احتمال كونه بولاً الأحوط ضمّ الـوضوء أيضاً1 .

(1) أمّا البناء على العدم، فلأصالة عدم تحقّق الاستبراء، الذي يكون حدوثه مشكوكاً.
و أمّا وجوب الـغسل عليه، فلأنّ الـمستفاد من الـروايات الـمتقدّمـة، ترتّب وجوب إعادة الـغسل على عدم تحقّق الاستبراء با لـبول، فوجوب الإعادة من آثار عدم الـبول شرعاً، فلا مانع من ترتّبه عليه إذا اُحرز بالاستصحاب و نحوه.
و إن شئت قلت: إنّ من آثار عدم الـبول شرعاً الـحكم بكون الـخارج منيّاً، و يترتّب على خروجه وجوب الـغسل، فوجوب الـغسل لا يختصّ مورده بما إذا كان الـخارج منيّاً واقعاً، بل يعمّه و ما إذا كان الـخارج محكوماً شرعاً بأ نّه منيّ، كما فيما إذا لم يتحقّق الاستبراء با لـبول، إمّا واقعاً، و إمّا بالإحراز، هذا مع عدم جريان احتمال الـبوليـة فيه.
و أمّا مع جريانه: فقد احتاط في الـمتن بضمّ الـوضوء به أيضاً، و لابدّ من الالتزام بكون الاحتياط استحبابياً، فيما إذا لم يكن مردّداً بين خصوص الـمنيّ و الـبول; لعدم كون الـعلم الإجما لـي مؤثّراً حينئذ بعد جريان احتمال غيرهما أيضاً.
و أمّا إذا كان مردّداً بين خصوصهما، فهل الاحتياط وجوبي، أو استحبابي؟
و الـظاهر ابتناء ذلك على أنّ الأصل الـمثبت للتكليف في أحد طرفي الـعلم الإجما لـي، هل يوجب انحلال الـعلم و لو حكماً، أم لا يوجب؟
فعلى الأوّل: يكون الاحتياط استحبابياً.
و على الـثاني: وجوبياً.
و الـتحقيق في محلّه.