جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 91)

[2626] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ـ بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه، أو غائباً أو نحو ذلك ـ ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.
[2627] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلاّ فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، وإلاّ فلا.
[2628] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم، للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[2629] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين(1) موجودة; فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[2630] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب(2) بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.

فصل

في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة




تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة; وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدين; وهما الذهب والفضّة، والغلاّت الأربع; وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولاتجب فيما عدا ذلك على الأصحّ. نعم،يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر:
  • (1) سقوطها في هذه الصورة مشكل.
  • (2) أو بعضه.

(الصفحة 92)

أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالاُرز والحمّص والماش والعدس ونحوها، وكذا الثمار(1) كالتفّاح والمشمش ونحوهما، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء; كالبستان والخان والدكّان ونحوها.
[2631] مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة، ولايبعد ذلك فإنّ الله قادر على كلّ شيء.

فصل

في زكاة الأنعام الثلاثة




ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور:
الأوّل : النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
  • (1) فيه إشكال، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه.

(الصفحة 93)

الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض; وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون; وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ وأربعون، وفيها حقّة; وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستّون، وفيها جذعة; وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتّان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون; بمعنى(1) أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
  • (1) بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات والخمسينات ولو بالتفريق; بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين، ويتخيّر مع المطابقة وحصول الاستيعاب بحسابين، وعليه فلا يتصوّر العفو إلاّ فيما بين العقود من الآحاد، كما أنّه عليه يتعيّن في المائة وخمسين اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين وبين اختيار أربع خمسينات وأربعين واحداً، وفي المائتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين وأربع أربعينات من دون أن يكون عفو، وفي المائة وأربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين وأربعين واحداً من دون عفو أيضاً.

(الصفحة 94)

[2632] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون، بل لايبعد(1) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر(2) في شراء أيّهما شاء.
وأمّا في البقر، فنصابان:
الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة; وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة; وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخيّر(3) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.
وأمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو، فلايجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
[2633] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن. وكذا لا فرق بينالذكر والاُنثى في الكلّ.
  • (1) بل بعيد.
  • (2) الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.
  • (3) قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، فيالخمسين إلىالستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً، وكذاعفو العشرة ومازاد.

(الصفحة 95)

[2634] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.
[2635] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ـ ولو متباعداً ـ يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولايلاحظ كلّ واحد على حدة.
[2636] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل(1) له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة. ولايتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اُخرى; سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب. وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى(2). وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة; من النقدين أو غيرهما(3)، وإن كان الإخراج من العين أفضل.
[2637] مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة(4) البلد التي هي فيه.
[2638] مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى
  • (1) على الأحوط فيه وكذا فيما بعده.
  • (2) لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى.
  • (3) جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأمّل.
  • (4) الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين.