جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 493)
و اُخرى: يكون متنجّسا بغيرها، كا لـدم و الـمنيّ و شبههما.
كما أنّه على التقدير الثاني تارة: يكون غير الإناء شيئاً لاينفذ فيه الماء و لاالنجاسة.
و اُخرى يكون شيئاً ينفذ فيه الـماء و الـنجاسـة، ولكن لا يمكن عصره.
فهنا فروض أربعـة:
ا لـفرض الأوّل: تطهير الإناء الـمتنجّس بأحد الاُمور الـثلاثـة الـمذكورة با لـكرّ أو الـجاري.
و قد احتاط فيه في الـمتن ـ وجوباً ـ بتطهيره بهما كتطهيره با لـقليل; من جهـة رعايـة الـتعدّد، و عدم كفايـة الـمرّة.
و الـكلام في هذا الـفرض تارة: في الـولوغ.
و اُخرى: في شرب الـخمر.
و ثا لـثـة: في موت الـجرذ.

تطهير الإناء الـمتنجّس با لـولوغ


أمّا الـولوغ; فقد يكون ولوغ الـكلب، و قد يكون ولوغ الـخنزير:
أمّا ولوغ الـكلب، فقد نسب الـقول با لـتعدّد فيه في الـتطهير با لـكرّ أو الـجاري إلى جماعـة; لإطلاق موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن الـكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟
قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الـماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الـماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه و قد طهر».
(الصفحة 494)
إلى أن قال: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجرذ ميّتاً سبع مرّات».(1)
فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان الـنجسـة، و بين أن يكون متنجّساً با لـمتنجّس.
نعم، في صحيحـة محمّد بن مسلم ما يظهر منه الاكتفاء با لـمرّة، حيث روى عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـكلب يشرب من الإناء.
قال: «اغسل الإناء».
و عن الـسنّور قال: «لا بأس أن تتوضّأ من فضلها; إنّما هي من الـسباع».(2)
فإنّ ظاهر إطلاق الـجواب جواز الاكتفاء با لـمرّة لتحقّق عنوان الـغسل بها.
إلاّ أن يقال: إنّ محطّ الـسؤال إنّما هي جهـة نجاسـة الـكلب و أنّ شربه من الإناء يوجب تنجّسه أم لا، فلا نظر له إلى كيفيّـة الـتطهير و كمّيـة الـغسل بعد الـفراغ عن الـنجاسـة و تنجّس الإناء، فتدبّر.
ولكنّه ربّما يقال في مقام الـجمع بين الـموثّقـة و الـصحيحـة: إنّ الاُولى تختصّ با لـغسل با لـماء الـقليل; لعدم إمكان جعل الـماء الـكثير في الإناء ثمّ تفريغه، خصوصاً مع الـتصريح بـ «ا لـكوز» الـذي لا يمكن جعل الـماء الـكثير فيه أصلاً، فا لـموثّقـة حينئذ مختصّـة با لـماء الـقليل، و عليه فترفع الـيد عن إطلاق الـصحيحـة ـ الـشامل لغسل الإناء با لـقليل أو بغيره من الـمياه الـمعتصمـة ـ با لـتقييد با لـثانيو الـحكم بأنّ الاكتفاء با لـمرّة إنّما هو فيما إذا اُريد غسله بمثل الـجاري أو الـكرّ.
و هنا روايـة ثا لـثـة: و هي صحيحـة الـبقباق قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 2، الـحديث 3.

(الصفحة 495)
فضل الـهرّة و الـشاة ... إلى أن قال: فلم أترك شيئاً إلاّ سأ لـته عنه، فقال: «لا بأس به» حتّى انتهيت إلى الـكلب.
فقال: «رجس نجس، لا تتوضّأ بفضله، و أصبب ذلك الـماء، و اغسله با لـتراب أوّل مرّة، ثمّ با لـماء».(1)
و قد نقلها الـمحقّق في محكيّ «ا لـمعتبر» هكذا: «ثمّ با لـماء مرّتين».
و عليه فمقتضى إطلاقها، أنّه لا فرق في لزوم الـتعدّد و عدم جواز الاكتفاء با لـمرّة، بين الـقليل و غيره، كما أنّ مقتضى إطلاق الـروايـة ـ بناءً على نقل «ا لـوسائل» في موضعين ـ جواز الاكتفاء با لـمرّة مطلقاً، و عليه فيقيّد في الـقليل با لـموثّقـة، كما عرفت في الـصحيحـة الـمتقدّمـة، و يبقى الـجواز في غير الـقليل بحا لـه، و يقع الـكلام حينئذ في ترجيح أحد الـنقلين على الآخر.
قال في «ا لـمدارك» بعد ما رواها خا لـيـة عن لفظ «ا لـمرّتين»: كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، و نقله الـشيخ (قدس سره) كذلك في مواضع من «ا لـخلاف» و الـعلاّمـة في «ا لـمختلف» إلاّ أنّ الـمصنّف نقله في «ا لـمعتبر» بزيادة لفظ «ا لـمرّتين» بعد قوله: «ثمّ با لـماء» و قلّده في ذلك من تأخّر عنه و لا يبعد أن يكون ذلك من قلم الـناسخ.
و مقتضى إطلاق الأمر با لـغسل، الاكتفاء با لـمرّة الـواحدة بعد الـتعفير، إلاّ أنّ ظاهر «ا لـمنتهى» و صريح «ا لـتذكرة» انعقاد الإجماع على تعدّد الـغسل با لـماء، فإن تمّ فهو الـحجّـة، و إلاّ أمكن الإجزاء با لـمرّة; لحصول الامتثال بها.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 1، الـحديث 4، و أبواب الـنجاسات، الـباب 70، الـحديث 1.

(الصفحة 496)
ولكنّه ربما يقال: بترجيح نقل «ا لـمعتبر» إمّا لأنّ استدلال الـمحقّق و غيره بها يمنع من احتمال سهو الـقلم، كما أنّ عدم تعرّض الـمحقّق لاختلاف الأصل الـذي روى عنه مع أصل الـشيخ، يشهد بكونها في «ا لـتهذيبين» كذلك. و احتمال كون روايـة الـمحقّق لها با لـزيادة الـمذكورة، من جهـة الاتّفاق على الـتثليث بعيد.
و إمّا لأنّه عند دوران الأمر بين احتما لـي الـزيادة و الـنقيصـة يتعيّن الأخذ با لـزيادة; لأنّ احتمال الـغفلـة في طرف الـزيادة أضعف و أهون من احتما لـها في طرف الـنقيصـة، لأنّ الـناقل قد يغفل فيترك شيئاً و ينقصه، و أمّا أنّه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف. و تفرّد الـمحقّق في نقلها هكذا، لا يوجب أن يكون احتمال الـغفلـة و الاشتباه في طرف الـزيادة أقوى و آكد، بعد ما عرفت من استدلاله و غيره بها.
و يؤيّده الإجماع الـمحكيّ في «ا لـمسا لـك» في الـعبارة الـمتقدّمـة; فإنّ ظاهر إطلاق معقده لزوم الـتعدّد حتّى في الـغسل با لـمياه الـمعتصمـة. إلاّ أن يقال: بأنّ الـقدر الـمتيقّن خصوص الـماء الـقليل.
و كيف كان: فبملاحظـة ما ذكرنا يظهر أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى هو الـتعدّد. هذا في الـكلب.
و أمّا ولوغ الـخنزير، فقد ورد فيه صحيحـة عليّ بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث قال: و سأ لـته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟
قال: «يغسل سبع مرّات».(1)
و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق في لزوم الـتعدّد بين الـغسل با لـماء الـقليل، و بين الـغسل بغيره من الـمياه الـمعتصمـة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 13، الـحديث 1.

(الصفحة 497)
ولكنّه ربّما يستبعد أصل وجوب الـغسل سبع مرّات; بمنافاتها لما ورد في صدرها حيث قال في الـصدر: سأ لـته عن الـرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغلسه، فذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟
قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله».
نظراً إلى دلالته على الاكتفاء بمجرّد الـغسل الـمتحقّق با لـمرّة في ذهاب أثر الـخنزير الـمنتقل منه إلى الـثوب، و هذا ينافي إيجاب الـسبع في الـذيل في الإناء، مع أنّ تطهير الـثوب أصعب من تطهير الإناء.
و يدفعه: مضافاً إلى أنّ هذا الـنحو من الاستبعادات الـعقليـة، لا مجال له في الأحكام الـشرعيـة الـتعبّديـة ـ أنّ الـفرق يمكن أن يكون لأجل اهتمام الـشرع بشأن الإناء الـمعدّ للأكل و الـشرب، بخلاف الـثوب كما لا يخفى.
و كيف كان: فمقتضى إطلاق الـصحيحـة لزوم الـتعدّد في الـغسل با لـماء الـمعتصم أيضاً، و ليس في مقابلها ما يدلّ على الـخلاف إلاّ بعض الإطلاقات الـمحمول على غير الـخنزير من سائر الـنجاسات و الـمتنجّسات، كما أنّه لابدّ من تقييده بغير الـكلب أيضاً على ما عرفت.

تطهير الإناء الـذي شرب فيه الـخمر


و أمّا الإناء الـذي شرب فيه الـخمر، فقد وردت فيه روايتان:
إحداهما: موثّقـة عمّار بن موسى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـدّن يكون فيه الـخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟
قال: «إذا غسل فلا بأس».