جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقي
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 50)

وعشرون يوماً إلاّ في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه.
[2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

فصل


[في موارد جواز الإفطار]



وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر(1) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والأحوط مدّان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء(2) عليهما لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها، فتفطر وتتصدّق من

  • (1) وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع، وكذا في ذي العطاش عند عدم القدرة.
  • (2) بل الظاهر العدم، وإن كان هو أحوط.

(الصفحة 51)

مالها(1) بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى(2) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

فصل


في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار



وهي أُمور:
الأوّل: رؤية المكلّف نفسه.
الثاني: التواتر.
الثالث: الشياع المفيد للعلم، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.
الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني.
الخامس: البيّنة الشرعية، وهي خبر عدلين، سواء شهدا عند الحاكم وقبل

  • (1) فيما إذا أضرّ بها، وكذا في المرضعة.
  • (2) في القوّة إشكال، بل منع.

(الصفحة 52)

شهادتهما، أو لم يشهدا عنده، أو شهدا وردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها. نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين.
السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظني.
ولا يثبت بقول المنجّمين، ولا بغيبوبة الشفق(1) في الليلة الاُخرى، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظن ولو كان قوياً إلاّ للأسير والمحبوس.
[2512] مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علمية.
[2513] مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان(2)، أو رآه في تلك الليلة بنفسه.
[2514] مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه، بل هو نافذ(3)
بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
[2515] مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده، فإن كانا

  • (1) وحقّ العبارة أن يقال: ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.
  • (2) أي هلال لم يثبت عنده.
  • (3) لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً.

(الصفحة 53)

متقاربين كفى، وإلاّ فلا، إلاّ إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.
[2516] مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي ـ المسمّى بالتلگراف ـ في الإخبار عن الرؤية إلاّ إذا حصل منه العلم; بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
[2517] مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم، وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه، ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
[1218] مسألة 7: لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.
[2519] مسألة 8: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن، ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً. ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان، فإن تبيّن سبقه كفاه; لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه، وإن لم يمض أتى به، ويجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً(1) فيأتي به قضاءً، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

  • (1) بل يتيقّن بأنّه إمّا هو الآن أو كان سابقاً، فيأتي به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء.

(الصفحة 54)

[2520] مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن ومع عدمه يتخيّر(1).
[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

فصل


في أحكام القضاء



يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط; وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه. نعم، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط(2). ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأمّا مع الجهل

  • (1) والأحوط السفر في غير الشهر الأخير، والصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء.
  • (2) قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطر الإتمام، ومع عدمه القضاء.