جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 408)

مسألة 26 : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

القول في تروك الإحرام



والمحرّمات منه أُمور:
الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده مُحلّ ـ وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً، فلو ذبحه كان ميتة(1) على المشهور، وهو أحوط(2). والطيور حتى الجراد بحكم صيد البرّي، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني: النساء وطأً وتقبيلاً ولمساً ونظراً(3) بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.
  • (1) لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتّب عليها، لأدلّة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار.
  • (2) بل أقوى فيما إذا تحقّق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم، فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي، أو إرسال الكلب المعلَّم يكون أحوط.
  • (3) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، وفي غيرهما تكون الحرمة الإحراميّة محلّ إشكال، كما أنـّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال.

(الصفحة 409)

مسألة 1 : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع ـ قبلاً أو دبراً، بالأُنثى أو الذكر(1) ـ عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته وعليه الكفّارة(2)، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ(3) إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة(4)، من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب(5) عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة(6). ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف(7) من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة
  • (1) محلّ إشكال.
  • (2) على الأحوط.
  • (3) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حجّ الإفراد.
  • (4) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقاً، والأحوط استحباباً اختيار البدنة وبعده البقرة.
  • (5) في التفريع إشكال، فإنّ ترتّب الأحكام الثلاثة لا يتوقّف على القول ببطلان الحجّ، بل تجري على القول بصحة الحج الأوّل، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أنّ هنا حكماً رابعاً، وهو لزوم التفريق بينهما من محلّ الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحلّ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجّه من الطريق في العام الأوّل.
  • (6) ومع عدم وجدانها بقرة.
  • (7) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة المتقدّمة.

(الصفحة 410)

على الأصحّ.
مسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته(1) بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة(2) وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور(3)، وإن لم يكن(4) بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط(5) أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلاّ فببقرة، وإلاّ فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط(6) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفّارتهشاة.
مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
مسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه.
الثالث: إيقاع العقد(7) لنفسه أو لغيره ولو كان مُحلاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها مُحلاّ، وإن لا يبعد جوازها. ولو عقد لنفسه في حال
  • (1) إن كان متعقّباً للإمناء، وإن لم يكن كذلك فكفّارته شاة.
  • (2) ليس في التقبيل بغير شهوة كفّارة; لعدم حرمته.
  • (3) والأقوى.
  • (4) مع عدم كونه بشهوة لا يكون محرّماً في حال الإحرام، وقد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرّمات الإحرام.
  • (5) بل الأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً، وببقرة إن كان متوسّطاً، وبشاة إن كان فقيراً.
  • (6) وجوبياً.
  • (7) والمراد منه أعمّ من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه، كما أنّ المراد من الثاني أعمّ من المباشرة ولايةً، أو وكالةً، أو فضولياً، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم في نكاح البالغة لو قلنا باعتبارهفيه.

(الصفحة 411)

الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط(1) تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي(2).
مسألة 7 : لو عقد مُحلاًّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ومفارقتها(3) بطلاق. ولو كان عالماً(4) بالحكم طلّقها(5) ولا ينكحها أبداً.
مسألة 8 : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم(6) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق(7) فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة مُحلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع: الاستمناء(8) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنىفعليه بدنة،
  • (1) لايجوز ترك هذا الاحتياط.
  • (2) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة فيبذلها.
  • (3) والأقوى البطلان وعدم الحاجة إلى الطلاق.
  • (4) الظاهر أنـّه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
  • (5) بل الأقوى الحرمة الأبدية وعدم الحاجة إلى الطلاق.
  • (6) زائداً على العلم بالموضوع; وهو كون الزوج محرماً.
  • (7) نعم، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط وعقد لها.
  • (8) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً.

(الصفحة 412)

والأحوط(1) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو مامرّ.
الخامس: الطيب(2) بأنواعه حتى الكافور; صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.
مسألة 10 : يجب الاجتناب عن الرياحين; أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلاّ بعض أقسامها البريّة، كالخزامى ـ وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ـ والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنىمن الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(3) عندنا، فالأحوط(4) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا واستشماماً، وإن كان الأحوط(5) ترك استشمامه.
مسألة 12 : يستثنى(6) ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا
  • (1) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر، والأحوط في غيره.
  • (2) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
  • (3) بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسّها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
  • (4) ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ ومتفرّع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره، من دوران المقيّد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
  • (5) الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
  • (6) والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعبأيضاً.