جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 6)
سببيّـة إنزال الـمرأة للجنابـة، و وجوب الـغسل و إن لم يتحقّق الـجماع، و لا بأس بإيراد بعضها:
كصحيحـة محمّد بن إسماعيل، عن الـرضا (عليه السلام) في الـرجل يجامع الـمرأة فيما دون الـفرج و تنزل الـمرأة، هل عليها غسل؟ قال: «نعم».(1)
و روايـة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سأ لـت الـرضا (عليه السلام) عن الـرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الـماء; من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتّى تنزل.
قال: «إذا أنزلت من شهوة فعليها الـغسل».(2)
و صحيحـة عبدا للّه بن سنان قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة ترى أنّ الـرجل يجامعها في الـمنام في فرجها حتّى تنزل.
قال: «تغتسل».(3)
و روايـة محمّد بن الـفضيل قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن الـمرأة تعانق زوجها من خلفه، فتحرك على ظهره فتأتيها الـشهوة فتنزل الـماء، عليها الـغسل، أو لايجب عليها الـغسل؟
قال: «إذا جائتها الـشهوة فأنزلت الـماء وجب عليها الـغسل».(4)
و روايـة الـحلبي عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئلته عن الـمرأة ترى في الـمنام ما يرى الـرجل.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 3.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 7.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 4.

(الصفحة 7)
قال: «إن أنزلت فعليها الـغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الـغسل».(1) و غير ذلك من الـروايات الـكثيرة الـدالّـة على ذلك.
لكن في صحيحـة أديم بن الـحرّ بعد الـحكم بوجوب الـغسل عليها، نهى عن تحديثهنّ بذلك، حيث قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة، ترى في منامها ما يرى الـرجل، عليها غسل؟
قال: «نعم، و لاتحدثوهنّ فيتّخذنّه علّـة».(2)
و لعلّ الـنهي عن ذلك مع وجوب إعلامهنّ عند الـحاجـة، ندرة الابتلاء، و خوف الـمفسدة الـمترتّبـة على علمهنّ بذلك. و الـوجه في ندرة الابتلاء ـ على ما قيل ـ هو أنّ منّيّ الـمرأة قلّما يتّفق أن يخرج من فرجها; لأنّه يستقرّ في رحمها، و الـحكم إنّما يكون مترتّباً على خروجه، كما سيجيء.
و على ذلك حمل الـروايات الـدالّـة على عدم وجوب الغسل عليهنّ، كروايـة عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الـجمعـة با لـمدينـة، و لبست ثيابي و تطيّبت، فمرّت بي وصيفـة لي ففخذّت لها، فأمذيت أنا، و أمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)عن ذلك. فقال: «ليس عليك وضوء، و لا عليها غسل».(3)
و روايـة الاُخرى قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـرجل يضع ذكره على فرج الـمرأة فيمني، عليها غسل؟
فقال: «إن أصابها من الـماء شيء فلتغسله، فليس عليها شيء، إلاّ أن يدخله».

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 5.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 12.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 20.

(الصفحة 8)
قلت: فإن أمنت هي و لم يدخله.
قال: «ليس عليها الـغسل».(1)
و روايـة عمر بن اُذينـة قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـمرأة تحتلم في الـمنام، فتهريق الـماء الأعظم.
قال: «ليس عليها غسل».(2)
ورواية عبيدبن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال: «لا، و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك; أن يرى ابنته أو اُخته أو اُمّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمـة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت، وليس لها بعل».
ثمّ قال: «لا، ليس عليهنّ ذلك، و قد وضع اللّه ذلك عليكم، قال: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و لم يقل ذلك لهنّ».(3)
و صحيحـة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على الـمرأة إذا رأت في الـنوم أنّ الـرجل يجامعها في فرجها الـغسل، و لم يجعل عليها الـغسل إذا جامعها دون الـفرج في الـيقظـة فأمنت؟
قال: «لأنّها رأت في منامها أنّ الـرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الـغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الـفرج، فلم يجب عليها الـغسل; لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في الـيقظـة وجب عليها الـغسل; أمنت، أو لم تمنِ».(4)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 18.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 21.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 22.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 7، الـحديث 19.

(الصفحة 9)
ولكنّ الإنصاف: أنّ حمل هذه الـروايات على صورة عدم خروج الـمنيّ إلى الـظاهر، و استقراره في الـرحم، بعيد جدّاً.
قال في «ا لـوسائل» بعد نقل هذه الـروايات الـخمس:
«أقول: الـوجه في هذه الأحاديث الـخمسـة، إمّا الـحمل على الاشتباه، أو عدم تحقّق كون الـخارج منيّاً كما يأتي.
أو الـحمل على أنّها رأت في الـنوم أنّها أنزلت، فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً، كما يأتي أيضاً.
أو على أنّها أحسّت بانتقال الـمنيّ من محلّه إلى موضع آخر، و لم يخرج منه شيء; فإنّ منيّ الـمرأة قلّما يخرج من فرجها; لأنّه يستقرّ في رحمها; لما يأتي أيضاً.
أو على الـتقيّـة; لموافقتها لبعض الـعامّـة، و إن ادّعى الـمحقّق في «ا لـمعتبر» إجماع الـمسلمين، فإنّ ذلك خاصّ با لـرجل، و قد تحقّق الـخلاف من الـعامّـة في الـمرأة، و قرينـة الـتقيّـة ما رأيت من الـتعليل الـمجازيّ في حديث محمّد بن مسلم، و الاستدلال الـظاهري الإقناعي في حديث عبيد بن زرارة، و غير ذلك.
و الـحكمـة في إطلاق الألفاظ الـمؤوّلـة هنا: إرادة إخفاء هذا الـحكم عن الـنساء إذا لم يسأ لـن عنه، و لم يعلم احتياجهنّ إليه; لئلاّ يتّخذنّه علّـة للزوج (للخروج) و طريقاً لتسهيل الـغسل من زنا و نحوه، أو يقعن في الـفكر و الـوسواس، فيرين ذلك في الـنوم كثيراً، و يكون داعياً إلى الـفساد، أو تقع الـريبـة و الـتهمـة لهنّ من الـرجال، كما يفهم من الـتصريحات الـسابقـة.
و بعض هذه الأحاديث يحتمل الـحمل على الإنكار، دون الإخبار، و اللّه أعلم».
أقول: و إن أبيت عن ذلك كلّه، فمقتضى قواعد الـتعارض و الـرجوع إلى

(الصفحة 10)
ا لـمرجّحات مع وجودها، هوا لـرجوع إلى الـطائفـة الاُولى; لموافقتها لفتوى الـمشهور، بل الـجميع; لعدم ثبوت الـخلاف من أحد في ذلك.
هذا مع ثبوت الـوهن الـظاهر في بعض هذه الـروايات، كروايـة محمّد بن مسلم الـظاهرة في أنّ رؤيتها في الـنوم أنّ الـرجل يجامعها في فرجها، سبب لوجوب الـغسل و إن لم يتحقّق الإنزال، مع أنّه مخا لـف لضرورة الـفقه; فإنّها لاتكون أشدّ حكماً من الـرجل في هذه الـجهـة، حيث إنّه لايجب عليه الـغسل بمجرّد الـرؤيـة مع عدم الإنزال.
و كروايـة عبيد بن زرارة الـمشتملـة على الاستدلال، فإنّه يرد على هذا الاستدلال: ـ مضافاً إلى وضوح عدم اختصاص الـحكم بخصوص الـرجال; لعدم اختصاص الـوضوء بهم أيضاً ـ أنّ مقتضاه عدم وجوب الـغسل من الـجنابـة في الـجماع عليهنّ أيضاً; لعدم دلالـة الآيـة على ما عدا حكم الـرجال، فتدبّر.
و كيف كان: فلا شبهـة في أنّ خروج الـمنيّ في الـمرأة أيضاً، سبب للجنابـة، و يترتّب عليها جميع أحكامها.

فيما يعتبر في سببيّـة الإنزال


ثمّ إنّه يعتبر في أصل سببيـة الإنزال للجنابـة أمران:
الأوّل: خروجه إلى الـخارج و بلوغه إلى الـظاهر; بحيث لو تحرّك من محلّه و لم يخرج لا تتحقّق الـجنابـة، كما هو ظاهر الـنصوص و الـفتاوى، بل صريح بعضها.
و الـظاهر أنّه لافرق بين خروجه من الـموضع الـمعتاد و غيره، مع انسداد الـطبيعي، أو بدونه; لإطلاقات الأدلّـة و ظهورها في كون الـمناط هو خروج الـمنيّ