جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 611)

أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف(1)أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اُجرة المثل  للأرض ، فإن كان بعد البلوغ فلا  إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاُجرة إن أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان(2) ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
[3518] مسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك (3) مع يمينه على نفي المزارعة .
[3519] مسألة 27 : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ؟ قد يقال بعدم الجواز إلاّ أن يضمن حصّتها للفقراء ; لأنّه ضرر عليهم، والأقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.
[3520] مسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به .

مسائل متفرّقة



[3521] الاُولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر  ضمانه التفاوت(4) بحسب تخمين أهل الخبرة، كماصرّح به المحقّق القمّي (قدس سره) في أجوبة مسائله.

  • (1) يجري فيه ما ذكرناه.
  • (2) والثاني لا يخلو عن قوّة.
  • (3) أي في عدم ثبوت المزارعة لا في ثبوت عنوان الغصب حتّى يترتّب عليه آثاره.
  • (4) إن كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود، وما كان يحصل مع فرض عدم التقصير، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسألة ترك الزارع الزرع رأساً، ولا يلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس. وإن كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة، ومقدار حصّة المالك من منفعة الأرض، ومن قيمة عمل الزارع فهو وإن كان ملائماً لما اختاره هناك، إلاّ أنّ إجراء حكم الترك على التقصير غير ظاهر، والمسألة محلّ إشكال.

(الصفحة 612)

[3522] الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادّعى عليه تقصيره فى العمل على وجه يضرّ بالزرع، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله ; لأنّه مؤتمن في عمله ، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر .
[3523] الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر .
[3524] الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته ، وبعده له الفسخ .
[3525] الخامسة : إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة لزم ولا تبطل بالموت ، وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين ; لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق ، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها ، لكن استشكل فيه المحقّق القمّي (قدس سره) بأنّ عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها ، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة ، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة، ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة ، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة، وإن كان البطن اللاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق،
(الصفحة 613)

وأنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته ، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لاتزيد على عمره الطبيعي، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره ، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع وفي الواقع ، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاُجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها، إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام، وفيه ما لايخفى ، ولاينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين .
[3526] السادسة : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً .
[3527] السابعة : في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض ، وأنّه لاينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام ، والظاهر كراهته، وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته، فالأحوط (1) الترك .
[3528] الثامنة : بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن ; من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف ، بل لا بأس به(2) قبل ظهوره  أيضاً ، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخرعن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الاُخرى ، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والاُخرى للآخر ، إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفي أصل العقد .
[3529] التاسعة : لايجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر وفي السنة الاُولى ، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لايمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد . وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرة يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر
  • (1) لا يترك.
  • (2) مشكل.

(الصفحة 614)

سنين أو أقلّ أو أزيد، حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه ، ثمّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصّة معيّنه .
[3530] العاشرة : يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ ; بأن يقول : «اللّهمّ قد بذرنا وأنت الزارع، فاجعله حبّاً متراكماً». وفي بعض الأخبار : «إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل : {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ* ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 56 / 63 و64] ثلاث مرّات، ثمّ تقول : بل الله الزارع، ثلاث مرّات ، ثمّ قل : اللّهمَّ اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة ، ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح». وفي خبر آخر : «لمّا اُهبط آدم (عليه السلام) إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكى ذلك إلى جبرئيل (عليه السلام) فقال له جبرئيل : يا آدم كن حرّاثاً ، فقال (عليه السلام) : فعلّمني دعاء، قال : قل : اللّهمّ اكفني مؤنة الدّنيا وكلّ هول دون الجنّة، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة» .

(الصفحة 615)


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المساقاة




[فصل

في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها]


وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من ثمرها ، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة ، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال : «لا بأس». وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي قال: أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام) «أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة . . . » الخ . هذا، مع أنّها من المعاملات العقلائيّة ولم يرد نهي عنها، ولا غرر فيها  حتّى يشملها النهي عن الغرر .
ويشترط فيها اُمور :
الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً ، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء بأيّ لغة كانت ، ويكفي