جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

كفّ النفس عنها معها.
[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة(1) أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال.

فصل

في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات



وهي أُمور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما، وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
[2384] مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد

  • (1) في التعليل إشكال مع أنّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال.

(الصفحة 14)

ذلك سهواً. نعم، لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول(1).
[2385] مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلاً، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.
[2386] مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق، وإن كان الأحوط تركه. وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
[2387] مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق(2) الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواءً، في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً; لصدق الأكل والشرب حينئذ.
[2388] مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل، للذكر والاُنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءاً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل وكذا لو كانت

  • (1) بل مطلقاً.
  • (2) نعم، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات ـ القائم مقام الأكل والشرب والمؤثر أثرهما، بل ربّما يكون أشدّ ـ الأحوط، بل الأقوى الترك.

(الصفحة 15)

هي الواطئة، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها(1) من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
[2389] مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
[2390] مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له، فإنّه يبطل(2) وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر.
[2391] مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال(3).
[2392] مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضرّ إذا كان سهواً.
[2393] مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً(4) من حيث إنّه نوى المفطر.
[2394] مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً، أمّا لو وطىء الخنثى دبراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل(5) بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى

  • (1) قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي.
  • (2) تقدّم التفصيل في ذلك.
  • (3) بل مطلقاً مع عدم الإنزال.
  • (4) تقدّم ما هو الأقوى.
  • (5) أي قبلاً.

(الصفحة 16)

دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما.
[2395] مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
[2396] مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ(1) مقدار الحشفة لم يبطل صومه.
الرابع: من المفطرات الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليهشيء.
[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول(2) أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط(3) تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة.
[2400] مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر، ولكن لم ينزل بطل

  • (1) بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض.
  • (2) أيقبل الاغتسال، وأمّا بعده فمحلّ إشكال.
  • (3) الأولى.

(الصفحة 17)

صومه(1) من باب نيّة إيجاد المفطر.
[2401] مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته، فاتفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان(2)، وإن كان الأحوط القضاء، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.
الخامس: تعمّد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة ـ صلوات الله عليهمـ سواء كان متعلّقاً بأُمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى(3)، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.
[2402] مسألة 19: الأقوى(4) إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلى الله عليه وآله)، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضاً.
[2403] مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء.
[2404] مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبيّ(صلى الله عليه وآله) كذا فأشار «نعم» في مقام «لا» أم «لا» في مقام «نعم» بطل صومه.

  • (1) تقدّم ما هو الحقّ.
  • (2) فيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة.
  • (3) إن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى.
  • (4) بل الأحوط.