جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 124)

العدالة(1) والحرّيّة أيضاً على الأحوط. نعم، لابأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لايكونوا من بني هاشم. نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً.
والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام(عليه السلام)في بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام(عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم من الكفّار، الذين يراد من إعطائهم اُلفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين فيالجهاد مع الكفّار أو الدفاع، ومن المؤلّفة قلوبهم الضعفاء(2) العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم، أو لإمالتهم(3) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
الخامس : الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة; مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد، لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه، أو أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ ففي قبول
  • (1) ولا يبعد الاكتفاء بالوثاقة مكان العدالة.
  • (2) وكذا الكفّار الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم، ويخاف عليهم الرجوع إلى الكفر، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات والإعانة على الجهاد أحياناً.
  • (3) فيه تأمّل.

(الصفحة 125)

قوله إشكال، والأحوط(1) عدم القبول، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان(2) عاجزاً عن التكسّب للأداء، ولايشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود(3) المستحقّ للزكاة، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط(4) الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.
السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لايكون الدين مصروفاً في المعصية، وإلاّ لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب(5)، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، وكونه مالكاً لقوت سنته لاينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله(6)، ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه
  • (1) لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر.
  • (2) لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة.
  • (3) بل مع وجوده.
  • (4) لا يترك.
  • (5) فيه إشكال.
  • (6) مع الانطباق.

(الصفحة 126)

من هذا السهم، وإن كان الأحوط خلافه. نعم، لايجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية ـ لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك ـ لا بأس بإعطائه. وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولافرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم(1).
[2714] مسألة 16 : لا فرق بين أقسام الدين; من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال(2) أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً، ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
[2715] مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط(3) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز.
[2716] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز(4) إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه.
[2717] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه إلاّ إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز(5) احتسابه عليه من سهم الفقراء، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
[2718] مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ
  • (1) إذا لم يكن مقصّراً.
  • (2) مع الرجوع إليه، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء.
  • (3) لا يترك.
  • (4) مع عدم إمكان الاستقراض والوفاء من كسبه، كما سيأتي في المسألة: 23.
  • (5) مع التوبة، وبدونها محلّ إشكال كما مرّ.

(الصفحة 127)

فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[2719] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه(1).
[2720] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة(2) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
[2721] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاّ وتمكّن بعد حين; كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
[2722] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة(3). وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولايجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصّة.
[2723] مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.
[2724] مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[2725] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته
  • (1) إلاّ مع انطباق عنوان آخر عليه.
  • (2) أي غير المعصية.
  • (3) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.

(الصفحة 128)

على الغارم ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
[2726] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز(1) الإعطاء من هذا السهم، وإن كان المضمون عنه غنيّاً.
[2727] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل(2). نعم، لايبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله، وإن كان لايخلو عن إشكال أيضاً، إلاّ إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
السابع : سبيل الله، وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح، كإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وكذا إعانة الحجّاج والزائرين، وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة(3) مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه.
  • (1) مع امتناع المضمون عنه عن الأداء كما مرّ.
  • (2) بل ممنوع من هذا السهم، كما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبيل الله بعيد.
  • (3) مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين، ولا يشمل المصالح الجزئية كالإصلاح بين الزوج والزوجة مثلاً.