جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 162)

مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّاً، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب . نعم ، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

فصل

في من تجب عنه



يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول  ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والمسلم والكافر، والأرحام وغيرهم ; حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً لكن بالشرط المذكور; وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ; بأن يكون بانياً(1) على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك .
[2836] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من
  • (1) لا يشترط في صدق العيلولة على الضيف البناء المذكور بوجه.

(الصفحة 163)

ليلة الفطر أو مقارناً  له(1) وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
[2837] مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ . نعم ، لو كان المعيل فقيراً(2) والعيال غنيّاً فالأقوى(3) وجوبها على نفسه ; ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذ لايخلو عن وجه .
[2838] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
[2839] مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .

  • (1) مرّ حكم المقارن.
  • (2) فقراً لا ينافي وجوب الزكاة عليه.
  • (3) الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه.

(الصفحة 164)

[2840] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ  في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه  أو لا(1)بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[2841] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لايجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذ فطرة ; حيث إنّه غير مكلّف بها . نعم ، لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه(2) على الأقوى وإن كان الأحوط العدم .
[2842] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال(3) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز .
[2843] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤديّاً أو لا ; وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا
  • (1) محلّ إشكال، بل منع.
  • (2) مع الإذن.
  • (3) والأحوط مراعاة كليهما.

(الصفحة 165)

لا  تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً .
[2844] مسألة 9 : الغائب عن عياله ـ الذين في نفقته ـ يجوز أن يخرج عنهم بل يجب ، إلاّ إذا وكّلهم(1) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه .
[2845] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما(2)  بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً . ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخرمن حنطة، لكن الأولى بل الأحوط(3) الاتّفاق.
[2846] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين ; بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ  في المملوك بين شريكين إلاّ في مسألة الاحتياط المذكور فيه . نعم ، الاحتياط(4)بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .

  • (1) واطمأنّ بإخراجهم.
  • (2) على الأحوط فيه وفيما بعده.
  • (3) لا يترك.
  • (4) وقد مرّ أنّه لا يجوز تركه.

(الصفحة 166)

[2847] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ; سواء كانت اُمّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأمّا الجنين فلا فطرة له إلاّ إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ .
[2848] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[2849] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[2850] مسألة 15 : لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لايجب عليه زكاته ، لأنّه لايصير عيالاً له بمجرّد ذلك . نعم ، لوكان من عياله عرفاً ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر(1) الوجوب .
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لايبعد وجوب(2) إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه .
[2852] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال(3) ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره . نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده
  • (1) بل الوجوب غير ظاهر; لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك.
  • (2) في صورة الوفاء بالشرط.
  • (3) والأحوط الوجوب.