جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 32)

كالقصد للإفطار.
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفارة.

فصل


[في أُمور لا بأس بها للصائم]

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزقّ الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده، وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة، وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة، وإلاّ كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلاّ بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحوذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات، أو الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
(الصفحة 33)

فصل


[في ما يكره للصائم]



يكره للصائم أُمور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإلاّ حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن.
الثاني: الاكتحال بما فيه صَبِر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شم الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
الثانيعشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.
(الصفحة 34)

الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمة(عليهم السلام)، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.

فصل


[فيما يوجب الكفّارة]

المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله)، بل والحقنة والقيء(1) على الأقوى. نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث(2)، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط(3)، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل، خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار. نعم، إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته; كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله)
  • (1) الأقوى في القيء عدم الوجوب، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة، وفي غيرها ثابتة على الأقوى.
  • (2) تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي.
  • (3) لا يترك في المقصّر.

(الصفحة 35)

من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه(1) بالعالم في وجوب الكفارة.
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع(2) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم; كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، والأحوط إطعام ستين مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان.
الرابع: صوم الاعتكاف، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا، وكفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم(3)، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً.
و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوباً، فإنّه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[2471] مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، وإن تخلّل التكفير بين

  • (1) بل الأحوط إلاّ فيما إذا علم بارتباطه بالصوم، فإنّ الظاهر اللحوق.
  • (2) على الأحوط.
  • (3) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف، وإلاّ فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان.

(الصفحة 36)

الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى(1)
تكريرها بتكرّره.
[2472] مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره(2).
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم(3) الكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.
[2474] مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه(4) كفارات بعددها، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير

  • (1) الأقوائية ممنوعة.
  • (2) في المثال مناقشة; لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل.
  • (3) بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب ـ كما عرفت أنّه مقتضى الاحتياط ـ لا يكون في البين إلاّ كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع.
  • (4) على الأحوط كما مرّ.