جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

لايجوز(1) التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى.
مسألة 3259 : لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها، واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير، استقرّ(2) عليه الحج وإن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام


وهي أُمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً; إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة، ولو حجّ الصبي المميّز صحّ لكن لم يجزئ عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الولي، وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.
مسألة 1 : يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غيرالمميّز، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلاّ يلبّي عنه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به(3)، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه،
  • (1) لكن لا بنحو يترتّب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخير.
  • (2) في الاستقرار إشكال، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  • (3) بعد أن يتوضّأ هو والطفل، أو يوضّأه احتياطاً.

(الصفحة 351)

وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
مسألة 2 : لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاًّ.
مسألة 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي; من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أوالوكيل منهم والأُمّ، وإن لمتكن ولياً، والإسراء إلىغيرالولي الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبي ويتكفّله مشكل، وإن لا يخلو من قرب(1).
مسألة 4 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به(2)، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل، لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة.
مسألة 5 : الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.
مسألة 6 : لو حجّ الصبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يُجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 : لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حَجة الإسلام.
مسألة 8 : لو حجّ ندباً باعتقاد أنـّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو
  • (1) بل في غاية البعد.
  • (2) أو كان السفر مصلحة له.

(الصفحة 352)

باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا يجزئ عن حجّةالإسلام على الأقوى، إلاّ إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّية.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 9 : لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة; وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق، وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب(1) والبعيد.
مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.
مسألة 11 : المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً وضعفاً وشرفاً وضعةً، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلّف بالحج مع عدم ذلك لايكفي عن حجّةالإسلام، كما أنـّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنها.
مسألة 12 : لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقيّ أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب، وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة، وكان هناك جامعاً لشرائط الحج وجب، ويكفي عن حجّةالإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن
  • (1) اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال، بل عدمه لا يخلو عن قوّة.

(الصفحة 353)

القول(1) بوجوبه، وإن لا يخلو من إشكال.
مسألة 13 : لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من أُجرته لم يجب عليه، وإلاّ وجب، إلاّ أن يكون حرجيّاً عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السّنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلاّ بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.
مسألة 14 : يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه، إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه(2).
مسألة 15 : يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولاأثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه، أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم(3)، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولايعتبر في شيء منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده(4) من غير طريق الملك ـ كالوقف ونحوهـ وجب(5) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه، ولم تكن المذكورات في معرض الزوال.
  • (1) ولكن هذا القول ضعيف، وعلى تقديره لافرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن.
  • (2) بل إلى العود إليه للسكنى، لا مجرّد السكنى فيه.
  • (3) أو العمل.
  • (4) أو أمكنه تحصيلها.
  • (5) بمعنى صيرورته مستطيعاً، لا وجوب البيع بنفسه.

(الصفحة 354)

مسألة 16: لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤنة الحج أو تتميمها، بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانةً عليه، وكانت الزيادة بمقدار المؤنة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة.
مسألة 17 : لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها مايمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجّه عن حجّةالإسلام إشكال، بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه، بشرط كونه ضروريّاً بالنسبة إليه، إمّا لكون تركه مشقّة عليه أو موجباً لضرر أو موجباً(1) للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.
مسألة 18 : لو لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالاًّ، ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم، لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب(2)، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته، وإن علم(3) بأدائه لو طالبه. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي(4) عن حجّةالإسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج
  • (1) جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محلّ إشكال.
  • (2) إلاّ إذا أمكن بيعه بأقلّ نقداً وكان الأقلّ كافياً.
  • (3) عدم الوجوب في صورة العلم محل إشكال بل منع.
  • (4) يجري فيهالتفصيل الآتيفيالدين،فلاوجهللحكم بعدمالكفاية بنحوالإطلاق.