جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 652)

ثامنها: الـتبعيـة، فإنّ الـكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الـطهارة، أباً كان، أو جدّاً، أو اُمّاً. و أمّا تبعيـة الـطفل للسابي الـمسلم إن لم يكن معه أحد آبائه، فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة.
و يتبع الـميّتَ بعد طهارته آلاتُ تغسيله: من الـخرقـة الـموضوعـة عليه، و ثيابه الـتي غسّل فيها، و يد الـغاسل، و الـخرقـة الـملفوفـة بها حين غسله. و في باقي بدنه و ثيابه إشكال، أحوطه الـعدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الـغاسل1 .

ا لـثامن: في مطهّريـة الـتبعيـة


(1) لابدّ في مطهّريـة الـتبعيـة من ملاحظـة مواردها كلّ واحد مستقلاًّ; و أنّه هل قام الـدليل فيه عليها أم لا؟
فنقول منها: تبعيـة ولد الـكافر إذا أسلم له في الـطهارة; بمعنى صيرورة الـولد طاهراً أيضاً بسبب إسلام من هو ولد له، و قد نفي الـخلاف و الإشكال فيه كما عن «ا لـجواهر». و استدلّ عليه بروايـة حفص بن غياث قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل من أهل الـحرب إذا أسلم في دار الـحرب، فظهر عليهم الـمسلمون بعد ذلك.
فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الـصغار، و هم أحرار، و ما لـه و متاعه و رقيقه له، فأمّا الـولد الـكبار فهم فيء للمسلمين، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ...».(1)
ولكن ربّما يقال: بأنّه ليس الـملاك في الـتبعيـة في هذا الـمورد ـ الـراجعـة إلى تبعيـة الـولد لأشرف الأبوين ـ هذه الـروايـة، لكي يرد عدم شمولها للجدّ و الـجدّة; لاختصاصها بالأب أو الأبوين. مع أنّها ضعيفـة الـسند بقاسم بن محمّد، و علي بن محمّد
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب جهاد الـعدوّ، الـباب 43، الـحديث 1.

(الصفحة 653)
ا لـقاشاني الـضعيف.
بل الـمدرك: أنّه لا دليل على نجاسـة ولد الـكافر غير الإجماع و عدم الـقول با لـفصل بين الـمميّز الـمظهر للكفر و غيره، و لا إجماع على نجاسـة ولد الـكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه مثلاً، فدليل الـنجاسـة قاصر الـشمول عن الـمقام رأساً.
و يؤيّد هذا الـقول أنّه لو لم يكن دليل الـنجاسـة قاصراً، و كان مقتضاه ثبوتها في الـمقام أيضاً، أمكن أن يقال: بعدم ثبوت الـتنافي بينه و بين روايـة حفص; لعدم صراحتها في الـطهارة، غايته كون إسلام الـكافر إسلاماً لولده الـصغار من جهـة الـحرّيـة، و عدم كونه فيئاً للمسلمين، لا من جهـة الـطهارة أيضاً فتدبّر.
لكنّ الأمر سهل بعد ما عرفت: من عدم الـخلاف، بل عن «ا لـجواهر» كون الـحكم ـ بنحو الـعموم ـ مفروغاً عنه.
و منها: تبعيـة الـطفل للسابي الـمسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه في خصوص الـطهارة، كما هو الـمشهور، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب.
و عن الإسكافي و الـشيخ و الـقاضي و الـشهيد: تبعيته له في الإسلام.
و الـعمدة في الـحكم با لـطهارة في هذا الـمورد أيضاً، قصور دليل الـنجاسـة عن الـشمول له; لوضوح عدم تحقّق الإجماع و عدم الـقول با لـفصل في هذا الـمورد، مع ذهاب الـمشهور إلى الـطهارة.
و أمّا سائر الـوجوه، كقاعدة الـطهارة بعد عدم جريان استصحاب الـنجاسـة; لتغيّر الـموضوع و تبدّله، أو معارضته باستصحاب طهارة الـملاقي الـمقتضيـة للتساقط، و كدليل الـحرج و الـنبوي: «كلّ مولود يولد على الـفطرة ...» و كا لـسيرة فقابل للمناقشـة.

(الصفحة 654)
كما أنّ الـتبعيـة في الإسلام خا لـيـة عن الـدليل رأساً و ما في الـمتن من الاستشكال في الـتبعيـة في الـطهارة في هذا الـمورد، بل جعل الـعدم غير خال عن الـقوّة، فإنّما هو لتماميـة الـمقتضي للنجاسـة عنده، و عدم تماميـة الأدلّـة الـمقتضيـة للطهارة، ولكنّ الـظاهر ـ كما عرفت ـ عدم تماميـة الـمقتضي.
و منها: تبعيّـة آلات تغسيل الـميّت له في الـطهارة; من الـثوب الـذي يغسل فيه، و الـخرقـة الـتي تستر بها عورته، و الـسدّة الـتي هي الـباب الـتي يغسل عليها، و يد الـغاسل، و الـخرقـة الـملفوفـة بها.
و الـوجه في ذلك: هي الـسيرة الـجاريـة على عدم غسل هذه الاُمور بعد تغسيل الـميّت، مع أنّ مثل الـثوب و الـخرقـة يحتاج في تطهيره إلى الـعصر، و لم يعهد الـعصر فيهما.
و ربّما يستدلّ لذلك بالإطلاق الـمقامي; نظراً إلى أنّ سكوت الـنصوص عن الـتعرّض لتطهيرها، أمارة على طهارتها، و لا سيّما الـثوب و الـخرقـة، فقد تضمّنت الـنصوص ذكرهما، و أغفلت حكم تطهيرهما. ولكنّ الـشيخ الأعظم (قدس سره) تنظّر ـ فيما حكي عنه ـ فيما عدا الـيد من الآلات، و هو الـوجه في احتياط الـمتن فيه.
نعم، في ثياب الـغاسل و باقي بدنه غير الـيد حيث لم تجرِ الـعادة على إصابـة الـماء لهما حال الـتغسيل، الـظاهر أنّه لايحكم فيهما با لـطهارة; لعدم الـدليل عليه.
و كيف كان: فا لـعمدة في هذا الـمورد هو ملاحظـة الـسيرة الـعمليـة من الـمتشرّعـة، فحيث تحقّقت على عدم الـتطهير يحكم فيه با لـطهارة الـتبعيـة، و مع عدم تحقّقها يكون مقتضى الـدليل الـنجاسـة.

(الصفحة 655)

تاسعها: زوال عين الـنجاسـة با لـنسبـة إلى الـصامت من الـحيوان، و بواطن الإنسان، فيطهر منقار الـدجاجـة الـملوّثـة با لـعذرة; بمجرّد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الـدابّـة الـمجروح، و فم الـهرّة الـملوّث با لـدم و نحوه، و ولد الـحيوان الـمتلطّخ به عند الـولادة; بمجرّد زوا لـه عنها.
و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً; بمجرّد بلعه1 .

ا لـتاسع: في مطهّريـة زوال الـعين


يقع الـكلام في هذا الأمر في مقامين:

ا لـمقام الأوّل: في زوال الـعين با لـنسبـة إلى الـحيوان غير الآدمي

(1) و عن «ا لـحدائق» دعوى الـشهرة على حصول الـطهارة بذلك في خصوص الـهرّة. وحكي فيها عن جملـة من الـمتأخّرين إلحاق غيرها من سائر الـحيوانات بها.
و الـعمدة في هذا، الـسيرة الـقطعيـة الـمستمرّة من الـخلف و الـسلف على مباشرة الـحيوانات، و عدم الـتحرّز من الـهرّة و نظائرها; ممّا يعلم عادة تلوّثها با لـنجاسـة، كدم الـولادة و الـجروح، و الـمنيّ الـخارج منها، و كا لـميتـة و الـعذرة و الـمياه الـنجسـة عند الأكل و الـشرب منها، مع الـعلم عادة بعدم ورود مطهّر عليها.
و كأنّه لوضوح الـحكم، لم يقع مورداً للسؤال من الـمسلمين، و لا للبيان من الأئمّـة الـمعصومين، عليهم أفضل صلوات الـمصلّين، مع شدّة الابتلاء بذلك.
و الـظاهر عموم الـسيرة، و عدم اختصاصها بصورة احتمال ورود الـمطهّر، خصوصاً بعد ملاحظـة ندرة وجود الـمياه الـكثيرة أو الـجاريـة في بلاد الـمسلمين في تلك الأزمنـة. فدعوى الاختصاص بهذه الـصورة، كما عن «نهايـة الأحكام» حيث إنّه

(الصفحة 656)
خصّ الحكم با لطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود الـمطهّر عليه، غريبـة.
و أضعف منه دعوى الـحكم با لـنجاسـة حتّى يعلم بورود الـمطهّر عليها; اعتماداً على الاستصحاب، لوضوح كون الـسيرة الـقاطعـة مانعـة عن جريان الاستصحاب.
و كيف كان: فلا ينبغي الارتياب في تحقّق هذه الـسيرة، و في كفايتها في الـحكم با لـطهارة.
ولكنّه ربّما يستدلّ لذلك: بما دلّ على طهارة سؤر الـهرّة من إجماع «ا لـخلاف» و الـنصوص الـدالّـة عليه، مع العلم بنجاسـة فمها عادة، لأكل الفأرة أو الميتـة أو شرب المايع الـمتنجّس و غيره، فإنّها و إن كانت في مقام إثبات الـطهارة الـذاتيـة لسؤرها في قبال سؤر الـكلب، حيث إنّه نجس ذاتاً، إلاّ أنّ عدم الـتعرّض فيها للتنبيه على اختصاص الـحكم بصورة عدم الـتلوّث با لـنجاسـة وقتاً ما ـ مع غلبـة الـتلوّث بها ـ أمارة على الـطهارة مطلقاً ولو في الـصورة الـمذكورة.
و بصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـغطايـة و الـحيّـة و الـوزغ، يقع في الـماء فلا يموت، أيتوضّأ منه للصّلاة؟
قال: «لا بأس به».
وسأ لته: عن فأرة وقعت في حبّ دهن، واُخرجت قبل أن يموت، أيبيعه من مسلم؟
قال: «نعم، و يدهن منه».(1)
فإنّ الـحكم بجواز الـبيع من الـمسلم، إنّما هو لأجل طهارة الـدهن، و عدم صيرورته متنجّساً بوقوع الـفأرة فيه، و هو يلازم الـحكم بطهارة موضوع بولها و بعرها.
وبموثّقـة عمّار بن موسى، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 9، الـحديث 1.